عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها وذلك بحضور إطارات وزارة الفلاحة على الساعة 11:05 بحضور 6 نواب.
النظر في الفصل 4 في الصيغة الأصلية
الماء ثروة طبيعية وطنية وعنصر من عناصر البيئة يجب تنميته وحمايته والمحافظة عليه. ويعتبر الاقتصاد في الماء من أهم الوسائل التي تمكن من تنمية الموارد المائية وحفظها وترشيد استعمالاتها بطريقة تضمن الاستجابة المستدامة إلى كافة احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية
وتكتسي صبغة المصلحة العامة كل الأنشطة الهادفة إلى تنمية الموارد المائية الوطنية وذلك بالحفاظ عليها والاقتصاد في استعمالاتها وتحسين جودتها وحمايتها من الهدر وسوء استغلالها وتلوثها
الفصل 4 في الصيغة الثانية
الموارد المائيّة ثروة طبيعيّة وموروث وطني يجب حمايتها والمحافظة عليها وتنميتها تنميّة مستدامة. وتكتسي الموارد المائيّة بعدا صحيّا واجتماعيّا وثقافيّا وقيمة اقتصاديّة وبيئيّة وتشكّل عاملا هيكليّا في التّهيئة التّرابية. وتكتسي صبغة المصلحة العامّة كل الأنشطة الهادفة إلى تنميّة الموارد المائيّة الوطنيّة والحفاظ عليها والاقتصاد فيها وتحسين جودتها وحمايتها من الهدر والتّلوث وسوء الاستعمال وضمان حقوق الأجيال القادمة
الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات ممثلي وزارة الفلاحة
الفصل 4 في الصيغة التي ارتأتها اللجنة
الموارد المائيّة ثروة طبيعيّة يجب حمايتها والمحافظة عليها وتنميتها تنميّة مستدامة. وتكتسي الموارد المائيّة بعدا صحيّا واجتماعيّا وثقافيّا وقيمة اقتصاديّة وبيئيّة
وتكتسي صبغة المصلحة العامّة كل الأنشطة الهادفة إلى تنميّة الموارد المائيّة الوطنيّة والحفاظ عليها والاقتصاد فيها وتحسين جودتها وحمايتها من الهدر والتّلوث وسوء الاستعمال وضمان حقوق الأجيال القادمة
مقترح إضافة فصل :
فصل 4 جديد : على الدولة دعم البحث العلمي في مجال الحماية والتطوير والتّصرف في الموارد المائيّة وتثمين نتائجه في السّياسات العموميّة المرتبطة بالتّصرف في الموارد المائيّة. كما عليها دعم منظومة التّأطير والإرشاد والتّحسيس للرّفع من مستوى الوعي العامّ بالتحديات الوطنيّة المتعلّقة بالمياه وسبل معالجتها.
في الصيغة الثانية
على الدولة دعم البحث العلمي في مجال التصرف في الموارد المائية وعلى تثمين نتائجه في السياسات العمومية المرتفبتة بالتصرف في الموارد المائية
كما عليها دعم منظومة التّأطير والإرشاد والتّحسيس للرّفع من مستوى الوعي العامّ بالإشكاليات الوطنيّة المتعلّقة بالمياه.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
التصويت على الفصل 5
الصيغة الأصلية : الملك العمومي للمياه غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق بمرور الزمن
الصيغة الثانية : الملك العمومي للمياه غير قابل للتّجزئة ولا للتّفويت ولا لسقوط الحق ّبمرور الزّمن
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
الفصل6
يقصد على معنى هذه المجلة بـ : - الحوكمةالرشيدة: حسن التصرف في الموارد المائية وفق مبادئ التشاركية والشفافية والنزاهة والنجاعة والتقيد بالمعايير الفنية والعلمية الدقيقة والمساءلة والمحاسبة. - التصرف المندمج في الموارد المائية: مجمل المخططات والبرامج والمشاريع التي تعزز التنسيق بين تنمية أراضي الأحواض الطبيعية والموارد المائية المرتبطة بها وإدارتها لتحقيق أقصى قدر من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن إستعمالات المياه بصورة عادلة ودون المساس باستدامة النظم الإيكولوجية الحيوية.
