loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

02 نوفمبر 2016
  • النظر في مشروعي القانونين التاليين:
  1. مشروع قانون عدد 2016/39 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2016/51 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:55
نهاية الجلسة 18:40
ساعات التاخير 1س 45دق
معدلات الحضور 86.18%

إنطلاق الجلسة على الساعة 10 صباحا بحضور 105 نائب. 

تولى رئيس المجلس محمد الناصر تقديم برنامج عمل الجلسة ومن ثم تمت إحالة الكلمة لمقرر لجنة المالية لتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية ( 39 / 2016 )

البشير الخليفي (النهضة): 

  • أريد توجيه الشكر لإطاراتنا بصندوق القروض علي مستوى التسيير والتحكم والإحاطة الإدارية والفنية. 
  • أثمن هذا النوع من المشاريع بالنسبة لهذه البلديات التي تعاني من قلة الموارد المادية أخص بالذكر بلدية الكاف والجريسة وسرس. الرجاء دعم هذه البلديات على مواجهة هذه التحديات. 
  • أدعو إلى مزيد العمل على المبدأ الدستوري ألا وهو التمييز الإيجابي. 

صلاح البرقاوي (الحرة): 

  • من المهم دعم التنمية المحلية والاستثمار في ظل ما تعانيه العديد من البلديات و ما ينعكس سلبا على مردودية أعمالها.
  • كنا نفضل أن تعرض علينا الوزارة مقترحاتها في خصوص انتخابات البلدية القادمة. 
  • من أهم الإشكاليات الأساسية المتعلقة بقانون الانتخابات هي مشاركة الأمنيين والعسكريين في التصويت وبناء عليه تؤكد حركة مشروع تونس مساندتها لمشاركة الأمنيين والعسكريين في التصويت. 
  • بالنسبة للملعب المخصص لفريق كرة القدم بجهة برقو: هل يمكن إدراجه في عداد المشاريع الثقافية؟ 

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس): 

  • النيابات الخصوصية المنحلة: لماذا لم يتم إعادة تركيزها؟ 
  • هل الجماعات المحلية المركزة اليوم ستتمكن من تلبية مختلف حاجيات المواطن؟ من الواجب مساعدة هذه البلديات.
  • لابد من تدعيم التمييز الإيجابي. 
  • أدعو الوزارة لتنظيم دورات تكوينية للإداريين والفنيين. وأحث الوزير إلى حل مختلف النيابات التي لم يتم حل

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية): 

  • هل يعقل الامتناع اليوم والعجز عن التصويت على قانون البلديات. ليس من حقكم كنواب عدم التصويت على هذا القانون. 
  • ليس لنا ثقة في رئيس الحكومة لأنه رئيس حزب. 
  • لقد تذرعتم بانتخاب الأمنيين، لابد من هياكل منتخبة، مجالس نيابية منتخبة. 
  • كيف نضمن أن هذه الأموال سيتم استغلالها في التنمية والاستثمار في ظل غياب مراقبة للنيابات الخصوصية السابقة.

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • لا جدال حول أهمية هذا المشروع وهذا القرض وخاصة شروطه الميسرة.
  • فترة المخطط لم يتم تحديدها. 
  • المخططات الاستثمارية البلدية تعكس رؤية للتصور البلدي والتشاركية  مع المواطنين في تسيير شؤون البلديات. في هذا الإطار، من غير المعقول أن القانون الانتخابي لا يزال عالقا في المجلس. 
  • لابد من تسيير هذه البلديات بمجالس نيابية منتخبة. 
  • ماهو برنامج الوزارة والحلول المقترحة في خصوص حل النيابات الخصوصية ومتى سيتم إعادة تركيزها؟ 

يوسف الجويني (نداء تونس): 

  • أريد أن أوضح للزملاء وأطلب من السيدة سامية عبو الإعتذار. 
  • لأعوان البلديات رقابة. وهذا القرض سيتم توجيهه للصندوق القروض. 
  • هناك بلديات ليست في حاجة للاقتراض. 
  • التأطير في البلديات هو الذي يساهم في تقدم البلديات من حيث المشاريع والبرامج التنموية. 
  • لما لا يتم ضم معاليم البلديات في فواتير؟ 
  • نريد التأكيد على الحوكمة الرشيدة. لابد من تأطير البلديات بكتاب عاميين مختصيين. بعض البلديات ليس لها نيابات خصوصية. 

