loading...
مرصد مجلس
  • عرض تقرير الزيارة الميدانية إلى ميناء رادس
  • عرض تقرير الزيارة الميدانية إلى ولايات الشمال الغربي
  • النظر في :
  1. مشروع قانون عدد 2018/17 يتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الاموال لمخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزبع المياه
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2018/21 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995 
  3. مشروع قانون أساسي  عدد 2018/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري
  4. مشروع قانون أساسي عدد 2018/13 يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 17:50
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 65%

عقدت لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة يوم الاربعاء 28 مارس 2018 جلسة صباحية للنظر في جملة من مشاريع القوانين وعرض تقريريين لزيارتين ميدانيتين.

وقد استهلت اللجنة عملها بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الاموال لمخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزبع المياه (عدد 17/2018) وعرض شرح اسابا مشروع القانون كما تداولت في مقترحات جلسات الاستماع التي يمكن لللجنة برمجتها في خصوص مشروع هذا القانون.

وقداقترح السيد الهادي صولة (النهضة) الاستماع الى مراقب الحسابات العمومية ولاسيما لوزارة المالية ووزارة الفلاحة.

ومن ثم تمّ المرور لمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995 (عدد 21/2018)  وعرض شرح اسبابه وقد اقترح النواب في هذا الصدد الاستماع الى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والحرس البحري التابع لوزارة الدفاع الوطني.

ومن جهّة اخرىمن الجلسة,تمّت تلاوة تقرير الزيارة الميدانية التي ادّتها اللجنة إلى ميناء رادس.

 وقد تساءلت  السيدخنساء بن  حراث (نداء تونس) حول جدوى بعث اطار تشريعي ينظم كيفية التصّرف في البضائع التي سيتم اتلافها ولاسيما حول مال الحوايات التي لا تزال بميناء رادس منذ 2011.

كما عبّر السيد منير الحمدي (نداء تونس )على انّ حالة ميناء رادس اليوم تلّخص وضعيات الفساد في تونس بصّفة عامة من خلال الانتدابات العشوائية خاصّة في ظلّ السكوت عن هذه الوضعية وعدم القيام بالاجرءات القانونية الازمة. لذلك اعتبر انّه لابّد من مراجعة ملف ميناء رادس في العمق دون الاكتفاء بتشريع القوانين.

واشارت السيدة ليلى الزحاف(الحرّة) الى انّ الزيارات الميدانية لابّد ان يتخلّلها استراتيجيات واضحة لايجاد حلول عملية والضغط بجميع الوسائل التي يمتلكها مجلس النواب الشعب لتغيير هذه الوضعية على غرار غقد جلسات الاستماع وندوات الصحفية وغيرها للضغط عل الاطراف المعنية.

وتطّرق السيد محمود القاهري(الاتحاد الوطني الحرّ) الى مسالة السكانار الذي تمّ اقتناؤه دون التمهيد والتحضير. كما اشار الى انّه خلال الزيارة الميدانية لم يتّم تمكين اللجنة من الاطلاع على سلبيات وضعية الميناء وانّما تمّ الاقتصار فقط على الجانب المشرق منه.

واشار السيد ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية) الى انّه كان من المفروض ان يتم التحاور حول اهّم الاشكاليات التي يعاني منها الميناء قبل القيام بالزيارة الميدانية ضمانا نجاعتها. 

ولاحظت السيدة عبير العبدلي(نداء تونس) الى انّ التقرير اقتصر على الجانب الامني اكثر من جانب النقل واعتبرت انّ هذا الجانب غير محمول على لجنة الفلاحة وانّما على لجنة الامن والدفاع.

واشارت السيدة جميلة الجويني(النهضة) الى انّ الاصل في التقارير هو تتداول ونقل لما حصل خلال الزيارة الميدانية وفد كان التقرير وفي للجميع الاحداث.كما اكّدت على انّ دور اللجنة وتاثيرها الحقيقي يتجلى بالاساس من خلال التوصيات التي يمكن ان تشير اليها اللجنة واكّدت كذلك على ضرورة معرفة اتجاه عمل اللجنة ولاقترحت في هذا الصدد عقد لجان مشتركة او ايام برلمانية بالشراكة مع لجنة الدفاع لتقاطع مهامهما والتركيز على تحكريك وضغط الاطراف الحكومية لايجاد حلول للعديد من الاشكاليات العالقة من خلال مساءلة اعضاء الحكومة.

وبيّنت السيدة خنساء بن  حراث(نداء تونس) من جهّتها انّ الاطراف المتوّرطة في الفساد بعلاقة بميناء رادس لا تقتصر فقط على الوزاراء وانّما تشمل العديد من اصحاب شركات نقل كذلك الذين لهم مصلجة في هذا الخصوص.كما اشارت الى سوء التنسيق بين الوزارة والاطراف المعنية الاخرى وانّه من غير المعقول محاربة الفساد بميناء رادس واستهداف جميع المستويات نظرا لقلة الامكانيات .

