loading...
مرصد مجلس
  • تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع قانون عدد 2015/81 حول برنامج البحث العلمي الأوروبي "أفق 2020" ( البرنامج الإطاري للبحث والتجديد)
  • النظر في سبل مشاركة اللجنة في التظاهرات الوطنية والدولية ذات العلاقة بمجال نظرها
  • ضبط روزنامة استماعاتها حول الإصلاح التربوي والإصلاح الجامعي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 11:15
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 59.09%

افتتحت الجلسة بحضور 6 نواب على الساعة التاسعة و النصف صباحا.توزيع التقرير على النواب حول مشروع قانون عدد 81/2015 المتعلق ببرنامج البحث العلمي الأوروبي "افق 2020" (البرنامج الإطاري للبحث و التجديد)

حدد رئيس اللجنة المواضيع التي ستتطرق إليها اللجنة. في سبل مشاركة اللجنة في التظاهرات الوطنية والدولية ذات العلاقة بمجال نظرها، إلى جانب ضبط روزنامة استماعاتها حول الإصلاح التربوي والإصلاح الجامعي.

 

ليلى الوسلاتي قامت بتلاوة التقرير على الحضور حيث تمت الإشارة إلى النقاط التالية: 

  • تقديم المشروع بوصفه "أكبر مشروع في العالم"و الذي يتضمن 7 فصول و 3 ملاحق. 
  • بالنسبة لأعمال الجنة  أشار التقرير إلى الاستماعات التي قامت بها الجنة لكل من المدير العام للبحث العلمي و وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي.
  •  وجوب حضور أعضاء من اللجنة مع الوفود الحكومية.
  • انتقاد الطابع الأكاديمي الطاغي على تفكير أعضاء الوزارة و لابد من الانفتاح على سوق الشغل.
  • قررت اللجنة الموافقة على الاتفاقية "افق 2020". 

أحيلت الكلمة إلى النواب الحاضرين:

حياة عمري:

  • قدّمت ملاحظة في ما يخص تقديم المشروع "أكبر برنامج في العالم" ليس مؤكد أنه أكبر مشروع"

محمد المحجوب:

  • هذه الملاحظة "أكبر مشروع في العالم" أخذها شخصيا من موظف في الوزارة.

التصويت على مشروع القانون : بموافقة الأغلبية مع احتفاظ سعاد البيولي فقط و التي استندت إلى مسألة إقصاء تونس من سلطة القرار.

ليلي الوسلاتي :

  • من له طلب استماعات ؟

سعاد البيولي :

  • تطلب الاستماع إلى ممثلين عن وزارة التعليم العالي حول مشروع إصلاح  التعليم العالي.

محمد المحجوب :

  • في ما يخص استماع المدرسين. لنا عدة معطيات لم يعطيها لنا الأساتذة لذا لابد من التثبت من المعلومات المعروضة علينا. 

محمد الأمين كحلول :

  • بعد الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بمسألة إصلاح التعليم العالي سنقوم باستدعاء وزير التعليم العالي. 

لخضر بالهوشات :

  • الوزارة انطلقت في مشروع الاصلاح و مرت الى تحرير مناشير التنفيذ . لابد من إيقافهم و طلب مناقشتهم في هذا الموضوع 

سعاد البيولي :

  • حضرت في الاجتماع و اطلعت على الوثيقة ليست مشاريع قوانين هي تحتوي فقط على مبادئ عامة افكار عامة. 
  • الصبغة التشاركية مهمة لأن الإصلاح يهم المجموعة الوطنية.
  • لابد من الاتصال بهذه اللجنة المعنية بمشروع اصلاح المنظومة التربوية. 
  • الحوار يجب أن ينطلق الان قبل الشروع في تحرير المشروع.

طارق براق:

  • جمعيات تنتقد عمل اللجنة في اقتصارها على الاجتماع بطرف واحد فقط و هي الوزارة. في حين لابد من الاستماع إلى أطراف أخرى و التي يجب أن تبادر بطلب الاستماع.

