إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه بدون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.

التعديلات المقترحة

اقتراح اضافة في اخر النص " لا ينسحب على هذا الاستثناء القيام بالتحريض او الاشادة بالاعمال الارهابية لغاية دفع اعضاء المجموعة المخترقة للقيام بها"

اقتراح حذف الفصل

اقتراح اضافة في اخر النص " لا ينسحب على هذا الاستثناء القيام بالتحريض او الاشادة بالاعمال الارهابية لغاية دفع اعضاء المجموعة المخترقة للقيام بها"

اقتراح حذف الفصل