loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

24 نوفمبر 2016
  • النظر في الميزانيات التالية:
  1. ميزانية وزارة الشؤون الخارجية
  2. ميزانية وزارة الدفاع الوطني
  3.  ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 00:05
ساعات التاخير 2س 25دق
معدلات الحضور 86.64%

[البدأ بمناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2017]

تسجيل الحضور :104

نقطة نظام/علي بالنور، سفيان طوبال، سهيل العلويني:

استشهاد أمني بزردين بالمنستير اليوم، 

اليوم ذكرى استتشهاد أعوان الأمن الرئاسي. 

نقطة نظام/محمود قويعة (حركة النهضة):

لماذا علينا الالتزام بتوفر النصاب صبيحة كل جلسة بينما نحن في جلسات متواصلة، لقد أضعنا أكثر من ساعة بحضرة الوزير دون أن نبدأ النقاش. 

لماذا لا يتم الالتزام بقرار مكتب المجلس المتمثل في تخصيص ساعتان ونصف للنقاش العام؟ 

قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء والشروع في النظر في مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2017 وقراءة تقرير لجنة الحقوق والحريات حول مشروع الميزانية. 

ماهر المذيوب (النهضة):

تجارب ناجحة لتونسيات بالخارج، شكرا على دعمهم.

حاتم الفرجاني (نداء تونس): 

أجر الديبلوماسي في تونس من أقل الأجور، يجب تقليص مدة العمل الديبلوماسي من 5 سنوات إلى ثلاث. 

عبد الرؤف الماي (الحرة):

تثمين ارتفاع الاعتمادات المخصصة للتنمية على خلاف الوزارات الأخرى. 

لماذا بعد ضم كتابة الدولة للهجرة، يقع التخفيض للميزانية المخصصة في هذا الغرض. 

لماذا لم يتم إحداث المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج، 

لماذا لم يتم البت في إجراء السيارة للقرين ؟ 

1300000  من التونسيين يقطنون في 108 دولة، 27% من التونسيين بالخارج يحملون جنسيات أخرى وبالتالي أدعوكم لدعم السماح لهؤلاء التونسيين بأن يخدموا بلدهم. 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية): 

حتى الرئيس المخلوع لم يسمح بتركيز قاعدة عسكرية أمريكية غصبا عن الشقيقة الجزائر. 

أمريكا ليست ضد الإرهاب وإنما تموله وتدعمه، أنتم إصطففتم مع من خرب العراق وسوريا وليبيا،

أنتم مع التطبيع وتساندون العدو الصهيوني. 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):

التوتر الذي بالوزاة لا يخدم المصلحة الوطنية، يجب إعادة هيكلة الوزارة، مراجعة التسميات والتمديدات. 

محمد غنام (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

ضرورة إنشاء المركز الثقافي التونسي بباريس. 

الطيب المدني (نداء تونس):

مراجعة العلاقة بين مجلس نواب الشعب ووزارة الخارجية لأنهم يمثلون تونس بالخارج، 

نطلب من السفراء لعب دور هام في جلب الإستثمار، 

طلب إعادة فتح السفارة بسوريا. 

دليلة الببة (النهضة):

روح الثورة لم تهب على بعض السفراء والقناصل بالخارج. 

مزيد التنسيق بين الهياكل المتعلقة بالتونسيين بالخارج. 

لطفي النابلي (نداء تونس):

ضرورة محاربة الفساد في ما يخص السلك الديبلوماسي. 

إيمان بن محمد (النهضة):

غياب العنصرين النسائي والشبابي فيما يخص التعيينات الأخيرة وضرورة تجديد وبعث نفس جديد في الديبلوماسية التونسية. 

وجوب التنسيق بين الوزارات لتطوير الديبلوماسية الاقتصادية: الشؤون الخارجية، السياحة، النقل، الإستثمار والتعاون الدولي. 

الناصر الشنوفي (نداء تونس):

حقيقة اختفاء بعض الشبان بالبحر الأبيض المتوسط لم تكشف بعد، الرجاء العمل على هذا الملف. 

ريم الثايري (غير منتمية):

فوضى في العمل الديبلوماسي: سفراء فوق الأعراف الديبلوماسية، 

لقاء السفراء والديبلوماسيين الأجنبيين ببعض رموز الطبقة السياسية يعد خارج عن أعراف العلاقات الديبلوماسية في ظل عدم تدخل الوزارة. 

تعليق السفير الألماني لانتشار الفضلات في المدينة التونسية هو تدخل وتطاول على الشؤون الداخلية للبلاد، يجب استدعاء السفير الفرنسي بتونس لسؤاله حول تعبيره لفرحته للابقاء على اللغة الفرنسية كلغة تدرس بتونس. 

ناجي الجمل (النهضة):

يجب القيام بندوة حول الديبلوماسية البرلمانية والتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لدراسة سبل التنسيق. 

يمكن تشريك النواب عن الخارج لإصدار الأوامر الترتيبية للقانون المتعلق بمجلس التونسيين بالخارج، 

أسامة الصغير (النهضة):

هذه الوزارة هي وجه تونس وهي أداة لتسويق صورة تونس في الخارج

من الواضح أن الأزمة الليبية معقدة خاصة وأن هناك من التونسيين من التحق بالجماعات المتطرفة هناك

بالنسبة للتونسيين بالخارج، طلبنا إلحاق كتابة الدولة للتونسيين بالخارج تحت إشراف الوزارة ولكنكم قمتم بذلك بصفة جزئية خاصة على مستوى الملحقين الاجتماعيين

لا نريد أن تكون وزارة الخارجية ضمن التعيينات المبينة على الولاء ات.

