loading...
Marsad Majles
  • L'examen des projets de loi suivants : 

    1. Le projet de loi N°75/2013 amendant la loi 34-2007 en date du 04 Juin 2007 relatif à la qualité de l'air
    2. Le projet de loi N°57/2015 portant régularisation de l'exploitation illégale des carrières de marbre relevant du domaine privé de l'Etat
    3. La proposition de loi N°87/2015 relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des sacs en plastique non biodégradables
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:15
Fin de la session 11:45
Heures de retards 45mn
Taux de présence 80.95%

عامر العريض (النهضة) :

  • لدينا دعوة لندوة حول الغاز الصخري،
  • بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالمقاطع الرخامية لقد وردنا رد المحكمة الإدارية وملخص الرد يتمحور حول عدم علاقتها بهذا الموضوع 
  • بالنسبة لمشروع القانون عدد 2013/75 : ننتظر مقترح تعديل المقدم من وزارة البيئة 

ليلى أولاد علي (نداء تونس) :

  • لا أحس بأن أقدم أي قيمة مضافة بالعمل في هذه الظروف، لنا عام ونصف و لم نتلقى أي مشروع قانون جديد يتعلق ب4 ميادين التي تهتم بها لجنتنا،
  • لقد أزعجني كثيرا ما حصل لمشروع القانون عدد 2013/75 بعد مناقشته ودراسته، تقرر الوزارة تنقيحه في الجلسة العامة، ثم نتلقى نحن اللوم ونتهم بالتعطيل والمماطلة،
  • لماذا لا نشارك إذا في مشاريع قوانين ذات أهمية مثل مشروع القانون المتعلق بمجلة الإستثمار. 

عامر العريض (النهضة) :

  • قررت الوزارة الطاقة إقامة لجنتين فنيتين تعنى إحداهما بالمناجم و الأخرى بالموارد البترولية،
  • هذه اللجنة تتكون من أعضاء من لجنتنا و من الوزارة لدراسة الاتفاقيات البترولية والعقود وإعطاء تقارير للوزير للبت فيها أو لإيداعه لمجلس النواب، في المجلسة المقبلة سنقرر من منا سيمثل لجنتنا البرلمانية في اللجنة الفنية. 
  • لقد تلقينا مراسلة من رئيس المجلس حول تنظيم قطاع الخردة وما يمثله من أرباح وقدرة تشغليية. 

محمد زريق (النهضة) :

  • نحن لجنة تشريعية إما أن نقدم مقترح قانون ينظم هذا القطاع أو علينا مناقشة الأمر مع المعنيين بذلك وانتظار أن تقوم الحكومة بمبادرة تشريعية. 

وليد البناني (النهضة) :

  • نحن لا نملك المعلومات الأساسية لهذا القطاع، علينا أن نكون ملمين بلافة التفاصيل ثم البت في هذا الأمر عبر مشروع قانون. 

جميلة الجويني (النهضة) :

  • هذه رسالة فضفاضة، لا يمكن حتى فهم أهدافها. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • لماذا الإطالة بهذا الموضوع، لماذا نناقش هذه الرسالة بينما ليس هناك أي مبادرة تشريعية أو مقترح قانون.

عبد العزيز القطي (نداء تونس):

  • دورنا ليس تشريعي فقط، لماذا لا ندرس هذا الموضوع و نقدم تقرير في الشأن. 

عامر العريض (النهضة) :

  • لماذا لا نعين ورشة عمل في الشأن،

محمد زريق و زياد الأخضر :

  • بما أن النواب هم من أثاروا هذا الشأن فنطلب منهم تقديم مقترح قانون في الشأن. 

عامر العريض (النهضة) :

  • سنعين فرقة عمل لتقديم تقرير بالشأن طبقا للفصل 80. 
  • في ما يتعلق بمقترح القانون 2015/87 سندرس الأمر مع أصحاب المقترح إما لسحبه أو تناقشه اللجنة ويمكنها إذا رفضه لوجود أوامر تطبيقية ستصدر قريبا في الغرض. 

بدر الدين عبد الكافي (النهضة) ومحمد نجيب ترجمان (الحرة) وهدى تقية (نداء تونس) تطوعوا وعينوا بورشة العمل.