محمد جلال غديرة (نداء تونس): 

  • متى سيتم النظر في مجلة الجماعات المحلية؟ 
  • 200 مليون كنصيب البلديات من هذا القرض لا يمكن أن تمكن من إنجاز مشروع واحد.
  • أريد أن أجيب النائبة سامية عبو، رئيس الحكومة تم التصويت عليه بالأغلبية وهو رئيس حكومة كل التونسيين. 

محمد زريق (النهضة): 

  • المال هو قوام الأعمال. والأعمال تستدعي إطار ينظم هذا العمل وبرامج وخطط لذلك. هذا العمل يقتضي وجود نيابات خصوصية منتخبة.
  • تسليم هذه النيابات للمعتمدين ليس الحل، لابد من التسريع بالمصادقة على قانون الانتخابات ومجلة الجماعات المحلية وميزانية المحليات.
  • قابس: هناك نيابة خصوصية لم ينشر حلها في الرائد الرسمي إلى اليوم. هناك إثقال لكاهل الوالي في ظل إلتزاناته.

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • أحمل رئاسة المجلس مسؤولية التعطيل المتعلق بالتصويت على قانون الانتخابات. 
  • التصويت على هذا القانون لا يخص الحكومة بل المجلس. لا وجود لهيكل قانوني يسمى بلجنة التوافقات. 
  • هناك وضعية مالية خانقة في العديد من النيابات الخصوصية، يمكننا أن نذكر في هذا الإطار القيروان. هناك نيابات خصوصية بلغت مديونيتها نسب عالية.
  • يجب تأهيل الجماعات المحلية. 
  • ما هو مآل البلديات التي تم إحداثها مؤخرا؟ في حفوز، بعض السكان تتطوعوا لترميم بناية قديمة. 

البشير اللازام (النهضة): 

  • إيجابيات هذا المشروع هامة جدا.
  • الحوكمة الرشيدة تتطلب مقاومة الفساد ولكنها تستدعي تأطير هاما على مستوى البلديات. 
  • لابد من وضع مؤشرات لإسناد الآلات المحسّنة للوضع البيئي في مختلف البلديات. يجب تكريس مبدأ التمييز الإيجابي. 
  • أريد أن أشكر المجتمع المدني على ما يقوم به  في بنزرت من مساعدة في رفع الفضلات. 
  • نطلب منكم سيدي الوزير المساعدة في مسألة الحيوانات السائبة  في بنزرت. 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس

  • هذا القرض مهم وقد ورد علينا في الوقت المناسب.
  • هذا القرض جاء لحل مشاكل الإمكانيات. لابد من وضع مؤشرات لسوء الحوكمة والتصرف. 
  • أطالب البلدية في نطاق حسن الحوكمة والشفافية  في جرد ممتلكاتها. 

زهير الرجبي (النهضة): 

  • تشخيص واقع البلديات لا يختلف فيه إثنان. ضعف في مستوى التأطير، مشكل النظافة والبيئة والتأطير. 
  • لابد من اعتماد مؤشر التنمية حسب المعتمديات. 
  • يجب المصادقة على قانون الانتخابات والجماعات المحلية. 
  • لابد من تقديم الحكومة لموقفها فيما يتعلق بالقانون الانتخابي. قدموا لنا رأيكم سيدي الوزير فيما يتعلق بتعطيل المصادقة على هذا المشروع. 
  • حركة النهضة لم تكن وراء هذا التعطيل وقد طالبنا في العديد من المرات  التسريع في المصادقة عليه.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

  • لا وجود لنيابات خصوصية اليوم بل هياكل تصريف أعمال.
  • أغلب الإطارات الإدارية للبلديات متركزة في مراكز الولايات. 
  • غياب مخطط استثماري واضح. أغلب البلديات تفتقد لخطة إستراتيجية واضحة. 
  • هناك غياب للشفافية. الرقابة لابد أن تكون قبلية وبعدية وحينية. يمكن إشراك المجتمع المدني في مراقبة العمل البلدي. 

