loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

02 أفريل 2018
  •  النظر في مشروعي القانونين التاليين:
  1. مشروع قانون عدد 2017/96 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه
  2.  مشروع قانون عدد 2018/03 يتعلق بالمؤسسات الناشئة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 22:15
ساعات التاخير 2س 5دق
معدلات الحضور 80.18%

انطلقت أعمال الجلسة العامة برئاسة محمد الناصر على الساعة 10:35 بعد تأخير دام أكثر من ساعة و نصف بحضور 105 نائبا، و تمّ إعلان إستقالة هاجر بالشيخ أحمد  من كتلة أفاق تونس و تكوين كتلة جديدة "الولاء للوطن" متكوّنة من  رياض جعيدان (رئيس كتلة )  محمد الهادي قديش ( نائب رئيس كتلة)  محمد أنور العذار  (عضو) نورالدين بن عاشور (عضو)  حمد الخصخوصيتوفيق الجملي (عضو)  النذير بن عمو (عضو)  و عبد الوهاب الورفلي (عضو) 

نقطة نظام // ماهر المذيوب 
ألفت أنظاركم أنّني كنت متغيّبا خلال جلسة 26/03 إلّا أنّ المجلس في موقعه الرّسمي سجّلني حاضرا، 
أعبّر عن إستياء كلّ التونسيين بالخارج نظرا لتشكيك المدّعي لطفي العماري من تشكيك في ذممهم، 

أكّد محمد الناصر أنّه سينطلق بحث من قبل الكتابة العامّة في الغرض

سامية عبو //نقطة نظام
رئيس المجلس يجب أن يصرّح بقرارات الجلسة العامّة المنبثقة عن التصويت و هو ما لم تقومو به يوم الإثنين إلّا أنّكم أعلمتم رئيس الجمهوريّة و رئيس الحكومة بإنهاء عمل هيئة الحقيقة و الكرامة، و هذا القرار قراراك أنت لا قرار المجلس، 
لا تلومونا عن قولنا بإستبداد و دكتاتوريّة هذا المجلس،
نطالبكم بإعلان القرار بشجاعة، 

عماد الدايمي // نقطة نظام 
نطالبكم بالإستماع إلى كافّة الآراء للمصالحة قبل الإنطلاق في مناقشة قوانين أخرى بعد ما حدث من خروقات و مناوشات،

هالة عمران // نقطة نظام
يجب أن نحترم النظام الدّاخلي حسب املاءات النظام الدّاخلي، وتكون أولويّة نقاط النظام حسب الفصل 117 ذات علاقة بجدول أعمال الجلسة، و لا مجال للعودة لنقاط لا علاقة لها بالأجندا و لا يمكن ضمان حسن سير الجلسة العامّة إذا استمرّ الخروج عن موضوع الجلسة العامّة،
و لمن أراد أن يثير نقطة في غير برنامج عمل الجلسة له ذلك بمقتضى الفصل 118 في آخر الجلسة، 

محمد الناصر (رئيس المجلس)
ارتآى المكتب أن يعقد جلسة مشتركة مع رؤساء الكتل، و ستتمّ هذه الجلسة في أقرب الآجال و سيتمّ الإعلان عنها في آجال مقبلة، 

[مشروع قانون عدد 2017/96 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه]

مروان فلفال (الحرة)
هذا القرض رقم 73 الذي صوّت عليه المجلس منذ بداية الدّورة، إنّها نقطة سوداء في تاريخ تونس،
لم نلتفت للأولويّا و أوّلها القدرة الشرائيّة للمواطن، يجب مكافحة القطاع الموازي، 
لم نساهم في استقرار الدّين العمومي، تمّ فتح الباب للتوريد العشوائي الغير ضروري لنصل إلى أزمة توريد الأدوية، 
لم نعدد إلّا التداين لمجابهة كلّ هذه الأزمات، 
300 مؤسسّة تشكّل عبئا على الدّولة لم يتمّ التصرّف فيها، 
كنت أتمنّى أن يكون هذا القرض موجّه لقطاع المياه فعلا إلّا أنّه موجّه لتعبئة الموارد لا غير، 
تونس تطلب إعفاءها من إلتزاماتها في مداولات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدّولي، 
لن أصوّت من هنا فصاعدا على مشروع قرض لإنّني لا أثق بإمكانيّتنا في التسديد لأنّنا لم نصلح مؤسساتنا و إداراتنا و حوكمتنا، 

طلب وزير الإستثمار بالتعجيل في في المداخلات نظرا لإلتزامه خارج المجلس وبداية الجلسة العامّة مؤخّرا، 
كالب رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو رأي مختلف الكتل، سحبت كتلتي النهضة و نداء تونس مداخلاتها، إلّا أنّ كل من كتل الإتحاد الوطني الحرّ طالبت باستمرار النقاش العام و انتظار عودة الوزير إلّا أنّ الكتلة الدّيمقراطيّة رأت تاجيل النقاش إلى عودة الوزير،ليتقرر رفع الجلسة للنقاش مع رؤساء الكتل. 

