loading...
Marsad Majles

Proposition de loi N°71/2018 relative au code des Libertés Individuelles

Thème : Libertés publiques et droits de l’Homme
93 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2018-10-11 2024-11-05
Dépôt
2024-11-05 2024-11-05
Discussion en commission
2024-11-05 2024-11-05
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°71/2018 relative au code des Libertés Individuelles

Article 1

يقصد بالحقوق والحريات الفردية الحقوق والحريات التي تهدف إلى حماية الفرد بصفته تلك أو التي لا يحتاج في ممارستها إلى مشاركة غيره.

Article 2

الحقوق والحريات الفردية معترف بها ومضمونة للجميع. 

Article 3

الجميع متساوون في القانون في التمتع بالحقوق والحريات الفردية وممارستها.

Article 4

يحجر التمييز بين المرأة والرجل في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها.

ويحجر التمييز بسبب الإعاقة في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها.

كما يحجر كل تمييز آخر في الحقوق والحريات الفردية سواء بسبب العرق، أو اللون، أو المظهر الخارجي، أو السنّ، أو الحالة الصحية، أو التوجهات الجنسية أو حالة الحمل، أو اللغة، أو الدّين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو النشاط النقابي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو مكان الإقامة، أو الثروة، أو النسب، أو الحالة المدنية أو غير ذلك من الأسباب.

Article 5

يحجّر التمييز بين التونسي والأجنبي، مهما كانت حالته، أو عديم الجنسية في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها إلا ما وقع استثناؤه بالدستور.

ولا عمل بالمعاملة بالمثل فيما يخص الحقوق والحريات الفردية للأجانب.

Article 6

يُحجّر التراجع عن الحقوق والحريات الفردية أو التضييق عليها أو التمييز في ممارستها. 

Article 7

لا يمكن مضايقة أحد في تمتعه بحقوقه وحرياته الفردية أو من أجل ممارسته لها.

Article 8

يعتبر لاغيا بمقتضى القانون كل تصرف وكل عمل وكل قرار من الإدارة فيه إنكار للحقوق والحريات الفردية أو تضييق عليها أو تمييز فيها أو تراجع عنها.

ويحجّر رفض إسداء أية خدمة من الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية أو العدلية أو الإدارية أو غيرها من الخدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبيها أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.

ويعتبر كل تصرف أو عمل أو قرار مما ذكر خطأ جسيما مُعمّرا لمسؤولية الإدارة ومقيما للمسؤولية الشخصية للموظف العمومي الذي صدر منه. 

Article 9

لا يمكن منع أحد من الترشح للوظائف الانتخابية بغاية التضييق على حقوقه وحرياته الفردية أو لاعتبارات تمييزية مهما كان سببها.

Article 10

يحجّر على كل مؤجر، عموميا كان أو خاصا، وفي كل هيكل ومؤسسة مهما كان شكلهما، وضع شروط للانتداب أو التدريب أو التأجير أو الترقية أو النقلة أو استمرار العلاقة الشغلية من شأنها التضييق على الحقوق والحريات الفردية للأجراء أو التمييز بينهم.

Article 11

لا يمكن منع أحد من الانتماء إلى حزب سياسي أو جمعية أو نقابة أو هيئة مهنية أو تعليق انتمائه إليها أو إنهائه بغاية التضييق على حقوقه وحرياته الفردية أو لاعتبارات تمييزية مهما كان سببها.

Article 12

يعتبر باطلا بمقتضى القانون كل تصرف وكل عمل من الأفراد فيه إنكار للحقوق والحريات الفردية أو تضييق عليها أو تمييز فيها.

Article 13

يعتبر باطلا بمقتضى القانون كل بند بعقد يتضمن إنكارا لأحد الحقوق والحريات الفردية أو تضييقا عليها أو تمييزا فيها.

Article 14

لا يمكن لتاجر أو مهني أو مسدي خدمات للعموم بأي عنوان كان ولو دون مقابل كالجمعيات أن يرفض التعامل أو إسداء خدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبي خدماته أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.

Article 15

لا يمكن لتاجر أو مهني أو مسدي خدمات للعموم بأي عنوان كان ولو دون مقابل كالجمعيات أن يرفض التعامل أو إسداء خدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبي خدماته أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.

Article 16

لكلِّ إنسان الحقُّ في الحياة.

Article 17

أُلغيت عقوبة الإعدام.

ويُعفى عن كل المحكوم عليهم بالإعدام ويُبدل عقابهم بالسجن المؤبد.

ولا يقع تسليم المتهم بجريمة عقابها في الدولة طالبة التسليم الإعدام. 

Article 18

تُحجّر الدعوة إلى الانتحار والتحريض عليه. 

Article 19

لكلِّ إنسان حياته في خطر الحق في الإسعاف مجانا.

ويجب على كل شخص إسعاف من كانت حياته في خطر بتقديم الإعانة اللازمة فورا إلا في حالة الخطر عليه أو على غيره. 

