loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. وزير الصناعة والطاقة والمناجم
  2. ر.م.ع. المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
  3. المدير العام للطاقة
  4. ر.م.ع. شركة فسفاط قفصة
  5. المدير العام للمناجم

حول موضوع الثروات الطبيعية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:55
نهاية الجلسة 15:20
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 82.05%

إنطلاق جلسة الإستماع المشتركة حول الطاقة و الثروات الطبيعيّة برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب

رئيس مجلس نواب الشعب، السيد محمد الناصر :

  • مجلس نواب الشعب يمثل المؤسسة الأنسب لإزاحة كل غموض حول موضوع الطاقة بحكم ما جاء في الدستور
  • الفصل 11 من الدستور يؤكد على أن الدولة تعمل على الإستغلال الرشيد للثروات الوطنية
  • الثروات الوطنية هي ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليه بإسمها طبقا للفصل 13 من الدستور
  • لا يحق لأي طرف أن يمنع الدولة من ممارسة سيادتها على الثروات لأن الدستور فوّض للدولة وحدها ممارسة هذا الحق
  • هذه الدعوة أتاحت لنا الفرصة للتحاور مع السلطة التشريعية حول موضوع الطاقة الذي يحتل صدارة إهتمامات الشعب
  • حملة "وينو البترول" نتعامل معها بكل تجرّد و موضوعية

وزير الصناعة و الطاقة :

  • بالنظر لتطور حملة "وينو البترول" أعدّت الوزارة خطة لتدعيم الشفافية و إعطاء المعلومة للشعب التونسي
  • نحن ندعم كلّ تحرك شعبي يدعو إلى الشفافية و الوقوف على حقيقة الوضع
  • على قدر ما ندعم الشفافية على قدر ما نندّد بكل حملة هدفها بثّ الفتنة و إرباك عمل الحكومة
  • حكومة السيّد الحبيب الصيد تعمل في إطار الشفافية و الحوكمة الرشيدة، و ضمان الحق في النفاذ للمعلومة
  • ترحب وزارة الصناعة بإحداث لجنة خاصة تعنى بتتبع ملفات الطاقة صلب مجلس نواب الشعب
  • يحظى قطاع الإستثمار في المحروقات بقاعدة تشريعية هامة
  • يتمثل الإطار القانوني في قطاع المحروقات في نظام الأوامر العليّة، نظام مرسوم، مجلة المحروقات و كلها سارية المفعول
  • تتوزع السندات السارية المفعول حسب الأنظمة القانونية : 37 رخص الإستكشاف و البحث و 53 إمتيازات الإستغلال
  • تضبط العلاقة بين المستثمر والدولة في إطار اتفاقية خاصّة تحدد حقوق والتزامات الأطراف
  • نظام المصادقة على الاتفاقية الخاصة : في النظامين الاولين كل الشروط مضمنة بالإتفاقية ويصادق عليها بمقتضى قانون.
  • بالنسبة لمجلة المحروقات فإنها تتضمن كل الشروط ما عدا حجم الاستثمارات وبرنامج الأشغال ومساهمة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية  ويصادق على الاتفاقية بمقتضى امر
  • إجراءات منح سندات المحروقات : القطع الشاغرة، تقديم المستثمر لعروض في ظروف مغلقة و عرض الملف على اللجنة الاستشارية للمحروقات
  • يتم منح رخصة الاستكشاف بعد التأشير على اتفاقية ويتم منح رخصة البحث بعد الامضاء على الاتفاقية و يصادق عليها بأمر
  • لا يتم منح اي رخصة الا بمساهمة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة يتم تحديدها بالاتفاقية الخاصة
  • تساهم المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في مرحلة الاستكشاف والبحث في اتخاذ القرارات ومتابعة الاشغال دون تحمل المصاريف
  • في صورة العثور على اكتشاف قابل للاستغلال اقتصاديا، وقرار المستثمر تطويره، تمارس المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية حقها في المساهمة في حدود النسب المنصوص عليها بالاتفاقية من عدمه بناء على دراسة جدوى اقتصادية
  • في صورة مشاركة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تتولى مباشرة دفع حصتها من مصاريف التطوير والاستغلال  ويتم خلاص حصتها من مصاريف الاستكشاف والبحث من حصتها من الانتاج بعد إجراء التدقيق
  • بدأ نشاط الاستكشاف في قطاع المحروقات في الثلاثينات : تم حفر أول بئر إستكشافية سنة 1932
  • تم إلى موفي ماي 2015 حفر أكثر من 700 بئر إستكشافية افضت الى اسناد 53 امتياز منها 38 امتياز في طور الاستغلال والإنتاج
  • جميع الاكتشافات صغيرة الحجم ومحدودة الانتاج باستثناء حقلي البرمة وعشتروت : يؤمنان 42 % من الانتاج الوطني الجملي منذ بداية الاستغلال
  • بلغ معدل الإنتاج الوطني من النفط إلى غاية ماي 2015 حوالي 53.4 ألف برميل في اليوم
  • يبلغ عدد امتيازات الاستغلال المنتجة حاليا 38 امتياز
  • 39% من الإنتاج الوطني متاتي من امتيازات اسةتغلال صةدر بعةل والبرمة وعشتروت
  • 78% من الإنتاج الوطني متاتي من 12 امتيازات استغلال
  • 90% من الإنتاج الوطني متاتي من امتيازات استغلال تشارك فيه الدولة مباشرة او عن طريق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
  • يتم توجية نسبة من الانتاج في حدود 20% - حوالي 12 ألف برميل - الى الشركة التونسية لصناعات التكرير ويتم تصدير باقي الإنتاج
  • تتولى الشركة التونسية لصناعات التكريرتكرير النفط الخام المحلي مع توريد باقي حاجياتها من النفط الخام ومن المواد البترولية
  • نوعية النفط الخام المحلي لا تستجيب لتغطية حاجيات السوق المحلية - أساسا من الغازوال الذي يستوجب نوعية من النفط غير منتج محليا
  • لتحسين مردودية النفط المحلي يتم خلطة بنوعيات اخرى من النفط المورد
  • طريقة التكرير المعتمدة بالشركة التونسية لصناعات التكرير لا تسمح بتكرير جميع نوعيات النفط المنتجة محليا
  • طاقة التكرير لا تتجاوز 32 الف برميل في اليوم
  • يقدر الإحتياطي المؤكد من المحروقات بحوالي 419 مليون ط.م.ن متأتية من حقلي البرمة و عشتروت (42%) بالنسبة للنفط
  • يقدر الإحتياطي المؤكد من المحروقات بحوالي 419 مليون ط.م.ن متأتية بـ 26% منها من حقول مسكار ، صدربعل و نوارة بالنسبة للغاز
  • الاحتياطي المتوفر حاليا 131 مليون ط .م .ن يتوزع بين نفط - 46% - ووغاز - 54% - وهو ما يمكن من فترة استغلال بحوالي 20 سنة
  • الاحتياطي قابل للتطور حسب تطور التكنولوجيا المعتمدة للاستخراج وأسعار النفط ونسق الاكتشافات
  • نشر المعطيات المتعلقة بالطاقة لمزيد دعم الشفافية
  • تم اعداد مشروع قانون لتنقيح مجلة المحروقات في اتجاه عرض كل الاتفاقيات الخاصة على موافقة مجلس نواب الشعب
  • يتم حاليا العمل على مراجعة شاملة لمجلة المحروقات لدفع الاستثمار في مجال الاستكشاف والبحث ولاعتماد افضل الممارسات العالمية في القطاع

رئيس مجلس نواب الشعب :

  • نحن نؤسس لمرحلة جديدة للتعاون بين مجلس نواب الشعب و وزارة الصناعة و الطاقة
  • مسؤولياتنا متابعة موضوع الثروات الطبيعيّة بإعلام و تبليغ المعلومة للمواطنين
  • مسؤوليتنا تشجيع الإستثمار و حسن إستغلال الثروات الطبيعية
  • الكلمة للسادة النواب لإلقاء الأسئلة

منجي الحرباوي :

  • هل يمكن تفعيل التراخيص المعطلة لدفع الإستثمار في إطار القوانين الموجودة في إنتظار وضع قوانين جديدة ؟

خميس قسيلة :

  • أدعو وزارة الصناعة و الطاقة التفكير في الطاقة الجديدة و المتجددّة من خلال وضع تراتيب جديدة
  • تنتهي الإتفاقية مع الجزائر سنة 2017، فيما تتمثل المفاوضات في هذا المجال ؟

فيصل التبيني :

  • ماهو مصير الإتفاقات التي وقع تمديدها من قبل حكومة السيّد المهدي جمعة ؟

وزير الصناعة :

  • نحن مع إحداث لجنة متابعة صلب مجلس نواب الشعب من شأنها تسريع الإجراءات لإعطاء الرخص
  • لا يمكننا كوزارة صناعة أن نمنح التراخيص إلا بعد مراجعة مجلة المحروقات و هو يتطلب وقتا طويلا
  • الطاقة الجديدة و المتجددة هي خيار بل ضرورة قصوى نظرا لضعف مخزوننا الطاقي

رياض الموخر :

  • ماهي طبيعة العقود التي تمضيها الدولة مع المستثمرين في مجال الطاقة ؟
  • ماهو ردكم على تقرير دائرة المحاسبات و ماذا أحلتم على القضاء ؟

الحبيب خضر :

  • شكرا لكل مواطن مارس حقه و طالب بالشفافيّة
  • كل إستحداث لهياكل جديدة هو مضيعة للوقت و يمكن للجنة الطاقة أن تقوم بمهمة المتابعة
  • المطلوب من الوزارة مراجعة الأجال و تطوير معدات المجمع الكيميائي

إبراهيم بن سعيد :

  • لم يقع التحرك في هذا الموضوع (الثروات الطبيعية) إلا بعد ما تحرك الشارع التونسي
  • ماهي خطة الوزارة في التقليص من حدة التوتّر صلب الشارع التونسي

عبد العزيز القطي :

  • قمنا في فترة المجلس التأسيسي بالعديد من الإستماعات حول هذا الموضوع
  • ماهي القوانين الترتيبية التي إعتمدتها حكومة مهدي جمعة في تمديد الرخص ؟
  • فيما تتمثل المعاملة مع الجزائر في مجال الغاز ؟ و نتساءل عن القوانين، المعدات، الرقابة و نصيب تونس ؟

بدرالدين عبد الكافي :

  • نعاني في مجال الطاقة من مشكلة الثقة مع الشعب التونسي و هنا ندعو إلى المزيد من الشفافية
  • ماهي رقابة الدولة وفيما يتمثل تقديرها في عملية الإستكشاف التي حددتها الوزارة بـ 20% ؟
  • غلق بعض المؤسسات في المجال الطاقي خلقت بؤر توتّر
  • لجنة الطاقة في المجلس التأسيسي لم تقدم أي تقرير للجلسة العامة
  • المطلوب من الوزارة تشريك مجلس نواب الشعب و تقديم كل المعلومات المتوفرة

حسونة الناصفي :

  • الرجاء توضيح كل الأسباب التي أدت إلى تقلص الإنتاج في مجال الطاقة فضلا عن الإحتجاجات الشعبية
  • هل هناك سياسة واضحة و إرادة ملحة للحد من خطورة 'الفسفوجيبس' ؟
  • نريد تقليص الآجال و ضبط تاريخ أقصى لتفعيل شركات البيئة

ماهر مذيوب :

  • حكومات بعد الثورة تفشل في مخاطبة الشعب التونسي، الشباب و الوسائط الإعلامية
  • بعيدا عن التوظيف السياسي نتساءل هل نحن في مستوى الإستجابة لهذه الحملة "وينو البترول" ؟

الطيب المدني :

  • رغم ان الإطار القانوني دقيق إلا أنه تنقصه الشفافية و الرجاء تدعيم الشفافية عند تعديل مجلة المحروقات
  • تشكو جهة تطاوين من عدم تفعيل و إستغلال عديد الرخص مما عطل الإستثمار
  • هل أن غاز الشيست موجود ؟ و هل يمكن إستغلاله ؟

منصف السلامي :

  • أقترح بعث مركز تكوين يتضمن إختصاصات جديدة

وزير الصناعة و الطاقة :

