في مكافحة الإرهاب وزجره

أحكام عامة

الفصل 4

يعدّ مرتكبا للجرائم الإرهابية ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يحرّض علنا، بأي وسيلة كانت،على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، خطرا باحتمال ارتكابها.

وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.

ويعدّ مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنفس العقوبات المقررة لها كل من يعزم على ارتكابها، إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.

الفصل 5

يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون مدة لا تقلّ عن خمسة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام.

ولا يمنع ذلك من الحكم بكل العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا أو بعضها. 

الفصل 6

يقع تتبع الذوات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتها في ارتكاب الجرائم الإرهابية.

ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.

كما يمكن للمحكمة ذات النظر أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلّها.

ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

الفصل 7

يُعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها ، بإبلاغ السّلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مكّنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها.

ولا يمنع ذلك المحكمة من إخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة لا يمكن في كل الحالات أن تتجاوز خمسة أعوام.

الفصل 8

يعاقب المنتمي إلى تنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها بنصف العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة الإرهابية أو الجريمة المرتبطة بها إذا مكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولى إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التحقيق من وضع حدّ لجرائم إرهابية أو لجرائم مرتبطة بها أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم، أو من إلقاء القبض عليهم.

ويكون العقاب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر.

الفصل 9

يحكم وجوبا بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال إذا:

  • ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
  • ارتكبت من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
  • ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
  • ارتكبت باستخدام طفل،
  • ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،
  • ارتكبت ممن كان عائدا في الجرائم الإرهابية،
  • كانت الجريمة عبر وطنية.
الفصل 10

إذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها.

وإذا أرتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة بإنفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها.

الفصل 11

تقضي المحكمة بترحيل في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب.

ويحجّر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشر سنوات إذا كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إذا كان العقاب من أجل جناية.

وكل محكوم عليه يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.

والمحاولة موجبة للعقاب.

في الجرائم الإرهابية والعقوبات المقرّرة لها

الفصل 12

 يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت:

أولا: قتل شخص أو عدة أشخاص

ثانيا: إلحاق أضرار بدنية جسيمة بشخص او عدة اشخاص يترتب عنها نسبة سقوط بدني مستمر تفوق العشرين بالمائة، 

ثالثا: الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية،

رابعا: إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر،

خامسا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية، وكان الفعل المجرم قد وقع تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ويهدف ، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية  على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به.

يعاقب بالإعدام كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرة الأولى.

ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و 3و4.

ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرة 4.

ويعاقب مرتكب الاعتداء الجنسي في سياق جريمة ارهابية على معنى هذا القانون  بالسجن عشرين عاما ويكون العقاب بالاعدام بالنسبة للاغتصاب. 

 

الصيغة النهائية معدلة:

يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال الآتية يهدف ، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما:

أولا: قتل شخص ،

ثانيا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،

ثالثا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية،

رابعا: الإضرار بمقر بعثة ديبلوماسية أوقنصلية أو منظمة دولية،

خامسا: الإضرار بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر،

سادسا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الإتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.

يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها ببقية الصور في موت شخص.

ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية.

ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة.

ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثانية.

الفصل 13

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. الإعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية و كان من شأنه أن يعرض سلامة الطائرة للخطر،
  2. السيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة خدمة بأيّ وسيلة كانت،
  3. تدمير طائرة مدنية في الخدمة أو إلحاق أضرارا بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران في حالة الطيران للخطر،
  4. وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في الخدمة أو تلحق بها أضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران في حالة الطيران للخطر،
  5. تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات المدنية للخطر أثناء الطيران في حالة الطيران للخطر،
  6. استعمال طائرة مدنية في الخدمة أو في حالة الطيران بغرض إحداث إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالغ بالممتلكات أو البيئة جسيمة أو إلحاق ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة. تسبب أحد تلك الأفعال، عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص. مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 13

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. السيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة خدمة بأيّ وسيلة كانت،
  2. الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان من شأن هذا الاعتداء أن يعرض سلامة الطائرة إلى الخطر،
  3. تدمير طائرة مدنية في الخدمة أو إلحاق أضرارا بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران،
  4. وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في الخدمة أو تلحق بها أضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران،
  5. تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات إلى الخطر أثناء الطيران،
  6. استعمال طائرة في الخدمة بغرض إحداث إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالغ بالممتلكات أو البيئة .

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 14

 يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد

  • نقل أو تسهيل نقل على متن طائرة:
    • مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بان القصد من استخدامها التسبب في وفاة أو إصابات جسدية أو مادية خطيرة لغرض بث الرعب بين أشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به،
    • سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك،
    • مادة مصدر، أو مادة خاصة قابلة للانشطار، أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار، مع العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات،
    • معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.