إثر ذلك إستأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 12:30 لمواصلة النقاش العام حول مشروع القانون 2017/96 .

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية) :

الموضوع رغم جانبه المالي إلا أنه في علاقة وثيقة بالفلاحة باعتباره يتعلق باصلاح منظومة المياه.

لئن تبدو الأهداف هامة إلا أنه هناك تباين بين الواقع الفلاحي وتطلعات الجهات.

أولويات إصلاح هذا القطاع غير موجودة في مشروع هذا القانون.

كان حري أن تنصب الاولوية في تعميم الماء الصالح للشراب وتوفير الصيانة وتحسين وضعية الجمعيات المائية في المناطق الداخلية ثم يمكن الحديث عن الجوانب الفنية.

مميناء الصيد البحري في باجة أتساءل متى ستنطلق الدراسة.

عبير عبدلي (نداء تونس) :

أتمنى أن يتم توجيه قيمة القرض مباشرة إلى دعم الفلاحة بالمياه.

يجب التسريع في عرض مجلة المياه على أنظار مجلس نواب الشعب.

هناك تعطيل كبير في إنجاز المشاريع من قبل الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه حتى في المناطق الحضرية

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

التداين أصبح لتغطية المصاريف العادية.

هذا القرض إستعملت فيه الحكومة طريقة الغش لأنها مررته في سياق إصلاح المنظومة المائية في مقابل أن موضوعه تعبئة الموارد جراء العجز في الميزانية

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية) :

شروط هذا القرض ميسرة وتفاضلية إلا أنني أؤكد على ضرورة صرف هذا القرض للمنظومة المالية.

الموائد الجوفية التونسية تعاني من ملوحة كبيرة وفي هذا السياق كان هناك مشروع نموذجي في مدينة المهدية لم يقع تقييمه.

هل من خطة لصيانة السدود ؟

يجب تدعيم منظومة صرف المياه المستعملة

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

نحن اليوم في حلقة جديدة من مسلسل القروض وللأسف فإن شرح أسباب هذا القرض واهية.

القرض موجه بالأساس للإستهلاك وهذا الأمر غير جديد.

الأهالي في جبنيانة قاموا باعتصام ومطلبهم فقط بئر وإلى الآن مامن مجيب

يجب أن يصرف جزء من هذا القرض للصيد البحري الذي يعاني من إشكالات عديدة.

فيصل تبيني (غير منتم) :

هذا المجلس يجب إيقافه فورا في ظل الضبابية الكبيرة لعمله.

من غير المعقول أن يتم في البداية الإستماع إلى وزير المالية ثم يصبح كاتب الدولة للموارد المائية جهة مبادرة

هل مشروع القرض يتعلق بمياه الري أم بالمياه الصالحة للشراب 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):
لا نفهم بوضوح إن كان هذا القرض لتمويل إصلاحات في قطاع المياه أم لتمويل الميزانية. وهذا يدخل في إطار الضبابية التي تطغى على العمل الحكومي.
نتجه نحو تعويم الدينار، التزاما بتعليمات صندوق النقد الدولي، والحكومة لا تعرف أين تتجه، سوى لمزيد إثقال المواطن بالضرائب والأداءات وإثقال البلاد بالاقتراض.
هذا القرض لن يحل لا مشكل العجز في العملة الصعبة ولا مشكل العجز في الميزانية.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر) :

هذا التقرير على كمّ هائل من الغرابة وغابة عنه الشجاعة وفيه الكثير من الجبن إذ لا يتضمّن الإصلاح الحقيقي المتعلّق بالمياه بل يصب في فحواه الى تحسين  الميزانية ودعمها وذلك رغم مصارحة بذلك في تقرير اللّجنة رغم كوني عضوا في لجنة الماليّة.

