إنطلاق الجلسة على الساعة 09 و50دق بحضور 8 نواب
كلثوم بدر الدين (النهضة):
- نعتذر عن التأخير في انطلاق الجلسة.
- قمنا بالعمل على تقرير الهيئة من خلال تقسيم العمل في ورشات.
- نحيل لكم الكلمة.
شفيق صرصار (رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)
- الهيئة تخضع لمنطق الديمومة واستمرارية نشاطها سواء وجدت انتخابات أو لا من ذلك سنة 2013 التي لم تقع فيها انتخابات.
- تعمل الهيئة وفقا لخطة إستراتيجية تتعلق بما قبل الانتخابات أثناء الانتخابات وبعد الانتخابات.
- للهيئة أيضا علاقات على مستوى الدولي وهو ما عزز وجودها.
- قمنا ب11 نشاط في سنة 2015 تعلقت بمرحلة ما بعد انتخابات سنة 2014.
- قدم لنا الاتحاد الأوروبي جملة من التوصيات اندرجت في شكل اطلاعات.
- في 2014 وقعت العديد من المشاكل فيما يتعلق بالرصيد العقاري للهيئة.
- قمنا بتحضير خطة استراتيجية كاملة للعمل به
- التقينا بمختلف الأطراف التي شاركت معنا في تسيير الانتخابات.
[الباب الأول استكمال المسار الانتخابي]
دليلة الببة (النهضة):
- ماهي معايير انتداب عملة التنظيف ومدير الشؤون التنظيمية؟
- ماهو نظام التأجير المتبع من قبل الهيئة؟
- كيف يتم اختيار المحامي في حالة النزاعات؟
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):
- ماهي الإجراءات التي تتخذها الهيئة في حالة عدم توافق في المعطيات المدرجة في ملفات الهيئة
- ما مدى احترام الهيئة لقانون الأرشيف؟
- أليس من المعقول مصادقة مجلس نواب الشعب تسبق نشر التقرير في الرائد الرسمي؟
- الباب الثاني أعمال الهيئة خلال المسار الانتخابي
دليلة الببة (النهضة):
- هل هناك تعاون بين الهيئة ووزارة الداخلية فيما يتعلق بتحيين بطاقات التعريف؟
كلثوم بدر الدين (النهضة):
- لماذا نتلقى لأول مرة التقرير السنوي للهيئة رغم أنها انطلقت في العمل منذ 2012؟
شفيق صرصار (رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)
- الطعون بالنسبة للانتخابات الرئاسية: السيد منصف المرزوقي قام بطعون لوجود متوفين مدرجين ضمن المنخبين. ولكن بعد التثبت اكتشف أن الأسماء المقدمة هي وهمية وغير مدرجة أصلا في قوائم الناخبين.
- لازلنا نحاول معالجة مسألة الأرشيف لأن العديد من الحاويات التي تستغلها الهيئة بمقابل مالي ولكن تجنبا لوجود إشكاليات نحن سننطلق بإتلاف الوثائق المتعلقة بسنة 2011.
- قمنا بتدقيق لسجلات الناخبين ونشرنا هذه السجلات رغم سريتها.
- تواصلنا مع وزارة الداخلية في سنة 2014 وطلبنا تحيين لسجلات الوفيات لأنه حدث أن تعرضنا لحادثة في اليونان شخص متوفي ولكن وفاته غير مرسمة.
ممثل عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
- الانتداب في خطة المدير التنفيذي لا تخضع بالضرورة لمبدأ التناظر. لكن الهيئة أعلنت عن المناظرة وتم تخصيص لجنة لذلك.
- الهيئة العليا كهيئة دستورية فهي تخضع لنظام جديد وهي أقرب للمنشآت العمومية. تم سن قانون ينظم مسألة التأجير خاص بهذه الهيئات.
- لم يعد هناك وجود لنزاعات انتخابية بعد تصريح ديسمبر 2014 ولكن هناك نزاعات تتعلق بالمسار الانتخابي الهيئة تقوم بمتابعتها.
ممثل عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
- تقع الرقابة على التصرف المالي علاوة على الرقابة الداخلية من خلال : مراقبي حسابات تختارهم الهيئة لمدة 3 سنوات ورقابة قضائية ورقابة تشريعية.
- مراقبة الحسابات ليست مناسبتية بل هي على كامل السنة.
- لابد من مصادقة مجلس نواب الشعب قبل نشر التقرير. ما ذكر في التقرير هو خطأ في الصياغة.
كلثوم بدر الدين (النهضة):
- أعتقد أن أغلب الإجابات كانت نظرية وعليه أحثكم على مزيد بذل الجهد والعمل.
شفيق صرصار (رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)
- العديد من الأطراف تطالبنا بالعمل على توضيح مسألة الانتخابات البلدية والجهوية ولكن كيف يمكن تحسيس المواطن وتوعيته على أهمية هذه الانتخابات في حين أننا لا نعرف متى ستتم هذه الانتخابات ومختلف تفاصيلها.