سهيل العلويني (الحرة): 

تدهور علاقتنا بالدول الشقيقة ويجب على وزير الشؤون الخارجية أن يعيد هذه العلاقات

بالنسية للديبلوماسية الاقتصادية، نعيش الآن في أوضاع جديدة ويجب تدعيم علاقاتنا مع إفريقا ويجب أن يكون مجال التعاون كبيرا

البعد الديبلوماسي في آسيا خاصة في ماليزيا وهو أمر جيد،

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

تنويع علاقاتنا مع العالم

تنظيم ندوة علمية لفهم المعادلة العالمية

بالنسبة للعالم العربي سمعنا أننا أصبحنا في التحالف الإسلامي أما بالنسبة لليبيا فيجب تطبيق المصالحة الشاملة كما كبقناها في تونس.

أما بالنسبة لسوريا فموقفكم غير واضح ويجب أن تتخذوا قرار في فاسترجاع علاقاتنا مع سوريا.

أحمد المشرقي (النهضة):

علينا التسريع لتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية، مع البلدان الأورومتوسطية، مع أوروبا الشرقية.

محمد أنور العذار (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

هل هناك أخبار حول التونسيين البحارة المحجوزين بليبيا؟  

لماذا لا تقدمون تحفيزات للتونسيين بالخارج؟ 

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية):

انخفاض الاعتمادات المخصصة للتأجير العمومي بما يقارب 10% بينما نعلم بأن انخفاض عدد الأعوان لم يتعدى 8% (متقاعدين وغيره) وبالتالي كيف تفسرون هذا الانخفاض بينما هناك أخبار تفيد بأنه تم تقديم ميزانيات لتغطية 10 أشهر فقط؟ 

ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)، ألفة السكري (غير منتمية):

انخفاض الميزانية لا يتناسب مع أهمية الوزارة ودورها في تطوير الديبلوماسية الخارجية. 

من هم المدعوون لمؤتمر الاستثمار؟ 

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

كان على الوزارة أن تفرض رأيها فيما يخص معلوم جولان للسيارات الأجنبية. 

فيما يخص ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري، نشعر بالخجل عند رؤية أم نذير القطاري تنتقل لليبيا للبحث عن أي خبر عن ابنها، 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

نسق تطور الديبلوماسية الخارجية بطيء جدا، 

ماهي أهداف الديبلوماسية الخارجية؟ ماهي أسباب زيارات رئيس الدولة، لماذا لم يشارك في أي مؤتمر إفريقي؟ 

غياب استراتيجية واضحة للديبلوماسية الخارجية. 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية):

الديبلوماسية الخارجية مازالت حبيسة سياسات بن علي، العالم أوسع من هذا، يجب تجديد الرؤية لهذه الإستراتيجية.

عليكم القيام بالمزيد من المجهود لمساعدة التونسيين العالقين أو المسجونين بالخارج. 

مصطفى بن أحمد (الحرة):

أكبر خطأ وقع هو حشر تونس في سياسة المحاور. 

علينا التذكير بأن المقاومة لا تتعارض مع الديمقراطية. 

حسين الجزيري (النهضة):

الخطر على تونس ليس داخليا وإنما خارجيا، 

الثلاثي الإقتصادي، الديبلوماسي، الأمني : تونس، ليبيا، الجزائر

يجب احترام واجب التحفظ من قبل الديبلوماسيين، السياسيين والبرلمانيين، 

الديبلوماسية ليست مسرح للإيديوليجيا والسياسة وإنما هي خيارات لسنوات عدة، 

علينا الترويج لديبلوماسية الثورة والترويج لجائزة نوبل للسلام، 

كيف تقبلون انخفاض الميزانية ونحن نؤسس لتمدد تونسي بالخارج؟ 

لمياء المليح (نداء تونس):

عليكم توظيف مفهوم الديمقراطية الناشئة عند الترويج لتونس. 

يجب اعتماد الإدراة الذكية وتحيين المواقع الالكتروني للسفارات والقنصليات، 

اقتراح تركيز خطة ملحق ديواني بالسفارات لتسهيل المعاملات للتونسيين بالخارج، 

أقترح ادراج ملحقين مساعدين من ذوي التونسيين المقيمين بالخارج لمساعدة المحقين الاجتماعيين المعيننين. 

رمزي بن فرج (النهضة):

يجب إلحاق ديوان التونسيين بالخارج بكتابة الدولة التابعة لوزارتكم ولا لوزارة الشؤون الاجتماعية، 

خميس الجيهناوي (وزير الشؤون الخارجية):

هذه الميزانية ضعيفة ولقد كانت دائما ضعيفة ولكن هذا يندرج ضمن الصعوبات المالية للبلاد. 

الرؤية لتنفيذ السياسة الخارجية:

تثبيت مكانة تونس وتعزيز دورها كديمقراطية ناشئة،

العمل على استعادة مكانة تونس وتأكيد دورها وإشعاعها: حركية ديبلوماسية كثيفة، زيارات عدة لعدد من البلدان الهامة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. 

