loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/52 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 72.73%

اجتمعت اللجنة على الساعة 10 و35 دقيقة بحضور 13 نائبا وبتأخير ساعة و5 دقائق. يواصل الأعضاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالتمديد في سن التقاعد. 

أحمد السعيدي و طارق فتيتي: مزيد استشارة الخبراء والحصول على معلومات دقيقة بالأرقام الصحيحة. 

محمد رمزي خميس: المشروع أخذ من الوقت كفايته ويجب المرور إلى التصويت.

محمد سيدهم: هناك بعض الإشكاليات التي تمس بنضج هذا القانون وبالتالب يجب التريث.

 محمد الراشدي بوقرة: مزيد النقاش مع الحكومة وخاصة المستشار لدى رئاسة الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية الذي كان مدير عام للصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية.

عبد اللطيف المكي: هل أن صندوق التأمين على المرض قادر على تغطية العجز بهذا القانون؟ يجب المرور إلى الحلول الإستراتيجية ويجب التثبت ما إذا كان وزير الشؤون الاجتماعية الجديد مستعد لمثل هذه الإصلاحات. 

محمد جلال غديرة: اقتراح جلسة استماع إلى مستشار رئاسة الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية. 

قررت اللجنة تنظيم جلسة استماع غدا على الساعة 9 و30 دقيقة بموافقة أغلبية أعضائها.