وهذا القرض ضحك على الذقون ونتبيّن ذلك من خلال وثيقة شرح الأسباب، وقد قدمت كتلة نداء تونس مقترح تعديل متعلّقا بالعنوان لتغيير صبغة القرض الى قرض موجّه لدعم الميزانية.

[إجابة كاتب الدولة للفلاحة نيابة عن وزير التنمية]

  • مشكل المياه هو مشكل عالمي.
  • قيمة القرض لاتساوي شيءا مقابل مع ماتصرفه الدولة سنويا دعما للمنظومة المائية.
  • هناك تحسن كبير في التعاطي مع المشاكل المالية رغم كثرة التطلعات والإنتظارات.
  • مجرد إعداد منظومة ودراسة يكلف الدولة حوالي 9 مليارات من المليمات.
  • في عديد الولايات هناك تكثيف للمراقبة ومراقبة المحتكرين.
  • هناك تمشي جديد للتصرف المندمج في الموارد المائية
  • بالنسبة للسدود هناك حفريات نقوم بها لدعمها.
  • بالنسبة لوزارة السياحة أقول أنها لاتحظى بمعاملة إستثنائية وهي تستغل فقط 2 بالمائة من الموارد المائية
  • الإشكال مع الجماعات المائية هو تدعيم المراقبة عليها وضمان تطبيق القانون.
  • مجلة المياه ستركز تطبيق القانون في خصوص المجامع المائية التي ستصبح خاضعة لأحكام القانون العام مما سيدعم الرقابة عليها.
  • يجب أن تكون المنظومة المائية متكاملة بين مختلف القطاعات 255 متر مكعب من المياه المعالجة لاتستغل منها إلا 12 بالمائة.
  • في خصوص موضوع الزيادة في الأسعار أقول أن ضرورة الحفاظ على المنظومة المائية يقتضي الترفيع في القيمة.
  • عديد مشاريع تحلية المياه في الجنوب التونسي تجري حثيثة

بعد ذلك تم التصويت على الإنتقال للتصويت ب 82 صوت

  • التصويت على العنوان : ورد مقترح تعديل تم سحبه

- 80 مع

- 13 محتفظ

- 10 ضد

  • التصويت على الفصل الوحيد : ورد مقترح تعديل تم سحبه

- 75 مع

- 17 محتفظ

- 11 ضد

  • التصويت على القانون برمته :

- 78 مع

- 19 محتفظ

- 12 ضد

[النظر في مشروع قانون عدد 2018/03 يتعلق بالمؤسسات الناشئة]

تمت تلاوة تقرير لجنة الصناعة قبل فتح المجال للنقاش العام 

محمد الفريخة (النهضة)

مسألة هجرة الكفاءات أمر يجب التوقف عليه ففي السنة الماضية خسرنا حوالي 10000 كفاءة.

نحن بصدد خسارة ثروتنا الأساسية وهي شبابنا وإلى الآن لم نرى أي تفاعل.

يجب إنشاء خلية أزمة على أعلى مستوى لإرساء خطة للإنقاذ.

هذا القانون يمكن أن يكون من بين الحلول أمام تلك الهجرة لذلك نحن ندعمه

عماد أولاد جبريل (نداء تونس) :

أتساءل هل هذا المشروع سينتفع به كل التونسيون أم فقط فئة من الشباب.

في هذه الأيام كثر الحديث عن تونس الرقمية في مقابل بعض المناطق لا تدخل في نطاق التغطية الهاتفية فمابالك بالانترنات

في خصوص مكاتب البريد التي وقع رصد الإعتمادات لها إلى الآن لم يرى أغلبها النور.

لن أصوت لهذا المشروع لأنني أحس أن جهتي غير معنية بمشروع هذا القانون

محمد نجيب ترجمان (الحرة) :

هذا المشروع في غاية الأهمية وسيساهم في تحقيق إنتعاشة اقتصادية كبرى 

في خصوص ال******

درة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحر) :

مشروع قانون المؤسسات الناشئة مهم لتطوير الاقتصاد الرقمي وصناعة الذكاء.

يجب إعداد كثير من الندوات خاصة في الجهات الداخلية لتحفيز الشباب.

في تقرير اللجنة لفت إنتباهنا نجاح عديد الشبان التونسيين في بعث مؤسسات ناشئة في الخارج وإنفتاحهم على مساعدة البلاد

ليلى اولاد علي (الكتلة الوطنية) :

يجب دعم الطاقات الشابة وتمكينها من النفاذ إلى مشاريع الحكومة مع تشجيع المبادرة الخاصة.