تركيز العمل مع كفاء ات تونسية: اختيار ديبلوماسيين تونسيين للعمل على الملف الليبي والتصويت لكفاءة تونسية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

توسيع التمثيلية التونسية بالخارج: فتح سفارتين بغرب وشرق إفريقيا، فتح سفارات بآسيا، 

إعادة هيكلة الوزارة وإحداث الأكاديمية الديبلوماسية، 

تونس لا تنتمي لسياسة المحاور ولا يتم تطبيق أي إيديولجية فيما يخص العلاقات الخارجية، 

الحاق كتابة الدولة للهجرة بوزارة الشؤون الخارجية يعد مطلبا منذ المجلس التأسيسي،  

الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت في استقلال تونس، أكّد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه يسعى للحفاظ على العلاقات  الديبلوماسية، 

فيما يخص الملف الليبي، تونس منحازة لليبيا وللشعب الليبي، نحن نساهم في إيجاد حل توافقي ولكن ليبيا محل تجاذب أطراف خارجية، 

انخرام الوضع الأمني بليبيا يصعب علينا الأمر ونعد باسترجاع التونسيين العالقين بليبيا، 

رئيس الجمهورية مسؤول عن السياسات الخارجية وهو يقوم بتعيين السفراء، التعيينات لا تقوم عن الولاء ات وإنما على الكفاءة. 

أؤكد لشركاءنا بالخارج بأن تونس استكملت المسار السياسي ونحن بصدد إعادة مسار التنمية لما كان عليه من قبل، 

كل مقومات الدولة التونسية وتحاول أن تستقصي حول الصحفيين سفيان ونذير ولكننا لم نتمكن من إيجاد معلومات مؤكدة حول مصير الصحفيين وذلك مع الأسف لعدم وجود حكومة ليبية للتنسيق معها. 

الوضع اليبي حساس ونحاول حل المسائل عبر اتصالاتنا هناك.

هناك بعثة بسوريا لتقديم الخدمات للتونسيين بسوريا، لمتابعة ما يجري بسوريا، سوريا الآن خارج النطاق العربي وهي محل صراع إقليمي ونتمنى أن نجد حلول عبر علاقات الرئيس الأمريكي المنتخب مع روسيا. 

التصويت على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية لسنة :

  • مع: 120
  • ضد: 10
  • محتفظ: 11

المرور لسؤال شفاهي من قبل ماهر مذيوب (النهضة): 

6 أشهر وأنا أنتظر إجابتكم على هذا السؤال، 
وضعية الصحفيين التونسيين في ليبيا.
المولدي السلامي مواطن تونسي أصبح "موضوع مركب"، منذ 11 نوفمبر وهو في العراء لا يعمل. 

 خميس الجيهناوي (وزير الشؤون الخارجية):

نوران حواص سيدة تونسية فرنسية قدمت نفسها على أنها مواطنة فرنسية ورغم ذلك تدخلنا على الخط وقمنا بكل ما يلزم من مجهودات جبارة في نطاق الإمكانيات الديبلوماسية التونسية للإفراج عنها. 
أنا شخصيا منذ تولي وزارة الخارجية قمت بالالتقاء بعائلة الصحفيين التونسيين في ليبيا. 
المولدي السلامي في الحقيقة معظلة، كان يشتغل لكنه قام بخطأ. أصبح موضوع إعلام في قطر. وأتفق معكم على ضرورة إيجاد حل لهذا الشخص. ولكن لابد أن نطلب المساعدة من إخواننا في قطر كي نتمكن من إعادته. 

ماهر مذيوب (النهضة): 

المواطن مولدي السلامي هو رمز لإشكال. إدارتنا لابد ان تتحرك من كراسيها. لابد من التوجه إلى البنك التونسي القطري وإيجاد حل للمسألة. 

[المرور للنظر في مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2017]

تلاوة تقرير لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح والمرور للنقاش العام. 

لطفي النابلي (نداء تونس):

العسكريين لا يتمتعون بأي حماية خارج العمل. 

وضعية التونسيين بالخارج، ما العمل 

الحرص على التشجيع على الخدمة العسكرية، 

ما مدى تفعيل البحث العلمي العسكري مع مخابر البحث العلمي، 

حسونة الناصفي (الحرة):

لماذا لا يتم تعميم مراكز التدريب بكامل الجهات، 

تتم حماية محطة الارسال بخنقة عيشة من قبل حارس واحد فقط،

لماذا تم التقليص في عدد النواب الذين سيتمتعون من تكوين في المعهد الوطني للدفاع. 

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية):

التصنيع الحربي قادر على توفير احتياجات القوات العسكرية خصوصا لمقاومة الارهاب، يمكن تشريك المؤسسات المدنية والبلدان الشقيقة كمصر والجزائر. 

الصحبي عتيق (النهضة):

هل تم تنويع التدريبات والتربصات لتتلاءم مع الحرب ضد الارهاب التي تتعلق بحرب العصابات وليست كحرب جيش ضد جيش. 

علينا تعزيز التعاون الإقليمي مع ليبيا والجزائر. 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

تعددت الاعتداء ات وممارسات الترويع للمواطنين بالمناطق الحدودية، 

ما مدى جدية إحداث مصحتين عسكريتين بالقصرين وقبلي؟ 

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

يجب تركيز برنامج تربوي لتنمية الحس الوطني لدى أطفالنا لهدف مقاومة الارهاب. 

