عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة عمل يوم الجمعة الموافق ل04 جوان 2021 لنظر والمصادقة على تقريري اللجنة حول مشروع القانون عدد 2021/14 المتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي ومشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بالعمل المنزلي وذلك على الساعة 10:20 وبحضور 8 نواب
تم التصويت على تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2021/14 المتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي وتقررت إحالته على الجلسة العامة مع استعجال النظر
شرع رئيس اللجنة، فيصل الطاهري، بقراءة تقرير اللجنة وموجز التقرير حول مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بالعمل المنزلي موضحا أنه ستقع قراءة الموجز في الجلسة العامة باعتبار أنه سبق وأن تم عرض التقرير الكامل في الجلسة العامة
تمت المصادقة على التقرير مع إحالته على الجلسة العامة مع استعجال النظر