إنطلاق جلسة الإستماع المشتركة للإستماع لوزير المالية و محافظ البنك المركزي حول الجزء المتعلق بتبييض الأموال من مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب و تبييض الأموال عدد 22/2015 برئاسة السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب.
الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي :
- غسيل الأموال وليد تطورات اقتصادية عاشتها بلادنا في السنوات الأخيرة
- هذا التطور يعود إلى تطور الإنتاج المحلي الخام لتونس قرابة 80 مليار دينار
- يعود هذا التطور أيضا إلى نمو التجارة الداخلية و الخارجية
- هذه العوامل زادت من كمّ الأموال المتداولة في تونس و خارجها
- طرأت العديد من التغيرات على المال كمّا و نوعا
- سلامة رقابة هذه الأموال المتغيرة دعت إلى إحداث آليات تقينا من الأموال القذرة
- تحرك الأموال أصبح كبيرا و غريبا مما نتج عنه تذمر عديد البلدان بسبب حرية الأسواق و التجارة
- البلدان التي عرفت ثورات شهدت إنفلاتا على مستوى الحدود و الجمارك و غيرها إضافة إلى الوضع بليبيا
- الإنفتاح على العالم الخارجي له منافع إقتصادية كبيرة و لكن له مخاطر تتمثل في دخول الأموال القذرة
- عند وجود أي ريب حول الأموال يقع إعداد ملف للقضاء
- لابد من إنشاء هيئة عليا تراقب ممارسة غسيل الأموال من خلال ضبط سياسة و إستراتيجية متكاملة
رئيسة لجنة التحاليل المالية بوزارة المالية :
- تطورت المنظومة المالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب و غسل الأموال مرحليّا ب بالقانون 75/2003
- تم تنقيح القانون 75/2003 و إتمامه بمقتضى القانون عدد 65/2009
- يعتبر هذا القانون 75/2003 منسجما إلى حد كبير مع متطلبات الإتفاقيات الدولية ذات الصلة
- كما يعتبر منسجما أيضا مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
- يتجلى إنسجام القانون 75/2003 في حزمة التدابير الوقائيّة
- تكرس التدابير الوقائية الآليات و الإجراءات المتفق عليها دوليا لمكافحة تمويل الإرهاب
- من التدابير الوقائية تحجير توفير كافة أشكال الدعم و التمويل لأطراف لها علاقة بالإرهاب
- إتخاذ قواعد التصرف الحذر بالإمتناع عن قبول التبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر
- وضع قواعد محاسبية دنيا مشتركة بين سائر الذوات المعنوية
- وضع تدابير ردعية للذوات المعنوية التي خالفت قواعد التصرف الحذر او المتعلقة بتمويلها أو بمسك حساباتها
الفاضل بن عمران (نداء تونس) :
- نلاحظ الإزدواج بين جريمة غسل الأموال و بعض المخالفات الجبائيّة و لذلك نقترح الإستئناس بالتجارب المقارنة (المغرب)
- إقتراح الفصل بين جريمة غسل الأموال و الإرهاب
- لجنة التحاليل المالية لها صلاحيات كبيرة فمن سيراقبها
- عوض تجميد أموال المستثمرين المخالفين للإجراءات الجبائية نقترح سحب التراخيص تشجيعا للإستثمار في تونس
- يجب أن يلائم هذا القانون توجهاتنا المتعلقة بجلب الإستثمار
- يجب وضع آليات عمل واضحة للجنة التحاليل المالية و الإكتفاء بإحترام المواثيق الدولية
كريم الهلالي (آفاق تونس) :
- ما يحدث في بنقردان من تداول للعملة الصعبة على قارعة الطريق هو أمر خطير
محمد الراشدي (نداء تونس) :
- هل من حلول للتجارة الموازية و التهريب المرتبط بالإرهاب على كامل حدودنا ؟
- رغم مجهود اللجنة التونسية للتحاليل المالية فإنها مدعوة لمراقبة تمويل الجمعيات و أنشطتها بكل جرأة و شجاعة
لطفي النابلي (نداء تونس) :
- ماهي المقاييس المعتمدة للتفريق بين الأموال القذرة و الأموال الحذرة ؟
- هناك إشكاليات مرتبطة بوسائل المراقبة و متابعة الملفات و تقصي الحقائق حول الاموال المنهوبة
- الإدارة الرقمية و ما تتيحه من رقابة مالية آلية و إستقصاء عن بعد تسمح بتحقيق السلامة المتكاملة
- هناك أرقام محيرة بالتقرير تدل على عدم مطابقتها للواقع مثل حالات المتاجرة بالبشر (حالة وحيدة حسب التقرير)
طارق الفتيتي (الإتحاد الوطني الحر) :
- بإعانة دولية (أمريكا و فرنسا...) تمّ رصد أموال لإحداث الوكالة الوطنية لحماية المال العام إلا أنه و بعد 8 جلسات لم تتم إحالة الملف على المجلس الوزاري، فمن المسؤول ؟
حافظ الزواري (آفاق تونس) :
