انطلقت أعمال لجنة الصحة والشؤون الاجتماعيّة في الساعة 11:05 بحضور 13 نائبا.
نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة) :
أهم المشاريع التي ستتولى الوزارة إنجازها،
[في مجال المرأة]
- دعم التمكين الاقتصادي للمرأة للترفيع في نسبة تشغيليتها،
- دعم التمثيل الاجتماعي للأسرة من خلال مكافحة الانقطاع عن الدراسة،
- دعم المشاركة السياسيّة والتمثيل السياسي للمرأة في الانتخابات،
- مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة.
[الطفولة]
- إرساء منظومة متكاملة للرعاية بالطفولة،
- الحق في الالتحاق برياض الأطفال لجميع الأطفال،
- الترفيه وحماية الأطفال من الانحراف.
[كبار السن]
- التمتع بخدمات الوقاية والحماية الاجتماعيّة،
- الحفاظ على المسنين في أسرهم ومحيطهم الطبيعي،
- القيادة والمساندة : تحسين التصر في الموارد البشرية وتوفير التجهيزات.
- ميزانية وزارة المرأة لا تتماشى مع ما تتطلبه من مجهودات وعمل دؤوب، فهي وزارة الحياة،
- ضبط مبزانية الوزارة لسنة 2017 143 275 دينار بزيادة بلغت 16% مقارنة بسنة2016،
- نفقات التصرف بلغت 13.830.000 مليون دينار،
- قسم التدخل العمومي : 558 17.558 مليون دينار مقابل 14 مليون دينار سنة 2016 بزيادة بلغت 18%،
- نفقات التنمية : زيادة بنسبة 80% لتصل 8140 مليون دينار،
- مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وفي مخطط التنمية 2016-2020،
- استكمال المشاريع المعطلة منذ 2012،
- تطور في الميزانية بـ0.3% من ميزانية الدولة،
- هذا لا يعكس الحجم الفعيل للأنشطة والمها الموكولة للوزارة وهي نسبة ضئيلة جدا
- الجمعيات الرياضية ميزانيتها أكبر من مسزانية وزارتنا،
- نحن لا نكتفي بتشخيص الوضع، نطمح إلى بلوغ نسبة 1% من ميزانية الدولة.
ابراهيم ناصف (الحرة) :
- كل سنة ترد علينا ميزانيات غير مدروسة جيدا،
- نريد إجراءات ولا نريد تشخيصا فقط،
- أكثر العاملين في القطاع الفلاحي هي المرأة، ولكن ما هي الحقوق المتوفرة لهنّ؟
- نسبة التغطية الاجتماعيّة لا تتجاوز 15%،
- هل هناك إجراء من وزارتكم لتأمين التغطية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي؟
- وزارة المرأة والطفولة غير قادرة على تأمين الرقابة على رياض الاطفال، فهل هناك أفكار جديدة مثل تشريك المجتمع البلدي والبلديات في عملية مراقبة رياض الأطفال؟
- ما هي الإجراءات الفعلية لتحسين وضع المراة والمسنين والطفولة؟
نورة العامري (نداء تونس) :
- هل سيتم رد الاعتبار للاتحاد الوطني للمرأة الذي كان يغطي خدمات كبرى للأم والطفل؟
- أنا اشتغلت بالاتحاد وأعرف حجم العمل الذي كان يضطلع به،
- الاتحاد الوطني للمرأة كان مركّزا في كلّ بقعة من الجمهورية،
- هل هناك إمكانية لإرجاع قيمة الاتحاد الوطني للمرأة الذي تحول إلى جمعية الآن؟
مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية) :
- تخصيص 0.3% من ميزانية الدولة لوزارة المرأة لا تعني شيئا وفيه تقليل من شأن المرأة والطفل والأسرة،
- كل ما ورد في الميزانيةمحض إنشاء ولم يرفق بإجراءات وآليات للتّنفيذ،
- هل من عودة فعليّة لرياض البلديّة،
- هناك عائلات لا دخل لها ومعاليم الترسيم في رياض الأطفال الموجودة الآن تثقل كاهلها،
- أنا أحيّي السؤولين على رياض البلديّة،
- لا بدّ من إيلاء دعم ماديّ ومعنوي ورقابة على كلّ ما هو بيداغوجي وعلى التجاوزات التي تحدث في رياض الأطفال،
- المرأة الريفيّة تعاني وتتقاضى 5 دنانير في اليوم فقط، ولا تجد من يؤّمن حياتها.
عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)
لطيفة حباشي (النهضة) :
- لا بدّ من تسخير كل إمكانيات الدولة من أجل المرأة والطفولة،
- من يحدّد الأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها؟
- لا بدّ من اعتبار الأمومة شأنا وطنيّا ولا تخصّ المرأة فقط لآنها تخصّ الدولة ككلّ
- هناك مبادرة تشرعيّة حول عطلة الأمومة،
- نريد أن تعتني الدولة برياض الأطفال،
- نريد أن نعرف تمشي الوزارة في رياض الأطفال والمراكز المندمجة للطفولة.