Article 20

كرامة الإنسان هي الاحترام غير المشروط الواجب له بغض النظر عن كل اعتبار متعلق بجنسه أو سنّه أو انتمائه العرقي أو لونه أو مظهره الخارجي أو حالته الصحية أو توجهاته الجنسية أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو غير السياسي أو نشاطه النقابي أو أصله القومي أو الاجتماعي أو مكان إقامته أو ثروته أو نسبه أو حالته المدنية. وهي تعني على وجه الخصوص ألا يتم التعامل مع أي إنسان كشيء أو وسيلة. 

Article 21

لكلِّ إنسان الشخصية القانونية.

Article 22

كرامة الإنسان لا يمكن انتهاكها، ويجب احترامها وحمايتها.

Article 23

لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده أو إخضاعه للخدمة قسرا أو وضعه في حالة إسار دين أو قنانة أو سجنه من أجل عدم الوفاء بدين تعاقدي.

Article 24

لكلِّ إنسان الحق في احترام وحماية شرفه وسمعته.

Article 25

لكلِّ إنسان الحقُّ في احترام وحماية حرمة جسده.

Article 26

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.

ولا يجوز طرد الأجنبي أو تسليم المتهم إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو للعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.

Article 27

لا يجوز استعمال العنف تحت طائلة أي مبرر سواء كان تأديبيا أو بيداغوجيا أو غيرهما من الاعتبارات.

Article 28

كـل إنسان حـــرّ في جسده.

Article 29

لا يمكن أن يكون جسد الإنسان أو أي من مكوّناته أو إنتاجاته موضوع حق مالي.

Article 30

لا يجوز إجراء أي تدخل طبي وقائي أو تشخيصي أو علاجي على أحد إلا برضاه أو رضا وليه بالنسبة إلى القاصر وفاقد الأهلية.

ويقصد برضا الفرد قبوله المسبق، الحر الواعي استنادا إلى معلومات وافية.

ولا ضرورة للحصول على رضا المعني بالأمر في الحالات التي تستوجبها ضرورة الإسعاف.

Article 31

يمكن اتخاذ التدابير الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية التي تقتضيها ضرورة حماية الصحة العامة مع احترام الضمانات الدستورية والقانونية. 

Article 32

يمكن لكل من بلغ سن الرشد أن يوصي كتابيا بإخضاعه أو بعدم إخضاعه لوسائل علاجية معينة في حالة عدم قدرته على أخذ القرار.

Article 33

لا يجوز إجراء تجارب علمية على أحد دون رضاه مع ضرورة تغليب مصلحة الفرد على مصلحة العِلم أو المجتمع. 

ولا يجوز إجراء تجارب علمية على القصر وعديمي الأهلية إلا بموافقة أوليائهم ومع وجود مصلحة مباشرة لهم.

ويمكن في كل الحالات للمعني سحب موافقته دون أن يكون ذلك مصدر تمييز ضده أو ضرر به.

Article 34

يجب أن تهدف التجارب العلمية إلى تمكين الخاضعين لها من أكثر منافع ممكنة مباشرة أو غير مباشرة ومن حصر الضرر الناتج عنها في أضيق الحدود.

ولا يجوز أن يكون إجراء التجارب الطبية أو العلمية بمقابل مالي.

Article 35

لكل شخص حرية التبرع بأعضائه.

وإعطاء أعضاء أو أجزاء أو عناصر أو منتجات البدن لا يكون الا تبرعا.

Article 36

لكلِّ إنسان الحقُّ في الأمان والحرِّية.

Article 37

لا يقع تتبع أحد إلا بمقتضى قانون سابق الوضع يُعرّف الجريمة تعريفا دقيقا واضحا. 

ويُحدّد القانون العقوبات وفق مبدأي الضرورة والتناسب. 

Article 38

البراءة هي الأصل حتى تثبت الإدانة بحكم.

ويجب على كل السلط القضائية والإدارية وغيرها من السلط العمومية احترام قرينة البراءة وفرض احترامها من الجميع وفي جميع الحالات.

Article 39

لا تحول قرينة البراءة دون إعلام العموم بالأبحاث والتتبعات والمحاكمات الجزائية الجارية ونشر ونقل الأخبار حولها وفقا لما يضمنه الحق في حرية الإعلام.

ممارسة الحق المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة يجب أن يراعى فيه جميع التحفظات وكل الاحتياطات التي يمليها واجب احترام قرينة البراءة.

Article 40

هتك قرينة البراءة موجب للتتبع الجزائي والتعويض للمتضرر. 

في صورة هتك قرينة البراءة في وسيلة إعلام مهما كان نوعها أو على شبكات التواصل الاجتماعي تتولى النيابة العمومية، بمجرّد بلوغ العلم بالانتهاك إليها، نشر بيان تصحيحي من تلقاء نفسها حالما تتوفّر لها المعطيات اللازمة.

كما يمكن للمتضرر ممارسة حق الردّ وفقا للتشريع الجاري به العمل. 

Article 41

لا يُحرم أحد من حريته تعسفا.

Article 42

لا يُحرم أحد من حريته إلا في إطار الضمانات الدستورية ولأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه.

Article 43

لكل من حُرم من حريته الحق في معاملة إنسانية وفي احترام كرامته.

