loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير
معدلات الحضور 56.25%

استأنفت اللجنة الانتخابية صباح اليوم فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان على الساعة العاشرة و النصف و بحضور 6 نواب.

[نتائج الفرز لليوم]

* عن صنف جمعيات المجتمع المدني 

- السيدة مباركي (مختصة في حقوق الطفل) : 

و تجدر الإشارة إلى أن هذه المترشحة هي عضوة في الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب و هو ما أثار جدلا بين النواب حول ما إذا وجب قبول ملفها من عدمه بما أن القانون المنظم لهبئة حقوق الإنسان في المطة الأخيرة من فصله الخمسين يحتّم على أعضاء الهيئة " عدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو منصب منتخب"

و بعد التداول, اتفق النواب على أن تقلّد منصب منتخب لا يتعارض و إمكانية الترشح إلى عضوية الهيئة و إنما يتعارض مع العضوية في حدّ ذاتها و بالتالي تمت مواصلة النظر في ملفها.

و إثر إتمام النظر في الوثائق المقدّمة, تمّ رفض الملف لغياب التقارير المالية و الأدبية الخاصة بالثلاث سنوات الأخيرة.

- ناجي البغوري :و بما أن هذا المترشح عضو في النقابة الوطنية للصحفييّن, طرح نفس الإشكال الذي تعرضت إليه اللجنة سابقا و  الذي يتمحور حول ما إذا أمكن اعتبار المنظمات النقابية جمعيات من عدمه.

سمير ديلو (النهضة)

النقابات المهنية تدافع عن حقوق منضوريها و بحكم تواجدها على الساحة هي بالضرورة تدافع عن حقوق الانسان لكنها ليست بجمعيات إذ هناك 3 أصناف في منظمات المجتمع المدني و هي تختلف عن بعضها : 

- من يخضعون إلى قانون الجمعيات

- من يخضعون إلى قانون الأحزاب

- النقابات

و بقرار من رئيس اللجنة, تم إرجاء الحسم في هذا الملف.

- سعاد بلعزّي (مختصة في المجال الاقتصادي و الاجتماعي) :  

و تجدر الإشارة إلى أن هذه المترشحة هي مستشارة اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب و لكنها امتنعت عن حضور جلسات فرز ملفات الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان منذ انطلاقها  مراعاة لمبدأ تضارب المصالح.  

ملفّ مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا.

- محمد كمال الغربي : طبيب تم قبول ترشحه لعضوية هيئة حقوق الإنسان, تقدّم بمطلب لسحب ترشحه بعد قراءة القانون المنظم للهيئة و الذي يلزم كل عضو بالتفرغ التام لعضويتها و هو ما ليس بإمكانه نظرا لالتزاماته المهنية كطبيب ينشط في القطاع الخاص.

تمّ قبول المطلب.

[استكمال ملفّات]

- وفاء القلاع :  (بطاقة عدد 3) -->وثيقة مقبولة

- سمية بالحاج : (وثيقة تصريح بالدخل على الضريبة) --> وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها

(بطاقة عدد 3) --> وثيقة مقبولة 

- زهيّر مخلوف : (بطاقة عدد 3) --> وثيقة مقبولة

- مهيار حمادي : (بطاقة عدد 3) --> وثيقة مقبولة

- تلّاعز القلاع :  (بطاقة عدد 3) --> وثيقة مقبولة

- حاتم قطران(وثيقة تصريح بالدخل على الضريبة) --> وثيقة مقبولة

- المولدي الجندوبي : (بطاقة عدد 3) وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها

- عمر الوسلاتي :  (بطاقة عدد 3) --> وثيقة مقبولة

- رضا التليلي :  (بطاقة عدد 3) --> وثيقة مقبولة

- أكرم الهاروني :  (بطاقة عدد 3) --> وثيقة مقبولة

- عبد الكريم العلاقي : (بطاقة عدد 3)  --> وثيقة مقبولة

- نجاة العرعاري :  (بطاقة عدد 3 و صورتان شمسيتان)  --> وثائق مرفوضة لورودها خارج الآجال

- حميدة العيني :  (بطاقة عدد 3) --> وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها

- نجاة الزموري : (بطاقة عدد 3)  -->  وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها

- سلوى برا : (بطاقة عدد 3)  -->  وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها

- السيدة مبارك(بطاقة عدد 3)  -->  وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها

- سعاد بلعزّي : (بطاقة عدد 3)  --> وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها

- نزهة بن فرج : (بطاقة عدد 3)  --> وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها

- منصور الجربي : (بطاقة عدد 3)  --> وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها

- محمد اقبال بن رجب : (بطاقة عدد 3)  --> وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها

و بما أن اللجنة قد قررت في مرحلة متقدمة من عملية الفرز قبول الترشحات التي لا تتضمن التقارير الأدبية و الماليّة للجمعية فيها على إمضاءات أو ختوم, فإن هذا القرار ينسحب على الترشحات التي سبق و أن تمّ رفضها لنفس السبب و بالتالي تمّ قبول ملفّي كل من نجاة الزموري و ياسين سلامة بعد أن تمّ رفضهما.

تنويه : إنّ قبول الوثيقة الملحقة بالملف لا يعني ضرورة قبول الملف, إذ يمكن أن تقبل اللجنة وثيقة استكمال ملف لأنها وردت عليها في الآجال القانونية بعد أن سبق و رفضت نفس الملف لعدم استيفائه للشروط المطلوبة

و بهذا تمّ استكمال الفرز و لم يبقى للّلجنة سوى الحسم في الملفات الخلافية.

و لمعرفة المزيد من التفاصيل حول مسار فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان, بإمكانكم دائما الإطلاع على نشرياتنا التي تجدونها في موقع مرصد مجلس عبر الرابط التالي 

https://bit.ly/30ic3Nv

رفعت الجلسة على الساعة 13:15.