الوضع الإقتصادي السيء الذي تعيشه بلادنا يمثل مناخ ملائم لتحقيق الثروة.

أدعوكم الإعتناء بالجانب التأطيري للشباب كي تتكامل المنظومة ونحقق الأهداف المرجوة من مشروع هذا القانون

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

هذا القانون خطوة هامة للشباب التونسي رغم قدومه متأخرا.

أخشى أن ينتفع بهذا القانون الشركات الكبرى ولايحقق غاياته الرئيسية.

يجب ضرب البيروقراطية المقيتة 

حمد الخصخوصي (كتلة الولاء للوطن) :

المستفيدون المفترضون هم الشباب المبدعون غير أن مثل هذه الشركات تحصل في طفرات زمنية محددة.

80 بالمائة من الشركات الناشئة تندثر سنتين بعد إحداثها.

يجب دعم الشركات الناشئة أثناء الحياة الجامعية ولابعدها.

ألفة السكري (غير منتمية) :

الشركات الناشئة تمثل هدف في إكتساح السوق بسرعة.

هذا القانون فيه تشجيع للشبان على الإبداع.

هناك قصص نجاح لشبابنا يجب أن تكون صدر إلهام

ماهر المذيوب (النهضة) :

هذا القانون رسالة أمل ومصالحة مع ثقافة القرن الواحد والعشرين .

أدعو كل الحاضرين في هذا المجلس التخلي على كل مايمكن أن يفرقنا ونصوت لهذا القانون.

رقمنة الخدمات جزء أساسي في محاربة الفساد وهذا القانون يندرج في هذا السياق

محمد رمزي خميس (نداء تونس):

كان حريا أن يتم عرض مشروع القانون على لجنة المالية لا على لجنة الصناعة والطاقة.

نحن لا نأتمن الوزارة على هذا المشروع بالطريقة التي تعملون بها.

أصبح الارتقاء في الوظيفة حسب القرابة والعلاقات وليس على أساس الكفاءة وهذا الأمر مؤسف في وزارتكم

مريم بوجبل (الحرة) :

الشباب هو بصيص الأمل لهذه البلاد في ظل الوضع السيء الذي تعيشه بلادنا.

يجب تحفيز ثقافة الحق في الخطأ والمهم عدم التوقف على التجارب الفاشلة

مشروع هذا القانون يلغي الحدود الجغرافية وسيدعم مكانة تونس في العالم.

ندعو الزملاء إلى التصويت على مشروع القانون في صيغته الأصلية كي لايتم تفريغه من محتواه

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية) :

أستغرب موقف الإئتلاف الحاكم من هذا القانون بين داعم له ومعارض.

أسأل الوزارة ماهي الضمانات لبقاء هذه المؤسسات في تونس وهل من ضمانات كي لاتصبح هذه المؤسسات نافذة لتحويلات العملة الصعبة

هاجر بالشيخ أحمد (غير منتمية) :

أدعو إلى تغيير العنوان لأن مصطلح المؤسسات يجمع الشركات والجمعيات.

لايجب الإقتصار على تكنولوجيا الإتصال في مشروع هذا القانون فالصناعات الثقافية مثلا توفر 2 بالمائة من الناتج الدولي الخام في فرنسا

محمد كمال بسباس (النهضة) :

المؤسسات الناشئة بصدد قلب المعطيات الإقتصادية في العالم.

هذه الشركات تبعث الأمل وتحقق الثروة وتنمي الإقتصاد وفي هذا السياق تمكنت عديد البلدان من خلق ديناميكية إقتصادية كبيرة.

لابد للشباب الإيمان بقدراتهم الذاتية

خولة بن عائشة (الحرة) :

هذا القانون هو الأول من نوعه في مواكبة التطورات الإقتصادية والإجتماعية.

أدعو أن تصدر الأوامر التطبيقية لمشروع القانون في فترة وجيزة.

هذا القانون سيدفع الإقتصاد الوطني بدعم الناتج الوطني الخام.

أدعو التصويت على مشروع القانون دون تشويهه بمقترحات تعديل

النذير بن عمو (الولاء للوطن)

كان حريا المؤسسات المجددة ولا الناشئة وكان حريا تسميته شروط إدراج علامة للمؤسسات.

هل تم التنسيق مع وزارة العدل في إعداد مشروع هذا القانون باعتبار أن الوزارة تعمل على تنقيح للمجلة التجارية الوزارة تجنبا لتناقضات قانونية

لم أجد أي حكم خاص يتعلق بتصفية هذه المؤسسات وحوكمتها.