Article 44

لكل طفل حُرم من حرّيته الحق في أن يقع فصله عن الأشخاص الراشدين.

Article 45

لكل من حُرم من حريته تعسفا أو بشكل غير قانوني الحق في الحصول على تعويض.

ولا يجوز في تقدير التعويض الاعتماد على عناصر متعلقة باحتمال قيام مسؤولية طالب التعويض عن الفعل الذي وقع إيقافه من أجله.

Article 46

لكل محتفظ به أو موقوف تحفظيا الحق في :

1- الإعلام فورا بأسباب الاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي،

2- طلب مساعدة محام ،

3- إعلام من يختاره بالاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي ،

4- الخضوع للفحص الطبي، 

5- مترجم أو من يتولى الإفهام عنه،

6- عدم إيقافه مع المحكوم عليهم ومعاملته بما يتفق مع كونه غير مُدان،

7- تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة في أقرب الآجال وفي جميع الحالات بمجرد انتهاء مدّة الاحتفاظ وإلا يفرج عنه،

8- طلب الإفراج عنه. 

Article 47

لكل مظنون فيه أو متهم الحق في :

1- إعلامه فورا بالتهمة الموجهة إليه،

2- الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا شاملا، ولا تأثير لعدم حضوره أمام المحكمة في حقه في الدفاع بواسطة نائبه،

3- الصّمت دون أن يعتبر ذلك دليلا للإدانة، 

4- المحاكمة في آجال معقولة،

5- أن لا يجبر على الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه، 

6- أن لا يكون اعترافه الذي يدينه في جريمة سببا لتتبعه من أجل جريمة أخرى،

7- أن لا يقع تتبعه وإدانته من أجل فعل أو امتناع عن فعل لم يكونا في تاريخ حصولهما مجرّمين في القانون الوطني أو بمقتضى أحكام القانون الدولي الملزمة للدولة التونسية،

8- أن لا يقع إعادة تتبعه ومحاكمته من أجل فعل سبق تبرئته منه ولا من أجل فعل سبق إدانته وعقابه من أجله،

9- إيقاف التتبع والمحاكمة والعقاب إذا وقع إلغاء تجريم الفعل الواقع من أجله تتبعه أو محاكمته أو عقابه،

10- العقاب الأرفق إذا صدر قانون يخفف في عقاب الجريمة الواقع تتبعه من أجلها.

Article 48

لكل سجين الحق في معاملة :

1- هدفها الأساسي إصلاحه وإعادة تأهيله الاجتماعي،

2- تراعي جنسه وسنّه وحاجياته الخصوصية. 

Article 49

لكل إنسان الحق في حرية الفكر والمعتقد والضمير.

Article 50

حرية المعتقد والضمير هي حرية الإنسان في أن يدين بدين ما أو أن لا يدين، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

Article 51

لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

Article 52

لكل إنسان حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير.

Article 53

تشمل حرِّية الرأي الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي طلب الأفكار والأخبار وتلقِّيها ونقلها بأيَّة وسيلة.

Article 54

تشمل حرِّية التعبير الحق في الإفصاح عن الأفكار والآراء مهما كانت، ولا تشمل هذه الحرية الدعوة إلى الكراهية والعنف والتمييز مهما كان نوعه.

Article 55

يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية الرأي والتعبير وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل كان وتحت أي عنوان كان.

Article 57

لكل إنسان الحق في احترام حياته الخاصّة والمحافظة على سرّيتها وعدم التدخل فيها.

Article 58

لكل إنسان الحق في حـرّية حياته الخاصّة لا سلطان عليه فيها سوى اقتناعه وحرّ إرادته.

Article 59

تشمل الحياة الخاصة على وجه الخصوص :

- المعطيات الاسمية. 

- مظهر الشخصية وهو حق الشخص في الظهور أمام الغير في المظهر الذي يختاره.

- الحياة العاطفية والجنسية والعائلية والاجتماعية.

- الحالة الصحية.

- وضعيّة الذمّة المالية.

- القناعات والمعتقدات،

- السلوك والمحادثات في مكان خاص، ويقصد بالمكان الخاص المكان الذي يمنع على الغير دخوله دون إذن شاغله سواء بشكل دائم أو مؤقت.

- المحادثات غير الموجهة للعموم أو تلك التي أجريت عن طريق الهاتف أو جهاز من الأجهزة أيّا كان نوعه.

Article 60

لا يجوز في الوثائق اللازم تعميرها للترشح للشغل أو في المحادثات التي يقع إجراؤها لغاية الانتداب في شغل مطالبة المترشّح بمعلومات تتعلق بحياته الخاصة.

Article 61

لا يجوز للهياكل الإدارية أو الخاصة أن تشترط على طالبي خدماتهم تقديم معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة.

Article 62

نشر الأحكام والقرارات وأعمال الهيئات القضائية وتلك التي تضطلع بدور قضائي وتخزينها بغاية وضعها على ذمة العموم يجب أن يراعى فيه واجب احترام سرية الحياة الخاصة للأفراد ومعطياتهم الشخصية.

