loading...
Marsad Majles

Plénière

29 mars 2017
  • Poursuite de l'examen de la proposition de loi N°20/2016 portant organisation des commissions parlementaires
  • Examen du projet de loi N°26/2016 modifiant et complétant la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l’État
  • Examen du projet de loi N°29/2017 portant approbation de la convention de garantie conclue le 13 Février entre le gouvernement de la République Tunisienne et un groupe de banques étrangères relatif au crédit octroyé à la STEG pour la réalisation de la Centrale de turbines à gaz à Bouchemma
  • Question orale destinée à la ministre de l'énergie et des mines
  • Examen du projet de loi N°03/2017 portant approbation de l'accord relatif à la garantie de l'Etat au pour le prêt complémentaire conclu le 30 Novembre 2016 entre l'office nationale de l'assainissement et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet Tunis Nord
  • Question orale destinée au ministre des affaires locales et de l'environnement
  • Examen des projets de loi suivants:
  1. projet de loi N°02/2017 portant approbation de la convention du prêt conclue entre la république tunisienne et l'agence française du développement pour le financement du projet de l'adaptation des changements climatiques aux zones rurales
  2. projet de loi N°04/2017 portant approbation de l'accord du prêt conclu le 30 novembre 2016 entre le gouvernement tunisien et la banque africaine du développement pour la contribution au financement du programme d'alimentation de l'eau potable aux zones rurales (Phase II)
  • Trois questions orales destinées au ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:20
Fin de la session 22:20
Heures de retards 2h 55mn
Taux de présence 76.5%

تسجيل الحضور: 106

[مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 2016/20 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية]

كلثوم بدر الدين (النهضة)، رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية:

لقد تمّ إرسال دعوة لانعقاد جلسة توافقات ولكنّها لم تتمّ. 

نور الدين البحيري (النهضة):

أطلب رفع الجلسة لتنظيم جلسة توافقات. 

قرّر رئيس الجلسة العامة، عبد الفتاح مورو (النهضة)، السماح للنواب بعقد جلسة توافقات على هامش الجلسة العامة ومواصلة أعمال الجلسة. 

[النظر في مشروع قانون عدد 2016/26 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات]

قراءة تقرير اللجنة حول مشروع القانون. 

زهير الرجبي (النهضة):

مشروع القانون يهدف لإيقاف التجاوزات التي تقع ضدّ الدولة. تخوّفي الوحيد متعلّق بعدم تطبيق القوانين التي يتمّ المصادقة عليها. 

هناك تقاعس من قبل الإدارة للقيام بما يتوجّب، هناك عدّة طروقات يتوجّب إصلاحها وترميمها بعد عام فقط من إنجازها. 

على الإدارة أن تقوم بمراقبة المشاريع بطريقة جدية. 

الإمكانيات البشرية لوزارة التجهيز تعدّ ضعيفة جدا للقيام بمراقبة جادة، يجب أن نلاحظ بأنه في ظل غياب الإرادة لا حاجة للترفيع في الإمكانيات البشرية. 

لقد أعلن الوزير بأن الصفقات ذات قيمة أقل من 200 ألف دينار سيتم إسنادها بالمراكنة كخطوة لتشجيع المقاولين الشبان، فأين نحن من ذلك؟ 

محمد صالح العرفاوي (وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية):

مشروع القانون يهدف لردع التجاوزات: خاصة منها رمي الفضلات على حواشي الطروقات، تخريب الطروقات،  وضع لائحات إعلانية غير قانونية. 

نقترح في مشروع القناون الترفيع ب 10 مرات في العقوبة المالية، تحميل المخالف مصاريف إصلاح ما خرّبه، إمكانية رفع العربات والسيارات المستعملة. 

[مبدأ المرور للتصويت على الفصول]

  • مع: 109
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[عنوان مشروع القانون]

  • مع: 111
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

[الفصل الأول]

  • مع: 115
  • محتفظ: 1
  • ضد: 1

[الفصل 2]

  • مع: 119
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

[مشروع القانون برمته]

  • مع: 119
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

[النظر في مشروع قانون عدد 29 ء 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين حكومة الجمهوية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالتربينتين الغازيتين ببوشمة]

 ليلى أولاد علي (نداء تونس):

خوفي متمثل في تواصل تقديم مشاريع قوانين تكرّس تبعية الدولة التونسية لبلد شقيق خاصة فيما يتعلق بإنجاز مشاريع تقوم أساسا على الغاز الطبيعي المستورد من بلد وحيد. 

