عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الإربعاء 28 أفريل 2021 لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها وذلك بحضور إطارات وزارة الفلاحة.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
الفصل 8 من الصيغة الأصلية : يتكون الملك العمومي الطبيعي للمياه من: - الطبقات الطبيعية السطحية للمياه بمختلف أنواعها، - الطبقات الباطنية للمياه بمختلف أنواعها، - الشبكة الطبيعية لمجاري المياه على اختلاف أنواعها والأراضي الواقعة ضمن ضفافها الحرة والينابيع والعيون الطبيعية على اختلاف أنواعها، - البحيرات الطبيعية والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمستنقعات بكل أصنافها غير المتصلة بالبحر وكذلك الأراضي المتصلة بها والداخلة في حدودها والغشاء النباتي الطبيعي الذي يكسوها، - الغرين والترسبات والأتربة المتراكمة والنباتات الطبيعية الكائنة بمجاري الأودية والمناطق الرطبة
مقترح تعديل الوزارة : الفصل 9 : يتكون الملك العمومي الطبيعي للمياه من: - طبقات المياه الباطنية بمختلف انواعها، - الشبكة الطبيعية لمجاري المياه على اختلاف أنواعها والأراضي الواقعة ضمن ضفافها الحرة والينابيع والعيون الطبيعية على اختلاف أنواعها، - البحيرات الطبيعية والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمستنقعات بكل أصنافها غير المتصلة بالبحر وكذلك الأراضي المتصلة بها والداخلة في حدودها والغشاء النباتي الطبيعي الذي يكسوها، - الغرين والترسبات والأتربة المتراكمة والنباتات الطبيعية الكائنة بمجاري الأودية وضفافها والمناطق الرطبة والشطوط، - المياه غير التقليدية
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
الفصل 9 في الصيغة الأصلية : تضبط حدود مجاري المياه والأودية والبحيرات والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمستنقعات وفق أعلى مستوى سجّل لمنسوب المياه على ضفافها وذلك قبل الفيضان.
في صورة حدوث تغيير في المجرى الطبيعي للوادي، لأسباب طبيعية أو بتأثير الإنسان، فإنه يتمّ اعتبار المجرى الجديد مع ضفافه الحرة في نطاق الملك العمومي للمياه. يتم ضبط الملك العمومي الطبيعي للمياه بقرار من الوزير المكلف بالمياه بعد إجراء بحث إداري ومع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير المحتملة. وذلك مقابل تعويض لفائدة مالك الأرض التي اخترقها المجرى الجديد. في صورة عدم وجود تحديد للملك العمومي الطبيعي للمياه داخل مناطق العمران، يمكن في هذه الحالة ضبط الحدود الطبيعية للأودية ومجاري المياه والسباخ، باعتماد المعاينات والأمثلة الخرائطية المتوفرة لتحديد إرتفاقات الضفة الحرة. على أن يتم لاحقا ضمها بالملك العمومي الطبيعي للمياه بقرار من الوزير المكلف بالمياه وبعد إجراء بحث إداري.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
الفصل 10 في الصياغة الأصلية : يتكون الملك العمومي الاصطناعي للمياه من: - المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الصبغة المائية، - الطبقات المائية المحدثة اصطناعيا والمنجزة من قبل السلط المختصة. ويضبط الملك العمومي الاصطناعي للمياه بقرار من الوزير المكلف بالمياه مع إعتبار أحكام الفصل 13 من هذه المجلة
الفصل 11 في الصياغة الثانية : يتكون الملك العمومي الاصطناعي للمياه من المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الصبغة المائية، والطبقات المائية المحدثة اصطناعيا والمنجزة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه. يتمّ جرد مكونات الملك العمومي الاصطناعي للمياه وتحيينها بصفة دورية. وتضبط إجراءات الجرد بقرار من الوزير المكلف بالمياه. ويضبط الملك العمومي الاصطناعي للمياه بقرار من الوزير المكلف بالمياه.
ردود اطارات وزاراة الفلاحة
الفصل 11: يخضع إشغال الأراضي الراجعة بالنظر إلى ملك الدولة الخاص لإنجاز منشآت وتجهيزات مائية وتوابعها المرتبطة بالملك العمومي الاصطناعي للمياه لترخيص مسبق من الوزيرالمكلف بأملاك الدولة بعد موافقة الوزير المكلف بالمياه مقابل معلوم يحدده خبير أملاك الدولة. وتعفى كل المصالح الإدارية الخاضعة إلى الميزانية العامة للدولة من دفع معاليم إشغال الأراضي الدولية الراجعة لملك الدولة الخاص عند إنجازها منشآت وتجهيزات عمومية ذات صبغة مائية.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
الفصل 11 من الصيغة الأصلية : عندما يتطلب إحداث مكونات تندرج ضمن الملك العمومي الاصطناعي للمياه على أملاك خاصّة، فإن ذلك يكون إمّا برضى المالكين أو بصفة استثنائية عن طريق الانتزاع من أجل المصلحة العامّة عند الاقتضاء وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 12 في الصيغة الثانية : إذا اقتضت الضرورة إحداث مكونات تندرج ضمن الملك العمومي الاصطناعي للمياه على أملاك خاصّة، فإن ذلك يكون إمّا برضى المالكين، وعند التعذر عن طريق الانتزاع من أجل المصلحة العامّة وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة