loading...
مرصد مجلس
  • النظر في حصيلة أعمال فريق العمل المكلف بدراسة مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ للمعلومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 77.27%

إنطلاق جلسة الإستماع المشتركة للإستماع لوزير المالية و محافظ البنك المركزي حول الجزء المتعلق بتبييض الأموال من مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب و تبييض الأموال عدد 22/2015 برئاسة السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب.

الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي :

  • غسيل الأموال وليد تطورات اقتصادية عاشتها بلادنا في السنوات الأخيرة
  • هذا التطور يعود إلى تطور الإنتاج المحلي الخام لتونس قرابة 80 مليار دينار
  • يعود هذا التطور أيضا إلى نمو التجارة الداخلية و الخارجية
  • هذه العوامل زادت من كمّ الأموال المتداولة في تونس و خارجها
  • طرأت العديد من التغيرات على المال كمّا و نوعا
  • سلامة رقابة هذه الأموال المتغيرة دعت إلى إحداث آليات تقينا من الأموال القذرة
  • تحرك الأموال أصبح كبيرا و غريبا مما نتج عنه تذمر عديد البلدان بسبب حرية الأسواق و التجارة
  • البلدان التي عرفت ثورات شهدت إنفلاتا على مستوى الحدود و الجمارك و غيرها إضافة إلى الوضع بليبيا
  • الإنفتاح على العالم الخارجي له منافع إقتصادية كبيرة و لكن له مخاطر تتمثل في دخول الأموال القذرة
  • عند وجود أي ريب حول الأموال يقع إعداد ملف للقضاء
  • لابد من إنشاء هيئة عليا تراقب ممارسة غسيل الأموال من خلال ضبط سياسة و إستراتيجية متكاملة

رئيسة لجنة التحاليل المالية بوزارة المالية :

  • تطورت المنظومة المالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب و غسل الأموال مرحليّا ب بالقانون 75/2003
  • تم تنقيح القانون 75/2003 و إتمامه بمقتضى القانون عدد 65/2009
  • يعتبر هذا القانون 75/2003 منسجما إلى حد كبير مع متطلبات الإتفاقيات الدولية ذات الصلة
  • كما يعتبر منسجما أيضا مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
  • يتجلى إنسجام القانون 75/2003 في حزمة التدابير الوقائيّة
  • تكرس التدابير الوقائية الآليات و الإجراءات المتفق عليها دوليا لمكافحة تمويل الإرهاب
  • من التدابير الوقائية تحجير توفير كافة أشكال الدعم و التمويل لأطراف لها علاقة بالإرهاب
  • إتخاذ قواعد التصرف الحذر بالإمتناع عن قبول التبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر
  • وضع قواعد محاسبية دنيا مشتركة بين سائر الذوات المعنوية
  • وضع تدابير ردعية للذوات المعنوية التي خالفت قواعد التصرف الحذر او المتعلقة بتمويلها أو بمسك حساباتها

الفاضل بن عمران (نداء تونس) :

  • نلاحظ الإزدواج بين جريمة غسل الأموال و بعض المخالفات الجبائيّة و لذلك نقترح الإستئناس بالتجارب المقارنة (المغرب)
  • إقتراح الفصل بين جريمة غسل الأموال و الإرهاب
  • لجنة التحاليل المالية لها صلاحيات كبيرة فمن سيراقبها
  • عوض تجميد أموال المستثمرين المخالفين للإجراءات الجبائية نقترح سحب التراخيص تشجيعا للإستثمار في تونس
  • يجب أن يلائم هذا القانون توجهاتنا المتعلقة بجلب الإستثمار
  • يجب وضع آليات عمل واضحة للجنة التحاليل المالية و الإكتفاء بإحترام المواثيق الدولية

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

  • ما يحدث في بنقردان من تداول للعملة الصعبة على قارعة الطريق هو أمر خطير

محمد الراشدي (نداء تونس) :

  • هل من حلول للتجارة الموازية و التهريب المرتبط بالإرهاب على كامل حدودنا ؟
  • رغم مجهود اللجنة التونسية للتحاليل المالية فإنها مدعوة لمراقبة تمويل الجمعيات و أنشطتها بكل جرأة و شجاعة

لطفي النابلي (نداء تونس) :

  • ماهي المقاييس المعتمدة للتفريق بين الأموال القذرة و الأموال الحذرة ؟
  • هناك إشكاليات مرتبطة بوسائل المراقبة و متابعة الملفات و تقصي الحقائق حول الاموال المنهوبة
  • الإدارة الرقمية و ما تتيحه من رقابة مالية آلية و إستقصاء عن بعد تسمح بتحقيق السلامة المتكاملة
  • هناك أرقام محيرة بالتقرير تدل على عدم مطابقتها للواقع مثل حالات المتاجرة بالبشر (حالة وحيدة حسب التقرير)

طارق الفتيتي (الإتحاد الوطني الحر) :

  • بإعانة دولية (أمريكا و فرنسا...) تمّ رصد أموال لإحداث الوكالة الوطنية لحماية المال العام إلا أنه و بعد 8 جلسات لم تتم إحالة الملف على المجلس الوزاري، فمن المسؤول ؟

حافظ الزواري (آفاق تونس) :

  • كيف يمكن تطبيق قانون غسل الأموال في حين أن 50 بالمائة من النشاط الإقتصادي هو نشاط موازي و غير مراقب
  • يجب تطهير المؤسسات من الرشوة و الفساد قبل الوصول الى هذا المشروع وإلا فسيزداد حجم الإقتصاد الموازي الذي يغذي هذا الفساد