هل نقوم باشتراء الغاز الطبيعي بثمن مرتفع بالمقارنة مع الثمن المقدّ لإيطاليا؟ 

الحبيب خضر (النهضة): 

مساهمة شركة الكهرباء والغاز في القطب التكنولوجي بقابس ضعيف جدّا (مساهمة مقدرة ب 25 دينار)، كل المشاريع التنموية بالجهة معطلة بسبب هذه المساهمة. 

كان الأجدر بالحكومة تقديم برنامج المشاريع على مجلس نواب الشعب قبل إنجازها والقدوم للمجلس لطلب المصادقة على قروض لإنجازها. 

الصحبي بن فرج (الحرة لحركة مشروع تونس):

هذه الصفقة تمت بالمراكنة مع جنرال إلكتريك وتم إنجازها في 6 أشهر فقط. تمّ التصريح بأن اختيار هذا الممول لأنه الوحيد القادر على توفير هذه التجهيزات. 

تم تغيير الدراسة التي استند عليها للقيام بهذه الصفقة. 

انجاز المشروع يعد إضافة إلى بلادنا ولكن لدينا عدة مؤاخذات حول إجراء ات القيام بهذه الصفقة. 

نطلب من الوزيرة القيام بتحقيق حول هذه الصفقة ومدّا بكل التطورات ونتائج التحقيق. 

أضيف بأنّ جنرال إلكتريك لا يتم اختيارها بصفة عامة عند القيام بفتح عروض وهناك صفقة سابقة أبرمت مع هذه الشركة تشوبها عدة شبهات فساد وتم ذكرها بتقرير عبد الفتاح عمر. 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):

هذه صفقة مشبوهة وعلينا التصويت على اتفاقية الضمان لحفظ ماء الوجه واحترام إلتزامات الدولة. 

لقد التزمت الوزيرة أمام لجنة المالية بالقيام بتحقيق حول هذه الصفقة ونطلب من الوزيرة الإلتزام مرة أخرى أمام الجلسة العامة. 

هادي بن براهم (النهضة):

لقد تم اختيار شركة جنرال إلكتريك نظرا لضيق الوقت ولحرص الشركة التونسية للكهرباء والغاز على توفير الطاقة الكهربائية وتفادي انقطاعها خلال الصيف الماضي. 

اللجوء للاقتراض وتحديد السداد في مدة ضيقة يساهم في الترفيع من نسبة الفائض. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

على الوزيرة أن تتيقظ لما يحصل بوزارتها وأن تراجع خصوصا المنصب المديري للطاقة. 

لا خوف على الوزير من الإقالة ما دامت شركة الفسفاط تدعمها. لقد قامت الوزيرة بزيارة جهتنا لإقناع المواطنين بتركيز مصنع للفسفاط بوسط مناطق العمران. 

هالة الشيخ روحو (وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة):

كان علينا توفير فائض للطاقة الكهربائية كمخزون وكان هناك تخوف من عدم توفير الطاقة الكهربائية خلال صيف 2016 بالإعتماد على دراسة قامت بها شركة الكهرباء والغاز. 

هناك عدة عوامل يمكنها التأثير على نتائج الدراسة وهي خارجة عن مسؤولية الشركة وهي متعلقة أساسا بدرجة الحرارة التي لم ترتفع للحد الذي تم اعتباره خلال هذه الدراسة. 

العطب الفني بمحطة رادس س ورادس أ كان من أسباب التسريع في القيام بهذه الصفقة. 

بالوزارة نحترم مبدأ السفافية وقد قمنا بمد القطب القضائي والملاي بكل الوثائق. 

الإستثمار بمحطات الغاز الطبيعي لا يتعارض مع القيام بمحطات تعتمد الطاقة المتجددة لأنه لا يمكن الإستغناء عن هذا النوع من الطاقة نظرا نظرا لدعم توفر الطاقات المتجددة بصفة متواصلة. 

