إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يُعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها ، بإبلاغ السّلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مكّنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها.

ولا يمنع ذلك المحكمة من إخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة لا يمكن في كل الحالات أن تتجاوز خمسة أعوام.

التعديلات المقترحة

اقتراح اعادة صياغة اخر الفصل كالاتي :" لمدة لا يمكن في كل الحالات أن تتجاوز ثلاثةأعوام."

رفض التعديل

اقتراح اضافة بعد الفقرة الاولى ما يلي :" كما يُعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها ، بالاستسلام الى السلط ذات النظر وبارجاع السلاح الذي يمسكه وهذا شرط ان اثبت التحقيق في شانه انه بريئ من أي شكل من اشكال الارتباط بجريمة ارهابية أدّت الى اثار"

رفض التعديل