حياة الكبير (نداء تونس) :

  • نلاحظ وجود عديد الجمعيات المحاربة لقذارة الأموال، ألا يمكن أن تكون حلقة من حلقات تبييض الأموال ؟

حسين الجزيري (حركة النهضة) :

  • ماهي السياسة الوطنية الجامعة لفلسفة هذا القانون ؟
  • أيّ دور لوزارة المالية و أي تعامل مع البنك المركزي ؟ هل هو هيكل مستقل ؟
  • لابد من بلورة رؤية وطنية حقيقية بكفاءاتنا و خبرائنا لتحديد العلاقة بين التهريب و الإرهاب و الفساد
  • لابد من ضبط دور المخابرات ، الإعلامات و الإدارة و التنسيق بينها لضبط إستراتيجية متكاملة لمكافحة غسل الأموال
  • الرؤية غير واضحة حاليّا، ماهي سياسة الدولة و سياسة رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية ؟
  • يجب إتخاذ كل الإجراءات و القيام بالإصلاحات اللازمة، لكم الشرعية الكاملة، خذوا الثقة بأنفسكم
  • سياسة البنك المركزي سياسة محافظة كثيرا و نحن في حاجة لإتباع سياسة متكاملة لجذب الأموال
  • إتخذنا إجراءات غير واقعية و غير عقلانية مع ليبيا و خلقنا منظومة لم تحافظ على أموالنا التي إستفادت منها الثورة المضادة
  • يجب إيجاد طرق مبدعة و متجددة و ناجحة لجلب الثروة كما أبدعنا سابقا في مجالات متعدّدة

بشرى بلحاج حميدة (نداء تونس) :

  • هل أن النص القانوني كاف لتوضيح التنسيق بين الأطراف إذ أعتبر أن أهم طرفا التنسيق هما القطب القضائي وفرقة مقاومة الإرهاب
  • قيمة الخطايا المستوجبة للعقوبة لا تعتبر قادرة للردع ضد غسل الأموال
  • أقترح إضافة حجز الأموال لفائدة صندوق الدولة للردع ضد غسل الأموال

محافظ البنك المركزي :

  • إقترحت إستبدال لجنة التحاليل المالية بهيئة
  • وجود صعوبات تعيق عمل هذه اللجنة من الناحية المعلوماتية و المالية
  • بقدر ما يستعمل المهربون تقنيات متطورة جدا بقدر ما يستعمل الجهاز الرقابي تقنيات اقل تطورا
  • لست ضد أن لا يترأس محافظ البنك المركزي مختلف لجان و هيئات المراقبة و لم لا تكون لجانا برلمانية ؟
  • لا تعمل هذه اللجان ضمن سياسة عامة، هناك مشكل هيكلي واضح سبّب غياب التنسيق و القانون المطروح يتعرض للجانب الهيكلي
  • الأموال المتداولة ببن قردان هي الشغل الشاغل للبنك المركزي و لذلك كونّا بالتنسيق مع وزارة المالية مكاتب للصرف
  • نرفض طلب العديد من الأثرياء الأجانب لفتح حسابات بنكية في تونس لأننا نجهل مصدرها
  • نحن نتعامل في إطار الشفافية و نحترم القيم النبيلة في سياستنا و لا يمكن إستغلال الأموال السائلة و السائبة
  • الأموال المهربة تتطلب وقتا كما حدث في تجارب أخرى مثل نيجيريا و الفليبين
  • طلبنا من البنوك معطيات حول التحويلات المالية للجمعيات و هناك أكثر من 200 جمعية تتحصل على أموال من الخارج
  • هناك أحيانا صعوبات في جمع المعلومات حول هذه التحويلات

سليم شاكر وزير المالية :

  • عندنا رؤية حول دور الديوانة و قمنا بتشخيص للمشاكل المطروحة
  • عند إحالة الملفات للقضاء لا تتدخل الديوانة و لا وزارة المالية في هذه الملفات
  • نحن نعمل على تعصير طرق العمل في الديوانة
  • نحن بصدد إقتناء أجهزة سكانار كأهم وسيلة للمراقبة بالإضافة إلى كاميرات مراقبة
  • هناك حاجة لإستعمال تقنية "GPRS" من شاحنات النقل و هذه أولويّتنا
  • يجب معالجة مسألة غياب دليل الإجراءات بالمواني
  • هناك نقص في عديد الإختصاصات و الموارد البشرية المختصة في إستعمال السكانار و غيرها من الوسائل و هناك مشكل في التكوين
  • هناك مشكل متعلق بالشفافية في منظومة الديوانة
  • يجب الإعتماد أكثر على المنظومة الإعلامية لإستخراج الوثائق
  • يجب التقليص من الأداءات الديوانية حتى نقلص من الإرهاب
  • المشاكل معروفة و نحن بصدد العمل عليها و لكن هناك حاجة بين تسهيل الإجراءات الإدارية لتقنين الإستثمار و تشديد المراقبة
  • التحكيم صعب لان المشكل هيكلي يتطلب وقتا لمعالجته (سنتين إلى ثلاثة)
  • ما تغير أنه لنا برنامج عمل و نحن بصدد التعاون الدولي في هذا المجال للإستفادة من التجارب الناجحة
  • ما نؤكده أننا نعمل ليلا نهارا لمكافحة الإقتصاد الموازي و التهريب و حماية صورة بلادنا