  • بالنسبة للمقاسمة مع المؤسسات الأجنبية في إستخراج الطاقة فإن نصيب الدولة يخصم آليا
  • الملفات التي تعهّد بها القضاء عديدة و الخوض في التفاصيل قد يمسّ من إستقلال القضاء
  • الكلفة و المردودية هي التي تحدد سعر الطاقة و يجب إيجاد معادلة بين تشجيع المستثمر و عدم إثقال كاهل الدولة
  • نحن نحترم الآجال الفنية بالنسبة لإنجاز برامج الفسفاط و نحن نحترم التمشي المرحلي
  • نحن نتابع لجنة في وزارة البيئة لإيجاد حلّ بديل عن 'الفسفوجيبس' مع أنها ليست مادة خطيرة
  • لابد من التريّث في مراجعة العلاقات التعاقدية لانها عقود دولية تخضع لمبدأ العلاقة مع البلد المتعاقد
  • لقد شرعنا في الإجراءات اللازمة لتمويل مشروع في ولاية قبلي و حل العديد من المشاكل
  • بالنسبة لمراجعة العقود لم نأخذ قرار إلا بعد الرجوع إلى المحكمة الإدارية في التمديد و تجديد الرخص
  • بخصوص الوثيقة التوجيهية إستعملنا كل الدراسات الموجودة في وزارة الصناعة
  • بخصوص الغاز الصخري (غاز الشيست) فعلى الحكومة إتخاذ القرار في ما يخصّ إستغلاله من عدمه
  • يمكننا ان نذهب إلى مرحلة إستكشاف و أن نقوم بحوار وطني لنرى ماهي مدخراتنا
  • نؤكد عزمنا على تفعيل الشركات البيئيّة و دفعها لمزيد من الإنتاجية
  • وزارة الصناعة بصدد القيام بالعديد من الأنشطة بالتنسيق مع وزارات أخرى (مثال : التشجير مع وزارة الفلاحة)
  • منذ بدء حملة "وينو البترول" قامت الوزارة ببرنامج عمل بمشورة مختصين و كل المعلومات موجودة على موقع الواب للوزارة
  • فيما يخصّ الإتفاثيات مع الطرف الجزائري ، نحن نطلب منهم أسعارا تفاضلية

الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية :

  • يمكن إستخراج الغاز الصخري و هو إستثمار كبير
  • هناك 130 إطار و مهندس مختص يعملون في كل أنحاء العالم برواتب ضخمة و علينا تشجيع إطاراتنا
  • نسبة 48% من إستهلاكنا من الغاز متأتية من الجزائر و هي تستغل في إنتاج الكهرباء
  • كل إشكال يطرؤ في الجزائر ستكون له عواقب وخيمة على تونس
  • إعتصام "السواسي" قام على المطالبة بالتشغيل فتمّت الإستجابة بتشغيل 20 فردا
  • تواصل إعتصام "السواسي" بالمطالبة بمنح خصوصية عائلية تقدر بـ550 دينار
  • إتفقنا مع British Gas لتشغيل 120 فرد لمدة 4 سنوات إنتهت في مارس 2015 وتم الإتفاق على تمديد إلى مارس 2016

المدير العام للمجمع الكيميائي :

  • بالنسبة للفسفاط لدينا مدخرات هامة في الحوض المنجمي و الحوض الشمالي و القليل في الحوض الشرقي
  • اليوم الفسفاط مهدّد و وتيرة الإنتاج ضعيفة بالإضافة إلى وجود منافسين جدد في السوق العالمية

سهيل العلويني :

  • التقرير الذي عرضته الوزارة لا يتضمّن موضوع تهريب المحروقات !
  • ماهي نوعية "البترول" الذي وجد في بوحجلة بعد حفر أكثر من 300 م ؟

نجيب ترجمان :

  • أقترح إحداث مركز دراسات إستراتيجية حول الطاقة و الموارد البشرية و ان يضم خيرة الكفاءات في هذا المجال
  • على لجنة الصناعة و الطاقة صلب مجلس نواب الشعب تحمل مسؤوليتها كاملة

سالم الحامدي :

  • ماهي الكلفة الحقيقية لإستخراج الفسفاط من المكناسي و الكاف ؟
  • ماهي الفلسفة من ربط حقول الكاف بشركة فسفاط قفصة ؟؟
  • ماهي كلفة الإنتاج من الطاقة الجديدة و المتجددة و من طاقة الفضلات المنزلية ؟
  • ماهي الحوافز والتشجيعات للمستثمرين في هذا المجال ؟

