عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي يوم الثلاثاءالموفق ل 13 جويلية 2021 لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2017/104 يتعلق بالفنان والمهن الفنية وذلك على الساعة 10:15 وبحضور 8 نواب
مناقشة العنوان
الصيغة الأصلية
مشروع قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية
صيغة التعديل المقترحة
مشروع قانون توجيهي يتعلق بالفنان والمهن الفنية
يهدف هذا القانون إلى:
-ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له حقوقه ويُحدّد واجباته ويضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا للأدوار الهامّة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
-تنظيم المهن الفنية بما يُمكّن مُنتسبيها من وضع قانوني يحفظ كرامتهم ويُنظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية.
-دعم الحق في الإبداع فعلا وتلقيا، والإسهام في النهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها وتجددها.
مقترح تعديل الفصل الأول
يُقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:
مقترح التعديل
الفصل 2
يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:
يخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المُقيمون بصفة قانونية بالبلاد التونسية.
مقترح تعديل الفصل 3
يخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المقيمون بصفة قانونية بالبلاد التونسية.
تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية:
-حرية التعبير الفني والثقافي،
-حماية حقوق الملكية الأدبية والفنيّة للفنان،
-تشجيع الصناعات الثقافية وتحفيز الاقتصاد الإبداعي وتعزيز إدماجه في التنمية.
-دعم قدرة المُمارسة الفنية على تحقيق العيش الكريم للفنان.
-حق الفنان في التمتّع بتأجير عادل مُقابل عمله الفني،
-العمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الحقوق والامتيازات على مُستوى التغطية الاجتماعية والامتيازات الجبائية.
-دعم حق مُحترفي المهن الفنيّة في التكوين وتطوير مهاراتهم المهنية.
-دعم قدرة الفنان على الإشعاع الداخلي والخارجي والتعريف بفنه،
-حق مُحترفي المهن الفنية في تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات التي يُعنى موضوعها بالدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية والسُموّ بمكانتهم داخل المجتمع.
-العمل على تكريس اللامركزية الثقافية.
-توخي منهج الديمقراطية التشاركية.
مقترح تعديل الفصل 4
تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية:
الفنان المُحترف هو كلّ فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الأصلي المأجور عليه ويُشكّل مورد عيشه الأساسي.
ويُعدّ فنانا مُحترفا:
2. الفنان غير المُتفرّغ وهو كلّ فنان مُمتهن لمهنة أخرى يُمارس نشاطه الفنّي بمُقابل.
مقترح تعديل الفصل 5
تم رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة بسبب إنشغال أعضاء اللجنة بالتصويت في الجلسة العامة
الفصل 6
إضافة فصل بعد الفصل 38