loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مقترح قانون أساسي عدد 2016/22 المتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 10:50
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 55%

بدأت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية عملها على الساعة 9 والنصف للنظر في مقترح قانون أساسي عدد 2016/22 المتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث. 

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية): 

  • لقد تمت برمجة هذا الإجتماع من أجل النظر في جدول أعمال اللجنة ولكن تم إسناد مقترح هذا القانون بصفة إستعجالية، في ظرف 20 يوما فقط، يبدو أنه مهم. 

قامت فريدة عبيدي (النهضة) بقراءة فصول مقترح القانون. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • هذه أول مرة نناقش مقترح قانون أو مشروع قانون دون تقديم وثيقة شرح الأسباب، 
  • أقترح برمجة جلسات إستماع لمفتي الجمهورية، لوزير الشؤون الدينية، ولخبراء وأساتذة في علوم المواريث من بين الحقوقيين، 
  • أقترح الإستماع لأساتذة من جامعة الزيتونة، لممثلين من جمعية النساء الديمقراطيات. 

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية): 

  • أقترح الإستماع لوزيرة المرأة وشيوخ من الزيتونة. 

البشير اللزام (النهضة): 

  • لا يجب أن نقوم بالعديد من جلسات الإستماع لكي لا نتوه وسط التفاصيل، 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • علينا أن لا نتجاوز 4 جلسات إستماع، 
  • أقترح الإستماع ليوسف الصديق لأنه خبير بهذا الموضوع ولديه الكثير ليعبّر عنه. 
  • علينا الإستماع لحقوقيين ولقضاة لكي نجمع المعلومات حول الجانب التطبيقي.
  • أنا مع الإستماع لوزير الشؤون الدينية ولمفتي الجمهورية ولكن لماذا علينا الإستماع لوزيرة المرأة ولجمعية النساء الديمقراطيات، مقترح القانون لا يتعلق بالمرأة فقط وإنما بالرجل أيضا، عندها علينا الإستماع لمنظمات تدافع عن الرجل. 

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية): 

  • عينا الإستماع لوزيرة المرأة لمعرفة رأي الوزارة في ما يخص التناصف في هذا الموضوع. 
  • ريم الثايري (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 
  • أنا أرفض النظر في مقترح القانون من قبل لجنتنا. 

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية): 

  • عليك الرجوع لمجال إختصاص هذه اللجنة، لقد إستفسرت عن سبب إسناد مقترح القانون لهذه اللجنة وعند التحقق من القانون الداخلي، علمت بأنه يدخل في مجال إختصاص هذه اللجنة. 

ريم الثايري (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • كيف تقبلون النظر في مقترح القانون، 
  • تناقشون الآن جلسات الإستماع يعني أنكم قبلتم النظر في مقترح القانون، 

الحسين جزيري (النهضة): 

  • أنا أرفض الحديث حتى عن إمكانية رفض النظر في مقترح القانون، 
  • مهدي بن غربية له الحق في تقديم أي مقترح قانون وهذا الحق يكفله له الدستور ونحن من واجبنا النظر فيه، 
  • موضوع مقترح القانون يناقش بشدة في مجتمعنا،و هذا محور إهتمام العديد، لماذا إذا نرفض النظر في مقترح القانون، 
  • أنا نائب عن التونسيين بالخارج، وهناك هذه المسألة تعد أكثر من عادية، هل سنعتبرهم عندها كفّار؟ 
  • أنا أرفض تسييس هذه الموضوع، ليس هناك أي موضوع لا يمكننا مناقشته، ولا يوجد أي مقترح لا يمكننا النظر فيه كنواب، 
  • عليكم مراجعة مجال إختصاص هذه الجنة: تختصّ لجنة الصحة والشّؤون الاجتماعية بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــشؤون الأسرة وبالجنسية والحالة الشخصية على غرار مجالات أخرى، 
  • تم إسناد مقترح القانون بسرعة لأن ليس لدينا أي مشاريع في الإنتظار، 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • علينا مناقشة مقترح القانون بدون تشنّج، 
  • هذه الجنة يمكنها عدم الوافقة على المقترح وتصادق عليه الجلسة العامة، 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • ليس لنا أي موجب قانوني لرفض النظر في مقترح القانون، 
  • مقترح القانون لا يتسم بالجدية، المبادرين بالمقترح لم يقدموا حتى مثيقة شرح الأسباب لفهم الإطار العام لهذا المقترح، 

جيهان عويشي (نداء تونس): 

  • علينا الإستماع لممثلين عن الجانب الديني وعلينا الإستماع لحقوقيين وخبراء في القانون، علينا الرجوع دائما للقانون الوضعي للبلاد. 

