loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة حول مشروع قانون عدد 2020/003 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية للنقل الدولي للأشخاص على الطرقات
  • المصادقة على تقريري اللجنة حول:
  1. مشروع قانون عدد 2020/66 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية
  2. مشروع قانون عدد 2020/71 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 16:30
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 71.43%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية اجتماعا يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 جلسة للاستماع الى الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة حول مشروع قانون عدد 2020/003 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية للنقل الدولي للأشخاص على الطرقات وذلك على الساعة 15:00 وبحضور 11 نائبا.

يمكنكم متابعة أشغال هذه اللجنة عبر الرابط التالي : https://bws.la/rgVbdFB

 معز بالحاج رحومة (كتلة حركة النهضة)

  • أعتبر أن هذه الاتفاقية تعطي إمكانية للشركات استغلال وسائل نقلهم لجلب السياح من تونس لفرنسا وما جلب انتباهي هو أن التونسيين لا يمكنهم جلب السياح من فرنسا وهو عدم توازن
  • قررنا إيقاف النقاش حول مشروع الاتفاقية والاستماع للجهات الرسمية المعنية وستكون لدينا جلسة مع السيد وزير النقل الأسبوع المقبل

الإستماع لممثلي الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة 

  • حضرنا سابقا في هذه اللجنة بعد حادثة عمدون في ديمبر 2019
  • قد قمنا بدراسة علمية مستفيضة لتساعدكم في اتخاذ القرار
  • لدينا 3 ملاحظات هي بخصوص بعض البنود ثم تقدير جدوى الاتفاقية وأخيرا الاولويات التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل فتح القطاع للمنافسة
  • حول مبدأ المعاملة بالمثل في الإتفاقية المنصوص علية في الفصل 3 الذي يجبر الدولة التونسية على إعطاء نفس الإمتيازات التي يتمتع بها الناقل الوطني للناقل الفرنسي أي إعطائه مبدأ العاملة الوطنية وهو ما لا يتناسب مع وضع القطاع في تونس الذي ليس مهيئا للمنافسة فهو يفتح الأمر لبقية بلدان الاتحاد الأوروبي للمطالبة بنفس الإمتيازات خاصة وأن قطاع النقل هو من الصلاحيات المشتركة التي ينص عليها الفصل 4 من اتفاقية لشبونة المسيرة للاتحاد الأوروبي  بتاريخ 13 ديسمبر 2007
  • خصوصا وأن تونس انطلقت في مفاوضات مع الإتحاد الاوروبي حول اتفاقية التبادل الحر الشامل ولذلك لا يجب أن تسبقها هذه الاتفاقية لكي لا يصبح الجانب التونسي مجبرا لتقريره لكافة بلدان الإتحاد الأوروبي
  • لا توجد أي أحكام انتقالية تراعي الوضعية التنافسية للبلاد ولا نفس العاملة من الجانب الفرنسي بالسماح لتونس بدخول السوق الفرنسية
  • ففرنسا تمنع اعطاء امتيازات تفاضلية للبلدان النامية
  • التراجع عن الامتيازات كا هو مبين في الفصل 20 ليس ضمانة كفاية لأنه لا يكن أن يكون واقعا لعدم توازن القوى فعليا
  • الاتفاقية لم تتضمن أي وسائل حمائية يتخذها الطرف التونسي في حالة حصول ضرر للناقلين التونسيين كما لا توجد أي الية للناقلين التونسيين في صورة قيام الجانب الفرنسي بأي ممارسة غير مشروعة كإغراق السوق
  • المصادقة ستقيد المشرع التونسي الذي لن يتمكن من مخالفاتها في التشريع الوطني باعتبار علوية الاتفاقيات الدولية على القانون
  • إن وضعية القطاع لا تسمح بفتحه دون تأهيل مسبق فهو قطاع غير مؤهل للمنافسة
  • تونس كانت من بين أوائل الدول على مستوى النقل البري على الطرقات في إفريقيا إلى حدود 2012 حسب الدراسات وذلك للتدهور المتواصل للبنية التحتية للنقل البري
  • يجب إعداد مسبق لدراسة المؤثرات قبل المرور من نظام غير تنافسي إلى نظام تنافسي ويجب قياس درجة صمود القطاع أمام تحريره للمنافسة أي قدرته على استيعاب الصدمات
  • لا توفر المنظومة التونسية الحالية أي حوافز للمستثمر عكس المنظومة الفرنسية
  • يجب إعداد خطة عمل استباقة لتأثير فتح السوق
  • تعبر الجامعة التونسية عن رفضها الشديد لهذه الإتفاقية وندعو الدولة التونسية إلى اعتماد منهجية قوامها التقييم المسبق ودراسة المؤثرات قبل المصادقة عليها
  • يجب أن نتسائل عن القيمة المظافة لهذه الاتفاقية
  • هناك شراكة بين القطاع العام والخاص لم تتم استشارته
  • يجب أن يكون هناك توازن بين القوى كي تكون هناك منافسة حقيقية فليست لدينا نفس جودة الخدمات
  • نحن في حاجة لتجديد وتطوير الأسطول السياحي وهو تعطل بسبب الوضع الصحي للبلاد