ممثل عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
- هناك فرق بين التثقيف الانتخابي والتحسيس الانتخابي. الأول يكون خارج المرحلة الانتخابية الثاني يكون في مرحلة الانتخابات.
- عملية التحسيس لابد أن تقترن بتاريخ. التحسيس في الصيف وفي رمضان لن يكون نفسه التحسيس في الشتاء.
كلثوم بدر الدين (النهضة):
- هل من الممكن اليوم تنقيح الفصل الخامس فيما يتعلق بتمكين الأمنيين والعسكريين من حق الإنتخاب؟ كيف يمكن اليوم إيجاد حل في حالة تواصل الأزمة المتعلقة بشأن تمكين الأمنيين والعسكريين من الانتخاب.
شفيق صرصار (رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)
- من الضروري اليوم حل الإشكال المتعلق بالأمنيين والعسكريين. تونس تعد محظوظة جدا في مقابل البلدان الأخرى التي عادة ما يكون النقاش والجدال قائم على الدورات الانتخابية أو طريقة الاقتراع.
- نطلب منكم تحديد جلسة للقانون الانتخابي قبل موفى جانفي 2017.
[الباب الثالث والرابع التخطيط الاستراتيجي]
محمد البدوي (النهضة):
- ماهو الجديد في هذا الباب؟ في الحقيقة لم نرى تخطيط جديد بالنسبة لخطة الاستراتيجية للانتخابات القادمة.
نزهة بياوي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)
- ماهو مدى التوافق بين القانون الإطاري للهيئة والقانون الأساسي؟
- هل انطلقت الهيئة في إرساء التواصل الاجتماعي والوصول إلى النساء في الأرياف وتحسيسهم على أهمية الانتخابات؟
شفيق صرصار (رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)
- لا وجود لقانون إطاري بناء على قانون أساسي.
- بالحديث مع الأستاذ سليم اللغماني تم توضيح أن تسمية القانون الإطار أخذت من قانون البيئة.
- بالنسبة لحالات الخلاف بين قوانين من نفس الدرجة يتم اعتماد القانون الخاص.
- للهيئة مهام ثابتة
- الهيئة تخضع لواجب النتيجة وليس لواجب بذل العناية وذلك احترام للآجال.
ممثل هن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
- التخطيط الاستراتيجي كان بالاستناد إلى التجربة الانتخابية السابقة.
- اعداد وثيقة التخطيط الاستراتيجي كان بناء على أهداف سنوية تم مناقشتها في العديد من الجلسات.
- نحن بصدد الإعداد لمنظومة معلوماتية. وضعنا منظومة للتعلم عن بعد.
شفيق صرصار (رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)
- الهيئة تقوم على اللامحورية.
- سنعمل هذه المرة على البحث على المناطق التي لم نبلغها في الانتخابات السابقة.
- هناك بعض المواطنين من الشباب الذين ليس لهم بطاقات تعريف.
- ممثل عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
- هناك آليات عديدة اتخذناها من بينها ما يتعلق بإمكانية تسجيل حالات الخرق الواردة بالصوت والصورة وتحميلها على الموقع المركزي للهيئة.
- مساهمتنا في تدعيم المقاربة الاجتماعية تجسدت بطرق مختلفة.
- كان لنا تواصل مع المعهد العربي لحقوق الإنسان الذي قام بمجموعة من الدورات التكوينية للمترشحات. قمنا ايضا بالتنسيق مع HAICA .
- عندنا اليوم خارطة تجمع كل النساء التي ليس لها بطاقات تعريف وقد وضعناها للمجتمع المدني مع حصر الاستعمال في إطار احترام المعطيات الشخصية.
محمود البدوي (النهضة):
- ما لفت انتباهي هو مسألة الاستشراف. كيف يمكن تبني بعض النقاط خاصة المتعلق بالتكنولوجيا؟ ماهي مختلف الإجراءات المتخذة مع العلم أن القاعدة الديمغرافية في تونس تتجه نحو التهرم.
[الباب الخامس]
الحبيب خضر (النهضة):
- التقرير هو كتابة لتاريخ الانتخابات.
- هناك بعض من الإسهاب الذي ربما لا يتطلبه تقرير النشاط. كان يمكن أن يكون التقرير بحجم أقل وبالتالي مقروئية أكثر.
- في الصفحة 77 أشرتم لأن إيداع التقرير يكون في 30 ديسمبر في المقابل هذا الإيداع وقع خارج الآجال وقد ذكرتم تاريخ إيداعه. كان من الأفضل الإقرار مباشرة بتجاوز آجال الإيداع.
- تحدثتم على التناصف بالنسبة للنساء والشباب. الشباب لا علاقة له بالتناصف.
- القانون الأساسي المتضمن للأحكام المشتركة هو تنزيل للأحكام الواردة في الدستور.
شفيق صرصار (رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)
- ترتيبنا هو 25 على المستوى الدولي فيما يتعلق بالمسار الانتخابي وهذا هام جدا.
- ما لاحظناه في تونس غياب كامل للثقة. في العديد من الدول يتم إرسال الأوراق الانتخابية عبر البريد.
- إذا تم منح حق الانتخاب للأمنيين والعسكريين فلابد من إضافة فصل ينظم عملية انتخاب هؤلاء حيث لابد أن يكون سابقا لليوم الانتخابي العام.
- نحن نعمل على إضافة التكنولوجيا ولكن لابد من ضمانات لهذه الآليات قبل إدراجها.
- هناك جمعيات لامتنا لعدم تمكين النساء من التصويت رغم عدم امتلاكهم لبطاقات تعريف.
- هناك جمعية تمكنت من الحصول على تمويل للعمل الميداني للتشجيع على استخراج بطاقة التعريف والتصويت في الانتخابات. بعد مدة من عمل هذه الجمعية، أعلمونا بمدى صعوبة اقناع الأشخاص بالتسجيل. هناك أباء ترفض منح بناتها بطاقات التعريف كي لا يذهبنا ويتزوجن.
ممثلة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
- نحن نعمل على تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات.
- عزوف الشباب كبير جدا، لاحظنا ذلك حتى على مستوى انتخابات المجلس الأعلى للقضاء حيث لم تتجاوز نسبة مشاركتهم 14 في المائة.
- لابد من ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والانتخابات.
- عملنا بالتنسيق مع زارة التربية على إدراج هذه المفاهيم في البرنامج البيداغوجي في مادة التربية المدنية. هذا البرنامج حاضر، سنقوم بتنظيم عمليات بيضاء في إطار انتخاب رئيس القسم والمندوب بالإضافة إلى برلمان الطفل. سنقوم بتوقيه هذه الاتفاقية مع وزارة التربية في القريب. وسيشمل هذا البرنامج 92 معهد.
ممثل عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
- كوريا الجنوبية اليوم هي البلد الأول عالميا في العمل بكل ماهو إلكتروني في حين أنها لا تتبني الاقتراع الإلكتروني. نحن اليوم في تونس بعيدين عن ذلك.
نادية زنقر (نداء تونس):
- في إطار صدور قانون للهيئات ووجود عدم تلائم مع الأحكام الواردة في قانون الهيئة، ماهي الإجراءات التي ستتخذونها؟
الحبيب خضر (النهضة):
- كيف تفهمون عبارة العرض على المجلس التشريعي؟ هل تقتصر على الإيداع؟
شفيق صرصار (رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)
- هناك بعض الأحكام التي ترد استثنائية في القانون الخاص. في هذا الصدد نذكر مسألة الوضع على الذمة والذي تم بناءا عليه انتداب معلمين وقضاة....للعمل وحصولهم في المقابل على منح إلا أن ما راعنا أن دائرة المحاسبات اعتبرت أن ذلك غير قانوني وطالبت هؤلاء باسترجاع الأجور التي تحصلوا عليها. العديد من الوضعيات الأخرى منذ سنة 2011 ولازلنا نعاني منها. الكثير تضرروا من هذه المسألة خاصة فيما يتعلق بالترقيات.
- اليوم قانون الهيئات سيمكننا من إيجاد حلول لمختلف الوضعيات.
- مسألة العرض أمام البرلمان، البرلمان هو سيد نفسه له سلطة القرار في هذا الشأن. ولكن مهمتنا تنتهي بإيداعه.
[الباب السادس الإشعاع الدولي]
كلثوم بدر الدين (النهضة):
- هناك غياب نوع ما للشفافية في هذا الباب.
- هناك أيضا نوع من الإسهاب والتنطنيب. هناك إفراط في التفاصيل التي ليس ضروري وجودها في التقرير السنوي.
- ماهي انعكاسات الخبرات المكتسبة من التجارب المقارنة على التجربة التونسية.
محمد أمين كحلول (الإتحاد الوطني الحر):
- لما لا يتم التعامل مع بعض الجمعيات أو المنظمات التي من الممكن أن تقدم لكم الإضافة؟
شفيق صرصار (رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)
- المأمورية الأخيرة التي كنا حاضرين فيها في واشنطن تكلفت مليون ونصف.
- ليس هناك إي إشكال في المأموريات الخارجية في المقابل العديد من المأمورية تم استداؤنا لها ورفضت.
- الإطار القانوني في تونس لابد أن يكون مساهما للإشعاع تونس. تم رفض مطلب الجمعية العربية للقانون الدستوري في فتح مكتب لها في تونس بحجة أن رئيس الجمعية لابد أن يكون دائما تونسي. هناك حل من الممكن أن تقوموا به وهو اتفاقيات مقر.
ممثل عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
- هناك إشكال على المستوى الإداري فيما يتعلق بالمداخيل الممكنة للهيئة.
شفيق صرصار (رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)
- كان من المفروض تحديد اجتماع مع وزارة المالية ولكن لم يحدث ذلك.
كلثوم بدر الدين (النهضة):
- رفعنا توصية في هذا الشأن وسننظر في ذلك.
رفعت الجلسة على الساعة 12 و50دق.