ريم الثايري (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • تقديم هذا المقترح غير دستوري، 
  • كيف يقوم النائب (وهو يعتبر نائب مؤسس لأنه كان عضو بالمجلس التأسيسي) مقترح قانون يتنافى مع ما جاء به القرآن، 
  • مناقشة مقترح القانون لا يدعو للمفخرة، لا أفتخر بكوني نائبة بمجلس يناقش مثل هذا المقترح، 
  • علينا رفض المناقشة والنظر في مقترح القانون، 
  • أرفض المشاركة في النظر في هذا المقترح، 
  • أرفض الخوض في أحكام الشريعة، 
  • الأحكام القرأنية للميراث واضحة ولا تحتاج المناقشة. 

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية): 

  • ليس هناك أي موضوع ممنوع من المناقشة في هذا المجلس،
  • يمكننا مناقشة الميراث وما أكثر من ذلك، 
  • للتذكير لسنا لجنة مختصة في الشريعة، ولا أفهم لماذا يتم إعتبار مواضيع غير قابلة للنقاش،
  • إن كان هناك نواب موافقون على مقترح القانون هل سنعتبرهم كفّار؟ 

محمد كمال بسباس (النهضة): 

  • هذه الواضيع لا تناقش هكذا ولا يجب التعامل معها بهذه الكيفية، 
  • كل المواضيع محل نقاش حتى التي تبدو بديهية، 
  • رفض المناقشة في مثل هذه المواضيع قد يؤدي أحيانا لحروب أهلية، 
  • يمكننا التصويت على الموافقة للنظر في مقترح القانون. 

ابراهيم ناصف (الحرة):

  • حسب الإحصائيات، 53% من التونسيين فقط ضد المساواة في الميراث وبالتالي المجتمع التونسي منقسم حول هذه المسألة، 
  • أرفض مبدأ التصويت حول إمكانية النظر في مقترح القانون، ليس هناك مجال للتصويت لأنه ليس هناك أي داعي للرفض. 

البشير اللزام (النهضة): 

  • الحصائيات التي قدمها ابراهيم ناصف غير صحيحة، هناك إحصائيات أخرى تتنافى معها، 
  • نعم موضوع مقترح القانون له جانب ديني، لذلك سنستمع لعدة علماء في الدين، ولكن علينا التذكير بأنه حتى في الجانب الديني الآراء تختلف،
  • هناك مدرسة تتمسك بأحكام الشريعة وبالآيات كما ذكرت وهناك مدارس أخرى تقضي بتأويل النصوص القرآنية وبتحيين التفسير حسب الموجبات الإجتماعية، لذلك سنقوم بعدة جلسات للإستماع للرأي والرأي الآخر والمناقشة ستكون بالحجة،
  • هناك من يدافع معك على نفس الموقف (بأن الأحكام لا تحتاج إلى تأويل) ولكن علينا الإستماع لحجج الرأي الآخر. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • علينا الإستماع ل : وزير الشؤون الدينية، مفتي الجمهورية، وزير العدل، وزيرة المرأة، جمعية النساء الديمقتراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هشام قريسة رئيس جامعة الزيتونة، فتحي العبيدي خبير بعلوم المواريث. 

الصحبي بن فرج (الحرة): 

  • أقترح الإستماع للسيد عبد الفتاح مورو، أظن بأنه لديه الكثير ليمدنا به في هذا المجال. 

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية): 

  • السيد عبد الفتاح مورو هو نائب رئيس مجلس نواب الشعب وليس علينا خلط الأمور والاستماع له. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • لقد قمنا سابقا بالإستماع لزملاء من النواب خصوصا إذا كانوا خبراء في مجال مشريع القانون، 
  • لقد تم الإستماع للسيد نذير بن عمو خلال النظر في مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية، وقد قمنا بالإستماع لنواب خلال المجلس التأسيسي ولكن السيد عبد الفتاح مورو ليس مختص بهذا المجال، يمكننا عدم الإستماع له. 

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية): 

  • إلى حد الآن، أغلبية الأطراف التي ننوي الإستماع لهم هم ضد هذا المقترح وبالتالي علينا إضفاء التكافؤ في الأطراف المقترحة. 

فريدة عبيدي (النهضة):

  • يمكننا إقتراح أطراف أخرى، 
  • يمكننا بداية جلسات الإستماع منذ يوم 6 جوان إذا ثبت تخصيص الأسبوع المقبل للجلسات العامة. 
  • يمكننا برمجة جلسات تجمع بين لجنتنا وبين لجنة الحقوق والحريات وبين لجنة التشريع العام. 

قام أعضاء اللجنة بمناقشة جدول أعمال اللجنة ثم رفعت الجلسة على الساعة 10 و50دق.