إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية، في الصور المنصوص عليها بالفصل 77 من هذا القانون، على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.

التعديلات المقترحة

اقتراح الغاء الفصل

اقتراح الغاء الفصل