عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 لسنة 2019 المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها وذلك بحضور إطارات وزارة الصحة وإطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الجمعة 11 جوان 2021 على الساعة بحضور
الإستماع إلى اطارات وزارة الصحة
ردود اطارات وزارة الصحة
تعقيب اطارات وزارة الصحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
رفعت الجلسة إحتراماً لأوقات الصلاة وسيتم استئنافها لاحقاً لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 لسنة 2019 المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها
مواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 لسنة 2019 المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها
المرور إلى الفصل 80 : يخوّل للسلط المختصة إيقاف أو تقسيط التزود بمياه الري و ذلك بعد إستشارة المنظمات المهنية ذات الصلة في الحالات التالية:
- نضوب المورد المائي أو تدنى المخزون المائي المتعلق بمنظومة الري
- إنجاز الأشغال المستعجلة.
- القيام بأشغال الصيانة الدورية والضرورية.
- عدم التعهد بصيانة النظم المائية وعند ثبوت تبذير الماء.
عند الاخلال بالبنود التعاقدية مع الإدارة.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
صيغة الإستشارة نقصد بها التشاور مع المنظمات المهنية أو التنسيق معهم
نحن لن اإدارة عامة للموارد المائية وهناك من يقوم بقيس تطور المياه في الموارد الباطنية
الآن في تونس الإستغلال أكثر من طاقة الإسترجاع الطبيعية
يمكن أن نغير العبارة المستعملة في هذا الفصل
في حالة الصيانة الفورية أو وقوع اشكال في الشبكة فسيتم التقسيط السنوي في الموارد وانقطاع الماء
نقترح صياغة جديدة :
يخوّل للسلط المختصة تقسيط التزود بمياه الري و ذلك بالتنسيق مع المنظمات المهنية ذات الصلة عند نضوب المورد المائي أو تدنى المخزون المائي المتعلق بمنظومة الري
الفصل 80 كما ارتأته اللجنة
يخوّل للسلطة المختصة التقسيط في التزويد بمياه الري عند تدنى المخزون المائي المتعلق بمنظومة الري بالتنسيق مع المنظمات المهنية الفلاحية
كما يخول للسلطة المختصة إيقاف التزويد بمياه الري عند ثبوت سوء تعهد المنشآت أو ثبوت تبذير الماء أو لإنجاز أشغال الري
ردود اطارات وزارة الفلاحة
كما يتعين على مستعملي مياه الملك العمومي للمياه بشكل مباشر وضع معدات قيس وتأمين سلامتها واشتغالها وتضبط خصائص معدات القيس بكراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالمياه.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
الصيغة التي ارتأتها اللجنة
يتعين على الهياكل العمومية المعنية وضع معدات قيس لتحديد استهلاك مشتركيهم
كما يتعين على مستعملي مياه الملك العمومي للمياه بشكل مباشر وضع معدات قيس وتأمين سلامتها واشتغالها وتضبط خصائص معدات القيس بكراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالمياه.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
المرور إلى العنوان السادس: إدارة المخاطر المرتبطة بالمياه والوقاية منها
المرور إلى الفصل 81 : الماء الملوث هو الماء الذي تعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تغيير فيزيائي أو بيولوجي أوكيميائي أو جرثومي يؤثر في تركيبته أو حالته الطبيعية مما يجعله غير صالح للاستعمال المطلوب.
تصنف نوعية هذه المياه بحسب المجال المزمع استعماله فيه. وتضبط معايير ومقاييس تصنيف هذه المياه بأمر حكومي.
تحدد المواصفات الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية والجرثومية المستوجبة للمياه المستعملة المعالجة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
يتم تحدد المواصفات المستوجبة للمياه المستعملة المعالجة المزمع إعادة استغلالها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
الصيغة التي ارتأتها اللجنة للفصل
الماء الملوث هو الماء الذي تعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة إلى تغيير فيزيائي أو بيولوجي أوكيميائي أو جرثومي يؤثر في تركيبته أو حالته الطبيعية مما يجعله غير صالح للاستعمال المطلوب
يتم تصنيف المياه الملوثة بحسب المجال المزمع استعمالها فيه، وفق معايير تضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
يتم تحدد المواصفات المستوجبة للمياه المستعملة المعالجة المزمع إعادة استغلالها بقرار مشترك بقرار مشترك من الوزراء الملكلفين بالصناعة والمياه والفلاحة والصحة والبيئة
سيتم إرجاء النظر في هذا الفصل في إنتظار صياغة أخرى توضح أكثر اللإستعمالات والوزارات المتداخلة والمتدخلة