كنت أتمنى أن يقع التيسير في الإجراءات من خلال البوابة الالكترونية  على كل المؤسسات الإقتصادية لافقط على المؤسسات الناشئة

محمد الأخضر العجيلي (النهضة) :

أستغرب التشكيك الكبير من قبل الزملاء في مشروع هذا القانون.

 

محمد محجوب (حركة النهضة) :

 ثقافة العمل يجب أن تنبني على المثابرة والمغامرة والاجتهاد

 مشروع قانون الشركات الناشئة ينصب في إطار تغيير المنوال التنموي

أستغرب موقف النواب من هذا القانون الذي لاأجد له تبريرا

نقطة نظام/محمد رمزي خميس (حركة نداء تونس) :

هل أن السيد النائب محمد محجوب يمثّل ملشيات الوزير للدفاع عنه؟

نجلاء سعداوي (حركة نداء تونس) 

ما هي المخاطر التي سيؤمنها الصندوق المدرج في مشروع هذا القانون؟
ما نوع نشاط المؤسسات الناشئة، فإن لم يتم توضيح النشاط القائم في هذه المؤسسات فسيكون ذلك سببا 
وشبابنا قادر على الابتكار والإبداع وأتمنا التوفيق للباعثين والجميع.

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)
أتبنى كلّ ما قيل من قبل زميلاتي، و هذا القانون يأتي في روح الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و الرشوة و إضاعة الوقت، إلا أنني أريد التحذير من هذه الموجة دون التحضير للبنية التحتيّة و اللوجستيّة لهذه المؤسسات في كافّة الجهات، شبابنا اليوم لا يثق في المستقبل و راغب في الخطّة الوضيفيّة، 
المؤسسات الناشئة هي حلم جميل لكن هي مؤسسات لها قواعد جديدة في سوق تقليديّة، 

غازي الشواشي ( الكتلة الديمقراطيّة)
هذا المشروع لأهميّته إلّا أنّه تأخّر كثيرا و تأخيره غير مبرّر، 
هناك أجزاء هامّة،8 من 20 فصل، تضبط بأمر حكومي و هو ما له أنن يفرغ هذا القانون من محتواه و هو ما يمنع السلطة التشريعيّة من سلطتها للسلطة الترتيبيّة للحكومة، 
كنت أتمنى أن تطالبكم اللجنة المختصّة بمشاريع الأوامر، حيث أنّ القانون يضمن الإستقرار عكس الأوامر الحكوميّة،

أحمد مشرقي (حركة النهضة)
أردت أن أتدخّل لمّا رأيت النقاش بلا روح، حيث غاب المعنى و غابت البوصلة عن هذا النقاش، 
جاء الوزير بقانون قريب من الشباب و من تالي بروح الثورة، 
يجب أن نحكّم أعقلنا مع العولمة و مع الشباب و مع روح العصر،  
من يأتي ضدّ هذا المشروع هو ضدّ العولمة و الشباب، 
رأيت مستقبل تونس و مستقبل الشباب في هذا المشروع ، و نحن بنوع من التصاغر المذل نريد تعطيل هذا المشروع،

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر) 
جئت ضنّا مني أن يعاتب النواب التأخير في هذا المشروع و ما راعني هو رؤية أغلب النواب تتحدّث في مواضيع أخرى و جانبيّة، 
نظال الغريبي شاب مولع بالتصوير الفوتوغرافي إنتحر غلبا لما لم يسن له العمل، 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطيّة) 
متعجّب اليوم لعدم التضمن الحكومي و السجالات و التصدّي لأحزاب الحكومة، و للأسف أن يكون هذا في هذا القانون بالذات، 
هذا القانون جاء متأخّرا جدّا و الضاهرة الإتصاليّة هي عصب العالم اليوم، و من غير المعقول أن نبقى بدون هذا القانون، 
أخاف فقط أن تنتفع الشركات الكبرى دون الصّغرى من هذا المشروع، 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبيّة)
هذا القانون لم يعد ينظر له كقانون لكنّه أصبح كقميص عثمان كلّ ينظر له كما يريد، 
نأسف أن نرى هذا القانون تحت مرمى النيران الصديقة، 
لا نريد أن يكون هذا بابا لأن تنتفع الشركات الأجنبيّة بهذه الإمتيازات عوض شركاتنا التونسيّة، 
في ما يخصّ إيداع التمويلات الماليّة نحبّذ أن لا يكون هذا في وزارتين بل فقط في وزارة الماليّة، 
هل أنتم على ثقة أنّ المناخ العام الذي تعيشه تونس يشجّع على تأسيس هذه المؤسسات؟ 

