loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى السيد وزير الشؤون الاجتماعية حول مشروع قانون عدد 2015/52 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد والباقيين على قيد الحياة في القطاع العمومي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 0%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:15 للاستماع الى السيد وزير الشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون عدد 2015/52 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد والباقيين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • هذا الاستماع الثاني ياتي في اطار اهمية مشروع القانون و حساسيته.

وزير الشؤون الاجتماعية

  • اردت ان احيي اللجنة على عملها الدؤوب و استماعاتها المتاواصلة لجميع الاطراف.
  • تبادل الآراء كان مفيدا للوزارة لمعرفة كل الآراء.
  • القضية هي قضية سيولة لتوفير الجرايات للمتقاعدين في اول كل شهر، الصناديق عاجزة تماما.
  • نحن منفتحون على كل الافكار و الآراء الاخرى.

المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي

  • كل ما يتاخر موعد اتخاذ القرار كل ما يرتفع العجز و هذا خطير جدا.
  • عندما كنت مديرا عاما للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية، اذكر اننا كنا نعاني الامرين لنتمكن من توفير الجرايات كل اول شهر، حيث كنا نطالب بدفع الاشتراكات في وسط الشهر من وزارة الداخلية و وزارة التربية لتتوفر السيولة.
  • كل سنة يتزايد عدد المتقاعدين و ينخفض عدد المنخرطين و بالتالي الاشتراكات.
  • نحن في ازمة كبيرة و يجب على الجميع معرفة حساسية الموضوع.
  • لا بد ايضا من ايجاد مصادر تمويل اخرى.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • حالتنا مزرية جدا و ما قلته من قبل سأعيده. نحن امام ازمة و نتعامل معها بمسكنات.
  • مشروع القانون بصيغته الحالية لا يحل المشكل و لن يكون له تأثير كبير.
  • يجب ذكر مشكل العمل بعد التقاعد و التمتع بجرايتين او بجراية و بدخل آخر من عمل في أطر اخرى، و كثير من التونسيين يعملون بعد سن التقاعد في اطار غير قانوني و هذا واقع لا بد من التعامل معه.
  • القانون لا يسمح بالعمل بعد التقاعد و لكن الواقع يقول عكس ذلك تماما.

جميلة دبش كسيكسي (حركة النهضة)

  • اذا لم نقدر على تمرير مشروع القانون الذي يحتوي على اجراء بسيط لا يمكننا في المستقبل المصادقة على مشاريع قوانين اكثر اهمية. 
  • لا بد من ايجاد موارد اخرى للصندوق غير الاشتراكات. كذلك علينا ان نعيد النظر في حوكمة الصندوق و التصرف في موارده.
  • لن يكون هناك اقبال كبير على الترفيع الاختياري في سن التقاعد.
  • اطلب من الوزارة دراسة سيناريو الترفيع سنة واحدة او ستة اشهر فقط.

محمد الناصر جبيرة (الكتلة الحرة)

  • لما تصرون على مشروع القانون في حين تؤكدوا في دراساتكم انه اذا تم اختيار التمديد من كل الموظفين لن يكون ذلك كافيا لانقاذ الصندوق.
  • بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل، موقفه ينبثق من موقف منخرطيه.
  • عندما نقدم حلول يجب ان تكون لها نتائج في المستقبل.

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)

  • هذا القانون لن يحسن وضعية الصناديق و على الوزارة اثبات عكس هذا عندما تقدم لنا مشروع قانون.
  • في السابق كان الموظفون يطلبون التمديد و للادارة السلطة التقديرية على قبول التمديد من عدمه، بهذا القانون تصبح الدولة مجبرة على قبول مطالب التمديد.
  • الدولة تنزف و يجب علينا التدخل و على كل الاطراف فهم الوضعية.
  • الاتحاد العام التونسي للشغل يجب عليه ان يتفهم حساسية وضعية الصناديق و مدى تاثير التمديد على العجز و علينا ان نتعاون مع بعضنا لان في المستقبل عندما تفلس هذه الصناديق الاتحاد سيقول ان الحكومة فشلت و ليس هم من قطعوا الطريق نحو الحل.
  • من رايي ان نغض النظر عن مشروع القانون اذا لا نمدد اجباريا لنخفف الازمة عن الصناديق.
  • و بهذا نحمل السمؤولية للطرف الاجتماعي ايضا المسؤولية لاننا في نفس المركب و هذا المشروع لا يجدي نفعا.
  • يجب مجابهة الناس بواقع الازمة.

محمد سيدهم (حركة النهضة)

  • اطلب المزيد من التشاور حول مشروع القانون ليكون توافقي.
  • انا لا افهم التضارب بين الدراسات المقدمة لنا.

سمير ديلو (حركة النهضة)

  • هذا المشروع في افضل حالاته لن يحل المشكل.

محمد الحامدي (تيار المحبة)

  • انا احيي الحوار المفتوح مع كل الاطراف حول مشروع القانون.
  • و اطلب منكم ايجاد حل جذري لهذا الموضوع.

بسمة الجبالي (حركة النهضة)

  • لازلنا ندور في حلقة مفرغة و نتحدث في نفس المستوى دون تقدم ملحوظ.
  • لم نصارح بعضنا بالواقع الى الآن.
  • هذا الاجراء لن يفيد الصناديق و لن يوقف الازمة و سيستمر العجز.
  • لا بد من التواصل مع المنظمة الشغيلة و مع المواطنين و مصارحة الناس بالازمة الحالية و الكارثة المستقبلية.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • تأخر سن الانتداب يضر بالصناديق الاجتماعية بما أن الاشتراك لا يدوم كثيرا.
  • هل يمكن لنا احداث اصناف لجرايات التقاعد حسب سن الدخول الى الوظيفة.
  • انا اقترح ايقاف الاستماعات و  مواصلة النظر في مشروع هذا القانون في انتظار ايجاد حل آخر او اقرار اجبارية التمديد.

ابتسام الجبابلي (حركة نداء تونس)

  • لا بد من دراسة عميقة لايجاد حل جذري لهذه الازمة.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة 

  • الاتحاد العام التونسي للشغل لم يقدم تبريرا مقنعا لرفضهم التمديد الاجباري غير الانعكاسات الاجتماعية لقرار التمديد.

وزير الشؤون الاجتماعية 

  • اخذنا الوقت الكافي حكومة و مجلس نواب شعب للنظر في مشروع القانون.
  • اذا قررتم ان يكون التمديد اجباريا، سندعمكم طبعا.
  • هذا المشروع يحسن من الوضعية نسبيا.
  • اذا تمتع المتقاعد ب 90%من الجراية لن يمدد الكثير من الموظفين، يمكن لنا اتخاذ اجراءات اخرى.
  • انتم تعلمون ماهي وضعية المالية التونسية، نحن نعاني من صعوبات مالية خطيرة جدا و هو ما يؤثر على عملية صرف الاجور للموظفين.
  • الدولة تقترض سنويا لتغطية مصاريفنا و هذا خطير و لا يبشر بخير.
  • نحن فكر في المستقبل عندما تعجز الصناديق عن صرف اجور منخرطيها.
  • اشتغلنا على الفرضيات في حالة اختيار التمديد، اذا لم يمدد اي موظف، نحن الآن لدينا عجز في الاحتياط بقيمة 1014 مليار سلبي، معدل احتياط الصناديق الاجتماعية في العالم هو ثلاث سنوات من الجرايات.
  • بالنسبة للعقارات لا يمكن التفويت فيها بسهولة و لا توفر موارد كبيرة.
  • اذا لم نمدد في سن التقاعد سيكون الاحتياطي سلبي باكثر 5000 مليون دينار سنة 2020 اي سيزداد العجز ب 4000 مليار.
  • و اذا مددنا سن التقاعد بخمس سنوات ابتداءا من غرة جانفي 2016 سيكون الاحتياطي السلبي سنة 2020 اكثر من الف مليون دينار، و هذا في احسن الحالات و التي يستحيل تطبيقها.
  • ميزانية الدولة لن تستحمل العجز المتواصل للصناديق الاجتماعية.
  • لا بد من مراجعة نظام الجرايات و معدلاتها.
  • لدينا رؤية شاملة لكن لا يمكن لنا اتخاذ قرارات فردية.
  • يمكن لنا التمديد اجباريا على مراحل، كل سنة نضيف ستة اشهر على مدى 10 سنوات.
  • يمكن لنا التعامل بمرونة في هذه الازمة لتجنب صدمة المواطنين.
  • نحن نفكر في استشارة وطنية حول هذا الموضوع و تنظيم سبر آراء.

المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي

  • تم التحاور مع جميع الاطراف الاجتماعية منذ انطلاق الحوار الاجتماعي سنة 2013.
  • كذلك تم توحيد الاحصائيات التي تتعلق بازمة الصناديق الاجتماعية.
  • كيف يمكن لنا مواجهة مطالب وزارة التعليم بالتخفيض في سن التقاعد الى سن 55 سنة.
  • اقتراح التمديد الاجباري بسنتين اقتراح جيد و يحل الازمة جزئيا و يخفض على الاقل في قيمة العجز.
  • اذا اتخذت الحكومات السابقة الاجراءات اللازمة لما كان الحال على ما هو عليه.
  • نحن نحاول ايضا ايجاد حلول على مستويات اخرى و منها مراجعة احكام مجلة الجباية.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  • انا اتسائل حول الاجراءات التي ستتخذها الحكومة.
  • ماذا تنوي تقديمه الحكومة فعلا للاطراف الاجتماعية.

المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي

  • نحن بصدد دراسة تنويع مصادر التمويل التي لا يجب ان تقتصر على اشتراكات الموظفين.

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • لما نميز من هم في حالة استبقاء و في حالة مباشرة على مستوى الفصل 4 من مشروع القانون.

المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي

  • بالنسبة لحالات الاستبقاء، هي اجراءات انتقالية لمن مددوا قبل صدور القانون في المستقبل.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • اقترح المرور الى التصويت على فصول مشروع القانون بعد توضيح الصورة تماما.
  • و سنتشاور اكثر اذا استدعى الامر ذلك.

رفعت الجلسة على الساعة 12:05 لتعود بعد خمس دقائق.

استانفت الجلسة على الساعة 12:30.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • بعد تنظيم الاستماعات اللازمة و التشاور مع كل الاطراف، يمكن لنا الشروع في التصويت على مشروع القانون و علينا بالتوازي التفاعل ايجابيا مع انعكاسات هذا القانون.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  • يمكن لنا النقاش في الاصل قبل الشروع في التصويت.

ثم تم الاتفاق على التنسيق بين اللجان حول استماع ممثلين عن المدرسة الوطنية للادارة لتقديم مقترحات حول الاصلاح الاداري.

و وقع تنظيم عمل اللجنة و تقسيم اعضاء اللجنة على فرق عمل تشتغل على مستوى الاتصال، على مستوى النظام الداخلي و عمل اللجنة، على مستوى الدور الرقابي للمجلس لتدعيم نجاعة العمل.

رفعت الجلسة على الساعة 12:45.