جميلة الجويني (النهضة):

  • هناك نقص هام على مستوى التأطير في البلديات خاصة بالنسبة للمصالح الفنية. 
  • مشكل الآليات والأدوات ينعكس سلبا على أداء البلديات. 
  • هناك مشكل أيضا على مستوى التكوين وعدم القدرة على انتصاب القانون.
  • مشاكل كبيرة تعاني منها بلدية تطاوين. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

  • المشكل المطروح هو الإعتمادات التي يقدمها صندوق القروض للبلديات. 
  • لابد أن تحل النيابات الخصوصية التي صدر في شأنها حكم قضائي من المحكمة الإدارية. 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية): 

  • لا أدري أي ثقافة ديمقراطية تسمح لكم بتغيير النيابات الخصوصية بمعتمدين تابعين لأحزاب حاكمة. 
  • كيف تتأتمنون على أموال تونس والدولة  هياكل غير منتخبة وأشخاص يتعاملون مع صفقات الدولة بالمحابات والرشوة؟
  • أقترح إصدار قانون لإحداث وحدات صيانة خاصة بالبلديات. لابد من مراجعة هيكلية وجدية لهذا الموضوع. 
  • قضية بلدية جربة والنفايات: في أي صحراء دفنت هذه النفايات؟

لخضر بلهوشات (النهضة): 

  • كيف يمكن لرئيس البلدية القيام بمختلف مهامه في ظل غياب تشاريع.
  • اليوم، هياكل غير منتخبة تسيّر البلديات. كيف يمكن منح هذه الهياكل الحق في التصرف في هذا القروض؟
  • نطالب بتوسيع الإستشارة.
  • طالبنا بتقسيم بلدية مدنين إلى قسمين شمالية وجنوبية ولكن لم نحصل إلى اليوم على رد في الشأن. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • نريد الاضطلاع على مختلف تعهدات الدولة الخارجية. 
  • صندوق القروض يعكس وجود شفافية معقولة. 
  • أغلب المداخلات للأحزاب الحاكمة طرحت مسألة  تعطيل المصادقة على القانون الإنتخابي. من هي بالتالي الأطراف التي تقوم بهذا التعطيل؟ 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • لا يكفي توفير الأموال للجماعات المحلية والبلديات لإنجاح مشاريعها لابد من تنزيل الباب السابع من الدستور. 
  • لابد أن نثمن عمل بعض الأشخاص الذين يتولون مهام النيابات الخصوصية. 
  • وضعية النيابة الخصوصية بساقية الداير لم  يتم معالجتها إلى اليوم رغم تقديمنا لمقترح توافقي في الشأن. 

لمياء الدريدي (نداء تونس): 

  • أريد التذكير أن البارحة إنطلق برنامج رفع الفظلات في بنزرت
  • إلتقينا بالسادة الكتاب العامون للبلديات ببنزرت وقد رصدنا ضعف كبير على مستوى إنجاز المشاريع. المشكل ليس في الأموال بل في التصرف فيها وحوكمة هذه الأموال. 
  • بالنسبة للبلديات المحدثة في بنزرت. هناك خلاف كبير في بين جومين وبازينة لتقسيمهما إلى بلديتين. 
  • لقد رفعنا لك طلب في هذا الشأن وعبرنا عن لرفضنا لهذا التقسيم.

رفعت الجلسة على الساعة 11 و50 دق لمدة 5 دقائق. 

إستئناف الجلسة على الساعة 12. 