حسونه ناصفي ( الحرة لمشروع تونس)
جاء هذا المشروع لتحفيز الإبتكار و سيكون هذا المشروع بمثابة وحدة تحوّل جوهريّة، 
لا يمكن أن نقف أمام مشروع يزرع الأمل للشباب، 
تخوّفي هو المقوع في اخطاء الفترات السابقة، إذ أنّ نتائج العديد من المشاريع كانت مخيّبة للأمل، 
هذا القانون إيجابي و نحن معه في حركة مشروع تونس، 

هالة الحامي ( حركة النهضة)
هذا القانون طريق تونس التطوّر الرّقمي، تونس الشباب الخلّاق، 
المؤسسات الناشئة هي بمثابة قوقل و سكايب و سنكون من الأوائل على المستوى الإقليمي على هذا المستوى، 

ابتسام جبابلي (نداء تونس)
هذا القانون يمكن أن يحمي الشباب التونسي من الهجرة، كما أنّ هذا القانون يمكن أن يحمي العلامة التونسيّة، 
لكن تحفّضاتي تتعلّق بالأقطاب التكنولوجيّة و بعدها عن الشباب في المناطق الدّاخليّة و الأحياء الشعبيّة، 
نحن في حركة نداء تونس ندعم كلّ التشريعات التي تدعم روح المبادرة، لكن لنا طلبات مقترحات تعديل ولنا رؤية في مشروع القانون هذا، 

الزهير الرجبي ( حركة النهضة)
هذا المشروع هو أمل شباب تونس و هو مشروع الأذكياء، و تونس في حاجة إلى حماية هؤلاء الأذكياء و سيحوّل الشباب من شباب باحث عن وضيفة إلى شباب يخلق الوضيفة، 
أدعوك سيد الوزير أن تمضي و لا تلتفت إلى الوراء، و لا تستمع إلى قوات الجذب إلى الوراء، 

محمد الفاضل بن عمران ( نداء تونس)
هذا القانون من القوانين الرياديّة التي عرضت علينا خلال هذه الدّورة، و هذا القانون يستجيب إلى الطموح الذي كان عندي،
نحن سنصوّت لذا القانون لكن يجب أن نتفهّم تحفّضات بعض الزملاء، إذ لاحظنا تقهقر كبير في المستوى القانوني المتأتّية من رئاسة الحكومة،
الإئتلاف قائم و لا يوجد إختلاف و كلّ النقاط شكليّة لا غير، 

[ردّ وزير التكنولوجيا و الإتصال]

  • هذه الجلسة العامّة تاريخيّة في يوم تاريخي للمصادفة على هذا القانون و أشكر النواب لتحمّسهم لهذا الموضوع و المشروع، 
  • العالم اليوم يتحوّل بفعل الثورة الرقميّة و لدينا اليوم الخيار إمّا أن نكون في الرّكب أو نكون من مشاهدي الرّكب، 
  • اليوم أكبر شركة نقل حضري لا تملك سيارة و أكبر شركة إيواء لا تملك فندق و كلاهما بدأت في شكل مؤسسة ناشئة، 
  • شبابنا اليوم من أفضل شباب المنطقة لكن نشهد حركة هجرة للكفاءات، 
  • الجالية في الخارج اليوم مستعدّة للإبداء و الإنتاج في تونس، 
  • نملك اليوم ثقافة التدبير و هي ثقافة نحسد عليها، و هذه خاصيّة المؤسسات الناشئة، 
  • هذا المشروع جامع بدأ قبل مجيئي و تواصل في إطار إستمراريّة الدّولة، 
  • تمّ الأخذ بعين الإعتبار لكلّ الوزارات و الإدارات و مصالحها، 
  • هذا المشروع يجمع بين كلّ التونسيين داخلا و خارجا، 
  • في هذا القانون حزمة من الإجراءات للمرافقة و التدبير و لغلق المؤسسات لأنّه يؤمن بالفشل، 
  • سيحثّ هذا القانون المستثمرين للمخاطرة و الإستثمار في المؤسسات الناشئة، 
  • هذا القانون يريد أن يجعل من بلادنا منصّة لإطلاق المؤسسات الناشئة،
  • هذا القانون غير كافي و هو جزء من إستراتيجيّة ذات  أبعاد، بعدها الثاني المرافقة و التمويل و بعدها الثالث تطوير الكفاءات، و أخيرا بعد الإدماج الجغرافي إذ أنّ في روح هذا القانون تقريب بين الجهات، 

