loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى رئيس المحكمة العقارية بتونس حول مشروع قانون عدد 2016/07 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للاراضي الاشتراكية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 77.27%

افتتحت الجلسة على الساعة 10 صباحا.

رحّب رئيس اللجنة برئيس المحكمة العقارية و الوفد المرافق له.

رئيس المحكمة العقارية:

  • تم تشريكنا في مشروع القانون مباشرة من قبل وزير أملاك و الشؤون العقارية. 
  • هذا المشروع نابع عن صعوبات حول تطبيق قانون 1964 و حيث أن بقية الأراضي 350 ألف هكتار تعاني من صعوبات في تصفيتها.
  • اختصاصنا شامل فالقضاء مؤهل لاتخاذ القرارات و الفصل في النزاعات،و ستحال القضايا إلينا بعد مرور 5 سنوات.
  • الفصل 2 من قانون 1964 عرّف الأراضي الاشتراكية.
  • المحكمة قابلة بمنحها هذا الاختصاص و هي مؤهل في النظر في هذه القضايا.
  • يجب دعمنا بالوسائل المادية و البشرية
  • لقد أعددنا عدد القضاة اللازم لمواجهة الاختصاصات الموجهة إلينا و تكليف لجان مسح كذلك إضافة عدد من القضاة لإعادة النظر
  • بالنسبة للموارد المالية، نحن نتبع ميزانية وزارة العدل
  • يجب القيام بحملات تحسيسية على عين المكان لكي لايظن المواطنون أن الدولة ستضع يدها على الأراضي التي سيقوم مسحها.
  • هل يمكن تدعيمنا ضمن هذا القانون؟

المدعي العام ممثل عن الوزارة

  • نواجه مشاكل عديدة لكن يمكن تجاوزها 
  • منذ الاستعمار المحكمة العقارية مثلت الوسيلة المثلى لتوزيع الأراضي.
  • إضافة إلى اختصاصها كمرفق عام، المحكمة العقارية هي جهاز تنفيذي للدولة في المجال العقاري.
  • بالنسبة للموارد المالية ديوان قيس الأراضي.

رئيس اللجنة:

  • أدعو إلى تحديد جلسة خاصة مع رئيس المحكمة العقارية للتحدث عن الأراضي الفلاحية العقارية.

الزهير الرجبي:

  • نتمتع بسلطة تشريعية و رقابية و لاحظت أن المحكمة تعاني من مشاكل كارثية.
  • أين عمال الحضائر ؟ يمكنهم إعانتكم في مهمتكم
  • أظن أنه سيتم إثقال كاهلكم.

الزهرة إدريس:

  • المواطن لم يعد يثق بالقضاء، أريد أن تأخذوا كلامي بعين الاعتبار.

النذير بن عمو:

  • بالنسبة هل توجد إمكانية أخرى لعدم إثقال كاهلكم و تكليف لجان تصفية بالقياس على لجان تصفية الأحداث؟
  • المحكمة العقارية هي أعرق مؤسسة قضائية 1885 لكن مقرها ليس لائقا
  • لم تقوموا بوضع شرط مسبق لكن دون توفر إمكانيات للقيام بمهامها
  • هل توجد مقترحات قد تكون ذات طابع تشريعي من شأنها أن تسهل عمل المحكمة العقارية.

محمود قاهري:

  • لماذا لا تستعينوا بعمال الحضائر في المهمات على عين المكان.

سماح بوحوال:

  • مسألة انعدام التركيبة المثلى لمجالس الإسناد هل ي
  • إجراءات الاعتراض تتم بعد إجراء الإعلام لكن لم يتم تحديد طريقة الإعلام.
  • مطلب إعادة النظر لم يتم تحديد فيه المصلحة و هو ما قد يوقعنا في التعسف في استعمال الخحق، أطلب منكم إلغاء هذا الطعن.

سعاد الزوالي:

  • أطلب منكم إعداد روزنامة عمل لتحديد الإمكانيات التي يمكن أن توفرها الحكومة لإتمام مهامكم، لضمان تطبيق مشروع هذا القانون و لكي لايبقى حبرا على وورق.

هيكل بلقاسم:

  • ماهي المقاييس التي تجعل الدولة تعطي إمكانيات لهياكل دون أخرى
  • "في حالة النزاع بين أشخاص لا تنتمي للمجموعة" هناك تضارب في هذه المسألة.

إكرام مولاهي

  • ماهي العلاقة بين المحك و ديوان قيس الأراضي ؟ 
  • ماهي المدة الزمنية المقدرة لتصفية الأراضي الاشتراكية؟
  • هل يمكن تحديدكم بمدة معينة؟

حسين اليحياوي:

  •  المسح الإجباري ماهي وسائله؟
  • الفصل 16 فيه ظلم للمتصرفين و الورثة.
  • ماهي مصير الأراضي دون حجج ثبوتية؟

عبد الرزاق شريط:

مدة 5 سنوات خيالية، يجب أن تكون التصفية محلية و بالتاراضي. 

سالم حامدي:

  • الرجاء مدنا بتدقيق حول مواردكم المالية لدعمكم ضمن قانون المالية
  • ماهي أهم الإشكاليات و كيف يمكن تصنيفها؟
  • هل لكم فكرة عن مجالس التصرف الحالية؟

رئيس المحكمة العقارية:

  • شكرا على التفاعل الإيجابي و أسئلتكم الهامة.
  • بالنسبة للفروع فرع نابل يمثل 45 بالمئة من مهامنا و هو مايساهم في اللامركزية.
  • لانريد الخوض في تفاصيل المشروع.
  • نريد تنقيح الفصل 2 من مرسوم المسح العقاري.
  • بالنسبة للتفاصيل حول مشروع القانون، المرحلة الصلحية médiation conciliation للأسف غير معترف بها في القضاء التونسي.
  • تنقيح الأوامر و القوانين التي تنطم صندوق البعث العقاري
  • بالنسبة لمكافحة الفساد هناك متابعة لأملاك القضاة و نحن نعمل على ضمان الشفافية و العدل و الاستقلالية.
  • بالنسبة للولاة هناك منهم من يتعاون معنا وآخرين لا.
  • بالنسبة للطعون إذا سيتم حذفها سنخالف مبدأ دستوري و هو التقاضي على درجتين.
  • بالنسبة لتحديد مدة معينة لعل المحكمة هذا غير ممكن، أما بالنسبة لمدة 5 سنوات فهي تتعلق بالمدة التي ستستغرقها عمل لجان التصفية والوصول إلى المحكمة إن لزم الأمر.

المدعي العام:

  • أكد على ثقة الناس في القضاء العقاري
  • الإشكال ليس في المبدأ بل في الاشتراطات و الموارد المالية و البشرية.
  • يمكن التدخل في إدارة المرفق القضائي، لكن لا يمكن التدخل في قرار القاضي في فصل النزاع.

ممثل وزير العدل:

  • أطلب توجيه دعوة لمركز البحوث و الدراسات القانونية.
  • قام بتلاوة تقرير عن اجتماع مجلس وزاري حول العوائق التي تواجه عمل المحكمة العقارية، و تم بالتالي طلب تحديد الاحتياجات المالية و البشرية المحكمة العقارية.
  • تم اعتماد الآلية 16 في إطار خطة التشغيل لمعاضدة عمل المحكمة في هذا المجال.

رئيس اللجنة:

  • تمت إحالت مشروعي قانونين على أنظار اللجنة سيتم مناقشتهما يوم الاربعاء القادم.

رفعت الجلسة على الساعة 12:15.