جميلة كسيكسي :

  • أيا كانت دوافع "حملة وينو البترول" فقد إستفدنا منها
  • هل هناك ملفات في وزارة الصناعة وقع فيها تجاوز ؟
  • ماهي أسباب التراجع في الإنتاج الطاقي ؟
  • غياب أي إشارة لملفات الفساد في تقرير الوزارة !
  • بالنسبة لتقرير دائرة المحاسبات هل إعتمدت على آراء خبراء في المجال أم هو مجرد تدقيق في تطابق مع الإجراءات ؟
  • فيما يخصّ إنتاج تونس في الأملاح، ماهي العائدات المالية ؟
  • اهي أثمان تصدير الكميات الهامة من الأملاح ؟
  • ماذا تمثل الأسعار التونسية بالنسبة لأسعار السوق العالمية ؟
  • عدم مراجعة العقود يمكن أن تمثّل إشكال
  • حياة الكبير :
  • نريد أن نعرف من وراء حملة "وينو البترول" ؟ من يموّلها و ماهي أهدافها ؟

سامية عبو :

  • نحن لا نورّط المسؤولين الحاليين في وزارة الصناعة في ملفات الفساد و لكننا نحملهم مسؤولية كشف الحقائق
  • نحن نتساءل عن الإمتياز في مجال إستغلال الطاقة في العديد من الجهات و الذي دام أكثر من 10 سنوات
  • نتساءل على "بئر مزران" و الذي هو في طور إنتاج تجريبي لمدة أكثر من 09 سنوات !!
  • هناك لوبيات في وزارة الصناعة و منها في الدولة و بعض المسؤولين أصبحوا مساهمين في الإنتاج و على الوزارة عدم التستّر

محمد زريق :

  • بالنسبة للإحتجاجات فيما يخصّ حملة "وينو البترول" كانت إيجابيّة للتعجيل بالنظر في هذه المسألة و إعادة الوعي لدى النخب
  • فيما يخصّ "الفسفوجيبس" نطالب لجنة في إطار الوزارة تحت إسم : لجنة التصرف في الفسفوجيبس"
  • فيما يخص إقتراح الزملاء في تكوين لجنة أقول أن اللجنة موجودة و هي لجنة الطاقة

محمد الراشدي :

  • أتساءل عن الشركة المختصة في إستخراج الفسفاط في قابس إذ نلاحظ أنها تغيرت من شركة أسترالية إلى شركة تونسيّة
  • أقترح بعث صندوق وطني تساهم فيه الشركات البترولية بنسب محددة حتى تعمّ التنمية بكل الجهات
  • لابد من إيلاء العناية الكبرى للجانب البيئي في إطار إستغلال و إستثمار الطاقة

وليد البناني :

  • هناك فساد تتستّر عليه الإدارات
  • كيف ندير ملفات حقيقية كانت صندوقا أسودا قبل الثورة ؟
  • نطلب بإشراك النواب في اللجان الوزاريّة

أيمن العلوي :

  • نفس الصفحات التي هللّت و كبّرت للإرهاب تدعم اليوم حملة "وينو البترول"
  • لابدّ أن نثبّت مبدأ سيادتنا على ثوراتنا و نحن نعلم أن قطاع الطاقة تحوم حوله العديد من الشبهات
  • نلاحظ تضارب المصالح في بعض التعيينات في المؤسسات البترولية
  • هناك إحتقان شعبي بالنسبة للمناطق المنتجة للبترول و الغاز و التي لاتزال تعيش في ظروف بدائيّة

جميلة الجويني :

  • على الدولة إحترام مبدأ الشفافية و تكريس الحوكمة الرشيدة
  • تطاوين مازالت مخزون كبير للطاقة، كيف التصرّف فيه ؟
  • لدينا 10 شركات مستقلة أجنبية، نحتاج إلى المزيد من الشفافيّة حول هذه الشركات

درة اليعقوبي :

