loading...
مرصد مجلس

علي بنور (كتلة آفاق تونس) :

  • البحث في تونس هو بحث أكاديمي ولم يرتقي بعد للبحث العلمي والتجديد،
  • أهم ماقدمه الحبيب الصيد لتونس هو هذه الاتفاقية التي ترتقي بالبحث العلمي.
  • تونس ستشارك بصفة ملاحظ يعني بأنها لن تشارك في التصويت أو في اتخاذ القرار. 

سعاد البيولي (كتلة الجبهة الشعبية):

  • صفة ملاحظ لا تمكننا من المشاركة في اتخاذ القرار في مواضيع تخص الواقع التونسي،  
  • علينا التفاوض في مثل هذه الاتفاقيات بمنطلق الند للند. هذه  الاتفاقية ليست على شكل هبة و سينجر عنها التزامات عديدة.
  • علينا تحديد جلسة استماع للمشرفين على هذه الاتفاقية. 

لطفي النابلي (كتلة الحرة):

  • علينا التذكير بأن برامج البحث تكون برامج مزدوجة بين الطرف التونسي والطرف الأوروبي وأن الطرف التونسي طرف فاعل.
  • نحن لا ننتمي للاتحاد الأوروبي وبالتالي لا يمكن إلا أن نكون طرف ملاحظ.
  • علينا تسهيل إجراء ات العمل في المخابر و علينا فرض نفس آليات العمل في مخابر البحث الاجنبية،
  • الإجراء ات الادارية تكبّل الباحثين في تونس.

فاطمة المسدي (كتلة الحرة):

  • هذه الاتفاقية ستحفظ كرامة الباحث و ستدعم برامج البحث،
  • أدعم هذه الاتفاقية. 

ليلى الوسلاتي (كتلة النهضة):

  • علينا الاستماع للمشرفين على هذه الاتفاقية للتدقيق في خصوص مسألة اللجنة المشرفة و في مسألة حماية وسرية البحوث.  

محمد المحجوب (كتلة النهضة):

  •  هذه فرصة لتطوير البحث العلمي، لو أحسنا التصرف في الموارد المتأتية من هذه الاتفاقية سنقوم بدفع هذا الميدان,
  • سنكون في إطار تنافسي يفرض علينا تطوير آلياتنا،  
  • هذه الاتفاقية ستقوم بربط البحث العلمي بالدورة الاقتصادية
  • علينا تعيين نائب يقوم بعمليات بحث و دراسة مشروع القانون قبل النظر فيه في هذه اللجنة لكي نكون ملمين بكل الجوانب قبل النظر 

 لطفي النابلي (كتلة الحرة):

  • علينا التسريع في النظر في هذا المشروع، يمكننا الاستماع لوزير التعليم العلمي للنظر في منظومة البحث العلمي عامة و يمكننا ادراج هذه الاتفاقية في جدول الأعمال.  

التصويت على تقرير اللجنة الذي يخص مشروع قانون عدد 2014/23  تم بإجماع الحضور

التصويت على تقرير اللجنة الذي يخص مشروع قانون عدد 2014/19 

  • مع : 5
  • محتفظ : 1