الدستور التونسي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة ولقد آن الوقت للمؤسسة العسكرية أن تفتح أبوابها للعنصر النسائي. 

جميلة الجويني (النهضة):

يجب حماية أصحاب الأعنام ويجب تمكينهم من الوصول للأراضي التي يملكونها. 

البشير اللزام (النهضة):

العسكريين الشهداء ينحدرون من عائلات ومن مناطق فقيرة. 

على المصحات المنشئة أن تنفتح لعامة الناس خاصة وأنها تتمركز بمناطق تعاني من نقص الخدمات الطبية. 

هل وقع تصنيف عملية إطلاق النار على عسكريين بمنطقة بوشوشة كعملية إرهابية خاصة وأنها خلفت 8 شهداء. 

محمد الحامدي (غير منتم):

هل يتم استخدام القاعدات العسكرية التونسية من قبل بلدان تعد صديقة للتجسس على بلدان شقيقة كليبيا والجزائر؟ 

يجب التشجيع على الخدمة العسكرية. 

محبوبة بنضيف الله (النهضة):

لا بد من تحسين ظروف عمل الجنود في المناطق الحدودية مع ضرورة التنسيق مع وزارة النقل لتسيير تنقلهم مجانيا. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

علمنا أن وزارة الدفاع قامت بإستيراد 6000 حذاء عسكري من دولة صديقة ، ونستغرب شراءهذه الأحذية  بقيمة 67 دولار، أعتبر أن مثل هذا التصرف غير حكيم ومن المفروض  أن الجيش التونسي هو دعامة للإقتصاد الوطني.

ابتهاج بن هلال (نداء تونس):

غياب خطة اتصالية لوزارة الدفاع. 

أحمد المشرقي (النهضة):

قيم المواطنة ليست حقوق فقط وإنما تتضمن أيضا واجبات وهي تعني المرأة أيضا. 

طارق البراق (الجبهة الشعبية):

لا يجب جرّ المؤسسة العسكرية إلى مستنقع الأجندات السياسية. 

نحن ضد الزج ببلادنا في سياسات المحاور خصوصا عندما تأكد لنا وجود قاعدة عسكرية أمريكية بتونس. 

بسمة الجبالي (النهضة):

نرجو مزيد الاهتمام بالبنية التحتية للمؤسسات العسكرية خصوصا الثكنات المتواجدة بالمناطق الحدودية، 

تطوير المراقبة الالكترونية،

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

هل هناك برامج للتصنيع العسكري انطلقت في إطار الشراكة بين القطاع العام واللخاص. 

هدى تقية (نداء تونس):

علينا إحالة الارهابيين على المحاكم العسكرية. 

عبد اللطيف المكي (النهضة):

يجب تطوير الصناعة العسكرية واستغلال بعض المصانع. 

الخدمة العسكرية تعاني من عدة  نقائص. 

لا بد من إحداث  ثكنة عسكرية في مدينة  سراورتان من لاية الكاف. 

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية):

ماذا أعددتم لمحاربة الارهاب، 

لقد تم بث برنامج بقناة فرنسية تم تصويره بالثكنات العسكرية التونسية، من سمح لهم بذلك؟ 

لماذا لم يستشار مجلس نواب الشعب لتواجد العسكريين التونسيين بتونس ولاستعمال تجهيزات كطائرات بدون طيار؟ 

ما حدود التعاون العسكري التونسي الأمريكي؟ ما مدى تأثيره على السيادة الوطنية وعلى البلدان المجاورة؟ 

سناء مرسني (النهضة):

يجب اعطاء منح للعسكريين المرابطين بالمناطق الحدودية كغيرهم العاملين بالمناطق الصحراوية. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

لقد لاحظنا إرباك في جوابكم على التساؤلات المتعلقة بالقاعدة العسكرية وبالتعاون العسكري مع الطرف الأمريكي، عليكم التفسير إن كان هذا التعاون في إطار التدريب أو التكوين؟ 

الطيب المدني (نداء تونس):

تونس دولة حرة مستقلة منذ سنة 1956 وبالتالي لا يمكننا تصديق ما يدعيه البعض حول أن دولتنا محتلة. 

الساتر الترابي لم يمنع التهريب، 

الثكنة العسكرية بتطاوين تتموقع بوسط المدينة ومحاطة بالجبال، أرجو منكم تغيير موقعها. 

نور الدين البحيري (النهضة):

علينا توفير الامكانيات والوسائل والمعدات اللازمة. 

أتوجه لوسائل الإعلام ولبعض السياسيين لعدم التشكيك بوزارة الدفاع. 

فرحات الحرشاني (وزير الدفاع الوطني):

عدم الاستقرار الإقليمي يعد واحد من أهم التهديدات لبلادنا، العديد من الشباب التونسي قد التحق ببئر التوتر وقد عبر الحدود مع الشقيقة ليبيا، 

الجيش التونسي تم تدريبه للحروب التقليدية ولكن وجدنا أنفسنا نواجه حرب من نوع آخر، وبالتالي كان علينا القيام باقتناء ات متأقلمة مع هذه التهديدات وكان علينا أيضا انتداب جيل جديد من العسكريين وتدريبهم للتأقلم مع هذا النوع من التهديدات، 

بالرغم من الإمكانيات الضعيفة قمنا بتطور هام في وقت قصير، 

الحرب على الارهاب لا تكون على النطاق الأمني والعسكري فقط وإنما على النطاق التربوي، الثقافي، الديني أيضا، علينا التذكير بأن الإرهاب هو فكر ويجب مقاومته في ذلك الإطار أيضا. 