ويعاقب بالسجن من عشرين سنة الى بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى مائتي ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  • إسقاط أو إطلاق سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى من طائرة بما من شانه أن يتسبب في إحداث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة أو ضرر بالغ للممتلكات أو للبيئة
  • استخدام سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى ضد طائرة في الخدمة أو على متنها بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة أو ضرر بالغ للممتلكات أو للبيئة،

ويكون العقاب وجوبا بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة.

ويكون العقاب بالاعدام إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

 

الصيغة النهائية معدلة:

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد نقل أو تسهيل نقل على متن طائرة مدنية:

- مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية لغرض بث الرعب بين أشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما،

- سلاحا بيولوجيا أو نوويا أو كيميائيا مع العلم بأنه كذلك،

- مادة مصدر، أو مادة خاصة قابلة للانشطار، أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار، مع العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات،

- معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

- إسقاط أو إطلاق سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى من طائرة مدنية في الخدمة أو في حالة طيران بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،

- استخدام سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى ضد طائرة مدنية في الخدمة أو في حالة طيران أوعلى متنها بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية .

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 15

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يعمد الى تعريض يعرض عمدا سلامة مطار مدني للخطر وبث الرعب والترويع باستخدام جهاز أو مادة أو سلاح وذلك بارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. الاعتداء بالعنف الشديد على شخص موجود داخل مطار مدني،
  2. تدمير مرافق مطار مدني أو طائراة مدنية خارج الخدمة موجودة داخله أو إلحاق أضرار خطيرة بها،
  3. تعطيل نشاط الملاحة الجوية بمطار مدني.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة. تسبب أحد تلك الأفعال، عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمرو بخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص. مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 16

يعاقب بالسجن من من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على سفينة مدنية بأي وسيلة كانت.

ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة سفينة مدنية للخطر أثناء الملاحة بارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن سفينة مدنية ،
  2. تدمير سفينة مدنية أو إلحاق أضرار بها أو بحمولتها،
  3. وضع أجهزة أو مواد، أيا كان نوعها، أو التسبب في وضعها على متن سفينة مدنية بأي وسيلة كانت من شأنها أن تدمر السفينة أو تلحق بها أو بحمولتها أضرارا جسيمة،
  4. تدمير مرافق ملاحة بحرية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها،
  5. إلحاق أضرار بدنية بأي شخص إذا كان الاعتداء مرتبطا بصورة مباشرة بارتكاب أو محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها بالفقرات المتقدمة،

كما يعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة الأولى كل من يتعمد بغرض بث الرعب بين أشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه القيام بإحدى الأفعال التالية:

  1. استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي على متن سفينة مدنية أو إنزالها منها بما من شانه أن يتسبب في وفاة أو إصابة جسيمة أو أضرار مادية بالغة،
  2. إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى، من سفينة مدنية من غير المواد المشار إليها بالفقرة المتقدمة بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو إصابة جسيمة أو أضرار بالغة،
  3. استخدام سفينة مدنية بطريقة تسبب إصابات جسيمة أو أضرار بالغة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

 

الصيغة النهائية معدلة:

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على سفينة مدنية بأي وسيلة كانت.

ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة سفينة مدنية للخطر أثناء الملاحة بارتكاب أحد الأفعال التالية:

1- الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن سفينة مدنية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية,

2- تدمير سفينة مدنية أو إلحاق أضرار بها أو بحمولتها،

3- وضع أجهزة أو مواد، أيا كان نوعها، أو التسبب في وضعها على متن سفينة مدنية بأي وسيلة كانت من شأنها أن تدمر السفينة أو تلحق بها أو بحمولتها أضرارا جسيمة،

4- تدمير مرافق ملاحة بحرية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها.

كما يعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة الأولى كل من يتعمد القيام بأحد الأفعال التالية بغرض بث الرعب بين أشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقها:

1- استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا على متن سفينة مدنية أو ضدها أو إنزالها منها بما من شانه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،

2- إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من سفينة مدنية بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية ،

3- استخدام سفينة مدنية بطريقة من شأنها أن تسبب إصابة بدنية جسيمة أوضررا فادحا بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال،عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 17

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بصورة غير شرعية وخارج نطاق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها نقل المواد التالية على متن سفينة مدنية:

  1. مواد متفجرة أو مشعة،
  2. سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك،
  3. مادة مصدر، أو مادة خاصة قابلة للانشطار، أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار، مع العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات وفقا لاتفاق للضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
  4. معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.

وكان القصد من ذلك استخدامها للتسبب، أو للتهديد بالتسبب، في وفاة أو إصابة جسيمة أو ضرر بالغ لغرض بث الرعب بين أشخاص، أو إرغام دولة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

 

الصيغة النهائية معدلة :

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بصورة غير شرعية وخارج نطاق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها نقل المواد التالية على متن سفينة مدنية:

1- مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب، أو للتهديد بالتسبب، في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية لغرض بث الرعب بين أشخاص، أو إرغام دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما ،

2- سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك،

3- مادة مصدر أو مادة خاصة قابلة للانشطار أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات وفقا لاتفاق للضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

4- معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.

