مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 55

الفصل

لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه بدون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.

التعديل

اقتراح اضافة في اخر النص " لا ينسحب على هذا الاستثناء القيام بالتحريض او الاشادة بالاعمال الارهابية لغاية دفع اعضاء المجموعة المخترقة للقيام بها"