loading...
مرصد مجلس
  • مشروع قانون اساسي عدد 2016/001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 42.86%

بعد تأخير دام أكثر من ساعة عن الموعد المحدد عقدت اللجنة اجتماعها بحضور 9 نواب. إحالة الكلمة إلى القضاة لتقديم مقترحاتهم في مشروع القانون.

فضيلة القرقوري:

  • وضع إطار قانوني ونشره في آجال معقولة لتمكين المترشحين والمتقاضين من الاطلاع على القانون والالتزام به 
  • تعريف دقيق للحساب المالي  والوثائق المالية – آجال معقولة 45 يوم كاف لإيداع الحساب المالي (الفصلين 86 و96) + خصوصية الحسابات المالية بالنسبة للقائمات بالخارج
  • تعويض نظام التسبقة ومراجعة نظام استرجاع المصاريف المستهلكة في إطار التمويل العمومي
  • إحكام مراقبة التمويل الخاص وزجر التمويل الأجنبي: دائرة المحاسبات سجلت خروقات في هذا المجال سواء في الحسابات البنكية أو على الحدود أو حتى في الحسابات البريدية
  • إحداث هيكل للرقابة البعدية لتركيز محكمة المحاسبات في الجانب القضائي من مهامها
  • إلغاء كلفة المعيشة كمعيار لتحديد التمويل العمومي في الدوائر الانتخابية بتونس وحصرها في الدوائر بالخارج
  • العقوبات: عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة: 22% لم تقدم حسابات مالية – عقوبة حسب القانون تتراوح بين 500 و1500 ألف دينار
  • مراجعة الرقابة: اختصاصها مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وفي الطعون: محكمة المحاسبات هي قضاء مالي ويجب أن تنظر في الطعون 

المرور إلى تدخلات النواب

الحبيب خضر

  • خيار هيكل آخر لأداء الدور الرقابي يمكن أن يعطل نجاح الانتخابات البلدية لذلك نقترح تأجيل هذا الخيار بعد الانتخابات البلدية 

هالة الحاميومحمود قويعه

  • هل تم التنسيق مع هيئة الانتخابات حول إحالة الاختصاص الرقابي لها؟ 

منية براهيم

  • تنفيذ العقوبة يستوجب كذلك صرامة القرار السياسي
  • إسناد الرقابة لهيئة الانتخابات: هل أن الهيئة لها مراقبين مؤهلين لتعويض رقابة دائرة المحاسبات؟

دليلة الببة:

  • كيف يمكن زجر المخالفات بصفة ناجعة؟
  • مراقبة تجاوز سقف الإنقاق بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج

صلاح البرقاوي

  • مراقبة المصاريف المستهلكة قبل الحملة الانتخابية هو توسيع لا موجب له ويخرج عن نظر دائرة المحاسبات
  • إسقاط عضوية النائب بقرار بعد 3 سنوات غير واقعي

الصحبي عتيق

  • حل مؤقت للنظر في تمويل الحملات الانتخابية إلى حين بعث هيكل يتولى ذلك وهو قرار استراتيجي

كلثوم بدر الدين

  • فكرنا في إدراج تعريف للإشهار المقنع لكن هذه العبارة لها مفهوم واسع وغير دقيق 
  • التدقيق في معنى المدّة التي تراقب فيها الأحزاب في الحملة ما قبل الانتخابات

شفيق العيادي

  • ضرورة إيجاد حل لتراكم عمل دائرة المحاسبات

أجوبة قضاة دائرة المحاسبات

عمر توناكتي:

  • تولي هيئة الانتخابات 2011 لمهمة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية كانت تجربة ناجعة وذلك بتكوين وانتداب إطارات بوزارة المالية
  • العقوبة المقترحة: مبلغ المنحة يضرب في 10 
  • لا نملك رقابة على التمويل الأجنبي بل البنك المركزي هو الذي يجب مراقبة المال السياسي
  • مهمة دائرة الحسابات هو مراقبة الحساب المالي

منجي الوارد:

  • حوار متواصل مع هيئة الانتخابات ولكن بشكل غير رسمي 
  • بالنسبة إلى تنفيذ العقوبات: المصالح الخارجية لوزارة المالية مكلفة بهذا الأمر ودائرة المحاسبات لا تتكفل إلا بإصدار الأحكام

فضيلة القرقوري: 

  • المقترحات المقدمة تهم كل الانتخابات وليس فقط الانتخابات البلدية
  • توعية في خصوص الترشحات ومراقبة سقف الانتخابات
  • مقترحاتنا تسعى كذلك إلى ترشيد الترشحات والحد من القائمات غير الجدية
  • اقتراح التمديد في الحملة الانتخابية لإدراج المصاريف المستهلكة قبل الحملة بأيام قليلة 
  • لم يتم استشارة دائرة المحاسبات في خصوص قانون الانتخابات المحلية ومجلة الجماعات المحلية
  • تقديم المنح من البنك الدولي يشترط الرقابة المالية الفردية لـ60 بلدية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2016 ونشر تقرير على موقع دائرة المحاسبات 
  • بالنسبة إلى الآليات الأخرى للتمويل: من الأفضل إعطاء إمكانية الاقتراض من البنوك والأشخاص المعنوية
  • الدوائر الانتخابية بالخارج: هيئة الانتخابات له فرع بالخارج وهي التي تتولى الرقابة هناك.

رفع الجلسة على الساعة الواحدة و10 دقائق بعد الزوال.