5- نقل شخص على متن سفينة مدنية مع العلم بأنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل وبالفصل 16 من هذا القانون.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 18

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيفا معرضا بذلك من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات و السفن المدنية إلى خطر أثناء الملاحة.

ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينارا إذا تسبب إذاعة الخبر المزيف في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 18

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيفا معرضا بذلك سلامة الطائرات و السفن المدنية إلى خطر أثناء الملاحة.

ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينارا إذا تسبب إذاعة الخبر المزيف في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 19

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت.

ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري للخطر بارتكاب إحدى الأفعال التالية:

  1. الاعتداء بالعنف على شخص موجود على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري،
  2. تدمير المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو إلحاق أضرار بها،
  3. وضع أجهزة أو مواد، أيا كان نوعها، أو التسبب في وضعها في منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت من شأنها تدميرها أو إلحاق أضرار بها،
  4. إلحاق أضرار بدنية بأي شخص إذا كان الاعتداء مرتبطا بصورة مباشرة بارتكاب أو محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها بالفقرات المتقدمة.

كما يعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة الأولى كل من يتعمد بغرض بث الرعب بين الأشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه القيام بإحدى الأفعال التالية:

  1. استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي على متن منصة ثابتة أو إنزالها منها بما من شانه أن يتسبب في وفاة أو إصابة جسيمة أو أضرار مادية بالغة،
  2. إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى، من منصة ثابتة من غير المواد المشار إليها بالفقرة المتقدمة بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو إصابة جسيمة أو أضرار بالغة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

 

الصيغة النهائية معدلة:

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت.

ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري للخطر بارتكاب أحد الأفعال التالية:

1- الاعتداء بالعنف على شخص موجود على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،

2- تدمير المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو إلحاق أضرار بها،

3- وضع أو التسبب في وضع أجهزة أو مواد أيا كان نوعها في منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت من شأنها تدميرها أو إلحاق أضرار بها.

كما يعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة الأولى كل من يتعمد القيام بأحد الأفعال التالية بغرض بث الرعب بين أشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما:

1- استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا على متن منصة ثابتة أو ضدها أو إنزالها منها بما من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية ،

2- إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من منصة ثابتة بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية .

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال،عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 20

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد تسليم جهاز متفجر أو حارق أو مصمّم لنشر مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعات أو مواد مشعة أو جهاز آخر من شأنه أن يتسبب في وفاة موت أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية أو وضعه أو إطلاقه أو تفجيره بمكان أو ضد مكان مفتوح للعموم أو مرافق حكومية أو عمومية أو شبكة نقل عمومي أو بنى تحتية وذلك بقصد التسبب في القتل أوفي أضرار بدنية جسيمة أو في إحداث أضرار فادحة بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 20

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألفا إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد تسليم جهاز متفجر أو حارق أو مصمّم لنشر مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعات أو مواد مشعة أو جهاز آخر قادر على التسبب في وفاة أو إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة أو وضعه أو إطلاقه أو تفجيره بمكان أو ضد مكان مفتوح للعموم أو مرافق حكومية أو عمومية أو شبكة نقل عمومي أو بنى تحتية وذلك بقصد:

  1. التسبب في القتل أو أضرار بدنية جسيمة،
  2. إحداث أضرار جسيمة بالممتلكات أو بالبيئة او بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في أضرار بدنية جسيمة أو في إحداث أضرار جسيمة بالممتلكات أو بالبيئة .

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

 

صيغة جديدة معدلة:

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد تسليم جهاز متفجر أو حارق أو مصمّم لنشر مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعات أو مواد مشعة أو جهاز آخر من شأنه أن يتسبب في وفاة أوفي إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية أو وضعه أو إطلاقه أو تفجيره بمكان أو ضد مكان مفتوح للعموم أو مرافق حكومية أو عمومية أو شبكة نقل عمومي أو بنى تحتية وذلك بقصد التسبب في القتل أوفي أضرار بدنية جسيمة أو في إحداث أضرار فادحة بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 21

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألفا إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالية:

  1. سرقة مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال،
  2. المطالبة بمواد نووية أو مشعة أو بجهاز مشع أو بمرفق نووي باستعمال العنف الشديد أو التهديد به،
  3. كما يعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة الأولى كل من يتعمد تسلم أو حيازة أو استعمال أو التهديد باستعمال أو نقل أو تغيير للمواد النووية أو التصرف فيها أو تبديدها أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو ﺗﻬدد بانطلاقها وذلك بقصد:
    • التسبب في القتل أو في أضرار بدنية جسيمة،
    • إحداث أضرار جسيمة بالممتلكات أو بالبيئة او بالمواد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في أضرار بدنية جسيمة أو في إحداث أضرار جسيمة بالممتلكات أو بالبيئة .