اكّد السيد منير الحمدي (نداء تونس) على ضرورة تحمّل مجلس النواب الشعب لمسؤوليته وخاصّة تفعيل دوره الحقيقي من خلال تقديم المقترحات لتغيير الوضعيات دون الاقاصار على حلول ومقترحات الحكومة.

كما اشار الى انّ فتح ملف ميناء رادس لابّد ان يشمل مختلف المستويات الامني والمالي وغيره ليكون الاصلاح الشامل.

 ومن ثمّ تم المرور الى عرض تقرير اللجنة حول تقرير الزيارة الميدانية التي ادّتها إلى ولايات الشمال الغربي.

وفي هذا الصدد  اعتبر ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية) انّه لابّد من الترفيع في ميزانية ديوان تنمية الغابات والتكثيف من الدواوين المشابهة له. 

اكّد السيد منير الحمدي (نداء تونس) ضرورة  تفعيل الشفافية مطلقة في اسناد رخص استغلال الاراضي الاشتراكية ولاسيما ضرورة تحديد كيفية استغلالها الاستغلال الامثل وضرورة ان يعلب مجلس دوره في مراقبة هذه الاراضي وطريقة اسناد رخض الاستغلال.

واشارت السيدة خنساء بن  حراث(نداء تونس) الى انّ منطقة الشمال الغربي تعاني من العديد من الاشكاليات جراء التضاريس الطبيعية ولابّد من ايجاد حلول بتمويل مشروع.

واكّد الهادي صولة (النهضة) ضرورة التوسيع مجال تدّخل الديوان تنمية الغابات وتوسيع المناطق التي يتدّخل فيها.

 وقد رفعت اللجنة اشغالها على الساعة 12:15 على تستانفها على الساعة 14:30 للاستماع الى وزير النقل.

 

استانفت اللجنة عملها على الساعة 15:00 للاستماع الى وزير النقل حول 

- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري (عدد 12/2018)،

- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان (عدد 13/2018).

- وضعية ميناء رادس على اثر الزيارة الميدانية التي ادّتها اللجنة.

[وزير النقل]

  • فيما يتعّلق بمشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري

اشار الوزير الى انّها اتفاقية اطارية تاتي في اطار رؤية استراتيجية لتطوير القطاع البحري والموانئ وتطوير العلاقات بين الدولة التونسية والجمهورية المصرية وخلق مجال لاستغلال المكانيات لدى جمهورية مصر في علاقة بتحسين الخدمات وتبادل الخبرات بين البلدين.

وبيّن ان وزارة النقل قد ابرمت 27 اتفاقية ثنائية بين مختلف الدول الشقيقية من بينها 11 دولة عربية و7دول اوروبية.

 

  • فيما يخّص مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان 

اكّد الوزير انّ مشروع القانون يندرج في اطار تعزير التوتجد التونسي بالسوق الافريقية والاستعداد لفتح الخط الجديد (تونس-خرطوم) وهي تلغي اتفاقية 1980 وهي بالضرورة  سوف تحّينت عدّة معطيات والتزامات سابقة بين البلدين الى جانب تطوير الخدمات المرتبطة اساسا بالسياحة.

كما تهدف لمواكبة التطّورات التنظيمية والتشريعية التي شهدها مجال النقل الجوي ومنح المزيد من التحرير والمرونة فيما يتعلق بالخدمات الجوية بين البلدين.

[تدّخلات النوّاب]

اكّد محمود القاهري (الاتحاد الوطني الحرّ) ضرورة تدعيم العلاقات مع الدول الافريقية التي من شانها جلب الاستثمارات واستغلال اليد العاملة اتي تميّز بها تونس.

و تساءل السيد الناصر الشنوفي (الحرة) حول فلسفة ومعايير تطوير وخلق اتفاقية تعاون مع الدول.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية) من المهم ان يكون ابرام الاتفاقيات نابع بالاساس من ارادة الدولة التونسية وليس في اطار طلب المنظمات الدولية.

[تعقيب الوزير] 

 جميع الاتفاقية المبرمة تاتي في اطار استراتيجية ورؤية واضحة ولاسيما تماشيا مع العديد من الاتفاقيات الدولية وتطوّرها ومصلحة الدولة التونسية ماخوذة بعين الاعتبار والعديد من الاتفاقيات تاخذ حيّز زمني كبير نظرا للعديد من المسائل اهّمها الواقع الامني بالدول.

  • فيما يخص وضعية ميناء رادس على اثر الزيارة الميدانية التي ادّتها اللجنة 

اكّد الوزير على انّ وزارة النقل حاولت بكل ما تملك من وسائل تفعيل البرامج والسياسات فيما يتعّلق بالنهوض بوضعية ميناء رادس الى ان اصبح هذا الموضوع الى حدّ ما معضلة والى الوضع الحالي لميناء رادس لم يعد يحمل حركة الحاويات والمجرورات نظرا لكثرة الانشطة.

وقد بيّن برنامج الوزارة متكامل للتهيئة الداخلية للميناء من بين محاوره تهييئة الممرات والخزن والترصيف,اعادة صياغة المرور بالميناء, وضع منظومة التصّرف عن بعد في الحاويات وشبكة اتصال ومعطيات الاسلكي.