أقترح القيام بتعديل على عنوان مشروع القانون لتغيير العبارة التالية: 

"بالتربينتين الغازيتين ببوشمة" بالعبارة التالية "بتربينتين غازية ببوشمة". 

[مبدأ المرور للتصويت على الفصول]

  • مع: 101
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0

[عنوان مشروع القانون]

  • مع: 93
  • محتفظ: 3
  • ضد: 6

[الفصل الأول]

  • مع: 90
  • محتفظ: 4
  • ضد: 11 

[مشروع القانون برمته]

  • مع: 94
  • محتفظ: 4
  • ضد: 10

سؤال شفاهي/سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):

بتقرير دائرة المحاسبات عدد 28 الذي صدر في 2014، تمّ تخصيص عشرات الصفحات حول صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية الذي تولّى إدارته رئيس ديوانك بالفترة الممتدة ما بين 2007 و2010 ويقرّ التقرير بأن هناك عدة تجاوزات، سوء تصرّف بالمال العام وحالات فساد، بينما كان ردّ الوزارة ضعيف وسخيف. 

لقد قمت بمراسلة رئيس الحكومة حول هذا التقرير وقد تمّ توقيع هذه العريضة من قبل كل نواب الكتلة الديمقراطية وتمّ نشرها بمواقع التواصل الإجتماعي. ولقد قام رئيس ديوانك، سيدتي الوزيرة، بكتابة ردّ على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" ويتهمني بالإسفاف ويتهددني بالمقاضاة دون احترام دواليب الدولة ونواميسها وإجراء ات الردّ على أسئلة النواب التي تدخل ضمن دورهم الرقابي. 

إجابة/هالة الشيخ روحو (وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة):

تقرير دائرة المحاسبات لا يفيد بوجود تهمة فساد بنفس المعنى الذي فهمه السيد النائب، دائرة المحاسبات اقتصرت على ذكر بعض الإخلالات الشكلية، ولم يخلص التقرير لأي منفعة خاصة حاصلة للسيد أو لغيره. 

لو كان هناك أي داعي للتبعات جزائية لكانت النيابة العمومية تولّت بذلك. 

لا يمكن الإعتماد على التقارير الأولية لدائرة المحاسبات، وإنما يجب الإنتظار لصدور التقارير النهائية. 

رئيس الديوان، يعد كفاءة يجب الإعتماد عليها. 

أما فيما يخص ردّ رئيس الديوان على موقعه الخاص للتواصل الإجتماعي، فذلك يعدّ أمرا شخصيا ولا يمكن الخوض فيه في مجلس نواب الشعب. 

تعقيب/سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):

كنواب، بمن علينا أن نستغيث؟ 

السيدة الوزيرة لم تقرأ تقرير دائرة المحاسبات ورد الوزارة الكتابي على التقرير كان هزيلا. 

سيدتي الوزيرة، لو كنت صاحبة القرار في وزارتك لأقلت من كان له شبهة فساد، فما بالك بمن توجهت له دائرة المحاسبات بتهمة. 

أذكرك سيدتي الوزيرة بأن هدر المال العام هو شكل من أشكال الفساد. 

لا ترددوا شعارات مقاومة الفساد وأعلنوا تعايشكم مع الفساد لكي أكفّ عن طرح الأسئلة. 

يؤسفني سيدتي الوزيرة أنّك لم تكوني في مستوى المسؤولية التي عهدت إليك. 

[النظر في مشروع قانون عدد 2017/03 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم في 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تونس الشمالية]

تلاوة  تقرير اللجنة حول مشروع القانون.

 محرزية العبيدي (النهضة):

عليكم التركيز على المشاريع المتعلقة بالصرف الصحي. 

هناك عدة مشاريع لم تنجز بعد متعلقة بالصرف الصحي وبالتهيئة البيئية. 

هالة الحامي (النهضة):

لن نقبل بأن يتم القيام بعدة مشاريع متعلقة بنظافة الضاحية الشمالية للعاصمة على حساب الضاحية الجنوبية. 

يقوم ديوان التطهير بإلقاء مياه الصرف بالأودية وبالبحر. 

الهادي صولة (النهضة):

عليكم التحسين من جودة المياه المعالجة لكي يقتنع بها الفلاحون ويقومون باستعمالها. 