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

 

الصيغة النهائية معدلة

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد:

1- سرقة مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال،
ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

2- الإستيلاء على مواد نووية أو مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي باستعمال العنف الشديد أو التهديد به،

3- تسلم أو حيازة أو استعمال أو التهديد باستعمال أو نقل أو تغيير للمواد النووية أو التصرف فيها أو تبديدها أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو ﺗﻬدد بانطلاقها وذلك بقصد التسبب في القتل أو في أضرار بدنية جسيمة أو في إحداث أضرار فادحة بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموراد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورة الثالثة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين الثانية و الثالثة في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين الثانية و الثالثة في موت شخص.

الفصل 22

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية.

الصيغة النهائية معدلة:

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت.

الفصل 23

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية ﺃﻭ جره أو تحويل ﻭﺠﻬﺘﻪ أو ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﻪ ﺃﻭ العمل ﻋﻠﻰ اختطافه أو ﺠﺭّﻩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﻭﺠﻬﺘﻪ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻪ،
  2. القبض ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ يتمتع بحماية دولية ﺃﻭ إيقافه ﺃﻭ سجنه ﺃﻭ حجزه ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ،
  3. إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكنى خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض حياتهم أو حريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم أو حريتهم للخطر،

ويرفع العقاب إلى السجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا نتج عن هذه الأعمال وفاة.

ويكون العقاب من 20 سنة الى بقية العمر وخطية مالية بمائة الف دينار اذا نتج عن هذه الاعمال سقوط بدني مستمر تفوق نسبته العشرين بالمائة او تشويه أو مرض مزمن او خطير.

 

الصيغة النهائية معدلة:

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

1- اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية ﺃﻭ جره أو تحويل ﻭﺠﻬﺘﻪ أو ﻨﻘﻠﻪ ﺃﻭ العمل ﻋﻠﻰ اختطافه أو ﺠﺭّﻩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﻭﺠﻬﺘﻪ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﻪ ،

2- القبض ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ يتمتع بحماية دولية ﺃﻭ إيقافه ﺃﻭ سجنه ﺃﻭ حجزه ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ،

3- إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكنى خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض حياتهم أو حريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم أو حريتهم للخطر.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تمت الأعمال المذكورة بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط أو باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد أو باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا نتج عن هذه الأعمال ضرر بدني أو مرض .

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.

الفصل 24

يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية.

الفصل 25

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني إذا صاحب أحد هذه الأفعال تهديد بقتل الرهينة أو إيذائها أو استمرار احتجازها من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

 

الصيغة النهائية معدلة:

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد أو إذا نفّذت العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدّة أشخاص أو إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه ضرر بدني أو انجرّ عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو العمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.

 

فصل 25 مكرر (فصل جديد):

كل من يتعمد بأي وسيلة كانت في سياق جريمة إرهابية ارتكاب فعل من الأفعال التالية:

أولا: الإعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى ،

ثانيا: مواقعة أنثى.

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا كان سن المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة أو إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة استعمال السلاح أو التهديد أو الإحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر.

ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثانية أو إذا تسبب الفعل المشار إليه بالصورة الأولى في موت شخص.

ويعتبر الرضا مفقودا في كل الحالات.

الفصل 26

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يهدد بارتكاب الجرائم المقررة بالفصول المتقدمة بهدف إرغام شخص طبيعي أو معنوي على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

الفصل 27

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد الإشادة او التمجيد بصفة علنية وصريحة علنا وبصفة صريحة، بأي وسيلة كانت، بجريمة إرهابية أو بمرتكبها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه.

الفصل 27

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد الإشادة او التمجيد بصفة علنية وواضحة وصريحة ، بأي وسيلة كانت، بجريمة إرهابية أو بمرتكبها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه.

الفصل 28

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألفا إلى خمسين ألف دينار:

- كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،

- كل من تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة.

الفصل 28

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألفا إلى خمسين ألف دينار:

- كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي له علاقة بجرائم إرهابية، بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،

- كل من تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرين عاما والخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة.

الفصل 29

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالية:

1- استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، داخل تراب الجمهورية أو خارجه،

2- استعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام بأعمال تحضيرية لذلك.

3- التنظيم او التوسط او المساعدة او المشاركة او القيام بصفة شخصية باجتياز الحدود خلسة او بطريقة قانونية قصد الالتحاق ببؤر الاقتتال والمشاركة فيه ويستثنى من ذلك المشاركة او الانضمام لمنضمات مقاومة الاستعمار او الحركات التحررية والتي تهدف الى اقرار الديمقراطية.

الفصل 30

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألفا إلى خمسين ألف خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالية:

1- التجارة او المسك او التخزين او الصنع بطريقة غير قانونية او التوسط او تهريب كل انواع الاسلحة من الصنف الاول والثاني طبقا للقانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 او الذخيرة او المتفجرات.