ولهذا الغرض يجب أن لا تتضمن الأحكام والقرارات والأعمال المنشورة أو الموضوعة على ذمة العموم العناصر التي تُمكّن، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من التعريف بأطرافها وبالشهود. 

Article 63

لكل إنسان الحق في حماية معطياته الشخصية.

Article 64

يقصد بالمعطيات الشخصية كل معطى يسمح بالتعرف على الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

Article 65

لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان.

Article 66

لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية إلا بموافقة المعني بالأمر الواعية عدى الحالات التي استثناها القانون.

Article 67

لكل إنسان الحق في النفاذ إلى معطياته الشخصية والاطلاع عليها وتصحيحها وتحيينها وفسخها بعد تحقق الغاية من معالجتها.

Article 68

لكل إنسان الحق في حماية هويته الرقمية.

Article 69

لكل إنسان الحق في طلب فسخ الرابط المتعلق به من محركات البحث.

Article 70

لكل إنسان الحق في احترام حرمة مسكنه.

Article 71

لا يمكن لأحد الدخول إلى مسكن غيره دون إذن منه.

Article 72

لكل إنسان الحق في احترام سرية مراسلاته واتصالاته.

Article 73

يقصد بالمراسلات والاتصالات كل علاقة مكتوبة أو مكالمة خاصّة بين شخصين أو أكثر يمكن التعرف عليهم.

ينطبق الحق في سرية المراسلات والاتصالات على المراسلات ورقية كانت أو الكترونية و على الاتصالات تلغرافية كانت أو هاتفية أو الكترونية، شخصية كانت أو مهنية، مفتوحة كانت أو مغلقة.

Article 74

لكل مواطن تونسي حرِّية الدخول إلى تونس والخروج منها والعودة إليها.

Article 75

لكل مواطن تونسي الحقٌّ في الإقامة بتونس.

Article 76

لكل إنسان حرِّية التنقُّل بتونس.

Article 77

لكل إنسان حرية اختيار محلِّ إقامته.

Article 78

الفنون حرّة.

Article 79

يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية الفنون وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل وتحت أي عنوان سياسيا كان أو إيديولوجيا أو أخلاقيا أو دينيا.

Article 80

حرية ممارسة المهن الفنية مضمونة ولا يمكن إخضاعها لأي ترخيص مسبق أو تضييق مهما كان شكله.

ولا تمييز في التمتع بهذه الحرية وممارستها بين التونسيين والأجانب.

Article 81

حرية عرض الأعمال الفنية ونشرها مضمونة ولا يمكن إخضاعها لأي ترخيص مسبق أو تضييق إلا في إطار الضمانات الدستورية.

Article 82

البحث العلمي حرّ.

Article 83

الحرية الجامعية محترمة.

Article 84

يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية العلوم والحريات الأكاديمية وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل وتحت أي عنوان سياسيا كان أو إيديولوجيا أو أخلاقيا أو دينيا.

Article 85

لا سلطان على المدرسين والمدرسين الباحثين في دروسهم وبحوثهم سوى الأمانة والنزاهة والصرامة العلمية وقبول النقد والرأي المخالف، وهم مستقلون عن كل القيود والتأثيرات سياسية كانت أو إيديولوجية أو دينية. 

Article 86

لكل شخص الحق في احترام حقوقه وحرياته الفردية وحمايتها من كل انتهاك.

Article 87

القضاء هو حامي الحقوق والحريات الفردية.

Article 88

يبت القاضي في الدعاوى الرامية إلى حماية الحقوق والحريات الفردية بالرجوع مباشرة إلى أحكام الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 والمعاهدات الدولية الموافق والمصادق عليها.

ويطبّق القاضي أحكام الاتفاقيات الدولية الحامية للحقوق والحريات الفردية ولو قبل نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 89

إذا أحوجت الضرورة إلى تأويل القانون وجب أن يكون فيما يعزّز الحقوق والحريات الفردية، ولا يكون التأويل داعيا إلى إنكارها أو التضييق فيها أو التراجع عنها أبدا.

Article 90

على المحاكم عندما تنظر في قضايا متعلقة بالحدّ من الحقوق والحريات الفردية أن تؤول هذه القيود تأويلا ضيقا وفق مقتضيات الفصل 49 من الدستور.

Article 91

يختص القاضي الاستعجالي، العدلي أو الإداري بحسب طبيعة كل نزاع، بالبت في المطالب الرامية إلى حماية الحقوق والحريات الفردية.

ويَـــــــحكُم في المطالب المذكورة دون تقيد بشرط عدم المساس بالأصل.

Article 92

يَــــــــأذن القاضي الاستعجالي، ولو دون طلب من المعني، بكل وسيلة تحمي الحق أو الحرية الفردية المعتدى عليهما أو تنهي الاعتداء عليهما مثل الحجز أو الغرامة التهديدية.

وتنفّذ الغرامة التهديدية المحكوم بها في هذه الحالات مباشرة على أساس السند الذي قضى بها دون حاجة إلى استصدار حكم آخر فيها.

ولا يعلّق الاستئناف تنفيذ الوسائل المشار إليها بهذا الفصل.

Article 93

يَــــــحكم القاضي الاستعجالي للمتضرر بتعويض عما لحقه من ضرر. 