البشير اللزّام (النهضة) :
- ظاهرة انتحار الأطفال : ليس هناك متابعة لهذه الحالات على المستوى الجهوي أو المحلي،
- في 2015 حالات الاتحار 184
- لا بدّ من وضع استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.
فتحي العيادي (النهضة) :
- كلنا نشترك في التشخيص. نحن لم نتخطّ بعد مرحلة تحقيق الضرورات،
- وضعنا صعب ويحتاج إلى منهجية لمعالجة هذه القضايا،
- لاحظت أن هناك تداخلا في عناوين الوزارات،
- لا بدّ من تحديد أولويّاتنا، ماهي رؤيتنا إلى تونس المستقبل؟
- ماهي الأهداف التي نريد تحقيها؟
- الأولوية الواضحة لهذه الوزارة هي الطفولة،
- الطفل يعاني في تونس، وفي الريف يختنق وليس يعاني فقط،
- لا بدّ من توفير منحة للطفولة.
هاجر بوزمي (النهضة) :
- دور الوزارة افقي ولا بدّ من التنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل،
- هناك مؤسسات لرعاية الطفولة دورها تنفيذ سياسة الحكومة وسياسة الوزارة.
راضية التومي (النهضة):
- الوزارة لها أدوار متداخلة مع جل الوزارات من بينها وزارة الصحة وزارة التعليم وحتى وزارة الجماعات المحلية،
- كيف تتعامل هذه الوزارة مع بقية الوزارات؟
- على مستوى تقريب الخدمات للاسرة، لا بدّ من تريب مراكز رعاية الأم والطفل في المناطق الريفيّة، هناك قابلات ليس لهنّ مكان عمل وهناك من تعمل تحت ظلال الأشجار،
- اليوم صدر قرار بغلق بعض المدارس ببعض الارياف، نحن نكافح الأمية وفي نفس الوقت نغلق المدارس ولا نوفر وسائل نقل لائقة،
- يجب النّظر في وضعية الحضانات ورياض الأطفال غير المنظّمة،
- هناك برنامج تدريس ولا بدّ أن نشارك فيه جميعا لتكريس مقاومة الإرهاب ومقاومة العنف ضدّ المرأة،
- نوادي الأطفال تعاني وتعيش دون استقلال مالي، وإمكانياتها محدودة جدّا.
فاتن الوسلاتي (غير منتمية) :
- أنا سأتحدث عن تقريب الخدمات للمرأة الريفية،
- المرأة الريفيّة أصبحت في وضعيّة مزرية،
- ما هي الاستراتيجية المعتدمة لتقريب المرافق الصحية من المرأة الريفيّة التي تتعرّض للابتزاز والتحرّش وغير ذلك من المضايقات؟
سهيل العلويني (رئيس اللجنة) :
- كلامي موجّه عموما لفكرة الوزارة، هذه الوزارة لم يحصل فيها تطوّر،
- النمطيّة التي كانت على الوزارة منبثقة من مساندة عديد الجمعيات ومنظومات مساندة للوزارة مثل المصائف والجولان وغير ذلك،
- المرأة والأطفال والمسنّون ليس بمكانهم الخروج للشارع وغلق الطريق للمطالبة بحقوقهم كما تفعل فئات أخرى،
- ليست هناك رؤية حقيقية لتعامل جديد مع المرأة والأسرة والطفولة،
- الأرقام لا ترتقي إلى مستوى انتظارات نواب الشعب،
- هذه الوزارة لا بدّ أن تكون أفقيّة وموجودة داخل كل الوزارات،
- قانون الحضانات دون المأمول،
- هذه الميزانيّة ولا يمكنها أن تفي بحاجيات المرأة والأسرة والطفل والمسنّين.