تم الإيفاء بالاعتمادات المخصصة بالاقتناء ات العسكرية المخصصة للسنوات 2015، 2016، 2017 و2018. 

يتمتع المدنيين والعسكريين بنفس الحقوق خاصة فيما يخص الحيطة الاجتماعية. 

المؤسسة العسكرية لها دور تنموي: مشروع برجيم معتوق وبمناطق أخرى. 

المؤسسة العسكرية لها دور هام في التكوين المهني. 

قامت المؤسسة العسكرية بإقامة مشروع هام لتوفير المساكن للعسكريين. 

سيقع الانتهاء قريبا من إنجاز المصحتين العسكريتين بقبلي والقصرين. 

ليس هناك قاعدة عسكرية بتونس، تونس ذات سيادة ولا تقبل بوجود قاعدة عسكرية بتونس والولايات المتحدة لا تحتاج لإقامة قاعدة عسكرية بتونس، 

لقد قمنا باقتناء طائرات بدون طيار لمقاومة الإرهاب، هذه التقنية معقدة وكان على الجيش أن يكون له القدرة التقنية لاستعمالها وبالتالي يتم تقديم تكوين للعسكريين والدول الشقيقة على علم بذلك وليس هناك أي إشكال في ذلك. 

لست مأهل للحديث عن القضاء العسكري لأنني أمثّل السلطة التنفيذية والقضاء هو سلطة مستقلة. 

القضاء العسكري هو قضاء متخصص بالجرائم العسكرية. القضاء العسكري منذ 2011 أصبح يشبه القضاء العدلي (يمكن الاستئناف والتعقيب). 

التصويت على مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2017:

  • مع: 131
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

المرور للسؤال الشفاهي الملقى من قبل ريم الثايري (غير منتمية):

عدة أخبار تواترت حول وجود قاعدة عسكرية أمريكية بتونس بعدة وسائل إعلام أجنبية وخاصة واشنطن بوست التي أعلنت بأن أمريكا قامت بتوسيع قواعدها بشمال إفريقيا سرا، بينما نفى الحبيب الصيد، راشد الغنوشي، رشيد عمار ذلك وفيما يتعلق بتصريح رئيس الجمهورية فإنني أعتبره في منزلة التأكيد. كان عليكم التفسير وإعلام مجلس نواب الشعب بكل التفاصيل، 

تابعنا رد فعل الإعلام الجزائري والمغربي حول هذه التصريحات وهذه القاعدة العسكرية وتردى العلاقات مع البلدين التي اتسمت بالفتور. 

ذكرت واشنطن بوست وجود قاعدة عسكرية بتونس ينطلق منها طائرات بدون طيار ماصحة هذا الخبر وكيف سمحتم بذلك؟

رد فرحات الحرشاني (وزير الدفاع الوطني):

أولا واشنطن بوست ليست وسيلة إعلام حكومية. 

وسائل إعلام تونسية أعلنت وجود طيارات بدون طيار لمراقبة الحدود التونسية الليبية. 

الولايات المتحدة الأمريكية لن تخاف للإعلان عن تركيز قاعدة عسكرية، 

للتذكير القاعدة العسكرية ليست شخص أو اثنان وإنما هي منشئة تضم طائرات ومعدات وغيرها. 

ليس هناك حاجة لإنشاء قاعدة عسكرية للإستعلام، 

الطائرات التي بدون طيار ستستعمل لمراقبة الحدود وأيضا يمكن استعمالها لأغراض مدنية. 

لماذا التخوف من وجود طائرات لحماية حدودنا ومراقبة التحركات بالجبال؟ 

هناك عسكريين فرنسيين، بريطانيين، وجزائريين بتونس. 

هناك شروط لوجود عسكريين أجنبيين بتونس، فمثلا بالنسبة للتكوين بالطائرات التي بدون طيار هناك شرط مهم ألا وهو الاستغلال المشترك؛ 

لدينا أسلحة من روسيا من تشيكيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

زمن القواعد العسكرية بتونس قد انتهى منذ زمن ولا يمكننا أن نقاوم الإرهاب إلا بالبحث عن المعلومة التي يمكن التحصل عليها بالتعاون مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وليبيا والجزائر وغيرها من البلدان. 

تعقيب من قبل ريم الثايري (غير منتمية):

قدمتم نفس الإجابات المقدمة لوسائل الإعلام. 

[المرور لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية لسنة 2017] 

تلاوة تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة المتعلق بمشروع الميزانية.

أحمد المشرقي (النهضة): 

لا بد من التسريع في إفتتاح طريق السيارة من مدينة بوسالم إلى الحدود الجزائرية

مزيد التسريع في إنجاز الإنزلاقات في فرنانة وطبرقة

لابد من إعطاء أولوية للإعتناء بالمسالك الريفية

لا بد من مكافحة الفساد في إنجاز المسالك الريفية

ليلى أولاد علي (نداء تونس): 

هل يتضمن  مخطط التهيئة العمرانية الذي سيصدر قريبا ، عدد تقاسيم الأراضي الإجتماعية ؟ 

لماذا لا نكون سبّاقين ونهيّأ أراض للبناء حتى لا تستغلّ الأراضي الفلاحية في البناء العشوائي. 

