loading...
Marsad Majles

Plénière

14 avril 2021
  • Examen du projet de loi n°111/2020 portant approbation de l’accord de financement conclu le 10 février 2020, entre la République tunisienne et le Fonds Internationale de Développement Agricole, pour la contribution au financement du projet d’insertion économique, sociale et solidaire au Gouvernorat de Kairouan.
  • Examen de la nouvelle version du projet de loi n°142/2020 portant approbation du mémorandum d’entente et de l’accord de prêt conclus entre la République tunisienne et l’Union Européenne, relatifs au prêt accordé au Gouvernement tunisien dans le cadre de l’assistance macro-financière.
  • Examen du projet de loi n°152/2020 autorisant l’Etat à souscrire à la septième augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement, aux actions non-réclamées de la sixième augmentation générale et aux actions créées suite à l’adhésion de l’Irlande à la Banque africaine de développement.
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 14:05
Heures de retards 1h
Taux de présence 57.6%

عقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الإربعاء 17 أفريل 2021 جلسة عامة للنظر في مشروع القانون عدد 111/ 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان، مشروع القانون عدد 142/ 2020 المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي، ومشروع القانون عدد 152/ 2020 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية، وللتداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية وذلك على الساعة العاشرة صباحا.

إفتتح طارق الفتيتي (كتلة الإصلاح) الجلسة مرحبا بالضيوف من وزارة الفلاحة ومعلنا على جدول أعمال الجلسة وساعات التدواول في كل مشروع المتمثلة في ساعتين لكل من مشروع القانون عدد 111/ 2020 ومشروع القانون عدد 142/ 2020، 152/2020 و 4 ساعات لدراسة الرد من قبل رئيس الجمهورية حول تنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015.

74 Pour 6 Contre 1 Abstenu.e

تلاوة تقرير لجنة المالية لمشروع القانون 111 / 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.

Discussion générale5min
Discussion générale9min
Discussion générale5min
Discussion générale6min
Discussion générale10min
Discussion générale5min
Discussion générale5min
Discussion générale10min
Discussion générale3min
Discussion générale05min
Discussion générale5min
Discussion générale3min
Discussion générale5min
Discussion générale3min
Discussion générale6min
Discussion générale9min

رد وزير الفلاحة: 

  • هذا المشروع يأتي ضمن مجموعة من مشاريع التنمية الفلاحية التي قامت بها وزارة الفلاحة.
  • هذا النوع من المشاريع يهم كل من البنية التحتية كالتزويد بالماء الصالح للشراب، البنية الإقتصادية والفلاحية فهي ترمي للرفع من الإنتاح، التنويع وتحسين الإنتاج، إحداث المشاريع الصغرى وإدماج النساء والشباب بالدورة الإقتصادية.
  • الوزارة تقوم حاليا بإنجاز11 مشروع بقيمة 988 مليون دينار منهم 643 مليون دينارقروض والباقي مقسمة بين هبات ومن خزينة الدولة.
  • إضافة هذه المشاريع واضحة بكل المناطق وقد قمنا بتقييم 8 مشاريع و نود تقديم أهم المخرجات على المستوى المؤسساتي ، لقد تم غرس ثقافة التحاور والمشاركة ودعم الخدمات الفلاحية، دعم المجامع وإحداث حركية.
  • على المستوى الإقتصادي تم الترفيع في إستغلال الأراضي الدولية، التنويع و التحسين في الإنتاج في الغراسات الكبرى والأعلاف و تربية الماشية.
  • تم تحسين مستوى العيش بتوفير الماء الصالح للشراب لعدد المناطق، تحسين الطرقات و تعبيد الطرقات الريفية والتحفيز للنزوح العكسي من المدينة للريف.
  • على المستوى الإجتماعي تم إدماج المرأة الريفية والشباب في الدورة الإقتصادية.
  • بالنسبة للنقائص التي تم رصدها في ولاية القيروان : نقائص على مستوى جودة الدراسات المنجزة من طرف وكالة الدراسات، على المستوى البشري خاصة  وعلى المستوى الجهوي.
  • من المخرجات أيضا أهمية إرساء منظومة إقتصادية مرتكزة على العمل الفلاحي الجهوي المحلي، إعتمادها على منهجية فلاحية مبتكرة لخلق المزيد من القيمة المضافة وتحويل المنتوجات الغذائية من خلال سلاسة القيمة المضافة وتاطيرالمنتفعين في هذا المجال تماشيا مع الريادة في الاعمال.
  • توصلنا لهذه المخرجات من خلال 11 مشروع قمنا به، قرابة 500000 مليون دينار قد تم إعتمادها وصرفها لهذه المشاريع منها 3 مشاريع جديدة إنطلق العمل عليها.
  • مشروع القانون هو مشروع إضافي وهو ليس أول مشروع إقتصادي تضامني يعنى بالجهات المفقرة.
  • أذكر أن كلفة المشروع 153 مليون دينارتنقسم بين القرض بقيمة حوالي 70 مليون دينار والباقي هبة من الصندوق للتأقلم مع التغيرات المناخية بقيمة 27 مليون دينار ومساهمة المتبقية ب 47 مليون دينار من ميزانية الدولة.
  • إتفاقية اليوم تعنى بالقرض من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة 69،269 مليون دينار.
  • خاصية المشروع هو أنه من المشاريع المجتهدة والمبتكرة والتي سيتم ولاول مرة عن طريق شراكة بين الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي  مع وزارة الشؤون الإجتماعية والفلاحة وسيعتمد على الإدماج المجتمعي للعائلات محدودة الدخل وذلك تدريجيا من خلال العنصرالاول وهو الحراك الإجتماعي والإقتصادي الأسري والعنصرالثاني و هو الإدماج الإقتصادي ودعم المنظومات المحلية للحد من الفقر.
  • بالنسبة لعلاقة هذا المشروع بقانون الإقتصاد التضامني الإجتماعي صحيح هو يدخل في إطار الإقتصاد الإجتماعي ولكنه غيرمرتبط بالقانون نفسه فنحن لا ننتظر إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به فعند الموافقة على القرض سننطلق بصفة مباشرة  في إنجازالمشروع بتركيز وحدات التتبع في أجل أقصاه 4 أشهر للإنطلاق في التنفيذ.
100 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e
0 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
103 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
104 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e
103 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e

تلاوة مشروع القانون عدد 142/ 2020 الذي تم رفضه من قبل اللجنة بعد أن ذكر رئيس اللجنة بالفصل عدد 124  من النظام الداخلي والذي ينص على تمرير مشروع القانون على الجلسة العامة في حالة عدم المصادقة على التقرير من قبل اللجنة و الجلسة العامة تصوت على المرور لنقاش مشروع القانون والتصويت عليه من عدمه بالأغلبية ( قانون عادي وليس أساسي).

74 Pour 0 Contre 16 Abstenu.e
  • رفعت الجلسة لمدة عشر دقائق بعد مناوشات لفظية بين كتلة الدستوري الحر والنائب سمير ديلو.
  • رفعت الجلسة لأن أغلب النواب الحاضرين سيشاركون في خلية الازمة التي تنطلق على الساعة 14.