إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

لذي الشبهة أو نائبه أن يطلبا من الجهة القضائية المتعهدة بالقضية الكشف عن هوية الأشخاص المعددين بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاطلاع على مضمون تصريحاتهم.

ويُمكن للجهة القضائية ذات النظر الإذن برفع التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبيّن لها جدّية الطلب ولم يكن هناك ما يُخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر.

والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفض أو قبول الطلب يمكن الطعن فيه بالاستئناف لدى دائرة الاتهام في ظرف أربعة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.

والاستئناف لا يحول دون مواصلة البحث.

التعديلات المقترحة

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاخيرة" و لا يحول الاستئناف دون مواصلة البحث.

اعادة صياغة الفقرة الاخيرة كالاتي: يمكن الطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق برفض الطلب أو قبوله بالاستئناف لدى دائرة الاتهام في ظرف أربعة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.

اعادة صياغة اخر الفقرة 2 كالاتي:"... أو حياة أفراد أسرته أو مكاسبهم إلى خطر."

اعادة صياغة الفقرة الاخيرة كالاتي: يمكن الطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق برفض الطلب أو قبوله بالاستئناف لدى دائرة الاتهام في ظرف أربعة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.

119-اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاخيرة" و لا يحول الاستئناف دون مواصلة البحث.

اعادة صياغة اخر الفقرة 2 كالاتي:"... أو حياة أفراد أسرته أو مكاسبهم إلى خطر."