- التوازنات المائية: التوافقات بين القطاعات والجهات حول توازن العرض والطلب للموارد المائية بجميع أنواعها، - السنة المطرية: دورة الماء وحركته خلال سنة فوق الأرض وعلى سطحها وداخلها وتمتد من بداية شهر سبتمبر إلى موفى شهر أوت. - الملك العمومي للمياه: المكونات العمومية الطبيعية أو الاصطناعية لاستيعاب سيلان المياه أو خزنها والمنصوص عليها بالفصول 7 و8 و9 و10 من هذه المجلة ويشمل: - المياه التقليدية: مياه الأمطار ومياه السيلان ومياه الأودية ومياه البحيرات والسباخ ومياه السدود ومياه العيون على إختلاف أنواعها والمياه الباطنية، - المياه غير التقليدية: مجمل الموارد المائية الأولية غيرالقابلة للاستعمال المباشر بخصائصها التي تتسم بها ومنها المياه المستعملة المعالجة وغير المعالجة والمياه الحارة ومياه التحلية ومياه الصرف الزراعي. - مساحة الحرم: مساحة الأرض التي تحيط بالمنشأة المائية والتي تخضع إلى ترتيبات خاصة للتصرف داخلها،
ارتفاق الضفة الحرة: مساحة الأرض التي تحاذي مجاري الأودية أو السباخ أو البحيرات ولا يقل عرضها عن ثلاثة أمتار ابتداء من الضفة، وتخصص هذه المساحة لحرية مرور أعوان السلط المختصة ومعداتها وخاصة لتركيز الأعمدة الدالة والشارات وأشغال القيس وتقويم الأراضي المعنية بالارتفاق وغيرها و يوظفالإرتفاق مقابل تعويض لمالك العقار. - مناطق الصيانة : مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية يخشى إستنزافها ويحجر استغلالها دون ترخيص مسبّق من الوزير المكلف بالمياه، - مناطق التحجير: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية مستنزفة ويحجر القيام داخلها بتنقيبات جديدة،
- مناطق الحماية: مناطق جغرافية تحدث حول منشأة مائية بغرض حمايتها ووقاية الموارد المائية المتعلقة بها من التلوث، - المناطق المجهزة من قبل الدولة: مناطق تمت تهيئتها وتجهيزها باستثمارات عمومية. - المناطق السقويةالعمومية : أراضي فلاحية قابلة للري بواسطة تجهيزات مائية منجزة باستثمارات عمومية و يتم إحداثها بأمر حكومي. - المنشآت المائية : المنشآت التي لها علاقة بالمياه ومنها الآبار والتنقيبات والسدود والخزانات المائية السطحية أو الباطنية والقنوات والشبكات المائية ومحطات التطهير ومحطات الضخ وتوابعها و محطّات التبريد و محطّات تحلية مياه البحر. - الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية : مجموع نقاط القيس الآلي واليدوي التي توفر بيانات ومعطيات دورية ومنتظمة حول الملك العمومي للمياه. - السلط المختصة : المصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بإدارة شؤون الملك العمومي للمياه، كل في مجال اختصاصه. - الإيداع : وضعبقايا الجهر والصيانة ببعض الأماكن بالأراضي المجاورة للملك العمومي للمياه. - الأودية : مجاري المياه ويتم متابعة سيلانها من قبل السلط المختصة وهي تمثل الشبكة الطبيعية لتصريف مياه السيلان. - مجاري المياه: ممرات حينية لسيلان المياه ذات تأثير محدود على الشبكة الطبيعية. - مآخذ المياه: منشأة لسحب المياه من الملك العمومي للمياه. - خدمات مياه الشرب: خدمات تتمثل خاصة في الربط بشبكة مياه الشرب واستهلاكه.
- المياه المعلّبة: مياه باطنية وتشمل كل من المياه الطبيعية المعدنية ومياه الينابيع والعيون ومياه الطاولة التي يتم ترويجها في قوارير أو حاويات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. - المياه الباطنية: المياه الموجودة بباطن الأرض وتشمل المياه الطبيعية المعدنية والمياه الحارة أو الجيوحرارية والمياه العادية. - المياه الحارة أو المياه الجيوحرارية: مياه باطنية ذات حرارة مرتفعة مكتسبة بفعل ظروف جيولوجية خاصة وتحتوي على عناصر معدنية ذات تركيز عال. - أسطح البنايات غير المتاحة: الأسطح غير القابلة للنفاذ إليها إلّا لغرض الصيانة أو التفقد. - المنظومة البيئية : مجموعة مركبة من عناصر طبيعية مترابطة، يؤثر التغيير الحاصل في أحد عناصرها في بقية العناصر، إما مباشرة،أو بطريقة غير مباشرة.
