افتتحت الجلسة على الساعة 10 صباحا.
رحّب رئيس اللجنة برئيس المحكمة العقارية و الوفد المرافق له.
رئيس المحكمة العقارية:
- تم تشريكنا في مشروع القانون مباشرة من قبل وزير أملاك و الشؤون العقارية.
- هذا المشروع نابع عن صعوبات حول تطبيق قانون 1964 و حيث أن بقية الأراضي 350 ألف هكتار تعاني من صعوبات في تصفيتها.
- اختصاصنا شامل فالقضاء مؤهل لاتخاذ القرارات و الفصل في النزاعات،و ستحال القضايا إلينا بعد مرور 5 سنوات.
- الفصل 2 من قانون 1964 عرّف الأراضي الاشتراكية.
- المحكمة قابلة بمنحها هذا الاختصاص و هي مؤهل في النظر في هذه القضايا.
- يجب دعمنا بالوسائل المادية و البشرية
- لقد أعددنا عدد القضاة اللازم لمواجهة الاختصاصات الموجهة إلينا و تكليف لجان مسح كذلك إضافة عدد من القضاة لإعادة النظر
- بالنسبة للموارد المالية، نحن نتبع ميزانية وزارة العدل
- يجب القيام بحملات تحسيسية على عين المكان لكي لايظن المواطنون أن الدولة ستضع يدها على الأراضي التي سيقوم مسحها.
- هل يمكن تدعيمنا ضمن هذا القانون؟
المدعي العام ممثل عن الوزارة
- نواجه مشاكل عديدة لكن يمكن تجاوزها
- منذ الاستعمار المحكمة العقارية مثلت الوسيلة المثلى لتوزيع الأراضي.
- إضافة إلى اختصاصها كمرفق عام، المحكمة العقارية هي جهاز تنفيذي للدولة في المجال العقاري.
- بالنسبة للموارد المالية ديوان قيس الأراضي.
رئيس اللجنة:
- أدعو إلى تحديد جلسة خاصة مع رئيس المحكمة العقارية للتحدث عن الأراضي الفلاحية العقارية.
الزهير الرجبي:
- نتمتع بسلطة تشريعية و رقابية و لاحظت أن المحكمة تعاني من مشاكل كارثية.
- أين عمال الحضائر ؟ يمكنهم إعانتكم في مهمتكم
- أظن أنه سيتم إثقال كاهلكم.
الزهرة إدريس:
- المواطن لم يعد يثق بالقضاء، أريد أن تأخذوا كلامي بعين الاعتبار.
النذير بن عمو:
- بالنسبة هل توجد إمكانية أخرى لعدم إثقال كاهلكم و تكليف لجان تصفية بالقياس على لجان تصفية الأحداث؟
- المحكمة العقارية هي أعرق مؤسسة قضائية 1885 لكن مقرها ليس لائقا
- لم تقوموا بوضع شرط مسبق لكن دون توفر إمكانيات للقيام بمهامها
- هل توجد مقترحات قد تكون ذات طابع تشريعي من شأنها أن تسهل عمل المحكمة العقارية.
محمود قاهري:
- لماذا لا تستعينوا بعمال الحضائر في المهمات على عين المكان.
سماح بوحوال:
- مسألة انعدام التركيبة المثلى لمجالس الإسناد هل ي
- إجراءات الاعتراض تتم بعد إجراء الإعلام لكن لم يتم تحديد طريقة الإعلام.
- مطلب إعادة النظر لم يتم تحديد فيه المصلحة و هو ما قد يوقعنا في التعسف في استعمال الخحق، أطلب منكم إلغاء هذا الطعن.
سعاد الزوالي:
- أطلب منكم إعداد روزنامة عمل لتحديد الإمكانيات التي يمكن أن توفرها الحكومة لإتمام مهامكم، لضمان تطبيق مشروع هذا القانون و لكي لايبقى حبرا على وورق.
هيكل بلقاسم:
- ماهي المقاييس التي تجعل الدولة تعطي إمكانيات لهياكل دون أخرى
- "في حالة النزاع بين أشخاص لا تنتمي للمجموعة" هناك تضارب في هذه المسألة.
إكرام مولاهي:
- ماهي العلاقة بين المحك و ديوان قيس الأراضي ؟
- ماهي المدة الزمنية المقدرة لتصفية الأراضي الاشتراكية؟
- هل يمكن تحديدكم بمدة معينة؟
حسين اليحياوي:
- المسح الإجباري ماهي وسائله؟
- الفصل 16 فيه ظلم للمتصرفين و الورثة.
- ماهي مصير الأراضي دون حجج ثبوتية؟
عبد الرزاق شريط:
مدة 5 سنوات خيالية، يجب أن تكون التصفية محلية و بالتاراضي.
سالم حامدي:
- الرجاء مدنا بتدقيق حول مواردكم المالية لدعمكم ضمن قانون المالية
- ماهي أهم الإشكاليات و كيف يمكن تصنيفها؟
- هل لكم فكرة عن مجالس التصرف الحالية؟
رئيس المحكمة العقارية:
- شكرا على التفاعل الإيجابي و أسئلتكم الهامة.
- بالنسبة للفروع فرع نابل يمثل 45 بالمئة من مهامنا و هو مايساهم في اللامركزية.
- لانريد الخوض في تفاصيل المشروع.
- نريد تنقيح الفصل 2 من مرسوم المسح العقاري.
- بالنسبة للتفاصيل حول مشروع القانون، المرحلة الصلحية médiation conciliation للأسف غير معترف بها في القضاء التونسي.
- تنقيح الأوامر و القوانين التي تنطم صندوق البعث العقاري
- بالنسبة لمكافحة الفساد هناك متابعة لأملاك القضاة و نحن نعمل على ضمان الشفافية و العدل و الاستقلالية.
- بالنسبة للولاة هناك منهم من يتعاون معنا وآخرين لا.
- بالنسبة للطعون إذا سيتم حذفها سنخالف مبدأ دستوري و هو التقاضي على درجتين.
- بالنسبة لتحديد مدة معينة لعل المحكمة هذا غير ممكن، أما بالنسبة لمدة 5 سنوات فهي تتعلق بالمدة التي ستستغرقها عمل لجان التصفية والوصول إلى المحكمة إن لزم الأمر.
المدعي العام:
- أكد على ثقة الناس في القضاء العقاري
- الإشكال ليس في المبدأ بل في الاشتراطات و الموارد المالية و البشرية.
- يمكن التدخل في إدارة المرفق القضائي، لكن لا يمكن التدخل في قرار القاضي في فصل النزاع.
ممثل وزير العدل:
- أطلب توجيه دعوة لمركز البحوث و الدراسات القانونية.
- قام بتلاوة تقرير عن اجتماع مجلس وزاري حول العوائق التي تواجه عمل المحكمة العقارية، و تم بالتالي طلب تحديد الاحتياجات المالية و البشرية المحكمة العقارية.
- تم اعتماد الآلية 16 في إطار خطة التشغيل لمعاضدة عمل المحكمة في هذا المجال.
رئيس اللجنة:
- تمت إحالت مشروعي قانونين على أنظار اللجنة سيتم مناقشتهما يوم الاربعاء القادم.
رفعت الجلسة على الساعة 12:15.