كما اشار الصعوبة تفعيل جميع هذه المحاور في بعض الاحيان واكّد عمل الوزارة على انهاء مسالة التهئية الداخلية في حدود اواخر هذه السنة وتفعيل جميع نقاط هذا البرنامج.

واكّد ضرورة اعادة هيكل الشركة التونسية للشحن والترصيف وعمل الوزارة على الخطوات الاخيرة في تحديد برنامج اعادة الهيكلة.واشار الى اعادة تهيئة الرصيف 8 و9 بميناء رادس على اعتبار انّ تهيئتهما اصبح ضرورة.

[تفاعلات النوّاب]

ليلى الزحاف(الحرّة) تساءلت حول اجراءات الوزارة للحدّ من التجاوزات الحاصلة بميناء رادس والمتعّلقة  خاصة باتلاف ماكينات واليات العمل؟

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية) تساءل حول مدى اعتراف الوزارة بالاساس بوجود مافيا وشبكات فساد داخل ميناء رادس ام لا ولاسيما حول الخطوات المنجزة فيما يخّص مشروع ميناء النفيضة.

كما اشار الى غياب اليات المحاسبة لذلك لابّد من تدعيم الجانب التشريعي في هذا الخصوص.

الناصر الشنوفي (الحرة) اشار الى ضرورة معرفة الحقيقة فيما يخص وضعية ميناء رادس.وتساءل حول كيفية جعل من ميناء رادس مصدر للانتاجية والعملة؟

الهادي صولة (النهضة) تساءل حول استراتيجية وزارة النقل في استغلال الرصيفين 8 و9  التي تنوي اعادة تهيئتها وحول الاشكاليات التشريعية ومدى تعاون المجلس في هذا الصدد.

واشار الى مسالة الحريق الذي شبّ بميناء رادس على اثر زيارة ريئس الحكومى وقد يكون ذلك بفعل فاعل وتساءل في هذا الخصوص حول الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة في هذا الخصوص.

محمد الراشدي (نداء تونس) احيي الحكومة فيما يتعلق بفتح رصيفين 8و 9 ولكّن لابّد من تحديد استراتيجية لحسن استغلالهما.

اشار الى التداخل والتشعب من جميع الاطراف فيما يخص ميناء رادس مؤكدّا ان المسؤولية ليست مسؤولية وزير النقل فقط.

منير الحمدي (نداء تونس) ليس من قدرنا ان نعيش ضمن هذا الفساد وبمقدورنا ان نكون في وضعية افضل.

عبير العبدلي (نداء تونس) تساءلت حول معوقات تقّدم اجراءات مكافحة الفساد  في علاقة بميناء رادس وهل هي معوقات ادارية ام غياب للارادة السياسية؟

كما دعّت جميع الوزارات والاطراف الحكومية المعنية لتفيذ برامج وسياسات مشتركة لايجاد حلول لفساد المتفشي بميناء رادس.

وتساءلت حول ضرورة ادماج بقية الموانئ في الدورة الاقتصادية مما من شانه تخفيف  العبء على ميناء رادس.

 

[اجابة الوزير] 

لا يمكن نكران تواجد ملفت فساد صلب ميناء رادس وميناء رادس وجميع الموانئ الاخرى هي هدف لاطراف منية بظاهرة الهجرة السرية. 

الاخلالات الموجودة بميناء رادس ذات زاويتن الزاوية الاولى تمّس المردودية والزاوية الثانية تفتح المجال لتفشي الفساد ولكّن الشركة التونسية للشحن والترصيف هي طرف من اطراف المسؤولة وليست الوحيدة.

كما انّه هناك ضعف تنسيق بين الاطراف الحكومية ووزارة النقل لها دور وجزء من المسؤولية المتعّلق بضبط الاجراءات والردع. 

كذلك هناك اشكاليات متعّلقة بالميناء في حدّ ذاته كبناية تتعّلق بضعف ها البناء واشار الى وجود برنامج لاعادة تهيئة الميناء. وتطّرف كذلك الى مسالة المعّدات.

الى جانب الاشارة الى الامبالاة في التعاطي مع بعض الظواهر الناتجة عن احتواء عدد من العاطلين عن العمل تقريبا في 2013 واغلبهم لا يملكون الكفاءة المطلوبة والبعض منهم انحاز عن المسار العمل  والانضباط الازم مما ادّى الى تدّهور الخدمات صلب الميناء.

وتطّرق كذلك الى مسالة تمرير بعض البضائع للتصدير دون وجه قانوني وانّه تمّ احداث لجنة في هذا الخصوص وتكليف مستشار امني مختص للتعاطي مع مختلف الظواهر المتفشية بميناء رادس على غرار السرقات على الرغم من تواجد بعض صعوبة لضبط المسارات القانونية  لهذه الظواهرالاّ ان عمليات ضبطها لا تزال متواصلة.

كما ااشار الى فرض عملية تفتيش لكل الاشخاص الذين يدخلون الميناء وهي مسالة غير معتادة الى جانب تاكيده على الحرص  على  تطبيقها على جميع الاشخاص.