loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/01 المنقح والمتمم للقانون الانتخابي
  • الاستماع إلى الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 18:20
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 61.9%

عقدت اللجنة جلستها على الساعة التاسعة و45 دقيقة بعد تأخير تواصل لمدّة 45 دقيقة وبحضور 5 نواب.

استئناف النظر في فصول المشروع

تقديم الترشحات: الفصل الأول من مشروع القانون - الفصل 21 من القانون الانتخابي – الفقرة الأخيرة 

ذكّرت كلثوم بدر الدين اقتراح هيئة الانتخابات بأن يكون بموجب قانون لأنه لا وجود لنص ينظم حالة سحب القائمات الأصلية وأفاد شفيق صرصار أنه من الأوجه أن يتم تنظيمها بصفة واضحة لأن قرارات الهيئة في الانتخابات الفارطة كانت منقوصة

أما محمود قويعه فقد أشار إلى ضرورة التدقيق أولا في مجال التصحيح وحدوده حتى لا يتم تقييد الهيئة والمس بحقوق المترشّحين

 وطلب صلاح البرقاوي توضيح الفرق بين التصحيح والإصلاح. وأجابتهكلثوم بدر الدين بالقول أن التصحيح هو رفع الأخطاء الجوهرية وهو مرتبط بآجال في الانتخابات التشريعية. 

  • مقترح تعديل: حالات التصحيح تضبط بقانون وسنطلب من هيئة الانتخابات حالات التصحيح الممكنة

الصحبي عتيق: طرحت هيئة الانتخابات إشكالية سحب الترشّح بعد أن أصبحت القائمة مقبولة نهائيا: تقديم القائمة التكميلية وذلك مرتبط بقدرة الأحزاب على وضع مترشحين آخرين وبالنسبة للانتخابات المحلية يمكن اتباع نفس القاعدة (حد أدنى لعدد أعضاء القائمة التكميلية) حتى لا يتم تقييد شروط القائمة التكميلية

 وقد طلب محمود قويعه الرجوع إلى قرار الهيئة بخصوص تصحيح القائمات المترشحة المؤرخ في 01 أوت 2014 الذي يحتوي حسب صلاح البرقاوي على صيغة غير إلزامية لطلب تصحيح القائمات من الهيئة الفرعية. في حين أفاد منير الحمدي أنه لا يمكن أن يترتب عن سحب الترشحات إسقاط قائمة كاملة وذكّر شفيق العيادي أنه لا يمكن الرجوع إلى الممارسات القمعية التي تهدف إلى منع المترشحين من تصحيح القائمات بأي وسيلة وبالتالي إسقاطها

الفصل 2 من مشروع القانون – تنقيح  الفصل 22 من القانون الانتخابي

اتفق النواب على مزيد التدقيق في هذا الفصل لمنع كل فرضية للتلاعب، شفيق العيادي منع تشكيل قائمة لحزب في ائتلاف من تشكيل قائمة حزبية والعكس بالعكس وهو ما أكد على ضرورته الصحبي عتيق.

 في حين طلبت هالة الحامي التوضيح في خصوص حالة أن يكون الشخص نفسه مترشحا عن قائمتين في أو أكثر أو فقط الحزب 

شفيق العيادي يؤكد على ضرورة الفصل بين ماهو قانوني وماهو ترتيبي في حين رأت كلثوم بدر الدين أنه يجب إعطاء صلاحيات ترتيبية للهيئة لمزيد من المرونة ولها سلطة ترتيبية حسب ما جاء في الدستور

الفصل 2 من مشروع القانون – إتمام الفصل 23 من القانون الانتخابي

هالة الحامي تتساءل عن إمكانية استخدام الشعارات الخاصة بالبلدية في القائمات المترشحة أما صلاح البرقاوي فقد أشار إلى إمكانية تأويل النص على أساس أن الجزاء هو إسقاط كلا القائمتين المتشابهتين، وبالنسبة لشفيق العيادي يؤكد أن الفصل يطرح مسألتين: الأولى متعلقة بضرورة وجود رمز وتسمية مستقلة وخاصة بكل حزب أو ائتلاف أو قائمة مستقلة والمسألة الثانية هي التشابه بين القائمتين وقد نبهت الهيئة إلى هذا الخلط وطلبت من القائمة المترشحة التي تم تشكيلها بعد قائمة أخرى مشابهة أن تغير الرمز المستعمل

مجمود قويعه يتلو قرار الهيئة في خصوص هذه المسألة والإشارة إلى الجزاء المترتب عن الإخلال بشروط الفصل 23 من القانون الانتخابي مؤكدا على أن عدم احترام شروط الترشح هو بديهيا الإسقاط في حين نبهت كلثوم بدر الدين أنه يجب الفصل بين ما يجب وضعه في القانون وما هو موكول إلى هيئة الانتخابات