الفصل 6 في النسخة الثانية :
يقصد على معنى هذه المجلّة بـ : - الحوكمة الرّشيدة: الادارة السّليمة للملك العمومي للمياه وفق مبادئ النّزاهة، وتكريس علويّة القانون والشّفافية والمساءلة والمشاركة في رسم السّياسات وصنع القرارات. - التّصرف المندمج في الموارد المائيّة: تنمية واستعمال الموارد المائيّة والأراضي والموارد ذات الصلة وفق طرق من شأنها تحقيق أعلى مستوى من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وبدونا لمساس بتوازن النظم البيئية واستدامة الموارد المائية. - المياه السطحية: كل الموارد الموجودة على سطح الأرض على غرار مياه السيلان ومياه الأودية ومياه البحيرات والسباخ ومياه السدود،
- المياه الباطنية: المياه الموجودة بباطن الأرض وتشمل المياه الطبيعية المعدنية ومياه العيون والمياه الحارة أو الجيوحرارية والمياه العادية. - المياه التقليدية: المياه السطحية والمياه الباطنية. - المياه غير التقليدية: مجمل الموارد المائية الأولية غير القابلة للاستعمال المباشر بخصائصها التي تتسم بها ومنها المياه المستعملة المعالجة وغير المعالجة والمياه الحارة ومياه التحلية ومياه الصرف الزراعي. - الموارد المائية: مجمل المياه التقلیدية وغیر التقلیدية. - المياه المعلّبة: تشمل كل من المياه الطبيعية المعدنية ومياه الينابيع والعيون ومياه الطاولة التي يتم ترويجها معلبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. - مساحة الحرم: مساحة الأرض التي تحيط بالمنشأة المائية والتي تخضع إلى ترتيبات خاصة للتصرف داخلها. - مناطق الصيانة : مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية يخشى استنزافها ويحجر استغلالها دون ترخيص مسبّق من الوزير المكلف بالمياه. - مناطق التحجير: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية مستنزفة ويحجر القيام داخلها بتنقيبات جديدة. - مناطق الحماية: مناطق جغرافية تحدث حول منشأة مائية بغرض حمايتها ووقاية الموارد المائية الموجودة فيها من التلوث. - المناطق السّقوية العمومية: أراض فلاحية قابلة للري بواسطة تجهيزات مائية منجزة - المناطق السّقوية العمومية: أراض فلاحية قابلة للري بواسطة تجهيزات مائية منجزة باستثمارات عمومية. - المنشآت المائية : المنشآت التي لها علاقة بالمياه على اختلاف أنواعها ومنها الآبار والتنقيبات والسدود والخزانات المائية السطحية أو الباطنية والقنوات والشبكات المائية ومحطات المعالجة ومحطات التطهير ومحطات الضخ وتوابعها و محطّات التبريد و محطّات تحلية مياه البحر. - الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية : مجموع نقاط القيس الآلي واليدوي التي توفر بيانات ومعطيات دورية ومنتظمة حول الملك العمومي للمياه. - السلط المختصة : المصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بالتصرف في الملك العمومي للمياه، كل في مجال اختصاصه.
- خدمات المیاه: خدمات التزوید بمیاه الشرب ومیاه الرّي ومياه الاستشفاء وخدمات معالجة المياه المستعملة وتصريف مياه الأمطار والمياه المعالجة. - الصرف الصحي: مجمل المرافق والخدمات اللازمة للتخلص الآمن من المياه المستعملة ومن فضلات الإنسان في ظروف تحفظ الخصوصية والكرامة الإنسانية وتضمن تطهير المياه المستعملة وإعادة تدويرها لحفظ السلامة الصحية والبيئية. - تعدیل خدمات المیاه : مجموعة القواعد والوسائل والآلیّات المستعملة لضمان حسن تسيير خدمات المياه فیما یتعلّق بمتابعة وتقييم ومراقبة جودتها ونجاعتها. - الماء الملوث هو الماء الذي تعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تغير في تركيبته أو حالته الطبيعية مما يجعله غير صالح للاستعمال المطلوب
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
اردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
تعقيب اطارات وزارة الفلاحة