ويعلّق الاستئناف تنفيذ فرع الحكم القاضي بالتعويض.

Titre

Proposition de loi N°71/2018 relative au code des Libertés Individuelles

Article 1

يقصد بالحقوق والحريات الفردية الحقوق والحريات التي تهدف إلى حماية الفرد بصفته تلك أو التي لا يحتاج في ممارستها إلى مشاركة غيره.

Article 2

الحقوق والحريات الفردية معترف بها ومضمونة للجميع. 

Article 3

الجميع متساوون في القانون في التمتع بالحقوق والحريات الفردية وممارستها.

Article 4

يحجر التمييز بين المرأة والرجل في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها.

ويحجر التمييز بسبب الإعاقة في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها.

كما يحجر كل تمييز آخر في الحقوق والحريات الفردية سواء بسبب العرق، أو اللون، أو المظهر الخارجي، أو السنّ، أو الحالة الصحية، أو التوجهات الجنسية أو حالة الحمل، أو اللغة، أو الدّين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو النشاط النقابي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو مكان الإقامة، أو الثروة، أو النسب، أو الحالة المدنية أو غير ذلك من الأسباب.

Article 5

يحجّر التمييز بين التونسي والأجنبي، مهما كانت حالته، أو عديم الجنسية في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها إلا ما وقع استثناؤه بالدستور.

ولا عمل بالمعاملة بالمثل فيما يخص الحقوق والحريات الفردية للأجانب.

Article 6

يُحجّر التراجع عن الحقوق والحريات الفردية أو التضييق عليها أو التمييز في ممارستها. 

Article 7

لا يمكن مضايقة أحد في تمتعه بحقوقه وحرياته الفردية أو من أجل ممارسته لها.

Article 8

يعتبر لاغيا بمقتضى القانون كل تصرف وكل عمل وكل قرار من الإدارة فيه إنكار للحقوق والحريات الفردية أو تضييق عليها أو تمييز فيها أو تراجع عنها.

ويحجّر رفض إسداء أية خدمة من الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية أو العدلية أو الإدارية أو غيرها من الخدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبيها أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.

ويعتبر كل تصرف أو عمل أو قرار مما ذكر خطأ جسيما مُعمّرا لمسؤولية الإدارة ومقيما للمسؤولية الشخصية للموظف العمومي الذي صدر منه. 

Article 9

لا يمكن منع أحد من الترشح للوظائف الانتخابية بغاية التضييق على حقوقه وحرياته الفردية أو لاعتبارات تمييزية مهما كان سببها.

Article 10

يحجّر على كل مؤجر، عموميا كان أو خاصا، وفي كل هيكل ومؤسسة مهما كان شكلهما، وضع شروط للانتداب أو التدريب أو التأجير أو الترقية أو النقلة أو استمرار العلاقة الشغلية من شأنها التضييق على الحقوق والحريات الفردية للأجراء أو التمييز بينهم.

Article 11

لا يمكن منع أحد من الانتماء إلى حزب سياسي أو جمعية أو نقابة أو هيئة مهنية أو تعليق انتمائه إليها أو إنهائه بغاية التضييق على حقوقه وحرياته الفردية أو لاعتبارات تمييزية مهما كان سببها.

Article 12

يعتبر باطلا بمقتضى القانون كل تصرف وكل عمل من الأفراد فيه إنكار للحقوق والحريات الفردية أو تضييق عليها أو تمييز فيها.

Article 13

يعتبر باطلا بمقتضى القانون كل بند بعقد يتضمن إنكارا لأحد الحقوق والحريات الفردية أو تضييقا عليها أو تمييزا فيها.

Article 14

لا يمكن لتاجر أو مهني أو مسدي خدمات للعموم بأي عنوان كان ولو دون مقابل كالجمعيات أن يرفض التعامل أو إسداء خدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبي خدماته أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.

Article 15

لا يمكن لتاجر أو مهني أو مسدي خدمات للعموم بأي عنوان كان ولو دون مقابل كالجمعيات أن يرفض التعامل أو إسداء خدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبي خدماته أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.

Article 16

لكلِّ إنسان الحقُّ في الحياة.

Article 17

أُلغيت عقوبة الإعدام.

ويُعفى عن كل المحكوم عليهم بالإعدام ويُبدل عقابهم بالسجن المؤبد.

ولا يقع تسليم المتهم بجريمة عقابها في الدولة طالبة التسليم الإعدام. 

Article 18

تُحجّر الدعوة إلى الانتحار والتحريض عليه. 

Article 19

لكلِّ إنسان حياته في خطر الحق في الإسعاف مجانا.

ويجب على كل شخص إسعاف من كانت حياته في خطر بتقديم الإعانة اللازمة فورا إلا في حالة الخطر عليه أو على غيره. 

Article 20

كرامة الإنسان هي الاحترام غير المشروط الواجب له بغض النظر عن كل اعتبار متعلق بجنسه أو سنّه أو انتمائه العرقي أو لونه أو مظهره الخارجي أو حالته الصحية أو توجهاته الجنسية أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو غير السياسي أو نشاطه النقابي أو أصله القومي أو الاجتماعي أو مكان إقامته أو ثروته أو نسبه أو حالته المدنية. وهي تعني على وجه الخصوص ألا يتم التعامل مع أي إنسان كشيء أو وسيلة. 