رياض المؤخر: وزير وزير الشؤون المحلية والبيئة

  • أشكر السادة النواب على تدخلاتهم. 
  • 3يشمل هذا المشروع 3 مكونات وهي: 
  •  تمويل المخطط الإستثماري البلدي، تنمية الأحياء العبية، الرفع من القدرات المؤسساتية للبلدبات. 
  • استراتيجية هذا التمويل هي: التمويل من أجل النتائج. 
  • البرامج الجديد سيتم المصادقة عليه بعد مخطط التنمية. 
  • اتفاقية القرض ترتكز على : تحقيق نسبة مائوية معقولة للشروط الدنيا. تصميم وتركيز منظومة مستقلة لتقييم الأداء.
  • هناك مؤشرات تتعلق بالحوكمة والتصرف وديمومة المشروع بالإضافة إلى المقاربة التشاركية في تحديد برامج مخطط الإستثمار البلدي. 
  • الوضع المالي للصندوق جيد ولم يحدث أن أخل بواجباته المالية. هذا الصندوق يتميز بالشفافية والتصرف المالي السليم.
  • هذا القرض سيصرف للبلديات التي ستنجز المشاريع.
  • مبدأ التمييز الإيجابي واضح  في هذا المشروع وسينبني على مؤشر التنمية المتعلق بالمعتمديات. 
  • الشروط الدنيا المطروحة المرافقة لهذا القرض تعلقت بمعايير سهلة تمكنت أغلب البلديات من بلوغها. 
  • مشكل التأطير في البلديات: أقل من 10 في المائة وذلك لا يتعلق بالبلديات الصغرى فقط بل الكبرى أيضا. 
  • خلال سنوات 2000 و2006 وقع تكوين العديد من الإطارات في خصوص التصرف في الجماعات المحلية. ولكن توقف العمل بهذا البرنامج.
  • البلديات الجديدة: هناك بلديات لم تتركز والبعض قد تركز. لا يزال هناك تأخر ولكننا نعمل على تركيز البلديات المستحدثة. 
  • هناك العديد من مشاريع الأوامر التي ستصدر قريبا لحل العديد من المشاكل ويمكننا مناقشة ذلك مع السادة النواب. 
  • مررنا اليوم من  بلدية 264 إلى 350 بلدية. 
  • مشكل انتخابات البلدية:  النقاط الخلافية المتعلق بهذا المشروع هي واحدة. حكومة الوحدة الوطنية عازمة أن تكون هذه الإنتخابات في 2017. نحن بصدد النقاش في الحكومة ومع الكتل النيابية و سنقدم مقترحا في هذا الشأن أمام أنظاركم. 
  • حل النيابات الخصوصية: متعلق بالانتخابات البلدية لذلك لابد من التسريع في المصادقة على هذا القانون. 
  • سيكون هناك حلول ولكنها ترقيعية. 
  • النيابات الخصوصية سيقع حلها قبل 8 أشهر من الانتخابات البلدية. 
  • هناك 56 مشروع تكفلت به وكالة تهذيب الأحياء الشعبية. 
  • إجابة للنائبة سامية عبو: وزارة الشؤون المحلية والبيئة قامت بعمل الكبير خلال مدة وجيزة (شهرين).

نقطة نظام/ سامية عبو (الكتلة الديمقراطية): 

  • فيما يتعلق بمسألة الفساد سأتعرض لاحقا لهذا الموضوع ولكنني تحدثت عن انتداب أشخاص ينتمون لأحزاب سياسية. 

التصويت على المرور إلى التصويت على مشروع القانون: 

  • مع: 142
  • محتفظ: 5
  • ضد: 0

التصويت على الفصل الوحيد: 

  • مع: 133
  • محتفظ:  18
  • ضد: 0

التصويت على المشروع برمته: 

  • مع: 135
  • محتفظ: 17
  • ضد: 0

المرور إلى مناقشة مشروع قانون  أساسي عدد 51/2016 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 

نقطة نظام/ أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • في كل مرة ننتقل من مناقشة مشروع قانون إلى أخر تحدث فوضى في الجلسة.
  • نريد ان نعرف كيف ستسير هذه الجلسة، هل سنواصل العمل أو سنتوقف ونعود؟ الإجابة تعتمد على قائمة المداخلات في النقاش العام.

عماد الخميري (النهضة): 

  • أريد أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة الحقوق والحريات ورئيس اللجنة  السابق السيد عبادة الكافي للعمل الذي قاموا به خلال مناقشة هذه الاتفاقية.
  • تلاوة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية فيما يتعلق بمشروع القانون. 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية): 

لابد من راحة تدوم ساعة أو ساعة ونصف. ثم نستأنف العمل. 

هالة الحامي (النهضة): 

  • في العديد من البرلمانات تجتمع الجلسة العامة وفي نفس الوقت تجتمع اللجان. أقترح تطبيق النظام الداخلي.

نقطة نظام/سهيل العلويني (الحرة): 

  • من غير المعقول التداول في هذا الموضوع في حين الجلسة الأن فارغة فكيف سيتم التصويت على قانون أساسي بهذا الشكل. أعضاء لجنة المالية يمكنهم الاجتماع والالتحاق بنا عند التصويت. 

ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • في ظل وجود السيد الوزير لابد أن نسأله سواء كانت له إلتزامات أو لا.

نقطة نظام/ فيصل تبيني (غير المنتمين): 

  • يا حبذا أن ترفع الجلسة كليا وذلك لفسح المجال أمام النواب لحضور جلسات الاستماع في لجنة المالية مساءا. 

رفعت الجلسة على الساعة 12 و10دق.

استئناف الجلسة على الساعة 14 و45 دق.

حياة عمري (النهضة): 

  • الإمضاء على هذه الاتفاقية ليس كافي لمكافحة الفساد. 
  • كان الفساد محصورا في العائلات الكبرى اليوم أصبح في كل مكان. 
  • سيدي الوزير، الفساد هو تخريب للأملاك العامة. 
  • تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير أكد أن الفساد تفاقم بشكل كبير في تونس.
  • ولاية سيدي بوزيد عانت ولازالت تعاني من انتهاكات الفاسدين. 
  • لماذا كل هذا التباطؤ في مكافحة الفساد؟ 

حسن العماري (نداء تونس): 

  • أريد أن ألوم على أعضاء اللجنة التي لم تفسح المجال لاستشارة لجنة .
  • كرئيس لجنة خاصة بلغتني العديد من الملفات المتعلقة بالفساد في حين لابد أن يتم توضيح مسألة صلاحياتنا في هذا الشأن. 
  • هناك تكامل اليوم في العلاقة بين هيئة مكافحة الفساد والوزارة والمجلس. 
  • لا وجود لتعريف واضح للفساد.

سهيل العلويني (الحرة): 

  • لاحظنا نوعا من "دمقرططة" الفساد. 
  • المنظومة السابقة لمكافحة الفساد فشلت في محاربة الفساد وعلى هذا الأساس كان هناك ثورة. 
  • الإصلاحات لم تحصل كما أنها لا تتعلق بالضرورة بالتشريعات. 
  • مكافحة الفساد يكون عن طريق الآلية الزجرية : القضاء ولكن أيضا عن طريق مشاركة المنظمات الغير حكومية. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

  • يكفي التحقيق في تقرير المرحوم عبد الفتاح عمر سنتمكن على الأقل من ردع الفاسدين وحل القضايا السابقة للفساد.
  • نطلب منكم سيدي الوزير فتح تحقيق حول مسألة فساد  كشفت عنها جريدة وطنية فيما يتعلق بشخص المهدي بن غربية الذي هو عضو في الحكومة الحالية  وقد تعرض لهذه المسألة الوزير السابق ياسين ابراهيم.

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج) 

  •  لابد أن تقوم الحكومة مهامها في مكافحة الفساد. لا يجب أن تنحصر مكافحة الفساد في هيئة مكافحة الفساد.
  • العديد من التقارير المتعلقة بالفساد لا زالت في الرفوف ولم يتم اعتمادها. 
  • نريد اليوم رؤية الحكومة وتصورها لمكافحة الفساد. 

فيصل تبيني (غير المنتمين): 

  • "في بلدي يسري الفساد عاريا و المفتي يطلب غض البصر"
  • كيف نتوقع محاربة للفساد في ظل دولة يمرر نوابها (مع احترام لبعض النواب) قوانين فيها شبهة فساد. 
  • هل للنائب الذي صادق على جدول ديون الفلاحين اليوم الحق في المصادقة على هذا القانون؟
  • لابد أن يراجع العديد من النواب مواقفهم من حيث مصادقتهم على اتفاقية الفساد في حين مصادقتهم سابقا على قوانين تعلقت بشبهة فساد. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة الحقوق والحريات على العمل الذي قاموا به. 
  • يبقى الخيار التشريعي من أهم آليات مكافحة الفساد. 
  • المصادقة على اتفاقية الفساد منذ 2008 إلا أن الفساد استفحل بشكل كبير. 
  • تركيز إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد من شأنه مساعدة هذه الاتفاقية على  محاربة الفساد. 

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)

  • منذ 2011 ونحن نتحدث عن الفساد ولكن دون أن نتبنى إستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد. 
  • كيف يحدث أن يتم الحديث عن شراء الذمم والمال الفاسد في الإعلام دون أن يكون هناك رد للنيابة العمومية؟
  •  اليوم لا يمكن مكافحة الفساد دون وضع آليات ناجعة لتحقيق ذلك وما الاتفاقيات إلى إحدى هذه الآليات. اليوم لا يمكن مكافحة الفساد إلا من خلال نشر الملفات المتعلقة بالفساد.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية): 

  • العديد من القوانين لم يتم المصادقة عليها الى اليوم من ذلك مكافحة الإثراء الغير مشروع والتصريح على المكاسب. 
  • لا ندري سبب تأخر الحكومة في تقديم قانون متعلق بالهيئة الدستورية لمكافحة الفساد. و قد أكد على هذا العميد شوقي الطبيب. 
  • لابد من دعم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد. كما لابد من وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد. 
  • المصادقة على القوانين والاتفاقية الدولية غير كافية لمكافحة الفساد.