ليلى الحمروني:

  • لسنا مطالبون بالاستدعاء. بالنسبة لمسالة الاستماع لم يقع اتخاذ قرارات هامة و تضم صوتها للسيدة سعاد بيولي حيث أن الوزارة مازلت في طور التفكير.

ليلى الوسلاتي:

  • تثمن ما قالته ليلى الحمروني حول مطالب الاستماع 
  • أدعو إلى تجميع ما يكتب في الإعلام ليكون بوصلتنا في العمل. 
  • تحفيز الأشخاص على تقديم مطالب الاستماع.  

لخضر بالهوشات:

  • لسنا لسان دفاع الهيئة التي تعد في مشروع الاصلاح التربوي ، نعيب على هذه اللجنة عدم تشريكنا في إعداد المشروع،و عدم استماعها لأطراف مختلفة.

حياة عمري:

  • هناك تصادم بين اللجنة الوطنية و الوزارة حيث أن الأرقام المقدمة غير صحيحة في ما يخص تشريك الشعب في إصلاح منظومة التربوية. 

سعاد البيولي:

  • يجب التفريق بين نوعين من الاستماعات و هي الاستماع إلى الأطراف الرسمية و الاستماع إلى مكونات المجتمع المدني.
  • يجب طلب استماع اللجنة الوطنية المسيرة للمشروع الإصلاحي.
  • تعتبر أنه تم تشريك شامل عن طريق التشريك التمثيلي أي أنه يتم تشريك مختلف الأطراف و ليس الكم هو ما يهم.
  • لابد من الانفتاح على آراء مختلفة 
  • هذه فرصة ثمينة لتشريك الأطراف الميدانيين كأساتذة و متفقدين.
  • تشريك النقابات الأساسية، الجهوية و العامة عبارة على تشريك   
  • لا بد من دعوة لجنة القيادة و يجب الإسراع  بالإصلاح. 

لخضر بلهوشات:

  • عقّب على كلام سعاد هناك عدة أطراف معارضة هناك نقابات قدمت اعتراضات 

ليلى الزحاف:

  • ألاحظ أننا متأخرين في عملنا في ما يخص المشروع لابد من جدولة الاستماعات  يجب أن يكون عمل اللجنة فعّال. 

محمد الأمبن كحلول:

  • يجب التفكير في ندوة برلمانية لمناقشة مشروع التربية و هي فرصة لتشريك لعدد كبير من الاطراف.

طارق براق:

  • يمكن أن الاستماع إلى ما لا نهاية من الأطراف لكن الأهم من ذلك يجب الاستماع إلى أبناء الميدان. 
  • كما أن كل هذه الاستماعات يجب أن تكون لها نتائج مرضيّة. 

سعاد البيولي:

  • الندوة ليست من الأولويات بل لابد من الاستماع إلى لجنة القيادة و يجب إعداد محاور النقاش.
  • الندوة تأتي في مرحلة لاحقة بعد الاستماع إلى كل الأطراف لمزيد من التوافقات

وافقت اللجنة باللإجماع على إجراء جلسة استماع للجنة القيادة يوم الأربعاء القادم.

بالنسبة لتنظيم الاستماعات: يجب تجميع كل المعطيات اللازمة

حياة عمري:

  • قامت بتحضير تقرير حول المشروع و سوف تقوم بتوزيعه على فريق العمل و تطلب منهم تقديم مقتراحاتهم.

محمد الأمين كحلول:

  • بالنسبة للاستماع للجنة القيادة سيتم إحداث لجنة مصغرة (متكونة من لخضر بالهوشات و محمد المحجوب) تهتم بجمع المعطيات التي سيتم طرحها أمام لجنة الإصلاح التربوي. 

اتفقت اللجنة على إعداد روزنامة  الاستماعات للأشهر القادمة. 

رفعت الجلسة على الساعة 11:15. ثم عاد مكتب اللجنة ليلتئم  في جلسة مغلقة بحضور أعضائه محمد الأمين كحلول، طارق براق ، ليلى الوسلاتي و ليلى الحمروني