سامي الفطناسي (النهضة):

عليكم التسريع بإنجاز عدة مشاريع معطلة خصوصا بمجاز الباب، تستور، تيبار، طبرسق...

ليلى أولاد علي (نداء تونس):

لا يتم استغلال المياه المعالجة بشكل كافي خصوصا وأننا نعاني من الجفاف. 

هناك عدم تنسيق بين ديوان التطهير وبين مراكز البحث العلمي فيما يخص معالجة المياه المستعملة. 

رياض المؤخر (وزير البيئة والجماعات المحلية):

لدينا العديد من الشكاوى من قبل المواطنين في ما يتعلق بالتطهير. في قانون الديوان الوطني للتطهير لا يوجد تدخّل في التطهير الريفي وهنالك تقادم كبير في محطات التطهير.

نوعية المياه المعالجة لا تستجيب للمواصفات وهذا يعود إلى محطات التطهير المهترئة.

في المخطط الخماسي هنالك 970 مليون دينار إستثمارات في التطهير. 30 مدينة و9 مناطق صناعية سيتمّ تغطيتها من قبل الديوان الوطني للتطهير.

لابد من الحرص على تمويل مشاريع التطهير وإنجازها في الأجل وهذا هو رهان الفترة المقبلة.

مشروع  إعادة استعمال المياه بتونس الشماليّة مهمّ وحقّقنا نسبة 25% من الاستغلال. هنالك مشروع إزالة التلوث من وادي مليان بكلفة 100 مليون دينار وإنطلاق الأشغال سنة 2017. تمّ إمضاء القرض المتعلق بإزالة التلوث من وادي مليان ضمن مؤتمر الإستثمار.

نحن نحرص على ان يقع إنجاز كل المشاريع المتعلقة بالتطهير في الأجال المحدّدة سلفا. بالنسبة لوادي سليمان هناك تدخل من الديوان الوطني للتطهير لإزالة التلوث.

منظومة مراكز تحويل النفايات هي منظومة مهمة جدّا وتؤثّر مباشرة على الوضع البيئي. تمّ إحداث 49 مركز تحويل نفايات من 2005 إلى 2010 ومنذ 2010 إلى اليوم لم يحدث أيّ مركز.

بخصوص مراكز نقل النفايات قمنا في سنة 2013 بالاستشارة اللاّزمة ونهدف إلى احداث 12 مركزا. منظومة مراكز نقل النّفايات أساسيّة لرفع الفضلات. 

[مبدأ المرور للتصويت على الفصول]

  • مع: 73
  • محتفظ: 0
  • ضدّ: 0

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) تطلب نقطة نظام وتشير لعدم توفّر النصاب الضروري للمرور للتصويت على الفصول، وأجاب العديد من النواب أنّ قرار الانتقال إلى مناقشة الفصول يتمّ بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبالتالي لا يتطلب الأغلبية التي لا تقل عن الثلث و ذلك طبقا للفصل 119 من النظام الداخلي للمجلس. 

[الفصل الوحيد]

كانت نتائج التصويت كالآتي:

  • مع: 70
  • محتفظ: 8
  • ضدّ: 1

ولكن لم لكن قرّرت رئيسة الجلسة، فوزية بن فضة (الاتحاد الوطني الحر) عدم الإعلان عن نتائج التصويت ورفع الجلسة العامة دون تقديم أو شرح أسباب ذلك. وقد أثار هذا القرار جدلا في صفوف العديد من النواب الذين طالبوها بالإعلان عن نتائج التصويت قبل رفع الجلسة العامة.

رفعت الجلسة العامة على الساعة 13 و45 دق على أن تستأنف على الساعة 16دق ولكن استأنفت على الساعة 17 و35 دق. 

محمد الناصر (نداء تونس)، رئيس مجلس نواب الشعب:

لم تقم رئيسة الجلسة بالإعلان عن نتائج التصويت لأنها تلقّت رسالة مكتوبة من قبل جهة المبادرة تفيد بأن الوزير يريد تقديم مقترح تعديل. 

نقطة نظام/شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

لماذا لا تعترفون بالخطأ. ما ذكرتموه ليس بصحيح، جهة المبادرة لم ترسل أي ورقة لرئيسة الجلسة ولكن لم يتوفر النصاب للتصويت على مشروع القانون. يمكننا تقدير مصلحة الشعب، إعلان نتائج التصويت ثمّ المرور للتصويت على مشروع القانون. 

لقد صرّحت رئيسة الجلسة بعد رفع الجلسة بأنه طُلب منها رفع الجلسة من قبل إدارة المجلس لعدم توفّر النصاب الكافي.

نقطة نظام/عمار عمروسية (الجبهة الشعبية): 

تصرّون دائما على التحيّل والاستناد على "فتوى" مقدمة من "مفتي الدستور". 

نقطة نظام/أيمن علوي (الجبهة الشعبية): 

هذا الإئتلاف الحاكم غير قادر على توفير النّصاب الضروري للمصادقة على مشروع قانون مقدّم من حكومتهم. لقد تبيّن للشعب عدم قدرتكم على تسيير شؤون البلاد. 

نقطة نظام/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

ما دخل مقترح تعديل جهة المبادرة بعدم الإعلان عن نتائج التصويت؟ عليكم احترام عقولنا. 

نقطة نظام/سفيان طوبال (نداء تونس):

لقد تمّ إعلامنا بأنه سيقع رفع الجلسة على الساعة 14 و30 دق وأنها ستستأنف على الساعة 16دق وبما أن الزميل شرع بطرح سؤال شفاهي غدر العديد من نواب الكتلة القاعة للغداء. 

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • مع: 89
  • محتفظ: 3
  • ضدّ: 2

[التصويت على تعديل مقدم من جهة المبادرة]

  • مع: 89
  • محتفظ: 3
  • ضدّ: 0

[الفصل معدّلا]

  • مع: 91
  • محتفظ: 3
  • ضدّ: 3

[مشروع القانون برمته]

  • مع: 94
  • محتفظ: 3
  • ضدّ: 3

[النظر في مشروع قانون عدد 2017/02 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية بالمناطق الريفية]

تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون. 

البشير اللزام (النهضة):

مشروع القانون يكرّس مبدأ التمييز الإيجابي ويساهم في التنمية. 

سهيل العلويني (الحرة لحركة مشروع تونس)، الهادي صولة (النهضة) :

مشروع القانون سيساهم في تنمية مناطق بالقيروان وخاصة منطقة العلى. 

محرزية العبيدي (النهضة):

في اطارمقاربة تشاركية لابد من تشريك المراة العاملة في الفلاحة للمحافظة على الارض والتربة وخاصة لتسويق المنتوجات

سمير بالطيب (وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري):

سيتم اسناد 10 مليون أورو لمنطقة العلى. 

لقد انطلق برنامج ترشيد استهلاك الماء. سيتم اعتماد نقطة بيع بكل معتمدية لتسويق منتوجات مصنعة من قبل النساء. 

[التصويت على المرور للتصويت على الفصول]

  • مع: 86
  • محتفظ: 0
  • ضدّ: 1 

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • مع: 90
  • محتفظ: 2
  • ضدّ: 3

[الفصل الأوّل]

  • مع: 91
  • محتفظ: 3
  • ضدّ: 5

[مشروع القانون برمته]

  • مع: 94
  • محتفظ: 3
  • ضدّ: 3

[النظر في مشروع قانون عدد 2017/04 متعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب (المرحلة II)]

حياة العمري (النهضة): 

وضعية الشبكات المائية في العديد من المناطق مزرية جدا ولم تم تثمين ثرواتها المائية، أغلبية المدارس الابتدائية  بسيدي بوزيد لا يوجد بها ماء صالح للشراب ماعدى مدرسة ابتدائية وحيدة.

المجامع المائية اليوم غير قادرة على القيام بدورها كما يجب وعلى السلطات المعنية ايجاء حلول لهذه المسالة.

محمد رمزي خميس (نداء تونس): 

في ولاية زغوان يعاني الفلاحون الشبان من ديون منذ سنة 2001 ونقص مردود الاراضي.