الفصل 3 من مشروع القانون 

 إضافة فصل 49 مكرر

كلثوم بدر الدين تقترح مقارنة هذا الفصل بالفصل 19 من القانون الانتخابي (الحصول على الجنسية لمدّة لا تقل عن 10 سنوات بالنسبة إلى شروط الترشح في الانتخابات التشريعية) ومع الدستور الذي ينص على عبارة "ناخب أو ناخبة" و "مترشح أو مترشحة". يرى الصحبي عتيق أن سن 18 سنة مناسب لتدريب الشاب على الحياة السياسية منذ الصغر وقد شاطرته دليلة الببة الرأي وكذلك هالة الحامي التي أكدت على أن وضع مثل هذه الشروط منفرة للشباب. أما محمود قويعه فقد عبر عن معارضته لهذا السن باعتبار أن المجلس البلدي هو مسؤولية وليس مكان تدريب للشباب وهو ما أكدت عليه أروى بن عباس مضيفة أن الشباب له إمكانية المشاركة في اللجان البلدية في مختلف القطاعات

 الفصل 49 ثالثا

اقترحمنير الحمدي حذف عبارة "في الدوائر التي مارسوا فيها هذه الوظائف" وإبقاء المنع على إطلاقها، مبروك الحريزي يشير إلى أن شروط الترشح مرتبطة بصلاحيات المجالس المحلية التي يجب مناقشتها أولا وأنه من غير المنطقي عدم تمكين أعوان البلديات من الترشح باعتبار إلمامهم بمسائل تقنية بحتة

أكد الصحبي عتيق على الابقاء على ماتم إقراره في إطار الانتخابات التشريعية.

كلثوم بدر الدين تذكر بالمقترحات التي قدمها النواب في خصوص هذا الفصل. 

الفصل 49 رابعا

أشارت سناء مرسني إلى أن النيابة الخصوصية غير معنية باحتساب مدّة ممارسة النيابة لأنها قائمة على التعيين وليس على الانتخاب وبالتالي لا ضرورة لمناقشة هذا الموضوع الذي يمس من شروط الترشح ويضع قيودا مجحفة في حين أنمحمود قويعه يؤكد وجوبية توضيح الفصل لرفع كل التباس وهو ما أكدته كلثوم بدر الدين التي استوجبت إيضاح ذلك في علاقة بالفصل 117 من القانون الانتخابي.

يشاطر مبروك الجريزي رأي سناء مرسني مضيفا إلى أن القانون يجب أن ينطبق على المستقبل وليس على الماضي وأنه من مصلحتنا في إنجاح مسار السلطة المحلية أن يتم إشراك من تولى مهام في النيابات الخصوصية لوجود عامل الخبرة

اقترح شفيق العيادي التثبت من صيغة الفعل (لمن باشر أو لمن يباشر) وأنه يجب أولا الحسم في قبول التتالي من ناحية المبدأ أو رفضه وثانيا في مبدأ حياد الإدارة

الفصل 49 خامسا

أكدت هالة الحامي أن محتوى الفصل هو أمر محسوم في فصول أخرى في حين يقترح محمود قويعه ومنية براهيم وأنه بصفة عامة الاكتفاء بالفقرة الأولى. 

رفع الجلسة على الساعة 12 و25 دقيقة وتم استئنافها على الساعة 15 و20 دقيقة بعد تأخير دام لمدّة 50 دقيقة

إحالة الكلمة لممثلين عن الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"

معز بوراوي: 

  • واكبت الجمعية والجمعيات الأخرى أشغال اللجنة الفنية منذ فيفري 2015 لكن لاحظنا أن أشغال هذه اللجنة انتابه الغموض لاحقا خاصة في التغييرات التي أضافتها إلى مشروع القانون
  • الدراسة المقدمة ترتكز على 5 محاور: احترام الشمولية والديمقراطية – احترام الشفافية والنزاهة – الاستفادة من التجارب السابقة لسدّ الثغرات – احترام الدستور – ارتباط مشروع القانون بمشروع مجلة الجماعات المحلية (الذي يحتوي كذلك على عدّة نقائص)
  • للمشروع بعض الثغرات خاصة في الأحكام الانتقالية وفيه مخالفة للدستور والذي سيعطل المصادقة عليه في الجلسة العامة لذلك سنقدّم المبادرة التشريعية وذلك ربحا للوقت

النزاعات الانتخابية

حسناء بن سليمان (قاض إداري):

