افتتحت الجلسة على الساعة 10:30
التصويت على فصول العنوان الثاني: في التفليس
الباب الاول: في الحكم بالتفليس
االفصل 475
الفصل 476 اعتماد الصيغة التي اقترحتها اللجنة
ريم محجوب:
- هناك تناقض بين الفصلين 433 و 476.
النذير بن عمو:
- الفصلين 476 و 433 حيث أنه هناك إحالة ضمنية في الفصل 433 إلى الفصل 476 و لايوجد تناقض بينهما
التصويت على الفصول 476 / 477 ، 478 ، 479
الفصل 480
النذير بن عمو:
- تغيير عبارة "بمقتضى وظائفه" بعبارة "بمقتضى تكليف"
- مراد الحمايدي: يجب أن يكون هناك انسجام بين الفصل 480 و مجلة الشركات التجارية
المستشار كمال العياري:
- عدم وجود رئيس مدير عام و بالتالي يقع تكليف من يقوم بالتصريح
- وجود رئيس مدير عام و يمتنع عن التصريح فيقع بمقتضى تكليف من يقوم بالتصريح
- أقترح إضافة "رئيس مدير عام"
التصويت على الفصل 480 معدلا
التصويت على الفصل 481.
الفصل 482
الجهة المبادرة ترى أنه من التزيد إضافة عبارة "النيابة العمومية" في الفقرة الأولى
رئيس اللجنة
- هل هناك مشكلة في الإضافة ؟
كمال العياري:
- هناك نص عام الذي يمنح النيابة العمومية طلب التفليس 477: cest un article chapeau، و بالتالي من باب التزيد إعادة ذكر النيابة العمومية.
النذير بن عمو:
- أعارض المستشار على أن إعادة ذكر النيابة العمومية يأتي من باب التأكيد على حماية حق الدائنين في طلب التفليس
مراد الحمايدي:
- في صورة اضمحلال المؤسسة ماهي الإجراءات؟
كمال العياري:
- الفصل 482 يتحدث عن إجراء تحفظي استثنائي
التصويت على الفصل 482 معدلا مع تحفظ مراد الحمايدي
التصويت على الفصول 483
الفصل 484 تحسين صياغة الفصل
التصويت على الفصل 484
التصويت على الفصل 485
تحسين صياغة الفصل 486
التصويت على الفصل 486 معدلا
كمال العياري:
- من حيث المضمون نص الفصل سليم لكن هناك إشكال وحيد في الصياغة
رئيس اللجنة:
- نمر لمناقشة بقية الفصول ثم نعود لتغيير الصياغة.
التصويت على الفصل 487.
الفصل 488:
لطيفة الحباشي:
التصويت على الفصول 488، 489، 490.
الفصل 491:
- تحسين الصياغة "حق الأولوية المشار إليه" "وكذلك"
التصويت على الفصل 492.
الفصل 494:
النذير بن عمو:
- le payment معناه الصحيح "الوفاء" و بالتالي يجب تعويض عبارة "دفع" ب"الوفاء"
- و تصبح النقطة الثانية كالآتي "الوفاء بديون لم يحل أجلها بأي وجه من الوجوه"
التصويت على الفصل 494
التصويت على الفصل 495 معدلا
التصويت على الفصل 496
التصويت على الفصل 497 معدلا "يسقط حق القيام بالدعاوى المنصوص عليها بالفصول 494، 495، 496 بعد مرور عامين من تاريخ صدور حكم بالتفليس.
التصويت على الفصل 498 بعد تعديل الصياغة "قاضيا منتدبا"
التصويت على الفصل 499
الفصل 500:
لطيفة الحباشي:
- إمكانية تعويض القاضي المنتدب من قبل المحكمة في أي وقت دون تحديد الأسباب
كمال العياري:
- أسباب التغيير متعددة جدا لأسباب شخصية (مرض)، أو لأسباب موضوعية (أخطاء، التجريح في القاضي لقرابة و أعداوة مع القاضي المنتدب)
النذير بن عمو:
- إضافة التعليل من المحكمة "يمكن للمحكمة... وبقرار معلل..."
كمال العياري:
التصويت على الفصل 500 معدلا.
الفصل 501:
النذير بن عمو:
- تغيير الصياغة "يخضع الأمناء" و "الزيادة" و "عشرين بالمئة"
كمال العياري:
- المقصود من هذا الفصل الحد من مدة تولي أمين الفلسة مهامه و باتالي أصبح يتحصل على نسبة من الأموال عوض حصولها على راتب شهري.
التصويت على الفصل 502.
التصويت على الفصل 503 معدلا : "إذا تعدد الأمناء"
التصويت على الفصل 504
الفصل 505:
كمال العياري:
- التشكي يتم مباشرة للقاضي المنتدب و يبت فيها في الحين
- في تشديد الشكليات و تعددها تعطيل للعمل القضائي في هذه المسائل.
التصويت على الفصل 505 معدلا "يرفع كل تشك"
"إذا لم يبتّ القاضي في الشكاوي التي تم تلقيها أو رفضها" في أجل 7 أيام من تاريخ تلقيها ..
التصويت على الفصول 505، 506(تعديل الصياغة)، 507 ،
سعاد الزوالي:
- مسألة العملة في مرحلة إنقاذ المؤسسة:
- في إطار التخفيف من العمال و أجرتهم.
- و تخصيص صندوق اعتمادات لخلاص أجور العمال الذين يتم تسريحهم في إطار إنقاذ المؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية.
كمال العياري:
- تسريح العمال لأسباب اقتصادية أو فنية حسب الفصل 21 من جلة الشغل
رفعت الجلسة على الساعة 12:45.