لا بد من  تحسين ظروف عيش المتساكنين المتواجدين بجوارسبخة السيوجومي. 

حسونة ناصفي (الحرة): 

عندما تقطع الدولة وعودا فلابدّ من الإلتزام بها. 

محضر المجلس الوزاري فيه قرار أن يشرع في إستغلال هذه الطريق السيارة في جوان 2016، منذ 2008 ونحن ننتظر إستغلال الطريق السيارة صفاقسءقابس وإلى حدّ هذه الاونة لم يتمّ ذلك،  

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

الناظر في ميزانية وزارة التجهيز يكتشف ان التمييز الإيجابي لم يراعى في مايخصّ ولاية المهدية، 

نطالب بتعزيز الإدارات الجهوية بالمهدية بالإمكانيات البشرية و اللوجوستية الضرورية،

إبراهيم بن سعيد (الكتلة الاجتماعية): 

قرارات المجلس الوزاري لسنة 2015 لم تفعّل إلى اليوم، إدارة المياه العمرانية تتدخل بشكل إيجابي في مناطق الشمال ولكن أداءها في مناطق الجنوب يضّل منقوصا. 

طريق السيارة 51 بقبلي وضعها كارثي بالرغم من أنها طريق حيوية وكان من المفروض أنها ستنطلق فيها أشغال ولكن لم نرى ذلك، لا بد من مزيد العناية بالمسالك الفلاحية. 

حسن العماري (نداء تونس): 

بالنظر للميزانية المرصودة لوزارة التجهيز نلاحظ أن الميزانية إرتفعت،

لماذا نتعامل دائما مع نفس المقاولين ؟

هنالك توقف غير مبرر لمثال التهيئة العمراني بأريانة و المنهيلة، بالنسبة لطريق روادءقمرت نرجو من وزارة التجهيز التدخل نظرا للفوضى التي يشهدها، 

بالنسبة لوكالة التهذيب، هنالك تأخير في أخذ القرارات ونرجو منكم الإلتفات إلى هذه المؤسسة.

محمد سيدهم (النهضة): 

لابد من وضع منظومة معلوماتية قادرة على الربط الصحيح مع النظم الزراعية، 

النظام المعلوماتي العقاري الكوري المقترح لا يتماشى مع منظومتنا وسيدخل الفوضى. 

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

بلدية أريانة تحتاج لمساعدات الدولة لاستصلاح البنية التحتية ولحماية منطقة أريانة من الفياضانات، استصلاح شارع فتحي زهير، التهيئة العمرانية للمنيهلة، 

لقد تم إحالة أمر لاستكمالمشروع  سبخة بن غياضة بالمهدية الذي تنتظره منطقة المهدية ونحن أيضا بانتظار ربط المنطقة بالطريق السيارة. 

يمينة الزغلامي (النهضة):

هناك مشكلة كبيرة متعلقة في متابعة المشاريع بتونس الكبرى: مشروع حماية تونس الغربية من الفياضانات، مشروع القطار السريع. أعباء هذه المشاريع من غبار وتعطيل للحركة المرورية تحمل التونسي أعباء كثيرة. 

متى سيتم تسليم المساكن الإجتماعية لمستحقيها، ماهي المعايير المتخذة لاختيار المنتفعين خصوصا وأن هناك مطالب بالآلاف. 

عليكم التسريع بإنجاز مخفضات السرعة. 

سعاد الزوالي (نداء تونس):

ارتفاع في نفقات التنمية ب 915 مليون دينار، لماذا برمجتم 2.5 مليون دينار فقط للمهدية لصيانة الطرق. 

تم تخصيص 62 مليون دينار للحماية من الفياضانات، و2.5 مليون دينار فقط للمشاريع الجديدة. 

سبخة بن غياضة تتكون من 102 هكتار غير مسجلة، هناك قضايا من قبل المواطنين لاسترجاع الأراضي وعلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن تقوم إما بشراء الأراضي وإما تقوم بإجراء ات الإنتزاع للتسريع في إنجاز المشروع المزمع إنجازه. 

فاتن الوسلاتي (غير منتمية):

يجب ارساء مبدأ الشفافية حول عمليات الانتداب للمهندسين المدنيين. 

عدة حوادث: غرق فتيات خلال الفياضانات، انقلاب شاحنة بسبب الوضعية المزرية للطروقات، الرجاء التكثيف من الرقابة. 

بدر الدين عبد الكافي (النهضة):

العديد من المستشفيات تعطلت في جهة صفاقس والإعتمادات مرصودة وتمت المصادقة عليها، 

المزيد من الرقابة الميدانية لمدى انجاز المشاريع وملاءمتها للمعايير التقنية. 

ابراهيم ناصف (الحرة):

استكمال المشاريع المتعلقة ببنزرت والمشاريع المتعلقة بالطروقات السريعة التي ستساهم في ربط المناطق فيما بينها. 

التسهيل في الإجراء ات، عدم اعتماد نفس المقاولين وإعطاء فرصة للشبان، 

نشر طلبات العروض بالمعتمديات والبلديات وعدم الاكتفاء بالجرائد فقط. 

نوال طياش (نداء تونس):

عدة أضرار تعرضت لها ولاية سوسة خلال الأمطار الأخيرة، فكيف هو الحال بالنسبة للمناطق الأخرى. 

