المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة تتركب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة،ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذي لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعين كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
يجدَّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويُسدُّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص.
يَنتخِب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون
المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخول لها بمراقبة دستورية :