loading...
Marsad Majles

Plénière

19 avril 2021
  • Questions orales aux:
  1. Ministre de la santé
  2. Ministre des affaires sociales 
  3. Ministre de la femme de la famille et des personnes âgées
  4. Ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:15
Fin de la session 16:30
Heures de retards 19mn
Taux de présence %
  • عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 19 أفريل 2021 خصصت لطرح أسئلة شفاهية لكل من وزير الصحة، وزير الشؤون الإجتماعية، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وذلك على الساعة 9:15 دق.

Interventions des ministres

Ouverture du débat

إجابة وزير الصحة: 

  • ولاية المهدية تشكون من نقائص عدة وأريد أن اقترح تكوين مجموعات للعمل على الوضع الصحي لتحسينه.
  • من استراتيجيتنا، أن تكون لكل معتمدية هيكل صحي سيارة إسعاف و تقدم لكل مواطن على الأقل 80% من متطلباته.
  • معتمدية ملولش لها مستشفى محلي في طور التأهيل.
  • تم إقتراح ترسيم 3 مشاريع بمزانية 2020.
  • سنقوم ببناء مركز صحة بملولش وهو حاليا في طور الدراسات.

مداخلة وزير الصحة: 

  • الأشغال متقدمة بخصوص كل الأقسام  وكل الطوابق.
  • متابعة الأشغال يتم تحت إشراف السيد الوالي مع العلم أنه تم تحويل كل  الإعتمادات لكن صحيح أن هناك تأخير.
  • بخصوص مركز بورقيبة، قامت الإدارة التفقدية بمهمة التفقد وتم إستخلاص عدم صحتها وتم لفت نظر المدير بخصوص منح التنقل.
Question orale10min

مداخلة وزير الصحة: 

  • الصيدلية المركزية لها دور في إستيراد الأدوية.
  • الصيدلية وفرت التلقيح الخاص بالكورونا للمخابر.
  • هناك نقص في العديد من الأدوية بسبب نقص في توفير الموارد الأساسية للصناعة المحلية و هناك كذلك مشكل في السيولة.
  • الصندوق الوطني يعيش في حالة سيئة بخصوص التحصل على المساهمات.
  • نحن نسعى إلى إصلاح منظومة الصحية.
  • انطلقت الإصلاحات في مجال الأدوية المستوردة مع وزارة التجارة.
  • إجابة وزير الصحة:
  • إجابتا على سؤالكم يمكن التأكيد على ما يلي، المعنية بالأمر تقدمت بشكاية إلى مصالح وزارة الصحة تشير من خلالها على وجود شبهات فساد في التصرف في معهد صالح عزيز وفي الغرض تم الإذن بإجراء مهمة تفقد إداري ومالي والتي انهت اعمالها بنشر تقرير يبرز ثلة من الاخلالات فتم إتخاذ قررت في شأنها في الإبان.
  • تجدر الإشارة أن المعنية بالأمر ثبت ارتكبها بأعمال تخل بواجباتها المهنية التي لا علاقة له بما قدمته من تبليغ وحيث استوجب الأمر أن تحال على انظار مجلس التأديب بطلب من الإدارة العامة لمعهد صلاح عزيز ولأن تمت نقلة المعنية  بالأمر للعمل خارج المؤسسة التي تعمل بها فإنها لا زالت من أعوان الصحة وتبشر عملها بأحد هياكلها.
  • حصول المعنية بالأمر  على قرار حماية الصادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 27 فيفري 2019 تم بعد مباشرة اجراءت احالتها على مجلس التأديب لتجاوزات ثابتة في حقها.
  • هذا الموضوع يعود إلى 2018 وأن أعدكم بمراجعة الملف في القريب العاجل ودعوتها إلى مقابلتي.
Question orale10min


إجابة وزير الصحة: 