  • المنطق الذي يحكم مشروع القانون هو استكمال النظام الانتخابي خاصة في مادة النزاعات: الإبقاء على أحكام نزاعات التسجيل – نزاعات الترشّح: دوائر ابتدائية للمحكمة الإدارية – ملاءمة بين مختلف أنواع النزاعات مع أحكام الدستور
  • نزاعات التسجيل: مرجع النظر الترابي للمحاكم: إشكال بالنسبة إلى التونسيين بالخارج الذي لا نعلم إلى الآن إن كانوا قادرين على الانتخاب: لا وجود لنص ينظم اختصاص المحاكم في هذه الوضعية 
  • نزاعات الترشّح: أجل قصير لنزاع انتخابي معقد – عدد الدوائر: واحدة بالنسبة إلى الرئاسية و33 بالنسبة للانتخابات التشريعية و24 بالنسبة إلى الانتخابات الجهوية 
  • تقديم الطعون مرتبطة بنتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية في الدائرة المعنية : إشكاليات على مستوى التطابق مع الدستور وخاصة الفصل 116 منه الذي ينص على تركيبة أخرى للقضاء الإداري 
  • نزاعات النتائج: اشتراط محامي لدى التعقيب: غير ملائم مع مبادئ المحاكمة العادلة  وخاصة في الانتخابات المحلية إذ يصادف أحيانا ألا يوجد محام لدى التعقيب في الدائرة الانتخابية المعنية/ 3 أيام للمرافعة غير منطقي ويجب أن يكون للقاضي سلطة تقديرية في جاهزيّة القضية وإحالتها للمرافعة ولا يمكن تقييده بهذا الأجل: اقتراح 5 أيام للبتّ في النزاع 
  • ضرورة استخدام معايير النظر في القضايا الإدارية: تجميع الطعون بين مخالف القضايا إذا اشتركت في محتواها + تأثير الفارق المطعون فيه على النتائج 
  • عبارة "دوائر ابتدائية للمحكمة الإدارية بالجهات للغرض" تثير إشكالات دستورية لأنه ليس من أهداف القانون الانتخابي أن ينص على هيكلة المحاكم ولا يمكن أن يكون لهذه الدوائر صلاحية فرز النزاعات لأنها ستصبح محاكم استثنائية وهي محاكم ممنوعة
  • التناقضات في مشروع القانون: إجراءات غير واضحة والمشروع يشير إلى اتباع الإجراءات المعمول بها التي تتناقض مع إجراءات النزاع الانتخابي لطول مدتها واختلاف موضوعها

الشمولية في خصوص تسجيل الناخب

ليلى الشرايفي 

  • العنوان المحلي فيها إشكال: اقتراح عنوان الناخب لأن له مفهوم أوضح وأوسع – تنظيم السجل الانتخابي على خانتين: خانة للانتخابات الوطنية  وخانة أخرى للانتخابات المحلية
  • شروط الناخب: 18 سنة في السنة التي ينظم فيها الاقتراع – اقتراح تسجيل الناخب ثم إدراجه في القائمات بعد بلوغه 18 سنة بصفة آلية
  • التسجيل عن بعد: العديد من الإخلالات لأنه لا يضمن حق الناخب في الاقتراع في الدائرة التي اختارها لذلك نقترح التخلي عنها وخاصة في الانتخابات البلدية بحكم قربها للناخب
  • السجل الانتخابي: فتح الهيئة كل مرّة في السنة لتحيين السجل الانتخابي 

منير العمري:

  • تشريك المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات ويجب على الهيئة أن تمكن منظمات المجتمع المدني من ذلك
  • رفع الحجر عن العسكريين وأعوان الأمن الداخلي من الانتخاب لأنه لا وجود في التجارب المقارنة لمثل هذا المنع
  • نظام الاقتراع: لجنة البندقية أوصت بعدم تغيير نظام الاقتراع قبل سنة

معز البوراوي:

  • التصويت على القوائم غير ملائم مع بعض البلديات الصغرى البلديات التي تتجاوز مقاعدها 10 لا يجب أن يقل عن 10 مترشحين 
  • في بلديات كبرى مثل تونس وصفاقس: دزائر انتخابية متفرعة لذلك نقترح أن تقدم الترشحات على كل دائرة بلدية التي تصبح دائرة انتخابية أخرى ويكون الفائز في كل دائرة بلدية عضوا في المجلس البلدي للبلدية ككلّ
  • الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية   

لطفي واردة (قاضي بدائرة المحاسبات)

  • تعريف المصاريف الانتخابيةيذكر عبارة قبل الفترة الانتخابيةغير أنه لم يحددها لذلك تقترح حصر المفهوم في النفقات المنجزة في الفترة الانتخابية
  • التمويل العمومي: التدرج والترشيد في صرف المنح العمومية: بعد الإعلان عن النتائج هو أمر إيجابي لكن القانون يبقي على الفترة السابقة لمراجعة الحسابات المالية وبالتلي فإن القائمات ستكتفي باستظهار مايثبت أن المنحة العمومية قد إنفاقها لذلك نقترح اعتماد نظام استرجاع المصاريف
  • الحساب المالي غير كاف وعلى كل قائمة اتخاذ محاسبة خاصة بها ونشرها على الموقع الرسمي لهيئة الانتخابات فب الأجل نفسه المخصص لفتح الحسابات المالية
  • عقوبة في صورة الإخلال بهذا الواجب وليس مجرد صيغة إلزامية غير مشفوعة بجزاء

رفع الجلسة على الساعة 18 و20 دقيقة.