افتتحت الجلسة على الساعة 10:35 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بظبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
الفصل 16
سالم حامدي(نداء تونس)
- يجب النظر في مسألة تدخل الوالي
ابراهيم بن سعيد(غير المنتمين)
- بماذا تتعلق نسبة 25% ؟ هل هي متعلقة بكل قطعة؟
محمد سعيدان (نداء تونس)
- نقترح تغيير مدّة 5 سنوات وتعويضها ب 10 سنوات علما وأن بعد الثورة تم الاستيلاء على أراضي أي منذ 6 سنوات.
ممثل عن وزارة أملاك الدولة
- مدّة 5 سنوات هي حدّ أدنى مقبول متعلق بالاقامة والإحياء أما مدّة 10 سنوات مدّة طويلة جدّا وتمّ تحديد صفة المقيم لإقصاء غير المقيمين وبالتالي هما شرطان متلازمان.
- أقترح الإبقاء على الصيغة الحالية.
ابراهيم بن سعيد (غير المنتمين)
- هناك أشخاص لها غرض من مدّة 5 سنوات، وعند الاستماع لمجالس التصرف طلبوا منا وضع مدّة 10 سنوات
الحسين اليحياوي (النهضة)
- الإحياء تحوم حوله شبهات بحسب بعض الطرق المعتمدة.
ممثلة عن وزارة أملاك الدولة:
- أقترح إضافة إثبات الإحياء عن طريق شهادة تسندها وزارة الفلاحة
- اللجنة لاتمانع بتغيير المدّة ب 10 سنوات
محمد سعيدان (غير المنتمين)
- الإحياء لايخضع لترخيص مسبق
تمّ الاتفاق على تغيير المدّة ب10 سنوات وتمّت الموافقة على الفصل 16 بالإجماع(12 نائب).
الموافقة على الفصل 16 مكرّر بالإجماع(9نواب)
الفصل 17 فقرة أولى جديدة
- تعويض عبارة "والي الجهة" ب"رئيس المجلس الجهوي" أينما وجدت بالفصل.
- تعويض عبارة "مؤسسات القرض" ب "بالبنوك والمؤسسات المالية
الموافقة على الفصل 5 من مشروع القانون
الموافقة على الفصل 6 من مشروع القانون
رفعت الجلسة على الساعة 13:50.