  • في إطار الشراكة الإسترتجية مع الإتحاد الأوروبي يتم حاليا تنفيذ برنامج الصحة عزيزة الذي يهدف إلى تحسين ضروف الحياتية الصحية وتعزيز الرفاه للجميع وبالخصوص تحسين منظومة الرعاية الصحية.
  • ونحن نعتمد في هذا على أولوية تعزيز الخط الأول كخيار ب13 جهة ذات أولوية، 88 دائرة صحية ماعنية وهي كالتالي جندوبة، قصرين، سليانة، سيدي بوزيد، قفصة، قابس، قبلي، مدنين وكل من تونس الجنوبية واريانة وحي التضامن ومنوبة دوار هيشر وبن عروس.
  • تم إمضاء الاتفاقية في 29 سبتمبر 2017 لمدة 72 شهر. تكلفة هذا البرنامج تقدر ب20.5 مليون يورو منهم 13 مليون يورو مرصودة للمعدات ووسائل النقل كذلك تعزيز القدرات البشرية بقطاع الصحة خصصت لها 4,25 مليون يورو و مشاركة المجتمع المدني من خلال دعم منظمات دولية غير حكومية ب-2 مليون يورو.
  • من 27 سبتمبر 2017 إلى 1 سبتمبر 2019 تم تحديد الحاجيات للجهات بالتشاور مع كل الأطراف المعنية بما في ذلك المجتمع المدني على كل المستويات المحلية والجهوية والمركزية.
  • من جهات أخرى تم إنشاء برنامج صحتي بالشراكة مع المنظمات الغير حكومية والمجتمع المدني كما تم إنجاز دراسات.
  • حاليا نحن في مرحلة التنفيذ الفعلي بدأت في 2 سبتمبر 2019 وتتواصل إلى 2 سبتمبر 2021.
  • منذ شهر فيفري تم وصول التجهيزات والمعدات وسيتم التوزيع في الأيام القادمة.
  • بالنسبة للشراءت الباقية ستتم في الثلاثي الثاني من سنة 2021.
  • مثال:  حالياً لنا 38 وسيلة نقل في طور إستكمال إستخراج بطاقات الرمادية وتم إستخراج 83 بطاقة ترقيم BE مقسمين كالأتي، 49 سيارة إسعاف صنف ب، 20 سيارة إسعاف رباعية الدفع، 13 سيارة رباعية الدفع وشاحنة 3,5 طن.
  • كل المعلومات موجودة على الوحدة التي قمنا بإحداثها في شهر سبتمبر 2020 وتم تسمية فريق على رأسه طبيبة مختصة في الصف الأول.

إجابة وزير الصحة:  

  • هذا المستوصف هو مثال للإخلال في التخطيط.
  • قسم طب الاستعجالي تم ادراجه ضمن مزانية 2011 بكلفة 75 مليون ألف دينار بين بناء وتجهيز.
  • االمستوصف فيه كل الإمكانيات, قاعات إنتظار وقاعتي فحص قاعة  للعلاجات ...
  • رغم انتداب 4 ممرضين وطبيبين لم يدخل المستوصف حيز الاستغلال.
  • نحن نعيش في أزمة نقص الموارد البشارية.

 إجابة وزير الصحة: 

  • استيراد الدواء هو من إختصاص الصيدلية المركزية.
  • الحالة التي ذكرتها الأن، وردتنا نسخة من فاتورة المزود تتعلق بشحنة من التلقيح، 100 جرعة.
  • تم إعداد وثيقة للاستثناء من إحتكار الصيدلية المركزية لهذه الدفعة.
  • نفس السفارة قدمت مطلب في نوفمبر 2020, تلقينا مطلب من سفارة الولايات المتحدة الأمركية في جانفي 2021 , كذلك تركيا في مارس 2021
  • نحن نقدم وثائق إستثناء حسب التراتيب الجاري بها العمل دون التدخل في ترويجها.
  • لا يمكن إستعمال التلقيح لأنه لم يتحصل إلى الأن على الترخيص.
Question orale10min

إجابة وزير الصحة: 

