[المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع الفايسبوك]
واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الخميس 02 جويلية 2015 مناقشة مشروع القانون عدد 22/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وتناول أعضاء اللجنة الفصول من 95 إلى 137 المتصلة بالجانب المالي من الجريمة الإرهابية والمتمثلة في غسل الأموال، والتي تنص على الآليات المعتمدة في الرصد والمراقبة والتقصي وصولا إلى تجميد الأصول المالية ومصادرتها.
وقد أكد الأعضاء ضرورة تحمّل المؤسسات البنكية لمسؤولياتها في التصدي لظاهرة غسل الأموال خاصة وأنها تمتلك منظومات قادرة على رصد مسالك الأموال المشبوهة والإبلاغ عنها لدى الجهات القضائية، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى آلية تجميد الأصول المالية في حالة ثبوت فساد المصدر.
كما أثار عدد من النواب مخاطر التمويلات المالية التي تتمتع بها العديد من الجمعيات داخل البلاد والتي لا تخضع للرقابة القانونية اللازمة، معتبرين أن هذا النوع المريب من التمويل يعدّ شكلا من أشكال تفاقم ظاهرة الإرهاب المنفلت في شقه المالي.
وتداول الأعضاء بخصوص المصاريف المالية المخوّلة للجهات المعنية بالتجميد والمخصصة لها طبقا للفصل 99 من مشروع القانون قصد تغطية المصاريف الأساسية والإيفاء بالحد الأدنى من الالتزامات المحمولة عليها، حيث تساءلوا عن الجدوى من تمكين أشخاص طبيعيين أو ذوات معنوية من هذا الامتياز رغم الطابع المؤقت لعملية تجميد الأموال والذي لا يتجاوز الخمسة أيام، وهي الآجال المقررة قانونا إلى حين البت في الجريمة الإرهابية. واقترحوا تبعا لذلك، حذف الفصل المذكور.
كما تناول النقاش دور اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إجراء رقابة فاعلة على مسالك الأموال، حيث أكد أعضاء اللجنة أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تقتضي توفّر التزام وطني ينسحب على جميع المتدخلين في المسائل المالية.
وفي إطار مزيد التعمق في مشروع القانون، قررت اللجنة برمجة جلسة استماع مع لجنة التشريع العام وذلك يوم الاثنين 06 جويلية 2015.