حسونة ناصفي (الحرة): 

  • هناك تداخل على مستوى الأدوار بين كل من الهيئة والوزارة.
  • لجنة الحقوق والحريات لم تستمع إلى الوزارة المعنية بمكافحة الفساد كجهة مبادرة. 
  • لاحظت أن أكثر من 40 بالمائة من الملفات المتعلقة بالفساد المحالة إلى هيئة مكافحة الفساد. ما الذي يمنع من وجود جهاز تقصي للفساد في الوزارة يتم البحث خلاله والإحالة على أنظار القضاء. 

سمير ديلو  (النهضة): 

  • أريد أن أذكر رواية لأحد سجناء 9 أفريل الذي ذكر أنه كان يتم وضع أغنية شهيرة لفنانة تونسية شهيرة  لتغطية أصوات التعذيب "بالأمن والأمان يحي هنا الإنسان"
  • أصبح الكل يتهم الكل. 
  • حضور السيد الوزير اليوم مو دليل على الثورة. وهي فرصة تاريخية للتأكد من مدى وجود الشخص المناسب في المكان المناسب. 
  • لا أوافق زميلي فيصل تبيني في المصادقة على بعض القوانين. 
  • هناك وسائل تشريعية  من بينها هذا القانون بالإضافة إلى قانون القطب الاقتصادي والمالي  المعروض الآن على أنظار لجنة التشريع العام.
  • من غير المعقول ذكر أسماء الأشخاص في هذا الإطار.

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • أقترح تكوين أهل الاختصاص في كشف الفساد بمختلف مجالاته. 
  • لم يتم تعريف الفساد بصفة مدققة ولكن في المقابل تم التنصيص على جرائم الفساد. 
  • لابد من توفير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لمكافحة هذه الآفة. 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

  • لابد أن تلتفت الدولة إلى الفساد الموجود داخل الإدارات والذي تعرضت له ولا زالت تتعرض له العديد من التقارير.
  • العديد من الأعوان العموميون وقع طردهم لتقديمهم لشكوى تعلقت بالفساد.

سناء مرسني (النهضة): 

  • من الأحكام التي لا بد من الإسراع في تطبيقها هي : ملائمة التشريعات القانونية التونسية مع الإجراءات المنصوص عليها في ظل هذه الاتفاقية  وذلك لضمان محاربة فاعلة للفساد.
  • ليس لنا اليوم تعريف تشريعي واضح للفساد. التعريف الوارد في مرسوم 120 لسنة 2011 ورد عاما وغير دقيق. 
  • العديد من النصوص القانونية لابد أن يتم التسريع في المصادقة عليها. 

ريم الثايري (غير المنتمين): 

  • أنا لست متفائلة بهذه الاتفاقية . نحن كعرب حصدنا العديد من النكبات والآفات التي زادت من انتشار الفساد. 
  • إذا لم تكن هناك إرادة واضحة لمكافحة الفساد فلن نستطيع مجابهة ومحاربة هذه الآفة.
  • الفساد أصبح سلوك حياة في تونس. أنا ليس لي ثقة في الطبقة السياسية الحالية في مكافحة الفساد.

صلاح البرقاوي (الحرة): 