  • رحم الله الدكتور بدر الدين العلوي وأقل شيء نقوم به هو الاعتذار و أنا شخصياً اعتذر لأمه وكافة عائلته ولكل التونسيين.
  • اثر هذه الفاجعة تم فتح تحقيق قضائي في الغرض وانجزنا تحقيق الذي رفع العديد من الإخلالات والإهمال التي تسببت في حدوث هذه الفاجعة.
  • قمنا بتحديد المسؤليات وتم احالته إلى الجهات المعنية بالتحقيق.
  • تم كذلك إحداث لجنة مركزية فنية لتفقد وتقييم السلامة بالمؤسسات العمومية الاستشفائية وتم أثر هذا القرار إجراء زيارات ميدانية إلى خمسة مؤسسات استشفائية منها طبعا المستشفى الجهوي بجندوبة علاوة على إحداث لجنة مركزية فنية لمتابعة الأشغال بهذا المستشفى.
  • تبعا لتوصيات اللجنة الفنية لتفقد وتقييم السلامة، تم إعداد الجرد الشامل لمختلف المعدات وتم إرساله إلى وزارة الصحة ، إلى إدارة التجهيز، وقع ابرام عقود لصيانة التجهيزات وللشبكات التقنية.
  • كما اقرت اللجنة تكوين فريق صيانة بالمستشفى وقامت الوزارة بنشر مناظرة لإنتداب 3 أعوان صيانة عن طريق الحراك الوظيفي لكنه لم يشارك في هذه المناظرة أعوان إختصاص صيانة.
  • تم إصدار إستشارة لتعيين مكتب مراقبة بالمستشفى وكانت نتائجها غير مثمرة بسبب مشاركة مكتب وحيد بقيمة 63 ألف دينار وهو ما اعتبر مشط ماما ترك الإدارة في طور الإستشارة من جديد وهي في طور الانجاز.
  • بالنسبة لصيانة المصاعد  بالمستشفى الجهوي بجندوبة، تجدر الإشارة أن العدد الجملي للمصاعد هو 9, تم صيانة 5 مصاعد بفضل هبة تقدم بها شركة خاصة وإمضاء عقد في الغرض لمدة سنة .
  • بخصوص بقية المصاعد، 3 منهم في طور الصيانة وإعادة استغلالهم في طور تعين مكتب مراقبة لكن المصعد الذي توفي فيه الهالك, مازال محل متابعة قضائية.

إجابة وزير الصحة: 

  • أمام  تزايد مرضى القصور الكلوي فإنه يستوجب إحداث إستراتيجية للحد من أسباب هذا المرض.
  • في إطار برنامج صحة عزيزة، تم برمجة حافلة صغيرة لنقل مرضى القصور الكلوي.
  • هناك دراسة لتوسعة قسم تصفية الدم بالمستشفى الجهوي بمكثر.
  • سيتم توفير 3 ألات جديدة في مركز مكثر.
  • سنقوم بدراسة بقية المقترحات وسنعود لكم بعدها.

إجابة وزير الصحة: 

  • يوجد بهذه المنطقة مستشفى محلي و11 مركز صحة صنف 2 ومركز رعاية الأم والطفل.
  • المستشفى المحلي تم الترفيع في ميزانية بنسبة 21 % سنة 2021 مقارنة بسنة 2020.
  • كما تم خلاص الديون المتخلدة بشركة airliquide بالفترة الممتدة من 1 جانفي 2020 إلى 30 سبتمر 2020 على حساب صندوق مجابهة الجوائح 1818 في إطار مجابهة جائحة الكرونة.
  • تم ترسيم مشروع تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بهذا المستشفى وتم مد الجهة بالبرنامج الوظيفي في 24 مارس 2021 كما تم تركيز خزان مياه وهناك مشاريع بصدد الدرس كتهيئة مركز الأم والطفل، تهيئة وصيانة مختلف مراكز الصحة الأساسية وإحداث مخزن محلي للمعدات والأدوية وقمنا بتسجيل باقي الاقتراحات.

إجابة وزير الصحة : 

  • التلقيح وحده غير كافي وسط الوضع الحالي إنه يحمي من الحالات الخطيرة من الموت ولمنه غير كافي
  • عملية التلقيح مرقمنة والإستدعاء يكون حسب الأولويات و كميات التلاقيح المتوفرة والتسجيل مفتوح: الأولوية رقم 1 كانت للإطار الطبي المتصل بطريقة مباشرة مع الكورونا و قمنا بتقاطع المعلومات مع البيانات المسجلة بصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي ومن ثم في مرحلة ثانية تم تلقيح بقية الإطار الطبي
  • تم تسجيل 1،63000 أي حوالي 10 % من المواطنين
  • الأولوية رقم واحد تعني منهم أكثر من 75 سنة وقد تم تلقيح أكثر من 72 % من المسجلين وللأسف لم يسجل إلا 23 % من هذه الفئة العمرية والإشكال يكمن في عدم قدرة هذه الفئة على التسجيل ولهذا يتم التنسيق مع الإتحاد الوطني للتضامن والمجتمع المدني للتنقل لتسجيلهم.
  • كما تم الانطلاق في التلقيح للأشخاص من الفئة السنوية بين 60 و65 الحاملين لأمراض مزمنة وهم يمثلون الأولوية الثانية الخوارزمية المستعملة كانت حسب السن والأمراض وكما تعلمون ليس هناك طريقة علمية لا تشوبها بعض النواقص حاليا نقوم بالتقاطعات ولكن ينقص التحيين لهذا نقوم بطلب وثائق الرسمية للتثبت من صحة المعلومات.

