loading...
مرصد مجلس

المحكمة الدستورية

الرئيس:
تاريخ الإنشاء: 29 مارس 2024
موقع واب: --
اجتماعات اللجنة 0
ساعة العمل في اللجان --:--
إجتماعات في جلسات العامة 0
ساعة العمل في الجلسة العامة --:--
تجاوزت الأجل الدستوري 8 سنة 5 أشهر 7 أيام

المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة تتركب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة،ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذي لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعين كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.

يجدَّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويُسدُّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص.

يَنتخِب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون

المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخول لها بمراقبة دستورية :

  • مشاريع القوانين المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية التونسية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب
  • مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب.
  • المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية.
  • لقوانين التي تحيلها عليها المحاكم.
  • النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس.

التركيبة

روضة الورسيغني
عضو

نشريات

اختر فترة
0 نتيجة
لم يتم العثور على نشريات