  • أعتبر أن المصادقة على هذه الاتفاقية من قبيل الثرثرة التشريعية. كان من الأفضل استغلال هذا الوقت. 
  • لا أعتقد أن هذه الاتفاقية من شأنها المساعدة في مكافحة الفساد. 
  • مقاومة الفساد لا يمكن أن يكون حكرا على طرف واحد. 
  • لابد أن تدرج وزارة التربية في برامجها ما يمكن من ترسخ ثقافة مقاومة الفساد. 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • 27 بالمائة من التونسيين اليوم يدفعون رشوة. 
  • هذا المشروع يعرض علينا في ظل مناقشة قانون المالية لسنة 2017 وتعبئة المال العام ومختلف الإشكاليات المتعلقة بذلك.
  • لابد من دعم الهياكل الرقابية الداخلية ودعم الجهات الرقابية الخارجية والمؤسسات الدستورية ودائرة المحاسبات.
  • الإرادة السياسية هي محور مكافحة الفساد. 
  • البلاد التونسية اليوم تدفع خطايا تأخير تبلغ ب 300 مليون دينار ويمكنكم إلقاء نظرة على ميناء حلق الواد.
  • ماذا فعلت الدولة التونسية لتفعيل الرقابة الجبائية؟ 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية): 

  • ماهو نوع الفساد الذي سنحاربه، في الدولة أم في المجتمع؟ في المجتمع هناك قضاء ماهو شأن الدولة؟
  • لا وجود لجهاز متابعة ومراقبة فاعل. الإدارة التونسية اليوم غارقة في الفساد. 
  • لا وجود لإرادة لتمرير قانون حماية المبلغين عن الفساد. 
  • مستشار وزير البيئة تم تعيينه رغم تعلقه بشبهة فساد. هذا المستشار قد اضطلع بمهام في إطار البنك الدولي. 
  • ألاف المليارات وقع نهبها في وزارة المالية ولكن لا وجود لتحقيق. 
  • كفانا شعارات. 

راضية التومي (النهضة): 

  • نحمد الله اليوم أنه أصبح بإمكاننا الحديث عن الفساد. 
  • الفساد هو ثقافة تبدأ من الغش في الامتحان وصولا الى الصفقات العمومية. 
  • لابد أن تكون التعيينات على أساس الكفاءة وليس المحسوبية. 
  • لابد من التسريع في المصادقة على قانون حماية المبلغين. 

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية): 

  • قمة الفساد هو الفساد الذي يتعلق برهن الأوطان وبيعها. 
  • بن علي ترك بصمة للمافيا في أجهزة الدولة. نحن لنا ثقة كبيرة في المجتمع المدني والمواطنين في مكافحة الفساد. 
  • الإرادة السياسية اليوم غير متجهة لمكافحة الفساد وقد أكد عن ذلك تقرير هيئة مكافحة الفساد. 
  • لنتحدث بصراحة، كيف فزتم في الانتخابات ؟
  • أين هي النيابة العمومية في مقابل ما صرح به في الإعلام العمومي من فساد؟ 
  • لن نسكت على مصير تونس ولي ملفات متعلقة في هذا الشأن للعديد من الوزراء والسياسيين. 

هالة عمران (نداء تونس): 

  • لا وجود لتعريف واضح ودقيق للفساد لتحديده ووضع آليات لمجابهته. 
  • هناك جمعيات اليوم تقوم بتبييض الفساد. 
  • لابد من حماية الأشخاص المبلغين عن الفساد. 

هالة الحامي (النهضة): 

  • أنا أساند المصادقة على هذه الاتفاقية.
  • يؤلمني حقا أن اسمع عن تهميش العديد من الهيئات المختصة بالرقابة العمومية خاصة بعد نزع مصلحة الفساد منها.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية): 

  • الأرقام الصادرة عن منظمة الشفافية العالمية مخيفة جدا. 
  • هناك هياكل رقابية صورية تصدر تقارير تخزن في المكتبات والرفوف. 
  • قدمت تقارير سابقا لدائرة المحاسبات والهياكل الرقابية ولكن اكتشفت أنه تم ترقية أحد المتورطين فيها  (الحواسيب التابعة لوزارة التربية التي تم استغلالها هنا داخل المجلس). 
  • لا بد من إجراءات عملية. من المسؤول عن مراقبة ومتابعة الصفقات العمومية؟ 

أحمد مشرقي (النهضة): 

  • من غير المعقول تحول الدولة إلى شريك في محاربة الفساد. 
  • كيف يتحول السكوت عن الفساد  الى مشاركة في الفساد؟

ليلى أولاد علي (نداء تونس): 

  • نبارك هذه الاتفاقية . ولكن تساؤلي حول متابعة هذه الاتفاقيات بعد التوقيع عليها. 
  • الكثير من الأشخاص لا يعرفون أنهم يساهمون في الفساد من خلال عدم تصريحهم بوجود فساد. 
  • أطلب منكم سيدي الوزير إدراج أسئلة تتعلق بالفساد في المناظرات الوطنية وذلك بعد إدراج مادة تدرس تتعلق بمكافحة الفساد. 