1- إدخال أو توريد أو تصدير أو إحالة أو اتجار أو صنع أو تصليح أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك أو عرض أو تخزين أو حمل أو نقل أو تسليم أو توزيع أسلحة وذخيرتها من الصنف الأول والأسلحة النارية المعبر عنها بالأسلحة الدفاعية وذخيرتها من الصنف الثاني على معنى القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 بدون رخصة أو تهريبها سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة.
2- إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،

3- توفير، بأي وسيلة كانت، أسلحة أو متفجّرات أو ذخيرة وغيرها من المواد أو المعدات أو وسائل النقل أو التجهيزات أو المؤونة لفائدة تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،

4- وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي أو  على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،

5- إفشاء أو توفير، مباشرة أو بواسطة، معلومات مباشرة أو بواسطة لفائدة تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقابهم  عقاب مرتكبيها،

6- إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم إرهابي أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو  إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم،

7- صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات المذكورة بالفصول 193 إلى 199 من المجلة الجزائية لفائدة تنظيم  إرهابي أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 31

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسين ألفا إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب إحدى الأفعال التالية:

1- التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر الأموال التي تمّ التبرّع بها أو جمعها،

2- إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لذوات طبيعية أو معنوية مهما كان شكلها أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال .

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجريمة

الفصل 32

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها.

ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان الأصول والفروع والإخوة والأخوات والقرين والأجداد.

كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها، ولا ينسحب الاستثناء المذكور على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار

الفصل 33

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألف ومائتي دينار الشاهد الذي يخلّ بموجبات أداء الشهادة في إحدى الجرائم الإرهابية، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة بالفصل 241 من المجلة الجزائية.

في مأموري الضابطة العدلية

الفصل 34

يباشر مأمورو الضابطة العدلية المؤهّلون لمعاينة الجرائم الإرهابية، التابعون لدائرة المحكمة الابتدائية بتونس، بدائرة المحكمة الابتدائية بتونس المكلفون بمعاينة الجرائم الإرهابية وظائفهم بكامل تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي.

الفصل 35

على مأموري الضابطة العدلية إعلام وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر فورا بما بلغ إليهم من بالجرائم الإرهابية التي بلغهم العلم بها و إعلام السلط المعنية فورا إذا كان ذو الشبهة من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان الديوانة .

ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إنهاء الإعلامات المشار إليها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس لتقرير مآلها.

في النيابـة العموميـة

الفصل 36

يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

إضافة فصل 36 جديد:

يحدث بدائرة محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي يتعهد بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وبالجرائم المرتبطة بها.

يتكون القطب القضائي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي، يقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

الفصل 37

لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها، ويتلقون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتقارير المحرّرة بشأنها، ويستنطقون ذي الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم، ويأذنون عند الاقتضاء بالتمديد في فترة الاحتفاظ به وبوضعه على ذمة وكيل الجمهورية بتونس مع التقارير والمحاضر المحرّرة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.

ويكون الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة 5 ايام باذن من وكيل الجمهورية قابل للتمديد مرتين لنفس المدة بقرار معلل.

 

صيغة جديدة معدلة للفصل : دمج فصول 36/37/38

يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

ويساعده في ذلك ممثلون له من الرتبة الثانية على الأقل ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي.

لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها، ويتلقون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتقارير المحرّرة بشأنها، ويستنطقون ذي الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم، ويأذنون عند الاقتضاء بالتمديد في فترة الاحتفاظ به وبوضعه على ذمة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر المحرّرة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.

لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وحده التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة ثانية فقط لنفس المدة، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره.

على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بجميع ما تمّت معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حالا من حاكم التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث.

الفصل 38

على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بجميع ما تمّت معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حالا من قاضي التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث.

الفصل 39

تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بمضي عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وعشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.

فـي التحقيــق

الفصل 40

التحقيق وجوبي في الجرائم الإرهابية.

ويباشر حاكم التحقيق لدىبالمحكمة الابتدائية بتونس المعيّن بالقطب القضائي أعماله بكامل تراب الجمهورية ودون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي.

الفصل 41

على قاضي التحقيق حاكم التحقيق حجز الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات والوثائق المعدّة أو المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها. 

وعليه أيضا حجز الأشياء التي يشكّل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.

وتحرّر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد لديه ذلك المحجوز إن أمكن ثم يحرّر قاضي التحقيق حاكم التحقيق تقريرا في الحجز يتضمن وصفا للمحجوز وخاصياته وجميع البيانات المفيدة مع ذكر تاريخ الحجز وعدد القضية.

الفصل 42

يمكن لقاضي التحقيق حاكم التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، بوضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان وتكون قراراته قابلة للطعن.

وعليه تمكين ذي الشبهة بجزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن.

كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب.

الفصل 43

يتمّ سماع الشهود فرادى، في غياب ذي الشبهة، دون الاستعانة بأي كتب وذلك بعد بيان حالتهم المدنية ونفي أوجه التجريح فيهم.

وليس لحاكم لقاضي التحقيق مكافحتهم بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إلا برضاهم.

ولا يجوز في هذه الحالة اعتبار الشهادة بمفردها قرينة إدانة وتؤخذ على سبيل الاسترشاد.

