استأنفت اللجنة الانتخابية صباح اليوم فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان على الساعة العاشرة و النصف و بحضور 6 نواب.
[نتائج الفرز لليوم]
* عن صنف جمعيات المجتمع المدني
- السيدة مباركي (مختصة في حقوق الطفل) :
و تجدر الإشارة إلى أن هذه المترشحة هي عضوة في الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب و هو ما أثار جدلا بين النواب حول ما إذا وجب قبول ملفها من عدمه بما أن القانون المنظم لهبئة حقوق الإنسان في المطة الأخيرة من فصله الخمسين يحتّم على أعضاء الهيئة " عدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو منصب منتخب"
و بعد التداول, اتفق النواب على أن تقلّد منصب منتخب لا يتعارض و إمكانية الترشح إلى عضوية الهيئة و إنما يتعارض مع العضوية في حدّ ذاتها و بالتالي تمت مواصلة النظر في ملفها.
و إثر إتمام النظر في الوثائق المقدّمة, تمّ رفض الملف لغياب التقارير المالية و الأدبية الخاصة بالثلاث سنوات الأخيرة.
- ناجي البغوري :و بما أن هذا المترشح عضو في النقابة الوطنية للصحفييّن, طرح نفس الإشكال الذي تعرضت إليه اللجنة سابقا و الذي يتمحور حول ما إذا أمكن اعتبار المنظمات النقابية جمعيات من عدمه.
سمير ديلو (النهضة)
النقابات المهنية تدافع عن حقوق منضوريها و بحكم تواجدها على الساحة هي بالضرورة تدافع عن حقوق الانسان لكنها ليست بجمعيات إذ هناك 3 أصناف في منظمات المجتمع المدني و هي تختلف عن بعضها :
- من يخضعون إلى قانون الجمعيات
- من يخضعون إلى قانون الأحزاب
- النقابات
و بقرار من رئيس اللجنة, تم إرجاء الحسم في هذا الملف.
- سعاد بلعزّي (مختصة في المجال الاقتصادي و الاجتماعي) :
و تجدر الإشارة إلى أن هذه المترشحة هي مستشارة اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب و لكنها امتنعت عن حضور جلسات فرز ملفات الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان منذ انطلاقها مراعاة لمبدأ تضارب المصالح.
ملفّ مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا.
- محمد كمال الغربي : طبيب تم قبول ترشحه لعضوية هيئة حقوق الإنسان, تقدّم بمطلب لسحب ترشحه بعد قراءة القانون المنظم للهيئة و الذي يلزم كل عضو بالتفرغ التام لعضويتها و هو ما ليس بإمكانه نظرا لالتزاماته المهنية كطبيب ينشط في القطاع الخاص.
تمّ قبول المطلب.
[استكمال ملفّات]
- وفاء القلاع : (بطاقة عدد 3) -->وثيقة مقبولة
- سمية بالحاج : (وثيقة تصريح بالدخل على الضريبة) --> وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها
(بطاقة عدد 3) --> وثيقة مقبولة
- زهيّر مخلوف : (بطاقة عدد 3) --> وثيقة مقبولة
- مهيار حمادي : (بطاقة عدد 3) --> وثيقة مقبولة
- تلّاعز القلاع : (بطاقة عدد 3) --> وثيقة مقبولة
- حاتم قطران : (وثيقة تصريح بالدخل على الضريبة) --> وثيقة مقبولة
- المولدي الجندوبي : (بطاقة عدد 3) وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها
- عمر الوسلاتي : (بطاقة عدد 3) --> وثيقة مقبولة
- رضا التليلي : (بطاقة عدد 3) --> وثيقة مقبولة
- أكرم الهاروني : (بطاقة عدد 3) --> وثيقة مقبولة
- عبد الكريم العلاقي : (بطاقة عدد 3) --> وثيقة مقبولة
- نجاة العرعاري : (بطاقة عدد 3 و صورتان شمسيتان) --> وثائق مرفوضة لورودها خارج الآجال
- حميدة العيني : (بطاقة عدد 3) --> وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها
- نجاة الزموري : (بطاقة عدد 3) --> وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها
- سلوى برا : (بطاقة عدد 3) --> وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها
- السيدة مبارك : (بطاقة عدد 3) --> وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها
- سعاد بلعزّي : (بطاقة عدد 3) --> وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها
- نزهة بن فرج : (بطاقة عدد 3) --> وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها
- منصور الجربي : (بطاقة عدد 3) --> وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها
- محمد اقبال بن رجب : (بطاقة عدد 3) --> وردت خارج الآجال القانونية و بالتالي تمّ رفضها
و بما أن اللجنة قد قررت في مرحلة متقدمة من عملية الفرز قبول الترشحات التي لا تتضمن التقارير الأدبية و الماليّة للجمعية فيها على إمضاءات أو ختوم, فإن هذا القرار ينسحب على الترشحات التي سبق و أن تمّ رفضها لنفس السبب و بالتالي تمّ قبول ملفّي كل من نجاة الزموري و ياسين سلامة بعد أن تمّ رفضهما.
تنويه : إنّ قبول الوثيقة الملحقة بالملف لا يعني ضرورة قبول الملف, إذ يمكن أن تقبل اللجنة وثيقة استكمال ملف لأنها وردت عليها في الآجال القانونية بعد أن سبق و رفضت نفس الملف لعدم استيفائه للشروط المطلوبة
و بهذا تمّ استكمال الفرز و لم يبقى للّلجنة سوى الحسم في الملفات الخلافية.
و لمعرفة المزيد من التفاصيل حول مسار فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان, بإمكانكم دائما الإطلاع على نشرياتنا التي تجدونها في موقع مرصد مجلس عبر الرابط التالي
رفعت الجلسة على الساعة 13:15.