Article 21

لكلِّ إنسان الشخصية القانونية.

Article 22

كرامة الإنسان لا يمكن انتهاكها، ويجب احترامها وحمايتها.

Article 23

لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده أو إخضاعه للخدمة قسرا أو وضعه في حالة إسار دين أو قنانة أو سجنه من أجل عدم الوفاء بدين تعاقدي.

Article 24

لكلِّ إنسان الحق في احترام وحماية شرفه وسمعته.

Article 25

لكلِّ إنسان الحقُّ في احترام وحماية حرمة جسده.

Article 26

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.

ولا يجوز طرد الأجنبي أو تسليم المتهم إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو للعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.

Article 27

لا يجوز استعمال العنف تحت طائلة أي مبرر سواء كان تأديبيا أو بيداغوجيا أو غيرهما من الاعتبارات.

Article 28

كـل إنسان حـــرّ في جسده.

Article 29

لا يمكن أن يكون جسد الإنسان أو أي من مكوّناته أو إنتاجاته موضوع حق مالي.

Article 30

لا يجوز إجراء أي تدخل طبي وقائي أو تشخيصي أو علاجي على أحد إلا برضاه أو رضا وليه بالنسبة إلى القاصر وفاقد الأهلية.

ويقصد برضا الفرد قبوله المسبق، الحر الواعي استنادا إلى معلومات وافية.

ولا ضرورة للحصول على رضا المعني بالأمر في الحالات التي تستوجبها ضرورة الإسعاف.

Article 31

يمكن اتخاذ التدابير الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية التي تقتضيها ضرورة حماية الصحة العامة مع احترام الضمانات الدستورية والقانونية. 

Article 32

يمكن لكل من بلغ سن الرشد أن يوصي كتابيا بإخضاعه أو بعدم إخضاعه لوسائل علاجية معينة في حالة عدم قدرته على أخذ القرار.

Article 33

لا يجوز إجراء تجارب علمية على أحد دون رضاه مع ضرورة تغليب مصلحة الفرد على مصلحة العِلم أو المجتمع. 

ولا يجوز إجراء تجارب علمية على القصر وعديمي الأهلية إلا بموافقة أوليائهم ومع وجود مصلحة مباشرة لهم.

ويمكن في كل الحالات للمعني سحب موافقته دون أن يكون ذلك مصدر تمييز ضده أو ضرر به.

Article 34

يجب أن تهدف التجارب العلمية إلى تمكين الخاضعين لها من أكثر منافع ممكنة مباشرة أو غير مباشرة ومن حصر الضرر الناتج عنها في أضيق الحدود.

ولا يجوز أن يكون إجراء التجارب الطبية أو العلمية بمقابل مالي.

Article 35

لكل شخص حرية التبرع بأعضائه.

وإعطاء أعضاء أو أجزاء أو عناصر أو منتجات البدن لا يكون الا تبرعا.

Article 36

لكلِّ إنسان الحقُّ في الأمان والحرِّية.

Article 37

لا يقع تتبع أحد إلا بمقتضى قانون سابق الوضع يُعرّف الجريمة تعريفا دقيقا واضحا. 

ويُحدّد القانون العقوبات وفق مبدأي الضرورة والتناسب. 

Article 38

البراءة هي الأصل حتى تثبت الإدانة بحكم.

ويجب على كل السلط القضائية والإدارية وغيرها من السلط العمومية احترام قرينة البراءة وفرض احترامها من الجميع وفي جميع الحالات.

Article 39

لا تحول قرينة البراءة دون إعلام العموم بالأبحاث والتتبعات والمحاكمات الجزائية الجارية ونشر ونقل الأخبار حولها وفقا لما يضمنه الحق في حرية الإعلام.

ممارسة الحق المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة يجب أن يراعى فيه جميع التحفظات وكل الاحتياطات التي يمليها واجب احترام قرينة البراءة.

Article 40

هتك قرينة البراءة موجب للتتبع الجزائي والتعويض للمتضرر. 

في صورة هتك قرينة البراءة في وسيلة إعلام مهما كان نوعها أو على شبكات التواصل الاجتماعي تتولى النيابة العمومية، بمجرّد بلوغ العلم بالانتهاك إليها، نشر بيان تصحيحي من تلقاء نفسها حالما تتوفّر لها المعطيات اللازمة.

كما يمكن للمتضرر ممارسة حق الردّ وفقا للتشريع الجاري به العمل. 

Article 41

لا يُحرم أحد من حريته تعسفا.

Article 42

لا يُحرم أحد من حريته إلا في إطار الضمانات الدستورية ولأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه.

Article 43

لكل من حُرم من حريته الحق في معاملة إنسانية وفي احترام كرامته.

Article 44

لكل طفل حُرم من حرّيته الحق في أن يقع فصله عن الأشخاص الراشدين.

Article 45

لكل من حُرم من حريته تعسفا أو بشكل غير قانوني الحق في الحصول على تعويض.

