loading...
Marsad Majles
  • La poursuite de l'examen du projet de loi N° 57/2013 relatif aux procédures collectives.
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:30
Fin de la session 12:45
Heures de retards 1h
Taux de présence 55%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:30 

التصويت على فصول العنوان الثاني: في التفليس

الباب الاول: في الحكم بالتفليس 

االفصل 475

الفصل 476 اعتماد الصيغة التي اقترحتها اللجنة

ريم محجوب:

  • هناك تناقض بين الفصلين 433 و 476.

النذير بن عمو:

  • الفصلين 476 و 433 حيث أنه هناك إحالة ضمنية في الفصل 433 إلى الفصل 476 و لايوجد تناقض بينهما

التصويت على الفصول 476 / 477 ، 478 ، 47

الفصل 480 

النذير بن عمو:

  •  تغيير عبارة "بمقتضى وظائفه" بعبارة "بمقتضى تكليف" 
  • مراد الحمايدي: يجب أن يكون هناك انسجام بين الفصل 480 و مجلة الشركات التجارية

المستشار  كمال العياري:

  • حالتين:
  1. عدم وجود رئيس مدير عام و بالتالي يقع تكليف من يقوم بالتصريح 
  2. وجود رئيس مدير عام و يمتنع عن التصريح فيقع بمقتضى تكليف من يقوم بالتصريح
  • أقترح إضافة "رئيس مدير عام"

التصويت على الفصل 480 معدلا

التصويت على الفصل 481.

الفصل 482

الجهة المبادرة ترى أنه من التزيد إضافة عبارة "النيابة العمومية" في الفقرة الأولى 

رئيس اللجنة 

  • هل هناك مشكلة في الإضافة ؟

كمال العياري: 

  • هناك نص عام الذي يمنح النيابة العمومية طلب التفليس 477: cest un article chapeau، و بالتالي من باب التزيد إعادة ذكر النيابة العمومية.

النذير بن عمو

  • أعارض المستشار على أن إعادة ذكر النيابة العمومية يأتي من باب التأكيد على حماية حق الدائنين في طلب التفليس

مراد الحمايدي:

  • في صورة اضمحلال المؤسسة ماهي الإجراءات؟

كمال العياري:

  • الفصل  482 يتحدث عن إجراء تحفظي استثنائي

التصويت على الفصل 482 معدلا مع تحفظ مراد الحمايدي

التصويت على الفصول 483 

الفصل 484 تحسين صياغة الفصل 

التصويت على الفصل 484

التصويت على الفصل 485

تحسين صياغة الفصل 486 

التصويت على الفصل 486 معدلا

كمال العياري:

  • من حيث المضمون نص الفصل سليم لكن هناك إشكال وحيد في الصياغة

رئيس اللجنة:

  • نمر لمناقشة بقية الفصول ثم نعود لتغيير الصياغة.

التصويت على الفصل 487.

الفصل 488:

لطيفة الحباشي:

  • أقترح حذف عبارة "قانونا"

التصويت على الفصول 488، 489، 490.

الفصل 491:

  • تحسين الصياغة "حق الأولوية المشار إليه"  "وكذلك"

التصويت على الفصل 492.

الفصل 494:

النذير بن عمو:

  • le payment معناه الصحيح "الوفاء" و بالتالي يجب تعويض عبارة "دفع" ب"الوفاء" 
  • و تصبح النقطة الثانية كالآتي "الوفاء بديون لم يحل أجلها بأي وجه من الوجوه"

التصويت على الفصل 494

التصويت على الفصل 495 معدلا

التصويت على الفصل 496 

التصويت على الفصل 497 معدلا "يسقط حق القيام بالدعاوى المنصوص عليها بالفصول 494، 495، 496 بعد مرور عامين من تاريخ صدور حكم بالتفليس.

التصويت على الفصل 498 بعد تعديل الصياغة "قاضيا منتدبا"

التصويت على الفصل 499 

الفصل 500:

لطيفة الحباشي:

  • إمكانية تعويض القاضي المنتدب من قبل المحكمة في أي وقت دون تحديد الأسباب

كمال العياري:

  • أسباب التغيير متعددة جدا لأسباب شخصية (مرض)، أو لأسباب موضوعية (أخطاء، التجريح في القاضي لقرابة و أعداوة مع القاضي المنتدب)

النذير بن عمو:

  • إضافة التعليل من المحكمة "يمكن للمحكمة... وبقرار معلل..."

كمال العياري:

  • قرار القاضي قابل للطعن

التصويت على الفصل 500 معدلا.

الفصل 501:

النذير بن عمو:

  • تغيير الصياغة "يخضع الأمناء" و "الزيادة" و "عشرين بالمئة"

كمال العياري:

  • المقصود من هذا الفصل الحد من مدة تولي أمين الفلسة مهامه و باتالي أصبح يتحصل على نسبة من الأموال عوض حصولها على راتب شهري.

التصويت على الفصل 502.

التصويت على الفصل 503 معدلا : "إذا تعدد الأمناء" 

التصويت على الفصل 504

الفصل 505:

كمال العياري:

  • التشكي يتم مباشرة للقاضي المنتدب و يبت فيها في الحين 
  • في تشديد الشكليات و تعددها تعطيل للعمل القضائي في هذه المسائل.

التصويت على الفصل 505 معدلا "يرفع كل تشك"

"إذا لم يبتّ القاضي في الشكاوي التي تم تلقيها أو رفضها"  في أجل 7 أيام من تاريخ تلقيها ..

التصويت على الفصول 505، 506(تعديل الصياغة)، 507 ، 

سعاد الزوالي:

  • مسألة العملة في مرحلة إنقاذ المؤسسة: 
  • في إطار التخفيف من العمال و أجرتهم.
  • و تخصيص صندوق اعتمادات لخلاص أجور العمال الذين يتم تسريحهم في إطار إنقاذ المؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية.

كمال العياري:

  • تسريح العمال لأسباب اقتصادية أو فنية حسب الفصل 21 من جلة الشغل

رفعت الجلسة على الساعة 12:45.