سهيل العلويني (الحرة لحركة مشروع تونس):

تونس اليوم تعيش ازمة مياه مبكرة بالنسبة للازمة العالمية للمياه. لابد على الاجيال القادمة التفكيرو البحث في حلول لتوفيرالمياه لذلك يعد مشروع القانون عدد 2017/04 مهم جدا.

محرزية العبيدي (النهضة):

مشكل المجامع المائية هواساسا مشكل تصرف واستغلال.

علينا القيام بشركة لاستغلال وتوزيع المياه بالمناطق الريفية. 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

الجمعيات المائية تشكو من غياب الحوكمة والرقابة والفساد وغياب حسن التصرف ومن الضروري وضع مستوى تعليمي أدنى للموظفين فيها. 

فيما يخص مشروع تحلية المياه، لقد قام الوزير بإقالة المدير العام المسؤول عن هذا المشروع لتأخر الإنجاز. الخلل ليس في المدير العام وانما في البيروقراطية داخل كل الوزارات. 

ضرورة تحويل وكالة التنقيب عن المياه الى مؤسسة عمومية. 

الهادي صولة (النهضة):

الربط العشوائي بالمياه الصالحة للشراب لا يحقق التنمية المستدامة ولا نتائج ناجعة لذلك لابد من مقاومته. 

فيصل التبيني (غير منتم):

لابد من فتح تحقيق حول توريد الحبوب و ديوان الحبوب.

البشير اللزام (النهضة):

كيف يعقل أن تكون تونس بلاد معطشة في حين أن 30 بالمائة من المياه تنتهي في الأودية؟

أسماء أبو الهناء (نداء تونس): 

لابد من مراجعة البنية التحتية لتوزيع المياه قبل الشروع في إنجاز المشاريع.

الهادي بن براهم (النهضة) : 

طاقتنا المائية لا تخوّل لنا ان نكون ضمن البلدان الغنية مائيا، لكن يجب حسن التصرف في مواردنا والحفاظ على ثروتنا المائية.

سمير بالطيب (وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري):

لدينا منظومة تصرّف في المياه ناجعة وناجحة وهذا بفضل الدولة الوطنية، عدد المنتفعين بالمياه إرتفع والمنظومة أدركت حدودها ولابد من التفكير في بدائل وتصورات جديدة.

[التصويت على المرور للتصويت على الفصول]

  • مع: 99
  • محتفظ: 0
  • ضدّ: 0

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • مع: 99
  • محتفظ: 0
  • ضدّ: 0

[الفصل الأوّل]

  • مع: 95
  • محتفظ: 3
  • ضدّ: 2

[مشروع القانون برمته]

  • مع: 96
  • محتفظ: 3
  • ضدّ: 1

 [المرور للأسئلة الشفاهية]

سؤال شفاهي/هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج)، ليلى الوسلاتي (النهضة):

إنّ المنشور الصادر عن وزارة الفلاحة الذي يقضي بإيقاف الصيد البحري الترفيهي غير دستوري وله عدّة تأثيرات سلبية على السياحة، على الإستثمار، وعلى مشاريع بعض الشبان.

إجابة/سمير بالطيب (وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري):

هذا المنشور يهدف لحماية الثورة السمكية ولا يستهدف الصيد البحري الترفيهي. 

تعقيب/هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج)، ليلى الوسلاتي (النهضة):

نرجو سحب هذا المنشور وإيقاف العمل به. 

سؤال شفاهي/ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

ان واحات منطقة قبلي تعاني من عدة مشاكل: مشاكل متعلقة بمياه الري، توسعات ضرورية للواحات تم تأخير إنجازها....

هذه المشاكل تأثر على إنتاج التمور.

إجابة/سمير بالطيب (وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري):

أتفق مع النائب في جلّ ما قاله، هذه الواحات بوضعية صعبة وتحتاج إلى المساعدة رغم أنها تعدّ واحات خاصة. 

نحن بصدد دراسة عدة حلول للمشاكل المتعلقة بمياه الري: معالجة المياه، التحلية، الخنادق، وأما بالنسبة للتوسعة فتعد غير متفشية بمنطقة توزر ولكن نحن بصدد دراسة ذلك. 

تعقيب/ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

تواصل حفر الآبار غير القانونية وعليكم التسريع بإنجاز المشاريع والإصلاحات التي تنوون القيام بها.