loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى وزارة الشؤون الخارجية بخصوص مشروع قانون أساسي عدد 2015/22 يتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 60.47%

[المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع الفايسبوك]

عقدت لجنة التشريع العام ولجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم الاثنين 6 جويلية 2015 جلسة استماع مشترك لممثلين عن اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، وذلك بحضور أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

وثمّن النواب عمل اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب وما توصّلت إليه من نتائج، مؤكدين الوعي بأهمية توسيع دائرة الأطراف المعنية بعضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المنصوص عليها بالفصل 63 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تمكينها من الصلاحيات الضامنة للدفع نحو استئصال آفة الإرهاب في تونس.

واكّد أعضاء اللجنتين أهمية رسم خطة اتصالية ضمن الخطة الوطنية لمقاومة الإرهاب، مشدّدين على ضرورة عدم الاكتفاء بالنصوص القانونية ومحاولة إيجاد السبل الكفيلة بحماية تونس وشبابها من محاولات الضغط والتأثير الإرهابية.

كما دعوا ممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب إلى مدّ اللجنة بوثيقة كتابية تتضمن جملة مقترحاتهم بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في أجل لا يتجاوز موفّى الأسبوع الجاري.

[حقوق الصورة: الصفحة الرسمية لكتلة حركة النهضة]

وتولى ممثلو اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب تقديم تعريف بهذه اللجنة التي تمّ إقرارها خلال انعقاد أول اجتماع لمجلس الأمن القومي في 12 فيفري 2015، مستعرضين تركيبتها المتكونة من ممثلين عن الإدارة العامة للاستعلامات وإدارة الأبحاث والوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة التونسية للتحاليل المالية وممثل عن الديوانة وممثل عن قضاء التحقيق المختص في الإرهاب وعميد القضاة وقاضي التحقيق الأول المكلف بقضايا الإرهاب ووزارة الدفاع والإدارة العامة للسجون والإصلاح.

وأفادوا أن الغاية من بعث هذه اللجنة هي إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف مطابقة للمعايير والمقاييس الدولية، وتنبني على أربعة دعائم تتمثل في التوقّع والحماية والتتبّع والردّ. وشدّدوا على أهمية دور أعضاء اللجنة في حسن بلورة جوانب هذه الاستراتيجية التي من المنتظر الانتهاء من إعدادها في أواسط شهر أوت القادم.

وأكدوا أن دور اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب ينتهي بمجرد الانتهاء من المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، مبرزين أهمية الوثيقة المتضمنة للإستراتيجية المذكورة ودورها في تسهيل عمل اللجنة التي ستنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب.