loading...
مرصد مجلس
  • عرض التقرير العام للجنة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2021
  • عرض تقريراللجنة حول مهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2021 
  • مناقشة مشروع قانون عدد 2020/138 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:50
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 49دق
معدلات الحضور 63.64%

افتتح هيكل المكي الجلسة (الكتلة الديمقراطية) واحال الكلمة لمقرر اللجنة فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) لقراءة التقرير العام للجنة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2021.

اتفق اعضاء اللجنة على القيام بقراءة برقية للتقرير نظرا لطول محتواه.

التصويت على التقرير العام للجنة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان القتصادي لسنة 2021
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مر اعضاء اللجنة لقراءة تقرير مهمة مجلس نواب الشعب في اطار ميزانية الدولة لسنة 2021 وللتصويت عليها.

  • غير منطقي عدم ادراج صفات واسامي النواب في تقرير مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 
  • كل عضو في اللجنة له الحق في تسجيل موقفه السياسي 
  • انا اقترح ان نقوم كلجنة بمراسلة لتغييرمنهجية صياغة التقارير
  • انا ادعم فكرة ادراج مواقف كل النواب في اطار مداولات اللجنة خصوصا منها الموقف السياسي
التصويت على تقرير مهمة مجلس نواب الشعب في اطارميزانية الدولة لسنة 2021
7 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)

اقترح رئيس اللجنة هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) ادراج مشروع قانون عدد 2020/138 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي في اطار جدول الاعمال ووافق اعضاء اللجنة على مناقشته.

  • هل هناك استعجال نظر في مشروع هذا القانون ؟
  • مشروع القانون موجه لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي، عن اي صلابة يتحدثون؟
  • انا لا يمكن ان اقبل وثيفة شرح اسباب تمت صياغتها بهذه الطريقة الادبية 
  • التوضيح في مآلات صرف القرض مسألة وجب التأكيد عليها اكثر كما من الضروري التأكد من الاتفاق حول صرفه في الآجال المذكورة
  • انا غير موافق على التصويت على مشروع هذا القانون باعتبار انه لم يتم ادراج الاتفاقية صلب المشروع
  • انا ادعم موقف زميلي فيصل دربال باعتبار ان المصادقة على مشروع القانون وجب ان يسبقها الاطلاع على الاتفاقية