loading...
Marsad Majles
  • Examen du Projet de loi N°98/2017 portant approbation de l’accord de prêt conclu le 09 novembre 2017 entre la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement pour le financement du programme d’Appui au Développement Régional Inclusif-Phase II (PADRI-II)
L'heure prévue pour la début de session : 15:30
Début de la session 16:15
Fin de la session 23:10
Heures de retards 45mn
Taux de présence 63.64%

انطلقت أشغال اللجنة على الساعة 16:33 بحضور 12 نائبا و استهلّت أعمالها بقراءة نصّ القانون 

تدخّل رئيس اللجنة منجي الرحوي للقول بأنّ هذا القرض لا علاقة له بالتنمية و هو قرض داعم للميزانيّة لا غير, في حين أقرّ سليم بسباس أنّ هذا القرض هو قرض لدعم الميزانيّة التي هي أداة لبرامج الدّولة التنمويّة, و قال بأنّه سبق أن صودق على هذا القرض بطريقة غير مباشرة في قانون الماليّة التكميلي,
و قالت سامية عبو أنّ هذا القرض من خلال عنوانه يروّج و يسوّق للنهوض بالجهات في حين أنّ هذا القرض جعل لسداد إعتمادات كتلة الأجور المتبقيّة, 
 و أكدّ علي العريّض أنّ الدّولة ملتزمة بالمشاريع الموجودة في النصّ و لا مجال للخلط و القول بأنّها مشاريع هلاميّة, 
و رجعت سامية عبو للقول بأنّ هذا القرض ذو وجهين الوجه الأوّل و هو الوجه الحقيقي هو دعم للميزانيّة و الوجه الثاني هو الوجه المتجمّل للبنك الإفريقي للتنمية القائل بأنّ هذه الإعتمادات ستوجّه للتنمية في الجهات الدّاخليّة, و طالبت بإحترام الدّولة للنوّاب و لمختلف الجهات و الكف عن المغالطة, 
و احتجّ علي العريّض على الصبغة التي إكتساها الحوار بالتشكيك في نوايا و مبادرات الدّولة و رغبتها في التقدّم و تجاوز الوضع, 
أقرّ مروان فلفال أنّ كلّ القروض أسندت لنفس الغرض, و طالب بمراقبة توضيف الإقتراض الخارجي في ال5 سنوات الفارطة و إعتبر أن القروض الفائتة صرفت في أجور و نفقات تصرّف مختلفة

المرور للتصويت على الفصل الوحيد 

  • مع 9
  • ضد 2
  • محتفظ 2