الفصل 44

إذا أخلّ الشاهد بموجبات أداء الشهادة، لقاضي التحقيق أن يحرّر محضرا مستقلا في الغرض ينهى إلى وكيل الجمهورية للنظر بشأن إحالة الشاهد على المحكمة المختصة وفقا لإجراءات الإحالة المباشرة ودون التوقّف على قرار في إجراء بحث.

فـي محاكـم القضـاء

الفصل 45

تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس، دون غيرها من المحاكم العدلية أو العسكرية، بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها إذا ارتكبت:

  1. على تراب الجمهورية،
  2. على متن طائرة مسجلة في الدولة التونسية أو عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها على تراب الجمهورية والجاني لا زال على متنها،
  3. على متن طائرة مؤجرة دون طاقم لفائدة مستغل يكون مقره الرئيسي أو إقامته الدائمة بالتراب التونسي،
  4. ضدّ سفينة ترفع علم الدولة التونسية عند ارتكاب الجريمة أو على ظهر تلك السفينة.
الفصل 46

تنطبق أحكام الفصلين 42 و 43 من هذا القانون لدى محاكم القضاء.

الفصل 47

على المحكمة أن تقضي باستصفاء الأموال التي ثبت حصولها، بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة، من الجريمة، ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى.

وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم مقام الاستصفاء.

وعلى المحكمة أيضا أن تقضي باستصفاء الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها، والأشياء التي يشكل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.

الفصل 48

للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

الفصل 49

لا يوقف الاعتراض تنفيذ عقوبة السجن في الجرائم الإرهابية.

في طرق التحري الخاصة

الفصل 50

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة او المشكوك في تورطهم ، بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك، عند الاقتضاء، بمشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات كلّ حسب نوع الخدمة التي يسديها.

وتتمثل بيانات المرور في مصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي تمر عبرها وساعة وتاريخ وحجم ومدة ونوع الخدمة المذكورة.

ويتضمّن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له ومدّته.

لا يمكن أن تتجاوز مدّة الاعتراض أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار قابلة للتمديد مرّة واحدة لنفس المدّة بمقتضى قرار معلل.

ويتعيّن على الجهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بالترتيبات التي تم اتخاذها لإنجازه وبالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

الفصل 51

يتعيّن على الجهة المكلّفة بإنجاز الاعتراض القيام بمأموريتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال وتحت رقابته وإحاطته بسير عملية الاعتراض بما يمكّنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير البحث.

تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بالبحث موضوع عملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل قرار إجراء البحث أو قبل قرار ختم التحقيق.

الفصل 52

تحرّر الجهة المكلّفة بإنجاز الاعتراض، عند إتمام أعمالها، تقريرا يتضمّن وصفا للترتيبات المتّخذة والعمليات التي أنجزت ونتائجها يُرفق وجوبا بالبيانات التي تسنى جمعها أو نسخها أو تسجيلها وكذلك البيانات التي تمكّن من حفظها وقراءتها وفهمها.

إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من الاعتراض تتبّعات جزائية أو حكم بالإدانة على معنى هذا القانون، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

الفصل 53

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.

ويباشر الاختراق بإذن كتابي من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتجديد لنفس المدة بقرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

الفصل 54

يتضمّن القرار الصادر عن النيابة العمومية أو قاضي التحقيق، اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق. ويسري العمل بهذا الإذن على كامل تراب البلاد التونسية.

يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب .

كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.

إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى سبع سنوات وإلى خطية قدرها خمسة عشرة ألف دينار.

إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى عشرة سنوات سجنا وخطية قدرها عشرون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المتعلقة بالقتل العمد.

الفصل 55

لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه بدون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.

الفصل 56

يتولى مأمور الضابطة العدلية المتعهد الإشراف على مراقبة سير عملية الاختراق ويرفع تقاريرا في الغرض إلى النيابة العمومية أو إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك وكذلك عند نهاية عملية الاختراق.

ولا يضمّن بملف القضية إلاّ التقرير النهائي.

الفصل 57

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن لوكيل الجمهورية أو لحاكم التحقيق بحسب الأحوال أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية المؤهلين لمعاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عُدة تقنية تهدف إلى التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلام وصورة ذوي الشبهة او المشكوك في تورطهم بصفة سرية ودون علمهم بأغراضهم الشخصية أو بأماكن أو عربات خاصة أو عمومية.

يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو حاكم التحقيق بحسب الأحوال الإذن بدخول الأماكن أو العربات الخاصة ولو خارج الساعات المنصوص عليها بالفصل 95 من مجلة الإجراءات الجزائية ودون علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص له حق عليهما.

ويتضمّن القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالأغراض الشخصية أو بالأماكن أو العربات الخاصة أو العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية والأفعال الموجبة لها ومدّتها.

لا يمكن أن تتجاوز مدّة المراقبة السمعية البصرية أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار

قابلة للتمديد مرّة واحدة لنفس المدّة بمقتضى قرار معلل.