نزيهة العبيدي (وزيرة شؤون المرأة) :
- المرأة هي الإنسان، وهي ليست بالضرورة داخل أسرة وليست كل امرأة ربّة أسرة، وطفل اليوم هو رجل/مرأة المستقبل،
- عملت الوزارة على وضع خطط واستراتيجيات لبلورة رؤية كاملة للإنسان التونسي،
- اليوم العمل لم يعد حسب الأهداف بل حسب النتائج،
- لا نقول المرأة الريفيّة ولكن نقول المرأة في الوسط الريفي حيث تكون المرأة متعلّمة وخرّيجة جامعة ومتحصلة على شهادة عليا،
- نحن نعمل على تكوين خارطة للتعرف على انتقال النساء في الوسط الريفي،
- لا أريد أن أفشي كل ورقاتي الآن لأني أومن بالمفاجآت السارّة،
- ميزانيّة الوزارة رغم حجمها إلا أنها تعتمد على المانحين وهو ما يجعل أهدافنا ومشاريعنا تحقق جزءا كبيرا من النجاحات،
- في زيارة لمركز سيدي ثابت وكانت المفاجأة سارة جدّا، ووجدت أن هذا المركز سينسج على منواله الكثير،
- أنجزنا خطة اتصاليّة لمناهضة أشكال العنف ضدّ المرأة،
- نحن بصدد وضع قانون لحماية العاملين في القطاع الفلاحي وتأمين التغطية الاجتماعيّة لهم،
- نحن مقبلون على انتخابات بلديّة، العنف السياسي لا بدّ من الحديث عنه،
- إعادة تشغيل الخط الأخضر لإشعار النساء بالعنف،
- هناك عديد النساء اللواتي ليس لديهن بطاقات تعريف، وهناك جمعيات تعمل على استخراج بطاقات تعريف لهنّ،
- هناك أطفال يولدون في مناطق نائية ولا يتمّ تسجيلهم، فكيف يمكن لهم أن يدرسوا ويتداووا؟
- قمنا بعقد اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن لتسهيل بعث المشاريع للمرأة، حيث أنّ مدة استخلاص القرض تمتدّ لـ4 سنوات دون تمويل ذاتي بهدف تسهيل الحياة الاقتصاديّة على المرأة،
- وضعنا في الكريديف قاعدو باينات اسمها who is she لرصد احتياجات المرأة في هذا المرصد،
- نحن نعترف بدور الاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة.
لطيفة الحباشي (النهضة) :
- نريد إجابة فيما يتعلق بتفاعل الوزارة مع منحة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وعطلة الأمومة.
نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة) :
- عطلة الامومة أمر ضروري ولا بدّ من إضافة عطلة الأبوّة لأنّ الطفل هو نتاج وجود الأم والأب مجتمعين،
- من 15 أكتوبر عملنا في الوزارة مع وزارة الفلاحة والمنظمات الكبرى لتحسين وضعية المرأة الريفيّة.
لطيفة الحباشي (النهضة) :
- نحن ننتظر إعداد مشروع قانون على إسناد منحة للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي.
نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة) :
- وزارة المرأة من 1995 تونس أمضت اتفاقية حقوق الطفل،
- واجب الإشعار محمول على كل مواطن يرى وضعيات مريبة للأطفال ولا بدّ من الاتصال بمندوب حماية الطفولة،
- سنضع خطّا أخضر ولا بدّ من حماية المبلغين عن هذه الحالات،
- هناك أطفال يتعرضون إلى العنف الجنسي ونحن بصدد أعداد استراتيجية اتصالية لمكافحة هذه الظواهر ومن خلال توعية الأطفال الصغار،
- إحداث صندوق "طفولتي" لإعداد برامج خاصة بالأطفال،
- لدينا مرصد حقوق الطفل يهتم بالدراسات والإعلام حوق حقوق الطفل وله مشاريع يشتغل عليها مثل الأطفال البرلمانيين،
- نحن نولي الاهتمام بالأطفال حاملي الإعاقات،
- بالنسبة إلى المسنّين، لدينا12 مراكز عناية بالمسنين وجمعيات دور المسنّين برعاية الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
- كنت قد أدّيت زيارة لمركز كبار السنّ في منّوبة، ورأيت أنّ المسنّين فاقدون لأسنانهم، فأحدثنا مشروع "بضحكة كبارنا تتنوّر ديارنا" لإحداث طواقم أسنان للمسنين،
- كما سننظّم تظاهرة إسمها ربيع المسنّين،
- نفكر في وضع خطّة مثل اتفاقية حقوق الطفل ويكون عنوانها اتفاقيّة حقوق كبار السنّ،
- تصوّرنا لمراكز المسنّين : فضاءات جامعة للتواصل بين الفئات والأجيال : الروضة + مركز اتكوين الأمهات في مختلف القطاعات.
نورة العامري (نداء تونس) :
- الاتحاد الوطني للمرأة عضو في المجلس الدولي للأمم المتحدة وهي من أعرق المنظمات.
فتحي العيادي (النهضة) :
- رجائي من أن يتحول الخط الأخضر إلى خط أحمر، فلا بد أن تتحول الشرطة إلى عين المكان للحدّ من ظاهرة العنف.
نزيهة العبيدي (وزيرة المرأة) :
- لا بدّ من الدعم النفسي للأم والأب.
سهيل العلويني (رئيس اللجنة) :
- نحن سنؤدي زيارة إلى الوزارة لنتحدث عن القوانين المبرمجة لدينا.
رفع الجلسة في تمام الساعة 13:30.