loading...
مرصد مجلس
  • النظر في أولويات عمل اللجنة خلال الدورة النيابية الثالث
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 50%

إنطلق إجتماع اللجنة على الساعة 10 ونصف صباحا. 

طارق براق (الجبهة الشعبية): 

  • أقترح عليكم أن تجتمع اللجنة إلى حدود الساعة 13.
  • برنامج العمل سيكون كالتالي: نقطة إعلامية ثم متخلدات اللجنة على مستوى مشاريع القوانين، ثم فتح باب المناقشة.

فاطمة المسدي (نداء تونس): 

  • النظر في متخلدات اللجنة سيتم معه مناقشة المشاريع ذات الأولوية.

طارق براق (الجبهة الشعبية): 

  • هناك 5 مشاريع تم إحالتها على اللجنة، مشروعين اثنين تم إحالتهما على الجلسة العامة.

هدى سليم (كتلة الحرة): 

  • إذا كانت اللجنة تعنى بالشباب والثقافة والتربية بهذا الحضور، فيا خيبة المسعى.
  • التصويت على جدول أعمال الجلسة بإجماع الحاضرين (10 نواب).

طارق براق (الجبهة الشعبية): 

  • النقطة الإعلامية: وردتنا مراسلة بتاريخ 21 أكتوبر 2016 من رئاسة المجلس تعلقت بتحديد أولويات اللجنة و برنامج عملها لإحالتها لمكتب المجلس للنظر فيها.
  • وردتنا أيضا دعوة من قبل المعهد الأمريكي للديمقراطية لحضور مجموعة من الندوات تنطلق بداية من يوم غد الخميس 27 أكتوبر 2016.
  • كما وردتنا أيضا دعوة لمواكبة أيام قرطاج السنمائية. 

مداخلة للممثلة عن المعهد الجمهوري الدولي تمحورت حول استدعاء النواب لندوة. 

ليلى الوسلاتي (النهضة): 

  • لابد أن يتم تنظيم وتقنين العمل مع الوزارات.
  • لما لا يتم تنظيم نقاط إعلامية؟
  • في السنة الفارطة كان هناك تنسيق نوعا ما مع وزيرة الثقافة على مستوى مواكبة مهرجان قرطاج في حين لاحقا انقطع التواصل مع الوزارة. 

حياة عمري (النهضة): 

  • هناك تكرار على مستوى الأفكار المعروضة. 

طارق براق (الجبهة الشعبية): 

  • أحالت الجلسة العامة على اللجنة كل من مشروع قانون عدد 2015/28 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 اوت 2011 والمتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية ومشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة وذلك لوجود خلل على مستوى الإجراءات. 
  • مسألة إعادة عرض المرسوم على المجلس وتغييره إلى قانون يتطلب بعض الوقت. 
  • لابد من الاتصال بالحكومة لتقديم تصور جديد على أنظار اللجنة فيما يتعلق بهذين المرسومين. 
  • أقترح إذن مراسلة رئاسة المجلس والحكومة الممثلة في وزارة الثقافة لإعادة النظر في المقترحات المتعلقة بهذين المرسومين. 

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

  • يجب أن يتم إعلام وزارة الثقافة بوجود حل قانوني لتمكينهم من تقديم التنقيحات الممكنة في هذه المشاريع.

الإتفاق على مراسلة 

[المشروع الثاني:  مشروع قانون عدد 2016/49 يتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي ]

طارق براق (الجبهة الشعبية): 

  • هذا المشروع تم عرضه على اللجنة في الدورة السابقة. 
  • سيم الإستماع إلى السيد الوزير مساءا لمناقشة المسائل المتعلقة بالمشاريع المتخلدة لدى اللجنة.

المنذر بالحاج علي (الحرة): 

  • لابد من مناقشة كل المسائل مع السيد الوزير لاحقا.

هدى سليم (الحرة): 

  • أعتقد أن من الأفضل تحضير النقاط الضرورية لمناقشتها مع السيد الوزير قبل جلسة الإستماع وذلك لتفادي التكرار خلال الجلسة.

محمد المحجوب (النهضة): 

  • جملة النقاط ستكون متعلقة بمنظومة التكوين المهني ومدى قابلية استيعابها. 