يمكن الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية ، حسب الحالات، الاستعانة بمن يرونه من الأعوان المؤهلين و أهل الخبرة لوضع العدة التقنية.

تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل قرار إجراء البحث أو قبل قرار ختم التحقيق.

تحرّر الجهة المكلّفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية، عند إتمام أعمالها، تقريرا يتضمّن وصفا للترتيبات المتّخذة والعمليات التي أنجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها يُرفق وجوبا بالتسجيلات السمعية والبصرية التي تسنى جمعها والمفيدة لكشف الحقيقة.

تنقل المحادثات الجارية بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.

إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من المراقبة السمعية البصرية تتبّعات جزائية أو حكم بالإدانة على معنى هذا القانون، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

الفصل 58

يعاقب بالسجن مدة عشر سنوات الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمّعة منها، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المستوجبة للجريمة الأشدّ

الفصل 59

لا يمكن استعمال وسائل الإثبات التي وقع جمعها بمناسبة عملية اختراق أو اعتراض أو مراقبة سمعية بصرية إلا في حدود إثبات الجرائم المعنية بالبحث.

تعدم التسجيلات السمعية أو البصرية بحضور ممثل عن النيابة العمومية بمجرد صدور حكم بات بالإدانة أو البراءة.

وفيما عدى ذلك يقع إعدامها بمجرد انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن.

ويحرر محضر في الغرض.

الفصل 60

تحدث لجنة تسمى "اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب " لدى رئاسة الحكومة التي تتولى تأمين كتابتها القارة وتوفير مقرّ لها.

الفصل 61

تتركب اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب من:

  • قاض عدلي من الرتبة الثالثة رئيسا،مباشر كامل الوقت،
  • خبير ممثل لرئاسة الحكومة نائب، مباشر كامل الوقت،
  • خبير ممثل عن كل وزارة
  • ممثل عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
  • ممثل عن هيئة حماية المعطيات الشخصية

ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات.

ولرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة قصد الاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليها.

تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة (رئاسة الحكومة)

ويضبط تنظيم اللجنة وطرق سيرها بأمر.

الفصل 62

تتولى اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب القيام خصوصا بالمهام التالية:

  • تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية،
  • اقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون على ضوء ما تجمع لديها من معلومات وسوابق قضائية ضمن تقارير توجه للرئاسات الثلاثة وللجهة الإدارية المعنية.
  • إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها، وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك،
  • إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته ودعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كلّ مظاهر الإرهاب،
  • المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها،
  • تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على معنى هذا القانون وكذلك إجراءات مساعدة الضحايا،
  • تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات وتنسيق جهودها وتمثيلها، عند الاقتضاء، على الصعيدين الداخلي والخارجي،
  • التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة الإرهاب ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال،
  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة لها،
  • نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة،
  • تنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج تكوين الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي،
  • التعريف بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإرهاب وإعداد الأجوبة على المسائل التي تطلب المنظمات الدولية إبداء الرأي فيها ذات العلاقة بميدان تدخلها،
  • المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة،
الفصل 63

تعمل اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب على تنشيط التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها.

ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدمة على احترام مبدأ المعاملة بالمثل وعلى التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المجمعة لديها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها.

الفصل 64

تعد اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب ينشر للعموم.

كما يمكن للجنة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها.

فـي آليـات الحمايـة

الفصل 65

تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وزجرها من قضاة ومأموري ضابطة عدلية وأعوان سلطة عمومية.

وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمخترق والمتضرّر والشهود وكل من تكفّل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة.

كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من يُخشى استهدافه من أقاربهم.

تطلب اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب من السلط العمومية المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأشخاص المشار إليهم بالفقرات المتقدمة في الحالات التي يكون فيها ذلك لازما.

الفصل 66

يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة، حسب الأحوال، في حالات الخطر الملمّ وإن اقتضت الضرورة ذلك، إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه.

ولهما أن يقرّرا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من يَرَيَان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال المرئية الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا.

وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم.

للجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية.

ويحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا أو سمعتهم دون المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة.

الفصل 67

يمكن للأشخاص المذكورين بالفقرة الثالثة من الفصل المتقدّم، في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية، أن يعيّنوا محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية بتونس.

وتُضمّن، في هذه الحالة، هوياتهم ومقرّاتهم الأصلية بدفتر سرّي مرقّم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية بتونس.

الفصل 68

يمكن في حالات الخطر الملم، وإن اقتضت الضرورة ذلك، تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية المتضرر والشهود وكل من تكفل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة، بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي.

وتضمّن في هذه الحالة، هوية الأشخاص المعددين بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية بتونس يقع فتحه لديه للغرض.

الفصل 69

لذي الشبهة أو نائبه أن يطلبا من الجهة القضائية المتعهدة بالقضية الكشف عن هوية الأشخاص المعددين بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاطلاع على مضمون تصريحاتهم.

ويُمكن للجهة القضائية ذات النظر الإذن برفع التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبيّن لها جدّية الطلب ولم يكن هناك ما يُخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر.

والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفض أو قبول الطلب يمكن الطعن فيه بالاستئناف لدى دائرة الاتهام في ظرف أربعة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.

والاستئناف لا يحول دون مواصلة البحث.

الفصل 70

لا يمكن أن تنال تدابير الحماية، في كل الحالات، من حق ذي الشبهة أو نائبه في الاطلاع على مضمون المحاضر وغيرها من أوراق الملف وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 194 من مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 71

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من عرّض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أيّ معطيات من شأنها الكشف عنهم لغاية إلحاق الأذى بهم أو الإضرار بمكاسبهم.

ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المستوجبة للجريمة الأشدّ.

وإذا كان الشخص المعني بالحماية هو المخترق تنطبق أحكام الفصل 55 من هذا القانون.

فـي مساعدة الضحايا

الفصل 72

تعمل اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الطبية اللازمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني للضحايا الذين هم في حاجة إلى ذلك.

ويتمتع الضحايا بمجانية العلاج والتداوي بالهياكل الصحية العمومية.

كما تعمل اللجنة بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الاجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية.

ويراعى في اتخاذ هذه التدابير سن الضحايا وجنسهم وحاجياتهم الخاصة.

الفصل 73

تعمل اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب على إرشاد الضحايا حول الأحكام المنظمة للإجراءات القضائية والإدارية الكفيلة بمساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على التعويضات المناسبة عن الأضرار اللاحقة بهم.

كما تعمل اللجنة على متابعة الملفات الخاصة بهم لدى السلط العمومية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومد يد المساعدة لهم عند الاقتضاء لرفع العراقيل التي قد تعيق التوصل بحقوقهم.

الفصل 74

يمكن منح الإعانة العدلية لضحايا الإرهاب لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعلقة بهم.

وتتولى اللجنة مساعدة الضحايا على تكوين ملفاتهم قصد الحصول على الإعانة العدلية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل .

ويتم النظر في مطلب الإعانة العدلية مع مراعاة الوضعية الخصوصية للضحية.

الفصل 75

يمكن لضحايا الإرهاب الصادرة لفائدتهم أحكام باتة بالتعويض تعذر تنفيذها على المحكوم ضده أن يطلبوا الحصول على تلك المبالغ من صندوق الدولة.

وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها باعتبارها دينا عموميا.

في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج تراب الجمهورية

الفصل 76

تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج تراب الجمهورية في الصور التالية:

  • إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي،
  • إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية،
  • إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسيّة يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصّة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر.
الفصل 77

لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية، في الصور المنصوص عليها بالفصل 77 من هذا القانون، على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.

الفصل 78

تختصّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سواها بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج تراب الجمهورية.

الفصل 79

لا يجوز إثارة الدعوى العمومية، ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها ، إذا أثبتوا أنه سبق اتصال القضاء بها نهائيا في الخارج، وفي صورة صدور الحكم بالعقاب أنه تمّ قضاء كامل مدة العقاب المحكوم بها أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو.

فـي تسليـم المجرميـن

الفصل 80

لا يمكن اعتبار الجرائم الإرهابية، بأي حال من الأحوال، جرائم سياسية غير موجبة للتسليم.

ولا يمكن اعتبار جرائم تمويل الإرهاب، بأي حال من الأحوال، جرائم جبائية غير موجبة للتسليم.

الفصل 81

تستوجب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون التسليم، وفقا لأحكام الفصل 308 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية، إذا ارتكبت خارج تراب الجمهورية ضد أجنبي أو مصالح أجنبيّة من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي .

ولا يتمّ التسليم لأجل التتبع إلاّ في صورة تلقي السلط التونسية ذات النظر طلبا قانونيا في ذلك، من قبل دولة مختصّة بالنظر وفقا لقانونها الداخلي، شريطة عدم سبق البتّ في القضية من قبل المحاكم التونسيّة وفقا لقواعد اختصاصها.

لا يمنح التسليم لأجل التتبع أو لغاية تنفيذ عقوبة سالبة للحرية إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أوجنسيته أو آرائه السياسية.

الفصل 82

إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع أو محاكمة لأجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يقع تتبعه وجوبا أمام المحكمة الابتدائية بتونس إذا كان موجودا بالتراب التونسي سواء ارتكبت الجريمة أم لم ترتكب بالتراب المذكور وبقطع النظر عن جنسية الجاني أو كونه عديم الجنسية.

فـي سقـوط العقوبـات

الفصل 83

تسقط العقوبات المحكوم بها في الجرائم الإرهابية، إذا كانت الأفعال التي تتكوّن منها جناية، بمضي ثلاثين عاما كاملة غير أنه لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الولاية التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من السلطة الإدارية ذات النظر وإلا استوجب العقوبات المقرّرة لأجل جريمة مخالفة منع الإقامة.

وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي عشرة أعوام كاملة.

ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا.

ويجري من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه شخصيا، ما لم يتبيّن من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به