بعد تأخير دام أكثر من ساعة عن الموعد المحدد عقدت اللجنة اجتماعها بحضور 9 نواب. إحالة الكلمة إلى القضاة لتقديم مقترحاتهم في مشروع القانون.
فضيلة القرقوري:
- وضع إطار قانوني ونشره في آجال معقولة لتمكين المترشحين والمتقاضين من الاطلاع على القانون والالتزام به
- تعريف دقيق للحساب المالي والوثائق المالية – آجال معقولة 45 يوم كاف لإيداع الحساب المالي (الفصلين 86 و96) + خصوصية الحسابات المالية بالنسبة للقائمات بالخارج
- تعويض نظام التسبقة ومراجعة نظام استرجاع المصاريف المستهلكة في إطار التمويل العمومي
- إحكام مراقبة التمويل الخاص وزجر التمويل الأجنبي: دائرة المحاسبات سجلت خروقات في هذا المجال سواء في الحسابات البنكية أو على الحدود أو حتى في الحسابات البريدية
- إحداث هيكل للرقابة البعدية لتركيز محكمة المحاسبات في الجانب القضائي من مهامها
- إلغاء كلفة المعيشة كمعيار لتحديد التمويل العمومي في الدوائر الانتخابية بتونس وحصرها في الدوائر بالخارج
- العقوبات: عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة: 22% لم تقدم حسابات مالية – عقوبة حسب القانون تتراوح بين 500 و1500 ألف دينار
- مراجعة الرقابة: اختصاصها مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وفي الطعون: محكمة المحاسبات هي قضاء مالي ويجب أن تنظر في الطعون
المرور إلى تدخلات النواب
الحبيب خضر:
- خيار هيكل آخر لأداء الدور الرقابي يمكن أن يعطل نجاح الانتخابات البلدية لذلك نقترح تأجيل هذا الخيار بعد الانتخابات البلدية
هالة الحاميومحمود قويعه:
- هل تم التنسيق مع هيئة الانتخابات حول إحالة الاختصاص الرقابي لها؟
منية براهيم:
- تنفيذ العقوبة يستوجب كذلك صرامة القرار السياسي
- إسناد الرقابة لهيئة الانتخابات: هل أن الهيئة لها مراقبين مؤهلين لتعويض رقابة دائرة المحاسبات؟
دليلة الببة:
- كيف يمكن زجر المخالفات بصفة ناجعة؟
- مراقبة تجاوز سقف الإنقاق بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج
صلاح البرقاوي:
- مراقبة المصاريف المستهلكة قبل الحملة الانتخابية هو توسيع لا موجب له ويخرج عن نظر دائرة المحاسبات
- إسقاط عضوية النائب بقرار بعد 3 سنوات غير واقعي
الصحبي عتيق:
- حل مؤقت للنظر في تمويل الحملات الانتخابية إلى حين بعث هيكل يتولى ذلك وهو قرار استراتيجي
كلثوم بدر الدين:
- فكرنا في إدراج تعريف للإشهار المقنع لكن هذه العبارة لها مفهوم واسع وغير دقيق
- التدقيق في معنى المدّة التي تراقب فيها الأحزاب في الحملة ما قبل الانتخابات
شفيق العيادي:
- ضرورة إيجاد حل لتراكم عمل دائرة المحاسبات
أجوبة قضاة دائرة المحاسبات
عمر توناكتي:
- تولي هيئة الانتخابات 2011 لمهمة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية كانت تجربة ناجعة وذلك بتكوين وانتداب إطارات بوزارة المالية
- العقوبة المقترحة: مبلغ المنحة يضرب في 10
- لا نملك رقابة على التمويل الأجنبي بل البنك المركزي هو الذي يجب مراقبة المال السياسي
- مهمة دائرة الحسابات هو مراقبة الحساب المالي
منجي الوارد:
- حوار متواصل مع هيئة الانتخابات ولكن بشكل غير رسمي
- بالنسبة إلى تنفيذ العقوبات: المصالح الخارجية لوزارة المالية مكلفة بهذا الأمر ودائرة المحاسبات لا تتكفل إلا بإصدار الأحكام
فضيلة القرقوري:
- المقترحات المقدمة تهم كل الانتخابات وليس فقط الانتخابات البلدية
- توعية في خصوص الترشحات ومراقبة سقف الانتخابات
- مقترحاتنا تسعى كذلك إلى ترشيد الترشحات والحد من القائمات غير الجدية
- اقتراح التمديد في الحملة الانتخابية لإدراج المصاريف المستهلكة قبل الحملة بأيام قليلة
- لم يتم استشارة دائرة المحاسبات في خصوص قانون الانتخابات المحلية ومجلة الجماعات المحلية
- تقديم المنح من البنك الدولي يشترط الرقابة المالية الفردية لـ60 بلدية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2016 ونشر تقرير على موقع دائرة المحاسبات
- بالنسبة إلى الآليات الأخرى للتمويل: من الأفضل إعطاء إمكانية الاقتراض من البنوك والأشخاص المعنوية
- الدوائر الانتخابية بالخارج: هيئة الانتخابات له فرع بالخارج وهي التي تتولى الرقابة هناك.
رفع الجلسة على الساعة الواحدة و10 دقائق بعد الزوال.