  • أتساءل عن مصير مجلة المحروقات التي يجب أن تكرّس مبدأ الشفافية
  • هل هناك مؤشرات مدونة لمتابعة إنتاج الغاز و البترول ؟؟
  • لابد من تحديد سعر حقيقي للبترول يتغيّر بتغيّر الحقول
  • ماهي إمكانية ضبط سعر الغاز الجزائري ؟

علي بالأخوة :

  • لا يمكن تجديد عقود إستغلال الطاقة إلا بعد الرجوع و إستشارة مجلس نواب الشعب
  • لدينا متسع من الوقت لتحيين مجلة المحروقات
  • الدفاع على ثروات بلادنا لا تراجع فيه
  • من هو المسؤول عن تعطل المشاريع، هل هي الحكومة أم حملة "وينو البترول" ؟

أحمد العماري :

  • أتساءل عن "الجرف القاري" و ملاحة جرجيس ؟
  • نلاحظ أن الرخص تمنح بعد عمليات الإستكشاف و بالتاي فإن المخاطر تنتهي في هذه المرحلة

الهادي بن براهم :

  • كان من الأجدر طباعة المعلومات التي جاءت في تقرير الوزارة و إعتمادها كردّ على التساؤلات
  • لم يقع الإشارة إلى الطاقة المتجددة رغم التأكيد عليها فهي أقل كلفة
  • بالنسبة لعقود الإستكشاف، ماهي المدة التي يتمتع بها المستفيد بهذا العقد ؟
  • نريد نسخة من تقرير دائرة المحاسبات

ألفة السكري :

  • على المواطن أن يعرف نفقات الدولة من الصناعات الإستخراجيّة
  • هل يمكن مراجعة العقود الممضاة مع الشركات الأجنبية للتنقيب و التحويل ؟
  • نطلب وضع مقاييس واضحة لإسناد الرخص و إمضاء العقود و مدّ المجلس بها ؟
  • أقترح أن يكون دور الرقابة البرلمانية قبل و بعد إبرام العقود

كريم الهلالي :

  • أزمة البترول هي في الأصل أزمة تواصل بدأت منذ نشر تقرير دائرة المحاسبات
  • أكد تقرير دائرة المحاسبات صحة كل الأرقام و لم يشر إلى أي إخلال في رخص الإستكشاف
  • منظومة الطاقة منظومة صحيحة لا تشوبها الفساد إلا أنها تعاني من بعض الإخلالات و التجاوزات التي يجب ردعها
  • حملة "وينو البترول" حملة سياسيّة سياسويّة يمكن مجابهتها من خلال تسويق عمل وزارة الصناعة إعلاميا
  • قطاع الفسفاط في حاجة إلى إعادة هيكلة شاملة

الكلمة للسيّد وزير الصناعة و الطاقة للردّ على تساؤلات السادة النواب:

  • المنظومة تشكو من بعض الإخلالات التي يجب تجاوزها
  • لابد من تحديد تموقع جديد في قطاع الفسفاط خاصة في ظلّ تطور الإنتاج التنافسي
  • نحن نعمل على تطوير الإنتاج من خلال تطوير البحث العلمي و إنجاز قطب تكنولوجي في قفصة و قابس
  • هدف هذه الحكومة ليس حجب الحقائق و الشفافية عمل يومي و لدينا الإرادة السياسيّة في تكريسها
  • كل المعلومات منشورة للعموم على الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة و الطاقة على شبكة "فايسبوك"
  • بالنسبة لتهريب المحروقات ليس لدينا أرقام مدقّقة
  • سننظر في إحداث مركز دراسات إستراتيجية يعد إحداث هيئة إدارية
  • نفكرفي إطار يشجّع المؤسسات العامة و الخاصة على الإستثمار
  • تراجع إنتاج النفط ناتج عن 3 عوامل: 
  1. تراجع طبيعي
  2. تعطل عمليات الإستكشاف
  3. السعر العالمي
  • لا ينبغي علينا إعادة إرتكاب نفس الأخطاء التي قمنا بها في الحوض المنجمي و على كل الشركات ان يكون لها خارطة عمل واضحة

الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية :

  • كل برميل ننتجه يكون خاضع للرقابة

إنتهاء جلسة الإستماع المشتركة حول موضوع الطاقة و الثروات الطبيعيّة.