متى تنتهي الأشغال المتعلقة بالمساكن الإجتماعية بولاية سوسة؟ 

جميلة الجويني (النهضة):

أين نحن من مشروع الطريق السيارة لمدنين؟ 

عليكم إرساء ديوان للقيس الأراضي بالمنطقة خصوصا بعد تركيز محكمة عقارية بالجهة، 

ليس لنا أي معلومات حول مآل مشروع تهذيب الأحياء. 

محمد أنور العذار (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

لماذا لا تهتم وزارتكم بمناطق الجنوب وخاصة بصفاقس؟ 

هنالك 1000 قرار هدم فيما يتعلق بجهة صفاقس متى سيتم الشروع في تنفيذها ؟

الأخضر بلهوشات (النهضة):

غياب المعابر المائية، عليكم فك العزلة عن العديد من الطرق بجهة مدنين، 

عبير عبدلي (نداء تونس):

تأخر انطلاق المشاريع وتعطلها وتأخر تنفيذها مثلا الطريق الجهوية 83. 

كيف تقومون بانتزاع الأراضي خصوصا بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإجراءات بالانتزاع. 

زينب البراهمي (النهضة):

هل هناك أي مساعدات ممكن أن تقدموها للمقاولات الصغرى لأصحاب الشهائد العليا. 

لقد قمت بدراسة كل الميزانيات منذ 2011 إلى 2017 ولقد وجدت بأن دراسة الطريق السيارة تونس-جملة والمارّ بقفصة. لماذا تدوم الدراسة 6 سنوات؟ متى سيقع إنجاز المشروع. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

هذه الوزارة تعمل على 30 كم2 فقط، عدم المساواة في المشاريع بين المناطق، 

أطلب منك اعتذار رسمي على فتح باب العروض الفاشل فيما يخص تابارورة. 

محمد زريق (النهضة):

أريد التركيز على الطرق العرضية التي ستربط قابسء قبليء الجزائر التي ستساهم في النهوض بمنطقة قابس وفق العديد من الدراسات. 

محمد الأخضر العجيلي (النهضة):

جسر ميداس بولاية توزر الذي كان مبرمج لجوان ولكنه لم ينطلق بعد. 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

الطروقات بولاية المهدية مهترئة وإذا تابعتم هذا النسق فلن تنجزوا إلا 50% من المشاريع التي أقرّتموها خلال المخطط الخماسي. 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية):

ليس هناك تصور واضح لتونس بقادم السنوات فيما يخص التهيئة العمرانية، 

عدم المساواة بين الجهات، هناك عدة شبهات فساد بالوزارة ونحن نتأمل أن تقوم سيدي الوزير بأن تقوم بتقديم بعض ملفات الفساد. 

اسماعيل بن محمود (نداء تونس):

عليكم التصدي لمخفضات السرعة المقامة من قبل المواطنين. 

هاجر العروسي (الحرة):

العديد من المشاريع تم تسريعها بعد القيام بالعديد من الاجتماعات الوزارية ولكن لم يتم ذلك بالنسبة لمشروع تابارورة. 

اكرام مولاهي (نداء تونس):

لابد من تفعيل قانون الشراكة ببن القطاع العام والخاص ومن الضروري ربط ولاية القصرين بالمناطق الساحلية،  بعد الفياضانات الأخيرة تبيّن أن هناك الكثير من الغشّ في وزارة التجهيز وأعوّل على الوزير لمجابهته. 

أحمد العماري (النهضة):

عليكم التسريع بإنجاز الطريق الرابطة بين جرجيس وجربة. 

محمد رمزي خميس (نداء تونس):

تثمين قرار استعمال المقاولات الصغرى بالمشاريع الصغرى، 

معضلة التهيئة الترابية: مشاريع معطلة منذ 3 و4 سنوات. 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

أثمن القيام بالمحولات التي ساهمت في تسهيل حركة المرور بتونس الكبرى. 

لماذا لم تندرج الوزارة برقمنة كل الخدمات. عليكم نشر أمثلة التهيئة بالموقع الالكتروني لكي يتفاعل معها المواطنون. 

طارق البراق (الجبهة الشعبية):

جسر السبيخة الذي يمتد على 20 متر لم يتم انجاز إلا 40% منه فقط، طريق ب3 كم فقط لم يتم انجازه بعد بعد عام ونصف. لقد تفاجئت من قيمة الاعتمادات التي تم ذكرها من قبل النواب، أين هو التمييز الإيجابي؟ 

هالة العمران (نداء تونس):

عدة فياضانات بينت مدى هشاشة البنية التحتية بالمنستير، علينا حل المشاكل المتعقلة بواد الحماية بالمنستير. 

طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

وضعية سيئة لعدة طروقات الرابطة بين القيروان وعدة مناطق أخرى : النفوضة، سليانة. 

طريق عدد 650 بالقيروان تعد كارثية، الطريق التي تربط الوسلاتية وحفوز يعد طريق حيوي ولكنه يسمح بمرور سيارة واحدة فقط. 

تقريبا كل المعتمديات تحتاج إعادة تهيئة طروقات متعلقة بها. 

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

نسق انجاز المشاريع قد ارتفع، 

عليكم اسناد المتابعة الفنية للجماعات المحلية، عدة سبهات فساد في عدة مشاريع خصوصا عند ملاحظة وضعية الطروقات المنجزة حديثا. 