إجابة وزير الصحة :

  • في إطار تشديد الرقابة يتم تجديد التحاليل بصفة عشوائية عند الوصول لبلد معين وهذا إجراء إعتيادي نقومو به في نقاط العبور وهذا ما تقوم به فرنسا.
  • بالنسبة للإجراءات المتخذة لضمان مصداقية و صحة التحاليل المجراة للمسافرين، يتم إجرائها من قبل مخابر متحصلة على ترخيص من وزارة الصحة وتحترم كراس الشروط و تقوم بوضع رمز يضمن مصداقية و عدم إمكانية التزوير ويمكن التثبت من الكود عبر المنصة الإلكترونية وقد تم الإتصال بوزارة الخارجية لإعلام كل الدول والجهات بهذه الإجراءات .
  • طلبنا من المرصد الوطني للإتصال بالبلدان المجاورة من أجل التنسيق للتثبت من صحة التحاليل.
  • بالنسبة للتحاليل السريعة فقد أصبحت إجبارية في كل نقاط العبور.

 توجيه اسئلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية

إجابة وزير الشؤون الاجتماعية: 

  • بخصوص الالتقاء بالمنظمات والنقابات، لم أرفض أي طالب وجه إلي للإلتقاء بأي نقابي أو مسؤول.
  • تونس وقعت على الاستفقيات الدولية التي فيها ما يجنس أنه الحوار يقع مع المنظمات و النقابات الأكثر تمثيلا.
  • لم أتخلف عن أي إجتماع حدث من طلب هذه المنظمات.
  • القانون التونسي ومجلة الشغل تعترف بالتعددية النقابية وفي هذه الحالة الوزارة هي مجرد وسيط لتقريب وجهات النظر.
  • كان بودنا أن تتفق مع كل المنظمات على تمثيلية واحدة لكن هذا من الصعب تحقيقه لذلك نحن ناتجه إلى المنظمات الأكثر تمثيل.
  • نحن لا نصب بيلترد التعسفي والرجاء تقديم الملفات وكان بودنا مدينة بها قبل ارسلها إلى جنيف.

إجابة وزير الشؤون الاجتماعية:

  • أنا أوافقكم في ما قلتموه بخصوص أعوان السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية.
  • إنتداب هذه الفئات يخضع لمقتضيات القانون التوجيهي عدد 5 لسنة 2016.
  • الفصل 30 من هذا لقانون يلزم إنتداب هذه الفئة.
  • وزارتنا تراسل رئاسة الحكومة وهي بدورها تراسل باقي الوزارات في هذا الخصوص ثم ننظم مناظرات لإنتدابهم ولقد قمنا بتنظيم في العديد من المناسبات مثل هذه المناظرات.
  • لن نستطيع تنظيم مناظرة بخصوص الأعوان المتعاقدين إلا في  بداية العودة المدرسية القادمة.
  • عاينا عدم إحترام المؤسسات الخاصة لنسبة 2% من إنتداب ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • يجب أن تكون لنا معلومات كاملة حول عدد ذوي الاحتياجات الخاصة وماهي اعاقتهم حتى نتمكن من تشغيلهم.
  • يجب أن يكون هناك تعاون وثقة بيننا وبينكم حتى نتمكن من وضع خارطة وطنية

إجابة وزير الشؤون الاجتماعية:

  • نحن نغطي عدد صغير من هته الفئة 15 ألف طفل فقط  وهذا مخجل.علينا أن نضاعف عددهم.
  • هذه قضية مجتمعية وعلى الدولة أن تقوم بواجبها وعلى الجمعيات أن تقوم بجهد إضافي.
  • مسؤوليتكم تتمثل في : التقدم بجملة من الطلبات لمضاعفة الميزانية المخصصة لهذه الفئة.
  • ادعوكم إلى تكثيف التعاون معكنا من أجل الترفيع في هذه الميزانية.
  • في ما يتعلق بوضعية الأعوان، لهم إتفاقية منذ 2013 يتم التفاوض عنها كل 3 سنوات.
  • اتفق معكم بخصوص باجة، وأشجع على بعث جمعية تعنى بالإهتمام بهذه الفئة دون مراعاة أي سقف.