- كيف يمكن تطبيق قانون غسل الأموال في حين أن 50 بالمائة من النشاط الإقتصادي هو نشاط موازي و غير مراقب
- يجب تطهير المؤسسات من الرشوة و الفساد قبل الوصول الى هذا المشروع وإلا فسيزداد حجم الإقتصاد الموازي الذي يغذي هذا الفساد
حياة الكبير (نداء تونس) :
- نلاحظ وجود عديد الجمعيات المحاربة لقذارة الأموال، ألا يمكن أن تكون حلقة من حلقات تبييض الأموال ؟
حسين الجزيري (حركة النهضة) :
- ماهي السياسة الوطنية الجامعة لفلسفة هذا القانون ؟
- أيّ دور لوزارة المالية و أي تعامل مع البنك المركزي ؟ هل هو هيكل مستقل ؟
- لابد من بلورة رؤية وطنية حقيقية بكفاءاتنا و خبرائنا لتحديد العلاقة بين التهريب و الإرهاب و الفساد
- لابد من ضبط دور المخابرات ، الإعلامات و الإدارة و التنسيق بينها لضبط إستراتيجية متكاملة لمكافحة غسل الأموال
- الرؤية غير واضحة حاليّا، ماهي سياسة الدولة و سياسة رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية ؟
- يجب إتخاذ كل الإجراءات و القيام بالإصلاحات اللازمة، لكم الشرعية الكاملة، خذوا الثقة بأنفسكم
- سياسة البنك المركزي سياسة محافظة كثيرا و نحن في حاجة لإتباع سياسة متكاملة لجذب الأموال
- إتخذنا إجراءات غير واقعية و غير عقلانية مع ليبيا و خلقنا منظومة لم تحافظ على أموالنا التي إستفادت منها الثورة المضادة
- يجب إيجاد طرق مبدعة و متجددة و ناجحة لجلب الثروة كما أبدعنا سابقا في مجالات متعدّدة
بشرى بلحاج حميدة (نداء تونس) :
- هل أن النص القانوني كاف لتوضيح التنسيق بين الأطراف إذ أعتبر أن أهم طرفا التنسيق هما القطب القضائي وفرقة مقاومة الإرهاب
- قيمة الخطايا المستوجبة للعقوبة لا تعتبر قادرة للردع ضد غسل الأموال
- أقترح إضافة حجز الأموال لفائدة صندوق الدولة للردع ضد غسل الأموال
محافظ البنك المركزي :
- إقترحت إستبدال لجنة التحاليل المالية بهيئة
- وجود صعوبات تعيق عمل هذه اللجنة من الناحية المعلوماتية و المالية
- بقدر ما يستعمل المهربون تقنيات متطورة جدا بقدر ما يستعمل الجهاز الرقابي تقنيات اقل تطورا
- لست ضد أن لا يترأس محافظ البنك المركزي مختلف لجان و هيئات المراقبة و لم لا تكون لجانا برلمانية ؟
- لا تعمل هذه اللجان ضمن سياسة عامة، هناك مشكل هيكلي واضح سبّب غياب التنسيق و القانون المطروح يتعرض للجانب الهيكلي
- الأموال المتداولة ببن قردان هي الشغل الشاغل للبنك المركزي و لذلك كونّا بالتنسيق مع وزارة المالية مكاتب للصرف
- نرفض طلب العديد من الأثرياء الأجانب لفتح حسابات بنكية في تونس لأننا نجهل مصدرها
- نحن نتعامل في إطار الشفافية و نحترم القيم النبيلة في سياستنا و لا يمكن إستغلال الأموال السائلة و السائبة
- الأموال المهربة تتطلب وقتا كما حدث في تجارب أخرى مثل نيجيريا و الفليبين
- طلبنا من البنوك معطيات حول التحويلات المالية للجمعيات و هناك أكثر من 200 جمعية تتحصل على أموال من الخارج
- هناك أحيانا صعوبات في جمع المعلومات حول هذه التحويلات
سليم شاكر وزير المالية :
- عندنا رؤية حول دور الديوانة و قمنا بتشخيص للمشاكل المطروحة
- عند إحالة الملفات للقضاء لا تتدخل الديوانة و لا وزارة المالية في هذه الملفات
- نحن نعمل على تعصير طرق العمل في الديوانة
- نحن بصدد إقتناء أجهزة سكانار كأهم وسيلة للمراقبة بالإضافة إلى كاميرات مراقبة
- هناك حاجة لإستعمال تقنية "GPRS" من شاحنات النقل و هذه أولويّتنا
- يجب معالجة مسألة غياب دليل الإجراءات بالمواني
- هناك نقص في عديد الإختصاصات و الموارد البشرية المختصة في إستعمال السكانار و غيرها من الوسائل و هناك مشكل في التكوين
- هناك مشكل متعلق بالشفافية في منظومة الديوانة
- يجب الإعتماد أكثر على المنظومة الإعلامية لإستخراج الوثائق
- يجب التقليص من الأداءات الديوانية حتى نقلص من الإرهاب
- المشاكل معروفة و نحن بصدد العمل عليها و لكن هناك حاجة بين تسهيل الإجراءات الإدارية لتقنين الإستثمار و تشديد المراقبة
- التحكيم صعب لان المشكل هيكلي يتطلب وقتا لمعالجته (سنتين إلى ثلاثة)
- ما تغير أنه لنا برنامج عمل و نحن بصدد التعاون الدولي في هذا المجال للإستفادة من التجارب الناجحة
- ما نؤكده أننا نعمل ليلا نهارا لمكافحة الإقتصاد الموازي و التهريب و حماية صورة بلادنا