loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

09 مارس 2016
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2014/55 يتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 16:30
بداية الجلسة 17:40
نهاية الجلسة 21:15
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 78.8%

افتتحت الجلسة العامة على الساعة 17:40 بحضور 135 نائب.

مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 55/2014 المتعلق بحق في النفاذ إلى المعلومة.

الوزير كمال العيادي: 

  • ذكر بالاتفاقيات العالمية التي تكرس حق النفاذ إلى المعلومة.
  • هذا القانون يقطع مع كل الأساليب التي عرفتها البلاد من فساد.
  • مرسوم 2011 ينظم النفاذ إلى الوثائق الإدارية لكنه أفرغ من محتواه.
  • من الإضافات التي قدمها مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة هو شمولية المصطلح المعلومة فضلا عن استعمال الوثائق الإدارية.
  • حذف مبدأ سرية الوثائق.
  • التقليص في نطاق الاستثناءات من 10 إلى 7.
  • يجب التوقف عند الاستثناءات و التي كانت الغاية منها هو ليس حجب النفاذ إلى المعلومة و إنما لتنظيم حق النفاذ إلى المعلومة
  • هذه الاستثناءات تخضع لهيئة النفاذ إلى المعلومة.
  • لكن حق النفاذ قد يمكن الجواسيس من معرفة معلومات قد تضر البلاد.
  • توجهنا إلى منظمة عالمية و تم ترتيب هذا القانون في المرتبة الثامنة عالميا.
  • الفصل 6 توسيع قائمة المعلومات التي تمت إضافة تقارير هياكل المراقبة و الأسواق العمومية.
  • بالنسبة لمقترح أحد النواب بإدراج نواب ضمن هيئة النفاذ إلى المعلومة لكن هذا يمثل تضارب المصالح.

نقطة نظام, بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة) :

  • توصلت  اللجنة الانتخابية إلى اكتمال قائمة 48 مترشحا لهيئة مقاومة التعذيب و نطالب بانعقاد جلسة عامة لانتخاب 16 عضو للهيئة.

التصويت للانتقال على مناقشة الفصول:

  • مع : 136  
  • محتفظ : 0
  • ضد : 0

التصويت على العنوان:

  • مع : 132  
  • محتفظ : 0
  • ضد : 0 

 [الفصل الأول]

  • تم سحب مقترحي تعديل

التصويت على مقترح تعديل مقدم من الحكومة:

  • مع : 138
  • محتفظ : 0
  • ضد : 0

سامية عبو  (التيار الديمقراطي):

  • نحن بصدد التعتيم على مداولات مجلس النواب عن طريق لجنة التوافقات فالمداولات مادة يجب احترامها.

التصويت على الفصل الأول معدلا:

  • مع : 127  
  • محتفظ : 1
  • ضد : 0

 [الفصل 2]

هناك مقترحي تعديل للفصل الثاني من قبل النواب.

وفاء مخلوف (نداء تونس) تدافع عن المقترح:

  • إضافة البنك المركزي مهم

التصويت على مقترح التعديل الأول للفصل الثاني:

  • مع : 124  
  • محتفظ : 5
  • ضد : 0

نقطة نظام

 مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية) :

  • هذا المقترح غير موجود بالوثيقة

يمينة الزغلامي  (النهضة) تدافع عن المقترح:

  • كل مؤسسة تخضع لتمويل عمومي (مال الشعب)، من حق المواطن مراقبتها ومراقبة الاموال العامة و أين تصرف

التصويت على مقترح التعديل الثاني للفصل الثاني:

  • مع : 106  
  • محتفظ : 14
  • ضد : 5

التصويت على الفصل الثاني معدلا:

  • مع : 47 
  • محتفظ : 10
  • ضد : 68

و بالتالي سقط الفصل الثاني

رفعت الجلسة لصلاة المغرب على الساعة 18:45.

إستأنفت الجلسة على الساعة 19 و15 دق.

  • تسجيل الحضور: 113

[الفصل 3]

تم سحب مقترح التعديل، المرور للتصوويت على الفصل 3  في صيغته الأصلية: 

  • مع :115
  • ضد :0
  • محتفظ : 0

[الفصل 4]

التصويت على مقترح تعديل 1 : 

  • مع :110
  • ضد : 2
  • محتفظ : 8 

التصويت على الفصل 4 معدلّا : 

  • مع : 120
  • محتفظ : 3
  • ضد : 2

 [الفصل 5]

مقترح التعديل الأول تم سحبه، المرور للتصويت على الفصل في صيغته الأصلية :

  • مع : 128

[عنوان الباب الثاني]

المرور إلى عنوان الباب الثاني من مشروع القانون، تم سحب المقترح الأول لاعتماد مقترح الوزارة:

  • مع : 128 

التصويت على العنوان بعد تلاوته معدلا : 

  • مع : 132

[الفصل 6] 

المقترح الأول تم سحبه لصالح مقترح الحكومة، التصويت على مقترح الحكومة : 