إجابة وزير الشؤون الاجتماعية:

  • هناك جانب يتعلق بوزارتنا لكن هناك كذلك بعض المسائل المتعلقة بالمعتمديات والولايات.
  • نحن نرقب المال العمومي الذي قدمناه كمساعدات للجمعيات.
  • لنا برمجة بخصوص المراكز والزيارات لسنة 2021. ولقد تم برمجة تحقيق بخصوص ولاية القصرين.
  • هناك فعلا تجاوزت واخلالات و نتمنى أن تزورنا حتى نمدكم بمخرجات التحقيق عند الانتهاء منه.
  • بالنسبة بطاقات العلاج تبين أنه هناك إمرأة تستجيب لشروط الانتفاع أما بالنسبة لل6 الباقين فقد تحصلوا عن البطاقات في فترة الثورة.
  • تم إسناد 1500 بطاقة علاج مجاني بعنوان أسر الشهداء.
  • قامت الوزارة  بحذف البطاقات التي لا يستجب اصحابها إلى شروط التمتع بها.
  • نحن نعمل على إستبدال هذه البطاقات ببطاقات إلكترونية.
  • بخصوص شبهة الفساد، قمنا بعلميات التحقيق بخصوص من تعلقت بهم اشعارات.
  • تم فتح تحقيق سنة 2015 بخصوص معتمدية العيون أين تقدم المعتمد إعانة لغير اصحابها لكن تم حفظ القضية نظراً لغياب الأدلة.
  • قمنا بعد القيام ببحوث أنه لم يتنفع ببطاقة علاج سوى مسن يقفل معاقة لذلك تم حفظ القضية بخصوص رئيس الوحدة.

إجابة وزير الشؤون الاجتماعية: 

  • جندوبة، سليانة... هم أضعف الولايات في إعداد بنوك المعلومات والولايات الساحيلية هي الأولى في هذا المجال.
  • لنا 900 ألف أسرة معنية ولنا العديد من الملفات المستوفات.
  • لنا برنامج  لدعم الأخصاء الاجتماعيين.
  • كل انسان له الحق في منحة أو إعانة سيتحصل عليها بعد التحقق عن طريق التطبيقة.

إجابة وزير الشؤون الاجتماعية: 

  • لنا عجز ب 5600 مليون دينار بين الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • غالبية الديون متراكمة لفائدة القطاع العمومي.
  • كانت الوضعية أن تكون أسوأ إن لم تصادقوا على بعض الإصلاحات التي يتم بمقتضاها الحد من هذه الحالة.
  • الجراية الشهرية تقدر بنصف مليار دينار.
  • لقد اتفقنا على اجراءت للحد من هذه الديون
  • يجب مواصلة الحوار لإصلاح المنظومة منها التأخير في سن التقاعد.
  • المنظومة التضامنية تتم عن طريق المساهمات.
  • نظام المساهمات من المستحيل أن يجد حل لهذا المشكل لذلك اقترحنا تنويع مصادر التمويل.

توجيه أسئلة إلى وزيرة المرأة 

إجابة  وزيرة المرأة: 

  • وزارة المرأة تشرف على حوالي 400 مؤسسة.
  • ساحيتكم علم لماذا يحدث ذلك بهذا المركز
  • هناك الكثير الصعوبات التي توجهها العديد من المراكز منها غياب المعدات أو غياب الموارد البشرية لغياب الانتدابات
  • نحن نقر بالوضعية الصعبة التي نمر بها
  • هذا المركز عند انشائه كان يتبع لوزارة الثقافة
  • للأسف لم يتم الإحراز عن نتائج لحلحلة وضعيته
  • هذا الفضاء بنية على أرض ليس على ملك وزارة المرأة بل على ملك الشركات العقارية.
  • هذا الفضاء فيه الكثير من الأعمال المشينة ولنا الأدلة المسجلة وتعهدنا بمعالجة هذه المسألة
  • المندوبية الجهوية قامت بالكثير من الاصلاحات بخصوصه.
  • قمنا بالمجهودات اللازمة وبرمجنات العديد من تأهيلات لكن واجهتنا بعض الاشكالات لغياب عقد الملكية.
  • دخلنا في تفاوضات مع SNIT لكنها رفضت التفويت فيه بالمليم اللرمزي.
  • توجهنا إلى الأمن وطلبنا منهم بناء مركز بالقرب من هذا المركز لحماية المواطنين.
  • سنحاول أن نتقدم خلال الجلسة القادمة.