طارق براق (الجبهة الشعبية): 

  • سيكون هناك تنظيم لجلسات استماع. أقترح أن تكون في نفس اليوم. 

ليلى الوسلاتي (النهضة): 

  • أعتقد أن من الأولوية  الاستماع الى السيد وزير التربية في خصوص المشاكل المتعلقة بالعودة المدرسية.

لخضر بالهوشات (النهضة): 

  • أعتقد أن نفس النقاط تتكرر في كل المداخلات. 
  • بالنظر إلى هذا المشروع، أعتبر أنه مهم.
  • فشلت هذه اللجنة في المشاركة في عملية إصلاح منظومة التعليم. لابد من تجاوز مسألة تأخر اللجنة مقارنة بمسار الإصلاح وتقديم مختلف المقترحات.
  • على اللجنة أن تفرض نفسها في التدخل  في عملية إصلاح منظومة التعليم.

محمد محجوب (النهضة): 

  • أعتقد أنه من غير المنطقي الاستماع إلى السيد الوزير دون تحضير جملة النقاط التي سيتم عرضها. لا أعتقد أنها ستحصل الإفادة.
  • على المستوى المنهجي لابد من التواصل مع العديد من الأطراف لاستيعاب مختلف المنظومات والقيام بزيارات ميدانية ثم الاستماع الى السيد الوزير وذلك للتمكن من محاججته.

المنذر بالحاج علي (الحرة): 

  • لا أعتقد أننا حاضرين للاستماع للوزير مساءا ولكن في نفس الوقت من غير اللائق الاعتذار الأن عن الاستماع. أقترح أن ننظم جلستي استماع للتمكن من عرض ومناقشة مختلف النقاط المتعلقة بالمنظومات.

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

  • لا أتفق مع زملائي في برنامج الاستماع إلى السيد الوزير. الجلسة المسائية اليوم هي جلسة أولية لعرض مختلف النقاط التي تطرح إشكالا. يمكن الاستماع للوزير أكثر من مرة. 
  • الأسبوع القادم سيتم الاستماع الى السيد وزير التربية ولما لا الاستماع لاحقا ايضا لوزير النقل. 

فاطمة المسدّي (نداء تونس): 

  • أعتقد أيضا أن الجلسة المسائية للاستماع الى السيد الوزير هي جلسة أولية هامة. 

رضا دلاعي (غير المنتمين): 

  • بالنسبة للإصلاحات المتعلقة بالتربية والتعليم، بصرف النظر عن النوايا، فقد فوّت المجلس الإشراف عليها.
  • اللجنة لابد ان تشارك في هذه المنظومة الإصلاحية. 
  • في غياب مفهوم الإصلاح، هل يستدعي هذا المشروع، حقّا الصبغة الاستعجالية؟
  • لابد من تحديد علاقة هذه اللجنة بوزارة التربية. 

هدى سليم (الحرة): 

  • أشكرك سيدي رئيس اللجنة على رحابة صدرك  رغم تجاوزنا لبرنامج عمل اللجنة اليوم.
  • أقترح تنظيم أيام دراسية تكون بشكل متواصل نطلب فيها حضور المختصين ويمكن أن تكون في المجلس أو خارجه. 

ليلى الزحاف (الحرة): 

  • لابد أن يتجاوز دورنا المستوى التشريعي لتقديم المقترحات والمساهمة في تفعيلها.

طارق براق (الجبهة الشعبية): 

  • لابد من العمل على البرنامج الذي تم التصويت عليه.
  • هناك مجموعة من المشاريع المخلدة لدى اللجنة. لابد من النظر في برنامج مناقشتها وتحديد قائمة الاستماعات.

حياة عمري (النهضة): 

  • في الحقيقة من غير المنطقي تكرار نفس الكلام من قبل رئيس اللجنة و من ثم بقية الزملاء. 
  • لا أقبل ببرنامج عمل تم فرضه. كان من الأجدر تقديم مقترحات لبرنامج العمل يتم مناقشتها  من قبل كل الأعضاء.
  • أحال علينا مكتب المجلس مبادرة تشريعية عدد 2016/70 تتعلق بسن قانون يتعلق بإجراءات هيكلية لدعم فرص التشغيل وإدماج الشباب بالسوق المهنية.

