loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°29/2015 relatif à l'interdiction de la traite des êtres humains et la lutte contre celle-ci
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 13:00
Heures de retards 55mn
Taux de présence 60%

افتتحت الجلسة على الساعة09:45 لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/29 يتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص و مكافحته.

ثم واصلت اللجنة النظر في النقاط الخلافية حول العقوبات الموجودة في النص.

التصويت على العقوبات الواردة بالفصل 35

نعم  : 9

لا : 0

محتفظ : 0

التصويت على العقوبات الواردة بالفصل 54

نعم  : 9

لا : 0

محتفظ : 0

 تم الانتهاء من النقاش حول العقوبات المنصوص عليها بمشروع القانون ثم تم الانتقال الى التصويت على الفصول فصلا فصلا.

الفصل الأول 

اقترح النائب نوفل الجمالي تعويض كلمة منع بكلمة "تجريم" و لم يقع الاتفاق حول هذا المقترح.

كما تم اقتراح اضافة الفئات الاجتماعية كالأطفال و النساء و ذوي الاحتياجات الخاصة مع "منع الاتجار بالأشخاص" لكن عارض هذا المقترح عبادة الكافي و كريم الهلالي و اعتبراه من باب التزيد لأن الفصل الأول عام و يعرف الاطار العام للقانون، هذا من جهة، و من جهة أخرى ثمنت بشرى بالحاج حميدة المقترح لأن مشروع القانون جاء ليحمي النساء و الأطفال بصفة خاصة و اذا لم يقع التنصيص عليهم افرغ النص من مضمونه.

التصويت على الابقاء على النص الأصلي للفقرة الأولى فيما يتعلق بالمنع

نعم  : 6

لا : 0

محتفظ : 0

التصويت على تغيير نص الفقرة الأولى بمنع و تجريم عوض "منع" فقط

نعم  : 5

لا : 0

محتفظ : 0

التصويت على الابقاء على النص الأصلي للفقرة الأولى على مستوى "الأشخاص خاصة النساء و الاطفال"

نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

التصويت على الفصل الأول برمته

نعم  : 11

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 2

 التصويت على الابقاء على النص الأصلي للفقرة الأولى

 نعم  : 11

لا : 0

محتفظ : 0

 ثم تم النقاش حول كلمة "الحيلة" لتعويضها بكلمة "الاحتيال" : التصويت :

 نعم  : 11

لا : 0

محتفظ : 0

 التصويت على اضافة "العطايا او الوعود بالعطايا" بعد كلمة المزايا

  نعم  : 11

لا : 0

محتفظ : 0

 التصويت على الفقرة الأولى معدلة

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

التصويت على الفصل 2 معدلا

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 3

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 4

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 5

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 6

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 7

 محمد المحسن السوداني (حركة النهضة)

  • يجب علينا اعادة النظر في السياسة الجزائية للدولة التي كانت فاشلة بكل المقاييس، و السجن في تونس لا يربي بل بالعكس يرفع في نسب الجريمة.

 

 عبادة الكافي (الكتلة الحرة)

  • أنا أيضا ضد العقوبات الزجرية و لا بد من النظر بعمق في السياسة الجزائية.

 رفعت الجلسة على الساعة 11:10 لتستأنف بعد خمس دقائق.

استأنفت الجلسة على الساعة 11:25.

مواصلة النظر في الفصل 7.

التصويت

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 8

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0 

الفصل 9

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 10

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 11

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 12

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 13

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 14

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 15

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 16

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 17

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 18

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

تم ارجاء النظر في الفصل 19.

الفصل 20

 نعم  : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 21

 نعم  : 9

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 22

 نعم  : 9

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 23

 نعم  : 9

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 24

 نعم  : 6 

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 25

 نعم  : 6 

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 26

 نعم  : 6 

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 27

 نعم  : 8

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 28

 نعم  : 8

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 29

 نعم  : 7

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 30

 نعم  : 8

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 31

 نعم  : 8

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 32

 نعم  : 8

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 33

 نعم  : 8

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 34

 نعم  : 8

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 35

 نعم  : 7

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 36

 نعم  : 8

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 37

 نعم  : 8

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 38

تم اقتراح تحديد موعد لاعداد تقرير دوري من طرف مأموري الضابطة العدلية و تم التفاق على هذا المقترح ليصبح التقرير شهريا و كل م اقتضت الضرورة ذلك.

 التصويت على الفصل معدلا

نعم  : 8

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 39

 نعم : 8

لا : 0

محتفظ : 0

 الفصل 40

 نعم  : 8

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 41

 نعم  : 8

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 42

 الترفيع في مدة العقاب

نعم  : 8

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 43

 نعم  : 8

لا : 0

محتفظ : 0

رفعت الجلسة على الساعة 13:00.