 إجابة وزيرة المرأة:   

  • المرصد يظم 6 اطارات وهذا عائق من شأنه أن يحد من نشاطه.
  • رفعنا من ميزانية المرصد لكن تبقى محتشمة.
  • من 2016 منذ أصبح هذا المرصد يعنى ببرلمان الطفل.
  • المرصد يجتهد حسب الامكانيات المتاحة حتى يتقدم بالإجراءات و الاصلاحات.
  • تم ترسيخ مقاربة ترتكز على تعميم التوعية على أهمية مسألة برلمان الطفل.
  • تم برمجة العديد من الأنشطة وإحداث موقع واب للمرصد.
  • المرصد لا يحقق الأهداف التي بعث من أجلها لكنه بصد التقدم ونحن نفكر بإعادة هيكلته.
  • بخصوص  مسألة التوحد، هذا السؤال يخص وزارة الشؤون الاجتماعية وعلينا تقاسم الأدوار.
  • العائلات لهم معاناة كبيرة ونحن نعمل على فتح مركز جديد عمومي يقدم خدمة لهذه الفئة
  • هناك 23 مركز خاص لكن كلفته باهظة لذلك هناك عزوف من قبل العائلات على التجسيل فيه
  • هونك كذلك العديد من الجمعيات التي تساعد هذه الفئة على الاندماج.
  • نحن نعمل على هذا المحور
  • الأطفال من ذوي الإعاقة أو لهم أعراض التوحد تقرب نسبتهم 900 طفل.
  • نحن بصدى مراجعة كراس الشروط للمحاthن ورياض الأطفال وقمنا بالزميت قبول هذه الفئات من خلال إدراج أحكام تلزم على ادماج مديرة الروضة هؤلاء الأطفال.
  • في مراكز الطفولة سنحاول توفير تجهيزات تناسب هؤلاء الأطفال
  • لنا برنامج شامل للتربية الشاملة.
  • هناك برنامج تكونيني للعاملين التي لهم علاقة بهذه الفئة.

توجيه اسئلة إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية 

 إجابة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية: 

