loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع الى كل من الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم حول :
  1. مشروع قانون عدد 2013/59 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتى منها إمتياز إستغلال "الفرانيق"
  2. مشروع قانون عدد 2013/60 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "دوز" المتأتى منها إمتياز إستغلال "باقل"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:20
نهاية الجلسة 17:20
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 81.82%

ممثل عن وزارة الطاقة:

  • حصة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من امتياز استغلال "الفرانيق" : 50%
  • حصة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من امتياز استغلال "باقل": 51%
  • في مرحلة الاستكشاف المؤسسة لاتساهم في مصاريف الاستكشاف، عند التأكد من وجود موارد بترولية تدفع المؤسسةالتونسية للأنشطة البترولية حصتها من مصاريف الاستكشاف والاستغلال طبقا لما ينصه العقد (حصتها من العقد). 
  • تم تطوير امتيازي الاستغلال "الفرانيق" و "باقل" لتخضع لمرسوم عدد 1985, وبالتالي تم تخفيض مدة الاستغلال إلى 30 سنة بدلا عن 50 سنة، في هذا الاطار جاء مطلبي التمديد لامتياز الاستغلالوبالتالي مشروع هذا القانون. هؤلاء الشركتين أعدتا برنامج ل50 سنة و يمكننا أن نستغل تقدم الأشغال في مناطق الاستغلال والأشغال التي تم القيام بها.

محمد الأخضر العجيلي، بدر الدين عبد الكافي:

  • كيف يتم تحديد المصاريف، من يحددها و هل المؤسسة تقوم بمراقبة المصاريف. 

مدير عام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية:

  •  لدينا تقديرات لمصاريف الاستكشاف و دراسة الملفات تكون دقيقة وتدوم أحيانا عامين. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  1. هذه الشركات قدمت مطلبها للخضوع لمرسوم 1985 بعد انتهاء الآجال ب 3 سنوات، فهي إذا لا تخضع لهذا المرسوم.
  2. لا يوجد أي نص يخص التمديد في مرسوم 1985.  

ممثل عن وزارة الطاقة والمناجم :

  • لا وجود لأي نص للتمديد في 1985 لذلك نتقدم اليوم بمشروع هذا القانون. 

درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر) :

  • كيف يتم تحديد نصيب أو نسبة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، هل تخضع لمجلة المحروقات؟ 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • مرسوم 1985 لم ينص أصلا على التمديد، النص كان واضحا و ليس هناك أي ملابسات بذلك. المرسوم استثنى كل امتياز استغلال تم تطويره واستغلاله و بالتالي هذه العقود لا تخضع للمرسوم 1985 و حتى لو سلمنا بذلك فلماذا تريدون القيام بشيء لم ينص عليه القانون أصلا. 

ممثل عن وزارة الطاقة :

  • ماهو البديل في حال رفضنا هذا التمديد، هل علينا تجديد العقد؟ للتذكير التمديد يعد في صالح الدولة من ناحية قيمة المصاريف الجبائية. 
  • كان على الشركتين ممارسة حق الاختيار والدخول في إطار مرسوم 1985 من أجل تطوير امتيازي الاستغلال لأنه تم إكتشاف بأن هذه الحقول هي حقول غازية ولم يكن هناك أي نص قانوني ينظم استغلال الغاز وبالتالي تم ادراجهم في مرسوم 1985 عبر نص قانوني رغم انتهاء الآجال.
  • في سنة 2010 تم إدراك بأن مجرد خضوع امتيازي الاستغلال لهذا المرسوم يقضي بتغيير مدة الاستغلال من 50 سنة إلى 30 سنة وبالتالي قررنا تقديم مشروع هذا القانون لتمديد العقد. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • كيف ستقنعني بأن شركات كبيرة مثل هذه لم تدرك بأن المدة ستتغير طبقا للمرسوم؟
  • للتذكير الخضوع لهذا المرسوم هو اختياري.
  • أنتم تطلبون منا مخالفة القانون، كان عليكم تقديم طلب تنقيح مرسوم 1985 و ليس طلب خرق هذا المرسوم. 

عامر العريض (حركة النهضة) :

  • هذه الشركة طلبت التمديد ب 25 سنة ولكن بعد المفاوضات أفضيتم بطلب تمديد ب20 سنة فقط يعني أن الأسباب (المرور للعمل بمرسوم 1985 و نقص المدة) التي ذكرتموها لم تكن هي الأسباب الأصلية لطلب التمديد. 

جميلة الجويني (حركة النهضة) :

  • لم يتم التطرق للإطار البيئي في هذا التمديد. 

مدير عام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية :

  • الاطار البيئي منظم بمجلة المحروقات، ليس هناك أي رخصة لاستغلال الغاز الصخري، 

ممثل عن وزارة الصناعة :

  • طلب الشركة بالتمديد ب 25 سنة تم استنادا لفصل في الأمر العلي 1953 السابق. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • على الأقل الشركة استندت على نص قانوني، على ماذا استندتم لترجيح 20 سنة, ماهو السند القانوني لتقديراتكم؟

شهيدة فرج (حركة النهضة) :

  • هل لديكم دراسة دقيقة تحدد مامدى ربح أو خسارة الدولة من خلال هذا التمديد ؟
  •  هل هذا الربح منوط بهذه الشركة أو حتى مع غيرها ؟

مدير عام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية:

  • التمديد هو في مصلحة الدولة,
  •  إذا قررنا التجديد فالعقد مع الشركة الجديدة سيخضع لمجلة المحروقات والتي تدرج نفس نسب الربح في المرسوم.

ممثل عن وزارة الطاقة:

  • مجلس نواب الشعب لا ظابط له و يمكنه سن القوانين مع احترام الدستور ويمكنه تمديد هذا الاستغلال بمقتضى قانون.