الإنتقال إلى التصويت 

التصويت على العنوان 

  • مع 118
  • محتفظ  6
  • ضد 1

الفصل 1

  • مع 128
  • محتفظ 0
  • ضد 0

الفصل 2

مقترح تعديل 01 : 

رأي مع / نزهة البياوي
العبارة كانت موجودة في النسخة الأصليّة و إقترحنا الإعادة لتكون منسجمة لتعريف كلمة شركة، 

رأي ضد / الحبيب خضر 
الشركات يمكن أن تكون تجاريّة و يمكن أن تكون مدنيّة، 

  • مع 107
  • محتفظ 10
  • ضد 1 

الصيغة معدّلة 

  • مع 122
  • محتفظ 02
  • ضد 0

الفصل 3

مقترح تعديل 01

رأي مع / درة يعقوبي 
يوجد تحسين لغوي بمقتضى هذا المقترح ، و استجابة لفصول لاحقة، 

  • مع 105
  • محتفظ 5
  • ضد 4

مقترح تعديل 02 سحب 

مقترح تعديل 03 سحب 

مقترح تعديل 04 سحب

مقترح تعديل 05 

رأي مع / غازي الشواشي
ثمانية سنوات مدّة طويلة لإعطاء علامة المؤسسة الناشئة نظرا للحوافز المقدّمة، لذا أقترح تقليصها من 8 إلى 5 سنوات، 

رأي ضدّ/ ابتسام جبابلي 
أجل 8 سنوات أجل واقعي قابل لمساعدة الشباب الباعثين بالنظر إلى معطيات الوضع الحالي، 

  • مع 30
  • محتفظ 6
  • ضد 77 

مقترح تعديل 06

رأي مع / شفيق العيادي 
قبلنا عن مضض بمدّة 8 سنوات لذا لابدّ من التأكيد على 8 سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، 
يجب رفع الإلتباس على النموّ الإقتصادي المقصود به النمو الإقتصادي للمؤسسات 

رأي ضد / نجلاء سعداوي 
المبدأ العام هو عدم رجعيّة القوانين لذا هذا المقترح من باب التزيّد، 

  • مع 16
  • محتفظ 7
  • ضد 94

مقترح تعديل 07 سحب 

مقترح الوزارة : إضافة جملة في النقطة الثالثة "حسب التشريع الجاري به العمل" 

  • مع 108
  • محتفظ  1
  • ضد 06

الصيغة المعدّلة 

  • مع 106
  • محتفظ 9
  • ضد 5

الفصل 4 

مقترح تعديل 01 سحب 

مقترح تعديل 02 سحب 

مقترح تعديل 03 

  • مع 09
  • محتفظ 11
  • ضد 92

الصيغة الأصليّة 

  • مع 109
  • محتفظ 01
  • ضد 04

الفصل 5

مقترح تعديل 01 

رأي مع / غازي الشواشي 
لمزيد من الشفافيّة يجب أن تكون المناقصة علنيّة لأكثر منافسة و شفافيّة،

  • مع 23
  • محتفظ 08
  • ضد 79
مقترح تعديل 02 
رأي مع / شفيق العيادي 
المقترحات تضمن مرور كلّ المطالب على اللجنة قصد التثبّت من الشروط،
رأي ضد / محمد سعيدان 
لا يمكن إعتماد هذا التعديل نظرا لعدم إنسجامه مع الفصول الأخرى، 
  • مع 11
  • محتفظ 10
  • ضد 86

الصيغة الأصليّة 

  • مع 102
  • محتفظ 01
  • ضد 03

الفصل 6

مقترح تعديل 01 سحب 

مقترح تعديل 02 

رأي مع / شفيق العيادي 
نقترح حذف المتابعة و نقتصر على المساندة، حيث أنّ صلاحيّة المتابعة حصرا هي من صلاحيّات وزارة الماليّة و نخاف التداخل في الصلاحيّات بين الوزارتين،  