  • هذه الأسئلة تعيدنا إلى طرح مسألة قانون 38.
  • هذا القانون تمت المصادقة عليه دون أن يكون هناك تدقيق لمختلف الشروط. و هو ما  جعلنا اليوم نبحث عن تعريف العاطل عل العمل.
  • حسب مأستمعت له اليوم هناك دعوة لأن من هو يعمل حالياً أو من سيعمل خلال ال4 سنوات القادمة أن يعتبر من العاطلين عن العمل وقد كنا التقينا في جلسة عمل وكنا قد تباحثنا أنه هذه الحكومة لا يمكنها أن تغير تعريف ورد في القانون و تمت المصادقة عليه.
  • هذا القانون لا يتعلق بتشغيل العاطلين بل بانتداب بالوظيفة العمومية. وفي هذه النقطة أريد أن أرجع على بعض الأرقام التي تم تداولها  بخصوص 220 ألف معطل عن العمل في الفترة السابقة التي يرمي هذا القانون إلى تشغيلهم فإذا كان هذا هو الهدف من قانون 38 فه مسألة يجب التدقيق فيها  ف بالنسبة لطاقة الاستعاب بالوظيفة العمومية لا يمكن أن تستوعب هذا العدد. في القانون الانتدابات التي كانت مبرمجة في هذه الألية في قانون الميزانية  عددها 16 ألف وتم إضافة 10 الاف إنتداب بالنسبة لسنة 2021 معنيين بالقانون عدد 38.
  • هذا القنون يستدعي الإجابة عن من هم المعنينٌ و ما الذي نعينه بهذا القانون؟
  • لقد أشرتم أن هذا القانون بمثابة العدالة القانونية أي بمثابة الاستثناء يعني أنه قاعدة  تأول  بحسب ما جاء في حرفيتها بطريقة محددة وهذا أشرتم له أن الاستثناء يؤول بطريقة ضيقة.
  • هذا القانون هو إستثناء لقانون الانتداب.
  • من مسؤولية الحكومة أن تحدد المعنين بهذا القانون.
  • هذا القانون هو إنتداب يقتضي نفس الحقوق والوجبات المحمولة عليهم بمقتضى الوظيفة العمومية و الاسثناء يكمن في طريقة الانتداب إذ أنه استثناهم من تقييم المؤهلات والجدارة وحد معياري السن و الانتداب لترتيب المترشحين.
  • الإشكالية تتعلق بمن سينتفع بهذا القنون لذلك قامت الحكومة بمبادرة المنصة لأكثر شفافية.
  • فئة المعطلون كبيرة جدا وهذا تراكم لعدد من السنوات لذلك اليوم الوضيفة العمومية لا يمكن أن تكون حل للجميع والحل الذي سيطبق يجب أن يطبق بكل شفافة ووفقا للموازنة الذي يقتضيه العمل في الوظيفة العمومية و الذي يقتضي أن يكون الانتداب في شوغرات محددة وفقاً لحاجيات مضبوطة لذلك تم إقرار المنصة حتى تتقدم فيها الترشحات ويتم عبرها الاعلان عن الحاجيات.
  • المنصة كانت مبادرة من الحكومة ولا يمكن التراجع عنها من أجل ضمان المساواة بين من تتضمن فيهم شروط الانتفاع الاستثنائية و من أجل ضمان الشفافية في الانتدابات وتحقيق إمكانية الاعتراض و المساءلة.
  • نطالب بإصدار الأوامر الذي ليس هادفا في حد ذاته بل الهدف هو تحقيق الانتدابات.
  • لا يمكن أن يكون هناك إنتداب مع وجود من يعترض عنه لأن ذلك سيكبل كل الانجازات.
  • تم الاعتماد على كافة الشروط القانونية للتسجيل على المنصة.
  • علينا أن نضمن مصلحة الوظيفة العمومية.
  • اليوم إذا اصدرنا الأوامر الترتيبية سيكون مخالفة لقاعدة قانونية يتم العمل عليها في المجلس.
  • العديد من الأحكام التي تضمنها مشروع الأمر يتم العمل عليها اليوم في مجل نواب الشعب حتى تكون مخالفة لم تضمنه مشروع الأمر وهذا سيؤول أنه هته المنصة تكون مخالفة للقانون الذي سيتم اصدره.
  • إذ تتضمن هذه المنصة المرشحات لمن قدموا ترشحات عليها، يعني أن تكون لهم أولوية الانتداب  و في المقابل و إذا تم المصادقة على القانون يحذف هذه الأولية فكيف لنا أن نتصرف؟
  • هناك اشكال جدي. نحن لم ننطلق بعد في تشغيل المنصة و لم يصدر الأمر و في المقابل هناك مشروع قانون يحور في كل هذه الشروط.
  • نحن نطبق القانون وحسب ماتضمنه مشروع الأمر الحكومي سيكون هناك قانون مخالف لها.
  • كنا قد توجنا للجنة البرلمانية في جلسة إستماع ووضحنا كل هذه النقاط الإشكالية في أنه اليوم نحدث حقوق للأشخاص عبر نص قانوني وإذا صدر أمر آخر يسر حقوق أخرى فكل الترتيب لا يمكن لنا تطبيقه و الانتداب لا يمكن لنا تطبيقه لن يمكننا تطبيق الشفافية.
  • وسيكون لنا فريقان كل منهم يتمسك بأيلويته حسب قاعدة قانونية مختلفة.
  • المعضلة أنه لا يوجد أي توافق حسب ما أرى حول أنه هذا القنون ليس قانون لانتداب كل المعطلين بل هو حسب ما ورد في صيغته المصادق عليها هي تعطي إستثناء للانتداب وفق صيغ تم العمل على تطبيقها و لم تستثني بقية الشروط التي ستكون من مصالح الوظيفة.