نزهة بياوي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)

  • سيدي الوزير هل سنكافح الفساد بالمصادقة على هذه الاتفاقية؟ 
  • تم رصد تجوّل والي صفاقس مع شخص تعلقت به شبهة فساد.

نقطة نظام/ محمد الهادي قديش (نداء تونس):

  • من قبيل التصحيح للنائبة الزميلة لم يتجول السيد والي صفاقس مع شخص تتعلق به شبهة فساد. 

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • الفساد موجود في جميع مؤسسات الدولة . لم يتم فتح أي ملف لبعث رسائل إيجابية للمواطنين. 
  • عندي ملفي فساد في ولاية بن عروس، سأتصل بكم في هذا الشأن لفتح تحقيق. 
  • هناك قرارات هدم ولكن الناس لا زالت تقوم بعمليات البناء دون أي ردة فعل من قبل مؤسسات الدولة. 

مصطفي بن أحمد (الحرة): 

  • تعميم الفساد اليوم ناتج عن عجز في الدولة.

عبد اللطيف المكي (النهضة): 

  • الأولوية اليوم هي في مقاومة الفساد الكبير. 

عبيد البريكي (وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ):

  • ملاحظاتكم كانت ثرية جدا، لكنها لم تتطرق للاتفاقية وكأنما هناك اجماع حول الاتفاقية، 
  • مقاومة الفساد ليست من مشمولات الحكومة فقط.
  • نحتاج لتشريعات هامة، لعمل المجتمع المدني، لإعلام مشهر بالفساد، 
  • الإدارة التونسية ببيروقراطيتها البطيئة غير قادرة على مقاومة الفساد، 
  • نحن في صدد متابعة بارونات الفساد، 
  • لتسوية التجارة غير النظامية، تم اقتراح التسوية بقيمة 500د في مشروع قانون المالية، 
  • الديمقراطية الإجتماعية كانت غائبة قبل الثورة وبالتالي ارتفعت المحسوبية والفساد، 
  • كل تشريعات العالم تستند لاتفاقيات دولية أو أممية لكي تترجم فيما بعد في شكل ممارسات تطبيقية، 
  • حتى لو كنا غير راضيين على مقاومة الفساد في بعض الدول العربية فموقعنا وانتماءنا للدول العربية يحتّم علينا توقيع هذه الاتفاقية (خصوصا و أن تونس تترأس منظمتين متعلقة بهذا الأمر)، 
  • مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين ومقاومة الثراء الغير المشروع في صدد المناقشة على مستوى المجلس الوزاري، هناك مشاكل متعلقة بالعقوبات لذلك تم تم تعطيل مشروع القانون، هناك تساءل حول العقوبات وهل لها صفة رجعية، 
  • قانون النفاذ للمعلومة هام في مقاومة الفساد، بدأنا بنشر كل الإحصائيات المتعلقة بالوظيفة العمومية منذ الأسبوع الفارط، 
  • نحن بصدد مناقشة أمر تطبيقي يقضي بطرد كل موظف تعلقت به شبهة فساد خصوصا فيما يخص الصفقات العمومية، العقود اللزمة وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
  • هناك خوف من تحمل المسؤولية في الإدارة، 
  • يجب اعتماد سياسة تحفيز وتدعيم للمسؤولين بالإدارة لتحمل المسؤولية وعدم الخوف من تطبيق القانون، 
  • مشروع قانون المالية هو قانون استثنائي يسن أحكام استثنائية لواقع استثنائي
  • هناك مسائل أخرى تنتظرنا كالتغطية الاجتماعية، 
  • فيما يخص عمل الوزارة: نحن في صدد التفكير فيما يخص سد الشغور بلجنة التقصي بهيئة مكافحة الفساد، 
  • الإصلاح يجب أن يكون على مستويين : على المدى البعيد والمدى القصير، هذا الأخير يهدف لبعث الطمأنينة في المواطنين.

التصويت على المرور إلى التصويت على الفصل الوحيد: 

  • مع: 135
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

التصويت على الفصل الوحيد من المشروع: 

  • مع: 140
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على مشروع القانون برمته: 

  • مع: 136
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0