  • مع 8
  • محتفظ 07
  • ضد 91

مقترح الحكومة 

  • مع 100
  • محتفظ 04
  • ضد 00 

الفصل معدّلا 

  • مع 100
  • محتفظ 5
  • ضد 00

الفصل 7

مقترح تعديل 01 سحب 

مقترح تعديل 02 سحب 

مقترح الحكومة 01 

  • مع 100
  • محتفظ 6
  • ضد 0 

مقترح الحكومة 02 

  • مع 100
  • محتفظ 6
  • ضد 1

الفصل معدّلا 

  • مع 108
  • محتفظ 3
  • ضد 1

الفصل 8 :

مقترح تعديل 1: سحب

مقترح تعديل 2: سحب

مقترح تعديل 3: سحب

مقترح تعديل 4 رفض :

  • مع 26 
  • ضد 78 
  • 3 محتفظ

التصويت على الفصل 8 في صيغته الأصلية

  • 97 مع 
  • 5 محتفظ 
  • 3 ضد

الفصل 9

  • 103 مع 
  • 6 محتفظ 
  • 2 ضد

الفصل 10 

  • 110 مع 
  • 3 محتفظ 
  • 0 ضد

الفصل 11

  • 109 مع 
  • 2 محتفظ 
  • 0 ضد

الفصل 12 

مقترح تعديل 1 للفصل 12 
  • 99 نعم
  • 07 إحتفاظ
  • 02رفض

التصويت على الفصل 12 معدلا :

  • 104 مع 
  • 4 محتفظ 
  • 0 ضد

الفصل 13 التصويت على مقترح تعديل الحكومة :

  • 99 مع 
  • 0 محتفظ 
  • 0 ضد

الفصل 13 معدلا : 

  • 100 مع
  • 0 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 14 مقترحي تعديل سحبا على حساب مقترح جهة المبادرة الذي كانت نتائج تصويته :

  • 101 مع 
  • 1 محتفظ 
  • 0 ضد

الفصل 14 معدلا :

  • 97 مع 
  • 3 محتفظ
  • 1 ضد

الفصل 15 : ورد مقترح تعديل// مع : شفيق العيادي : هذا المقترح غايته عدم حصر المسألة في الفصلين 173 و 100 من مجلة الشركات التجارية

ضد// نجلاء السعداوي النص الأصلي سليم ولامجال للخوف من حصر العبارة

تم رفض المقترح

  • 14 مع 
  • 86 ضد
  • 5 محتفظ

الفصل 15 بصيغته الأصلية :

  • 106 مع 
  • 1 محتفظ 
  • 1 ضد

الفصل 16 : مقترح تعديل وحيد سحب لفائدة مقترح جهة المبادرة

  • 109 مع 
  • 2 محتفظ 
  • 0 ضد

الفصل 16 معدلا :

  • 108 مع 
  • 2 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 17 ورد مقترح تعديل في خصوصه// رأي مع شفيق العيادي : مقترحنا غايته بقاء هذه المؤسسات خاضعة لرقابة البنك المركزي بضوابط معينة مع حماية حقوق الأفراد// رأي ضد : محمد الفاضل بن عمران : الغاية من هذا الفصل تسهيل الإجراءات في إنتظار مراجعة مجلة الصرف. 

رفض المقترح

  •  10 مع 
  • 6 محتفظ 
  • 91 ضد

الفصل 17 في صيغته الأصلية :

  • 105 مع
  • 3 محتفظ
  • 1 ضد

الفصل 18 ورد مقترحان في شانه :

مقترح تعديل 1 رفض :

  • 8 مع
  • 8 محتفظ
  • 92 ضد

مقترح تعديل 2 سحب لفائدة مقترح جهة المبادرة :

  • 102 مع 
  • 7 محتفظ 
  • 2 ضد

الفصل 18 معدلا :

  • 106 مع
  • 2 محتفظ
  • 2 ضد

الفصل 19 :

  • 106 مع 
  • 1 محتفظ 
  • 3 ضد

إثر ذلك تمت العودة إلى الفصل 7 وفق أحكام الفصل 123 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بمقترح تعديل جديد كانت نتائج التصوت على المقترح كالآتي :

  • 110 مع
  • 2 محتفظ
  • 1 ضد

التصويت على الفصل 7 معدلا :

  • 107 مع
  • 4 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 20 :

  • 108 مع
  • 4 محتفظ
  • 0 ضد

الفصول الإضافية : 3 فصول إضافية تم سحبها 

التصويت على مشروع القانون برمته :

  • 110 مع
  • 3 محتفظ
  • 0 ضد

إثر ذلك فتح المجال للتدخلات النواب على معنى الفصل 118 قبل أن ترفع الجلسة على الساعة 22:15