loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم 09 نوفمبر 2017 بين الجمهوريّة التونسية و البنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهويّة الإدماجيّة - مرحلة II 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:30
بداية الجلسة 16:15
نهاية الجلسة 23:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 63.64%

انطلقت أشغال اللجنة على الساعة 16:33 بحضور 12 نائبا و استهلّت أعمالها بقراءة نصّ القانون 

تدخّل رئيس اللجنة منجي الرحوي للقول بأنّ هذا القرض لا علاقة له بالتنمية و هو قرض داعم للميزانيّة لا غير, في حين أقرّ سليم بسباس أنّ هذا القرض هو قرض لدعم الميزانيّة التي هي أداة لبرامج الدّولة التنمويّة, و قال بأنّه سبق أن صودق على هذا القرض بطريقة غير مباشرة في قانون الماليّة التكميلي,
و قالت سامية عبو أنّ هذا القرض من خلال عنوانه يروّج و يسوّق للنهوض بالجهات في حين أنّ هذا القرض جعل لسداد إعتمادات كتلة الأجور المتبقيّة, 
 و أكدّ علي العريّض أنّ الدّولة ملتزمة بالمشاريع الموجودة في النصّ و لا مجال للخلط و القول بأنّها مشاريع هلاميّة, 
و رجعت سامية عبو للقول بأنّ هذا القرض ذو وجهين الوجه الأوّل و هو الوجه الحقيقي هو دعم للميزانيّة و الوجه الثاني هو الوجه المتجمّل للبنك الإفريقي للتنمية القائل بأنّ هذه الإعتمادات ستوجّه للتنمية في الجهات الدّاخليّة, و طالبت بإحترام الدّولة للنوّاب و لمختلف الجهات و الكف عن المغالطة, 
و احتجّ علي العريّض على الصبغة التي إكتساها الحوار بالتشكيك في نوايا و مبادرات الدّولة و رغبتها في التقدّم و تجاوز الوضع, 
أقرّ مروان فلفال أنّ كلّ القروض أسندت لنفس الغرض, و طالب بمراقبة توضيف الإقتراض الخارجي في ال5 سنوات الفارطة و إعتبر أن القروض الفائتة صرفت في أجور و نفقات تصرّف مختلفة

المرور للتصويت على الفصل الوحيد 

  • مع 9
  • ضد 2
  • محتفظ 2