 النقاش العام 

 فاكر الشويخي(الكتلة الوطنية)

  • هذه الاتفاقية تصب في جهة واحدة ولا تنفع الجانب التونسي
  • هذه مناسبة للتذكير بالوضعية الكارثية للبنية التحتية بتونس

محمد بونني(الكتلة الديمقراطية)

  • هذه ليست اتفاقية بل قرار فرنسي أحادي الجانب
  • هذه اتفاقية الجمهورية الفرنسية للنقل في تونس

سهير العسكري (غير منتمية)

  • هناك عدم تكافؤ في الفرص لكن هذه فرصة لتدعيم أسطولنا الجوي والبري ومن شأن هذه الاتفاقيات التحفيز للتحسين من خدماتنا

حاتم المانسي (كتلة الإصلاح)

يجب الإستناد لرأي أهل الإختصاص وهذه الاتفاقية الممضاة هي تمهيد لاتفاقية الاليكا

محسن العرفاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • كل النواب متفقون مع موقفكم و هذه الاتفاقية ليست في صالحنا
  • يجب تطوير مستوى وكالات أسفارنا وجدوى خدماتنا في النقل السياحي

 فاكر الشويخي(الكتلة الوطنية)

  • أطالب بتعريف بعض المصطلحات كالخدمات العرضية
  • عديد الأسئلة التقنية مطروحة كالكلفة وتأشيرات السفر ورسوم الديوانة وسعر البنزين المعتمد سنوجهها لوزير النقل

فتحي بلقاسم(كتلة حركة النهضة)

  • وسائل النقل الأوروبية تدخل وتستهلك البنزين المدعم وهو مرفوض شكلا ومضمونا

رد ممثلي الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة 

  • موقفكم يجدد ثقتنا في عمل اللجان الرلمانية
  • راسلنا في سبتمبر رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية نطالب بالاستماع لشواغل وصعوبات القطاع
  • في 2007 كانت هناك أزمة خانقة في الحوض المنجمي واجهها النظام السابق بطريقة جعلتنا نخسر ريادة القطاع
  • قطاع السياحة يمثل 7 بالمائة من الناتج الوطني الخام وإنقاذه هو أولوية وطنية ومسؤولية المشرع و السلطة التنفيذية
  • هناك غلاء مشط في أسعار النقل يكبل صاحب وكالة الأسفار

معز بالحاج رحومة (كتلة حركة النهضة)

  • استمعنا لوزير السياحة وقدم لنا الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي
  • سنعمل على عقد جلسات للنهوض بالقطاع وتطويره وتدارس مشاكله
  • هذا تنافس غير متكافئ في قطاع نقل الأشخاص واستغلال ذو جهة واحدة

رد ممثلي الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة 

  • تم التواصل مع جميع السلط منها وزير السياحة وتم تقديم وثيقة عمل تتكون من 16 نقطة طالبنا في اولها اعتبار القطاع السياحي قطاع منكوب
  • توقفنا عن النشاط بنسبة كلية منذ مارس وعدد وكالات الأسفار المهددة بالإفلاس يضاهي 96 بالمائة
  • طالبنا بحوافز لم يتحقق منها أي شيء وعدول التنفيذ تقوم بعمليات عقلة على وكالات الأسفار
  • يجب معاملة القطاع كقطاع ذو أولوية فجالب السياح هو وكيل الأسفار لا الدولة

المصادقة على تقارير اللجنة

يمكنكم الإطلاع على فحوى تقرير اللجنة حول:

  1. مشروع قانون عدد 2020/66 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية من خلال الرابط التالي : https://bws.la/wgVbTud
  2. مشروع قانون عدد 2020/71 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" من خلال الرابط التالي : https://bws.la/lgVbSq2

تمت الصادقة على التقريرين بإجماع الحاضرين.

رفعت الجلسة على الساعة 16:30.