ولا يجوز في تقدير التعويض الاعتماد على عناصر متعلقة باحتمال قيام مسؤولية طالب التعويض عن الفعل الذي وقع إيقافه من أجله.

Article 46

لكل محتفظ به أو موقوف تحفظيا الحق في :

1- الإعلام فورا بأسباب الاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي،

2- طلب مساعدة محام ،

3- إعلام من يختاره بالاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي ،

4- الخضوع للفحص الطبي، 

5- مترجم أو من يتولى الإفهام عنه،

6- عدم إيقافه مع المحكوم عليهم ومعاملته بما يتفق مع كونه غير مُدان،

7- تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة في أقرب الآجال وفي جميع الحالات بمجرد انتهاء مدّة الاحتفاظ وإلا يفرج عنه،

8- طلب الإفراج عنه. 

Article 47

لكل مظنون فيه أو متهم الحق في :

1- إعلامه فورا بالتهمة الموجهة إليه،

2- الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا شاملا، ولا تأثير لعدم حضوره أمام المحكمة في حقه في الدفاع بواسطة نائبه،

3- الصّمت دون أن يعتبر ذلك دليلا للإدانة، 

4- المحاكمة في آجال معقولة،

5- أن لا يجبر على الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه، 

6- أن لا يكون اعترافه الذي يدينه في جريمة سببا لتتبعه من أجل جريمة أخرى،

7- أن لا يقع تتبعه وإدانته من أجل فعل أو امتناع عن فعل لم يكونا في تاريخ حصولهما مجرّمين في القانون الوطني أو بمقتضى أحكام القانون الدولي الملزمة للدولة التونسية،

8- أن لا يقع إعادة تتبعه ومحاكمته من أجل فعل سبق تبرئته منه ولا من أجل فعل سبق إدانته وعقابه من أجله،

9- إيقاف التتبع والمحاكمة والعقاب إذا وقع إلغاء تجريم الفعل الواقع من أجله تتبعه أو محاكمته أو عقابه،

10- العقاب الأرفق إذا صدر قانون يخفف في عقاب الجريمة الواقع تتبعه من أجلها.

Article 48

لكل سجين الحق في معاملة :

1- هدفها الأساسي إصلاحه وإعادة تأهيله الاجتماعي،

2- تراعي جنسه وسنّه وحاجياته الخصوصية. 

Article 49

لكل إنسان الحق في حرية الفكر والمعتقد والضمير.

Article 50

حرية المعتقد والضمير هي حرية الإنسان في أن يدين بدين ما أو أن لا يدين، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

Article 51

لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

Article 52

لكل إنسان حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير.

Article 53

تشمل حرِّية الرأي الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي طلب الأفكار والأخبار وتلقِّيها ونقلها بأيَّة وسيلة.

Article 54

تشمل حرِّية التعبير الحق في الإفصاح عن الأفكار والآراء مهما كانت، ولا تشمل هذه الحرية الدعوة إلى الكراهية والعنف والتمييز مهما كان نوعه.

Article 55

يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية الرأي والتعبير وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل كان وتحت أي عنوان كان.

Article 57

لكل إنسان الحق في احترام حياته الخاصّة والمحافظة على سرّيتها وعدم التدخل فيها.

Article 58

لكل إنسان الحق في حـرّية حياته الخاصّة لا سلطان عليه فيها سوى اقتناعه وحرّ إرادته.

Article 59

تشمل الحياة الخاصة على وجه الخصوص :

- المعطيات الاسمية. 

- مظهر الشخصية وهو حق الشخص في الظهور أمام الغير في المظهر الذي يختاره.

- الحياة العاطفية والجنسية والعائلية والاجتماعية.

- الحالة الصحية.

- وضعيّة الذمّة المالية.

- القناعات والمعتقدات،

- السلوك والمحادثات في مكان خاص، ويقصد بالمكان الخاص المكان الذي يمنع على الغير دخوله دون إذن شاغله سواء بشكل دائم أو مؤقت.

- المحادثات غير الموجهة للعموم أو تلك التي أجريت عن طريق الهاتف أو جهاز من الأجهزة أيّا كان نوعه.

Article 60

لا يجوز في الوثائق اللازم تعميرها للترشح للشغل أو في المحادثات التي يقع إجراؤها لغاية الانتداب في شغل مطالبة المترشّح بمعلومات تتعلق بحياته الخاصة.

Article 61

لا يجوز للهياكل الإدارية أو الخاصة أن تشترط على طالبي خدماتهم تقديم معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة.

Article 62

نشر الأحكام والقرارات وأعمال الهيئات القضائية وتلك التي تضطلع بدور قضائي وتخزينها بغاية وضعها على ذمة العموم يجب أن يراعى فيه واجب احترام سرية الحياة الخاصة للأفراد ومعطياتهم الشخصية.

ولهذا الغرض يجب أن لا تتضمن الأحكام والقرارات والأعمال المنشورة أو الموضوعة على ذمة العموم العناصر التي تُمكّن، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من التعريف بأطرافها وبالشهود. 