  • مع : 132
  • محتفظ : 1

الفصل 6 معدلا 

  • مع : 132
  • محتفظ : 2

[الفصل 7] 

المقترح الأول تم سحبه لصالح مقترح الحكومة، التصويت على مقترح الحكومة : 

  • مع : 134
  • محتفظ : 3

التصويت على الفصل معدّلا:  

  • مع : 131
  • محتفظ : 7
  • ضد :1

 [الفصل 8] 

التصويت على الفصل :

  • مع : 134
  • محتفظ : 1

[الفصل 9] 

مناقشة مقترح تعديل المقدم

  • رأي "مع"، لمياء الغربي (نداء تونس) : علينا التفكير في الأشخاص ذوي الحاجيات الخصوصية. 
  • رأي "ضد"، سامية عبو (التيار الديمقراطي) : لست ضد المبدأ و إنما ضد نقص التطبيق في هذا الشأن 

التصويت على مقترح التعديل : 

  • مع : 124
  • محتفظ : 3

الفصل 9 معدّلا 

  • مع : 118
  • محتفظ : 1

[الفصل 10]

مقترح تعديل وحيد :

  • رأي "مع"، غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) : علينا ذكر المعطيات الشخصية بأكثر دقة لتشابه الأسماء وإمكانية وجود خلط 

التصويت على مقترح التعديل : 

  •  مع :101 
  • محتفظ : 15
  • معترض : 2

 

التصويت على الفصل معدلا : 

  • مع : 126
  • محتفظ : 1
  • تلاوة أسماء 22 

[الفصل 11]

التصويت على الفصل : 

  • مع : 120

[الفصل 12]

مقترح التعديل الوحيد تم سحبه، التصويت على الفصل كما هو: 

مع : 123

محتفظ : 1

[الفصل 13] 

مقترح تعديل وحيد :

  • المنجي حرباوي (نداء تونس) للدفاع عن المقترح : لقد أضفنا وجوبية كتابة طلب النفاذ إلى المعلومة و مددنا في مدة الإجابة لكي تستطيع الإدارة الإجابة 
  • مع : 122
  • محتفظ : 1
  • ضد : 2

الفصل 13 معدلا 

  • مع : 120
  • ضد : 2

 نقطة نظام :

[الفصل 14] 

مقترح تعديل 1 ومقترح تعديل 2 تم سحبهم لصالح مقترح الحكومة، التصويت على مقترح الحكومة : 

  • مع : 125
  • محتفظ : 2

التصويت على الفصل معدّلا: 

  • مع : 124
  • محتفظ : 2

[الفصل 15] 

التصويت على الفصل كما هو: 

  • مع : 118
  • محتفظ : 1

[الفصل 16]

  • مع : 124

[الفصل 17]: 

مقترح تعديل 1 :

التصويت على الفصل 17 في صيغته الأصلية :

  • نعم : 59
  • محتفظ : 2
  • ضد : 62

[الفصل 18] 

  • مع : 129
  • محتفظ : 0
  • ضد : 1

[الفصل 19] 

  • مع : 129

[الفصل 20]

مقترح تعديل 1 (تم التوافق حوله) :

  • رأي "مع"، غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) : يجب إعلام طالب المعلومة بأنه سيتم إستشارة الغير. 

التصويت على مقترح التعديل: 

  • مع : 125

 نقطة نظام :

  • سامية عبو (التيار الديمقراطي) : "الغير" المذكور في هذا الفصل غير "الغير" المعرّف بالفصل 3. 
  • حسونة ناصفي (الحرة): أصابت الأستاذة سامية عبو، يمكن العودة لهذا الفصل وتعديله. 

التصويت على الفصل 20 معدلا: 

  • مع : 123
  • محتفظ : 1

[الفصل 21] 

التصويت على الفصل :

  • مع : 117
  • محتفظ : 3

[الفصل 22]

تم سحب مقترح التعديل الوحيد المقدم، التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 121 
  • محتفظ :1

[الفصل 23]

مقترح تعديل عدد 1، 2، 3، 4 تم سحبهم، مقترح تعديل 5 تم التوافق حوله. 

التصويت على مقترح التعديل عدد 5 : 

  • مع : 117
  • محتفظ :3
  • ضد : 2

 التصويت على الفصل 23 معدّلا:

  • مع : 118
  • محتفظ : 2
  • ضد : 2

 [الفصل 24] 

  • مقررة اللجنة : إذا قدمت الحكومة مقترح التعديل المتفق عليه فستسحب مقترحات التعديل وعددها 5 
  • محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) : هناك حاجة لتوضيح بعض التفاصيل.  
  • أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) : لجنة التوافقات لا يمكن أن تتواصل إلى ما لا نهاية، هناك توافق بين كافة الكتل ولكن الحكومة هي من تعترض ولا تريد تقديم المقترح،  تمت المناقشة في هذا الفصل إلى منتصف الليل البارحة ولا نريد المشاركة في لجنة التوافقات من هنا فصاعدا. 

رفعت الجلسة على الساعة التاسعة مساءا و15دق.