[قراءة المبادرة التشريعية عدد 2016/70 تتعلق بسن قانون يتعلق بإجراءات هيكلية لدعم فرص التشغيل وإدماج الشباب بالسوق المهنية.]

طارق براق (الجبهة الشعبية): 

  • تتعهد اللجنة بمناقشة هذه المبادرة وسيتم لاحقا تحديد موعد مناقشتها. 
  • ننطلق الأن في النقطة الثالثة من برنامج عملنا اليوم وهي مناقشة منهجية عمل اللجنة وأولوياتها خلال هذه الدورة.

[منهجية عمل اللجنة]

محمد محجوب (النهضة): 

  • أقترح أن يتكفل كل عضو من هذه اللجنة بملف معيّن أو بوزارة. 

أمل سويد (النهضة): 

  • أقترح تنظيم المشاريع المحالة إل اللجنة حسب الأولويات والظروف الحالية بدل آجال إحالتها على اللجنة.

حياة عمري (النهضة):

  • هناك ثمان قطاعات، لابد من التدخل في شأنها. لجنتنا تبدو مغيبة. 
  • كنت أنتظر أن الاتفاقية التي قمنا بالموافقة عليها في سنة الفارطة مع الاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير، في الحقيقة لم ألحظه إلى الآن.
  • أقترح متابعة القطاعات من خلال التواصل المباشر وتنظيم خطة عمل مشتركة مع الوزارات المعنية. 

هدى سليم (الحرة): 

  • بالنظر إلى المبادرة التي تم قراءتها، من الممتاز جدا أن يكون تقديمها من ثلة من الشباب النواب. 
  • خلال حضورنا في ندوات منظمة من قبل جمعيات دولية تطرح طريقة عمل النواب في البرلمانات الأجنبية ولكن لابد من الإشارة غلى محدودية إمكانيات المتوفرة لدينا. يمكننا في هذا الإطار اقتراح توفير مستشارين ممثلين عن الوزارات لتنسيق العمل مع المجلس.
  • هل من الممكن اليوم تحديد الإمكانيات الضرورية  ومحاولة توفيرها قدر الإمكان؟

عماد أولاد جبريل (ناء تونس): 

  • موضوع ترابط الثقافة والتربية والتعليم لا يزال غير واضح بالنسبة للوزارات واللجنة أيضا.
  • لابد من النظر في لب المبادرات داخل اللجنة وليس مصدرها. 
  • خطة عمل فريق غير ناجحة. على مكتب المجلس ضبط برنامج عمل وخطة عمل واضحة يشارك فيها كل الأعضاء.
  • بالنسبة لساحات الفنون، لابد من تفعيل نشاطها. 

لخضر بلهوشات (النهضة): 

  • بالحديث عن ساحات الفنون، أين هو مصير مبدعون من أجل الحياة؟ 
  • لابد من تفعيل المراقبة على هذه البرامج. 
  • أقترح أن تتنقل اللجنة إلى الوزارات وتضطلع على البرامج الكبرى المعروضة لديها. 

فاطمة المسدي (نداء تونس): 

  • أنا مع الزميلة حياة في خصوص المشاركة في برنامج العمل. 
  • يجب أن تكون اللجنة منفتحة على كل الأعضاء، يجب القيام بنقطة إعلامية للفت انتباه كل النواب. 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس): 

  • لابد من توضيح صلاحيات مركز الموسيقى قبل تمرير مشروع. القانون. 

ليلى الوسلاتي (النهضة): 

  • لابد من أن يتم تنظيم نقاط إعلامية سواء مع الإعلام الداخلي للمجلس أو الخارجي. 

طارق براق (الجبهة الشعبية): 

  • نثمن مختلف الاقتراحات الواردة في المداخلات. 
  • سنحرص على إعلامكم بكل ماهو وارد على مكتب اللجنة من قبل مكتب المجلس.
  • لابد من وجود فرق عمل تتولى وتتكفّل ببعض الملفات المتعلقة بمجال اختصاص اللجنة لأن هذا العمل لا يكون إلا بالتشارك. 
  • لا أتصور أن الوزارات يمكنها أن تسخر لنا مستشرين للتسيير تنسيق العمل مع مجلس نواب الشعب. 

رفعت الجلسة على الساعة  13 على أن تستأنف على الساعة 15 للاستماع الى وزير التكوين المهني والتشغيل.