مريم بوجبل (الحرة):

فشلت الدولة فيما يخص التهيئة والتخطيط العمراني، زحف عمراني، بناء عشوائي، لماذا لا يتم التفكير في أقطاب عمرانية كبرى في المناطق الداخلية. 

محبوبة بن ضيف الله (النهضة):

طريق الفوّار الرجيم تعد كارثية، 

لم تبدأ الدراسات فيما يخص طريق دوز مطماطة بينما تم تقديم وعود بأنه سيتم إنجازها بسنة 2017. 

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

المقاييس المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للتهذيب والتجديد العمراني غير مفهومة ولا تحترم مبدأ التمييز الإيجابي. 

محمد صالح العرفاوي (وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية): 

نحن نتبنى كل الطلبات التي قدمتموها. 

لا سبيل للرجوع عن الوعود التي قدمناها. نحن نحاول تنفيذ ما تم إقراره ولكن في حدود الإمكانيات. 

هناك عدة مشاريع كبرى مدرجة بمؤتمر الاستثمار، 

هناك معايير يتم استخدامها لاختيار المشاريع المتعلقة بالتهذيب العمراني خصوصا للتعامل مع الممول. 

هناك عدة صعوبات متعلقة باستيراد بعض المواد، أو بالمقاولات، إن حبذ متساكني صفاقس عدم انتظار نهاية النجاز للطريق السيارة يمكننا فتح 70 أو 80 كلم من الطريق السيارة وبالتالي ربط صفاقس بقابس قبل انتهاء الأشغال من الطريق السيارة ككل. 

بالنسبة للمساكن الاجتماعية: هناك عدة إشكالات متعلقة بعدد الطوابق التي يجب البناء بها، نحن نقيم بأنه علينا بناء مساكن تتعدى الطابق الأول خصوصا بتونس العاصمة بينما بلدية تونس تريد البقاء على المعايير المعمول بها حاليا. 

أهم مشروع متعلق بالأحياء الشعبية سينتهي انجازه بسنة 2017 وهو متعلق ب140 حي وسنقدم مشروع مماثل بمؤتمر الاستثمار متعلق ب170 حي. 

 تم تدعيم الادارات الجبهوية ب550 إطار عادي لدعمها في مراقبة ومتابعة المشاريع الجهوية. 

سيتم تسخير 8 بطاحات لهذه الصيفية بجربة. 

سنقدم لكم مدى تقدم استعمال الاعتمادات التي نرجو أن تصل 70%. 

فيما يخص المشروع الجديد للاعتناء بالبلديات سيتم اطلاق طلب العروض بعد المصادقة على الميزانية، 

قامت وزارة التجهيز بقضع المعايير اللازمة لاختيار المنتفعين بالمساكن الاجتماعية ولكن ستقوم الولايات بتنفيذها واختيار المنتفعين لذلك تم التأخير. 

37% من السيارات توجد بتونس العاصمة ولذلك أردنا أم لم نرد فإن أكثر المشاريع المتعقلة بتسهيل حركة المرور متعقلة بتونس. 

التصويت على مشروع ميزانية وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية لسنة 2017: 

  • مع: 103
  • محتفظ: 4
  • ضد: 7

[المرور للأسئلة الشفاهية]

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

هذا السؤال موجه منذ 26 أفريل 2016، على إثر تصريحك: إمكانياتنا لا تمكننا من القيام بقطار بمدنين، ماهي الأقساط التي سيتم إنجازها؟ هل هناك سبل للتعاون الدولي حول هذا المشروع؟ 

محمد صالح العرفاوي (وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية): 

تصريحي كان كالتالي : وجب التنسيق بين الوزارات لانجاز هذ المشروع وهناك تنسيق على مستوى رئاسة الحكومة. 

أتمنى إنجاز هذا المشروع وأتأسف بأنني لا يمكنني إجابتك على بقية سؤالك لأنه متعلق بوزارة النقل. 

السؤال الثاني لنعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

تعيينات وانتدابات بالمحاباة، انتداب صحفيين بالوزارة وقد قامت إحدى جمعيات المجتمع المدني برفع قضية بالغرض، 

وقع عزل مدير عبر صفحة الفايسبوك وإعلامه بعزله بعد 20 يوما، 

انتقائية في اختيار المقاولين، كراس شروط غير واضح، 

وضعية مزرية للغاية فيما يخص الطرق المنجزة حديثا، 

محمد صالح العرفاوي (وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية):

تم إنجاز 16 ملف خلال 2014 من قبل التفقدية العامة لوزارة التجهيز والإسكان وخلال سنة 2015ء2016 قامت التفقدية ب56 تفقد. منذ 2015 إلى اليوم، تمت كل الإنتدابات بتواجد عتيد ومنظمة أنا يقظ بلجنة الانتدابات. 

لقد تم انتداب الصحفيين لأنهم يعملون بالوزارة منذ 4 سنوات وبما أنه تم تقديم الملف للقضاء لنترك للقضاء إذا البت في الأمر. 

لقد قمت بعزل زميل دراسة فيما يخص ملف تابارورة وتم تعيين شخص لا أعرفه. 

الرجاء مدّنا بكل النقد حول المشاريع والانجازات، ان كنت تشك بأن هناك أي شبهة فساد متعلقة بأي مشروع انجاز طروقات فإننا منفتحين وندعوك لتقديم ملفات في الغرض. 

ستكون التفقدية موجودة بصفاقس يوم الإثنين لتفقد ما ذكرتموه.