Article 63

لكل إنسان الحق في حماية معطياته الشخصية.

Article 64

يقصد بالمعطيات الشخصية كل معطى يسمح بالتعرف على الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

Article 65

لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان.

Article 66

لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية إلا بموافقة المعني بالأمر الواعية عدى الحالات التي استثناها القانون.

Article 67

لكل إنسان الحق في النفاذ إلى معطياته الشخصية والاطلاع عليها وتصحيحها وتحيينها وفسخها بعد تحقق الغاية من معالجتها.

Article 68

لكل إنسان الحق في حماية هويته الرقمية.

Article 69

لكل إنسان الحق في طلب فسخ الرابط المتعلق به من محركات البحث.

Article 70

لكل إنسان الحق في احترام حرمة مسكنه.

Article 71

لا يمكن لأحد الدخول إلى مسكن غيره دون إذن منه.

Article 72

لكل إنسان الحق في احترام سرية مراسلاته واتصالاته.

Article 73

يقصد بالمراسلات والاتصالات كل علاقة مكتوبة أو مكالمة خاصّة بين شخصين أو أكثر يمكن التعرف عليهم.

ينطبق الحق في سرية المراسلات والاتصالات على المراسلات ورقية كانت أو الكترونية و على الاتصالات تلغرافية كانت أو هاتفية أو الكترونية، شخصية كانت أو مهنية، مفتوحة كانت أو مغلقة.

Article 74

لكل مواطن تونسي حرِّية الدخول إلى تونس والخروج منها والعودة إليها.

Article 75

لكل مواطن تونسي الحقٌّ في الإقامة بتونس.

Article 76

لكل إنسان حرِّية التنقُّل بتونس.

Article 77

لكل إنسان حرية اختيار محلِّ إقامته.

Article 78

الفنون حرّة.

Article 79

يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية الفنون وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل وتحت أي عنوان سياسيا كان أو إيديولوجيا أو أخلاقيا أو دينيا.

Article 80

حرية ممارسة المهن الفنية مضمونة ولا يمكن إخضاعها لأي ترخيص مسبق أو تضييق مهما كان شكله.

ولا تمييز في التمتع بهذه الحرية وممارستها بين التونسيين والأجانب.

Article 81

حرية عرض الأعمال الفنية ونشرها مضمونة ولا يمكن إخضاعها لأي ترخيص مسبق أو تضييق إلا في إطار الضمانات الدستورية.

Article 82

البحث العلمي حرّ.

Article 83

الحرية الجامعية محترمة.

Article 84

يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية العلوم والحريات الأكاديمية وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل وتحت أي عنوان سياسيا كان أو إيديولوجيا أو أخلاقيا أو دينيا.

Article 85

لا سلطان على المدرسين والمدرسين الباحثين في دروسهم وبحوثهم سوى الأمانة والنزاهة والصرامة العلمية وقبول النقد والرأي المخالف، وهم مستقلون عن كل القيود والتأثيرات سياسية كانت أو إيديولوجية أو دينية. 

Article 86

لكل شخص الحق في احترام حقوقه وحرياته الفردية وحمايتها من كل انتهاك.

Article 87

القضاء هو حامي الحقوق والحريات الفردية.

Article 88

يبت القاضي في الدعاوى الرامية إلى حماية الحقوق والحريات الفردية بالرجوع مباشرة إلى أحكام الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 والمعاهدات الدولية الموافق والمصادق عليها.

ويطبّق القاضي أحكام الاتفاقيات الدولية الحامية للحقوق والحريات الفردية ولو قبل نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 89

إذا أحوجت الضرورة إلى تأويل القانون وجب أن يكون فيما يعزّز الحقوق والحريات الفردية، ولا يكون التأويل داعيا إلى إنكارها أو التضييق فيها أو التراجع عنها أبدا.

Article 90

على المحاكم عندما تنظر في قضايا متعلقة بالحدّ من الحقوق والحريات الفردية أن تؤول هذه القيود تأويلا ضيقا وفق مقتضيات الفصل 49 من الدستور.

Article 91

يختص القاضي الاستعجالي، العدلي أو الإداري بحسب طبيعة كل نزاع، بالبت في المطالب الرامية إلى حماية الحقوق والحريات الفردية.

ويَـــــــحكُم في المطالب المذكورة دون تقيد بشرط عدم المساس بالأصل.

Article 92

يَــــــــأذن القاضي الاستعجالي، ولو دون طلب من المعني، بكل وسيلة تحمي الحق أو الحرية الفردية المعتدى عليهما أو تنهي الاعتداء عليهما مثل الحجز أو الغرامة التهديدية.

وتنفّذ الغرامة التهديدية المحكوم بها في هذه الحالات مباشرة على أساس السند الذي قضى بها دون حاجة إلى استصدار حكم آخر فيها.

ولا يعلّق الاستئناف تنفيذ الوسائل المشار إليها بهذا الفصل.

Article 93

يَــــــحكم القاضي الاستعجالي للمتضرر بتعويض عما لحقه من ضرر. 

ويعلّق الاستئناف تنفيذ فرع الحكم القاضي بالتعويض.