loading...
Marsad Majles

Plénière

05 avril 2021

Questions orales aux:

  • Ministre de l'équipement de l'habitat et de l'infrastructure
  • Ministre des affaires locales et de l'environnement
L'heure prévue pour la début de session : 12:00
Début de la session 12:00
Fin de la session 16:20
Heures de retards --
Taux de présence %

عقد مجلس نواب الشعب يوم الإثنين 05 أفريل 2021 جلية عامة خصصت لطرح أسئلة شفاهية على كل من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة وذلك على الساعة 12:00.

إجابة السيد كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية:

  • كما تعلمون، شهدت ولاية صفاقس فيضانات كبيرة في سنة 1982 وعلى ضوءها وقع إنجاز قنال حزامي يحيط بمدينة صفاقس على مستوى الكيلومتر 4 على طول 12 كيلومتر وقنال على وادي الزيادي على مستوى منطقتي ساقية الزيت وساقية الداير على طول 7 كيلومتر
  • وقع أيضا إنجاز حواجز ترابية على الضفة اليسرى لوادي الشعبوني ووادي ميعو على طول 12 كلم لحماية الجهة الغربية من مدينة صفاقس وبمنطقة سيدي منصور والعامرة وجبنيانة لتحويل مجاري المياه خارج مناطق العمران على طول 8 كيلومتر
  • وثع أيضا إنجاز أنابيب مياه في الحي التعويضي بصفاقس المدينة وتهيئة وادي الحكموني والقصاص عقارب بمنطقة طينة على طول 3 كيلومتر
  • وقع دراسة حماية ساقية الزيت من الفيضانات وكانت كلفتها 50 مليون دينار
  • بقيت بعض المناطق العمرانية التي تغرق نتيجة مياه الأمطار خاصة  مناطق العوابد والخزانات ببلدية صفاقس الجنوبية وهي بلدية محدثة والتي تم برمجة دراسة في شأنها لحمايتها من الفيضانات كما تسعى الوزارة إلى القيام بالمزيد في خصوص الحي التعويضي على مستوى الطريق الجهوية 82 المؤدية إلى المهدية وربطه بالقنال المنجزة والتنسيق مع الهياكل المتدخل لإنجاز محطة ضخ على مستوى القنال
  • يبقى الإشكال هو تصريف مياه الأمطار خاصة بالكيلومتر 4، تراكم المياه بالشوارع والأنهج كلما تهاطلت الأمطار وذلك لمحدودية طاقة إستيعاب شبكات تصريف مياه الأمطار على مستوى كل بلدية وهذا إشكال يجب درسه كما يجب أن تقوم كل بلدية بدورها وأن تخصص في ميزانيتها بعض الإعتمادات الصغيرة لدراسة تصريف مياه الأمطار داخل المناطق البلدية لأنها الهيكل الوحيد المؤهل قانونا للقيام بهذه الدراسات

إجابة السيد كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية:

  • بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بالوصلة الساحلية الرابطة بين مدينتي طبرقة وبنزرت، ما يمكنني أن أؤكده هو أن الوزارة قامت بعديد الدراسات بمشاركة كل الأطراف المتداخلة وآخرها المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية ولاية باجة الذي وقع إعداده في سنة 2018 ثم المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحسّاسة لأقصى الشمال
  • كل هذه الدراسات هي دراسات أفقية تتم بمشاركة كل الوزارات وذلك نظرا لأهمية المنطقة وحساسيتها وقد أثبتت إستحالة قيام طريق على هذه الطريق الساحلية، فمن منطقة بنزرت الجنوبية مثلا إلى حدود مدينة سجنان لا يمكن أن نغيّر من التوازن الإيكولوجي  للمنطقة وسيتسبب ذلك في كارثة بيئية
  • سنعمل على تقوية الطريق الجهوية رقم 51 الرابطة بين  معتمدية منزل بورقيبة وصولا إلى سجنان وربطها بطرقات أخرى عوض قلب المعادلة البيئية والمس من بعض المناطق المصنفة عالميا
  • يجب أن نضع اليد في اليد مع كل رؤساء البلديات للمحافظة على شريطنا الساحلي المهدد
  • بالنسبة للطريق السيارة المغاربية جزء ولاية جندوبة، فكما تعلمون تم إستكمال الطريق السيارة تونس بوسالم في حين لم يتم إستكمال ربط بوسالم بمدينة جندوبة وهي وصلة تبلغ 37 كلم، وقد تقدمت دراستها بنسبة كبيرة إلا أن الإشكال الأكبر يتعلق بالوصلة بين بوسالم وبيلاريجية وهي وصلة تمتد على طول 24 كلم كلفتها 1000 مليون دينار وهو مبلغ كبير يجب التفكير فيه جيدا
  •  يجب أن يتم إنجاز هذا المشروع بتكاليف معقولة كي يحافظ هذا المشروع على جدواه

إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • بالنسبة لملف النفايات الإيطالية، هناك عقد تم إبرامه بين شركة SRA الإيطالية وشركة Soriplast التونسية تنص على أن هذه الشركة يمكن أن تصدّر 120 ألف طن في السنة من النفايات المنزلية المجمّعة إلى تونس وهو ما نعتبره خرقا لإتفاقية باماكو وللتشريعات الأوروبية حيث أن هذه الشركة مختصة في معالجة نفايات أغلبها من البلاستيك في حين أن إتفاقية باماكو تنص على أنه لا يمكن تصدير فضلات منزلية إلى أي من البلدان الإفريقية
  • للأسف وصلت إلى تونس 282 حاوية مثلما ذكرتم، من بينها 212 حاوية موجودة اليوم في الميناء لدى الديوانة بالإضافة إلى 70 حاوية أخرى
  • تريد السلط الإيطالية أن تربح الوقت وتقوم بالمراوغة وطالبت بالقيام ببعض التجارب وقد كان رفضنا مطلقا لأن النفايات التي صدّرتها ممنوعة من دخول البلاد التونسية حيث ليس لنا أي شركة قادرة على معالجة النفايات المنزلية، وقو ما بلّغناه للسلط الإيطالية و تمكننا من إقناعهم بهذه الخروقات
  • قمنا بتكوين لجنة صلب وزارة الشؤون المحلية مكلّفة بمتابعة هذا الملف لحظة بلحظة وتقوم بالإجابة حينيا على أي مراسلة ترد علينا
  • في خصوص المؤتمر الإقليمي لإفريقيا باماكو، قمنا بالتواصل والتنسيق معهم وشرحنا لهم موقف تونس وقد عبّروا عن وقوفهم إلى جانبنا وعن دعمهم المطلق لنا في هذا المجال
  • حبذنا في البداية أن نسلك القنوات الديبلوماسية وشرّكنا وزارة الشؤون الخارجية ورئاسة الحكومة للتنسيق في كل التحركات، وأود في هذا السياق أن أحيي سفير تونس في إيطاليا الذي يتفاعل معنا لحظة بلحظة ويمدنا بكل المعلومات
  • تخبطت شركة SRA الإيطالية بعد صدور حكم في إيطاليا في 09 ديسمبر 2020 يقضي بإرجاع النفايات وقد أمهلتهم المحكمة 30 يوما لتنفيذ الحكم القضائي إلا أن الشركة إستأنفت القرار، ونتابع هذا الملف مع المكلف العام بنزاعات الدولة
  • قمنا بإعداد ملف متكامل ويمكننا أن نتقدم في أي وقت بقضية عدلية للمحاكم الدولية كي ندعّم موقفنا، إلا أننا أردنا في البداية أن نستوفي الطرق الديبلوماسية التي أثمرت بعض النتائج لكن يبدو بأننا سنكون مجبرين على الإلتجاء إلى القضاء
  • توجهت هذه الشركة إلى مجلس الدولة الإيطالي الذي رفض الدعوة، وأردنا أن يقع تفعيل الضمانات البنكية التي وضعتها هذه الشركة والمقدّرة ب6،8 مليون يورو الموضوعة على ذمة السلط الإيطالية في كل العمليات التي تقوم بها هذه الشركة ولدينا حكم لا غبار عليه ينص على ضرورة إرجاع النفايات إلى إيطاليا إلا أن مجلس الدولة الإيطالي أوقف تفعيل الضمانات المالية ونحن اليوم بصدد التواصل مع السلط الإيطالية لأن عدم تفعيل الضمانات الإيطالية لا يوقف تفعيل قرار إرجاع النفايات
  • آخر المستجدات هو توجه الشركة من جديد إلى المحكمة المدنية بروما لعدم تفعيل الضمان المالي وقد تم تحديد الجلسة ليوم 15 جوان 2021
  • تعمل وزارة الشؤون المحلية والبيئة على إعداد ملف حول ما تكبّدته تونس كضحية من تكاليف مالية جرّاء وجود الحاويات في الميناء وإنعكاساتها على البيئة وعلى المواطنين وأصبح بحوزتنا اليوم ملف متكامل ينتظر التفعيل

إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • أريد التأكيد على أنه ليس لنا أي نية لردم النفايات الإيطالية في تونس بل بالعكس، لدينا أحكام من جميع المحاكم الإيطالية تنص على ضرورة إرجاع هذه النفايات ولم يبقى إلا عائق إجرائي وحيد وهو تفعيل الضمان البنكي الذي تستعمله الشركة الإيطالية بهدف ربح الوقت
  • صحيح بأننا إتبعنا الطرق الديبلوماسية التي نجحنا نسبيا فيها لكن النفايات لاتزال للأسف في تونس ونحن عازمون على إرجاع هذه النفايات ونأمل أن نلتقي جميعا في الميناء يوم إرجاع هذه النفايات
  • نحن نعمل بصمت للدفاع عن حقوق تونس وأعددنا ملف سنفعله عندما يجب أن يفعّل
  • بالنسبة لمصب برج شاكير ولكلّ مصبات المراقبة الأخرى، أريد أن اشير غلى أننا غير راضون عنها وإذا سنواصل في هذا البرنامج ليس لنا أي أمل في النجاح
  • أعددنا دراسة لتثمين النفايات ووصلت إلى نهايتها  وسنقدم نتائجها إلى ولاة تونس الكبرى ثم سنقدمها لممثلي الشعب عن تونس الكبرى قبل أن نعرضها بعد ذلك على كل البلديات بهدف تفعيلها
  • تقدمت بلدية المرسى بمبادرة لتثمين النفايات ستنطلق قريبا ونأمل أن نقنع كل الأطراف للتوجه نحو تثمين النفايات
  • يجب تحسين الوضع البيئي في مصبّ برج شاكير في الوقت الحالي وتحسين إستغلاله في إنتظار تبني إستراتيجية تثمين النفايات ووضع رزنامة غلقه
  • رئاسة الحكومة تقوم بتدقيق على كل المستويات وسنقوم بدورنا بالتدقيق في كل ملفات برج شاكير
Question orale10min

إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • ولاية باجة هي خزان الجمهورية التونسية من حيث الماء ودورنا المحافظة عليها بكل شدة
  • بالنسبة للمدن المرتبطة بالأودية التي تصل إلى يد سيدي سالم وخاصة منطقة سيدي إسماعيل، عمدون، وادي الزرقاء وتيبار فقد أدى السيد رئس الحكومة يوم 22 مارس 2021 زيارة إلى ولاية باجة وقف خلالها على كل هذه الإشكاليات وأذن بجملة من الإجراءات للمحافظة على المياه الموجودة في سدّ سيدي سالم ومن أهمها الإنطلاق الفوري في إنجاز مشروع تطهير مدينة وادي الزرقاء لفائدة 12 ألف ساكن بتكلفة تقدّر ب 18 مليون دينار نأمل أن يرى النور في أقرب الآجال، الإنطلاق في إعداد دراسات لثلاثة محطات في تيبار، سيدي إسماع وعمدون لفائدة 20 ألف ساكن تقريبا وذلك بكلفة 50 مليون دينار وسيصبح كامل حوض مجردة مغطى
  • سيقع إبرام صفقة لتنظيف النفايات لمدة سنة لفائدة وادي الزرقاء التابع لبلدية تستور
  • يقوم الديوان الوطني للتطهير بمجهود حيث أنجز 353 كلم من الشبكات العمومية بإعتمادات تقارب 95 مليون دينار غلا أن هذا غير كافي
  • يتواصل حاليا إعتماد مصبيّن ببلدية مجاز الباب وباجة ومن المبرمج تركيز منظومة جديدة لمعالجة وتثمين النفايات
  • بالنسبة لوضعية المسالخ، وضعنا برنامجا لتأهيل 18 مسلخا على كامل تراب الجمهورية بما في ذلك مسالخ بولاية باجة ونأمل أن تقوم البلديات بوضع برامج لكيفية تأهيل هذه المسالخ ومدنا بها

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • بالنسبة لوضعية المصب بمعتمدية القنة ومحطة تطهير وتثمين النفايات المنزلية بهنشير زروق بالمحرص أعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذا الموضوع ووضع إستراتيجية واضحة على مستوى الوزارة وربما تغيير التمشي الحالي عبر إنجاز مراكز لمعالجة وتثمين النفايات
  • الإشكاليات المطروحة اليوم هي في علاقة بإنتاج مياه الرشح تقدر بنسبة 60م وهو منسوب مرتفع
  • كذلك هو الحال بالنسبة للمياه المشبعة بالأملاح وتجميع ومعالجة الغازات أوكذلك بانسبة لتوفير الأرتبة وردم النفايات فقد بلغت طاقة إستيعاب هذا المصب فوق الطاقة المحددة له وعليه يجب ترفيع طاقة الإستيعاب إلى حدود 120 م مكعب يوميا من ناحية أخرى يجب التسريع في تركيز محطة معالجة المياه وتطوير شبكة صرف مياه الأمطار بالمصب
  • كنا كذلك إقترحنا زراعة الأشجار خارج المصب وتهيئة المداخل مع تخصيص 200 ألف دينار لإنجاز مشاريع لفائدة الأهالي في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات كما وقع الإعلان عن طلب عروض لتهيئة وإستصلاح المصب المراقب بالقنة وقد إنتهينا من إجراء الدراسات خلال الثلاثي الثالث من 2021 ووقع فرز العروض وخلال الثلاثي الثاني من هذه السنة سيتم الإنطلاق في الدراسات لتقديم الحلول
  • بالنسبة للتوجهات المستقبلية فنحن نتوجه بأقصى سرعة نحو محطات المعالجة وتثمين النفايات
  • بالنسبة لضيعة زروق فنحن متفقون وقد تحصلنا على موافقة وزارة أملاك الدولة ونأمل في أن يلقى القبول من قبل المتساكنين ونحن نسعى حتى لأن يصبح هذا المكان منتزها وليس مصنعا وربما هناك تقصير من طرفنا للتعريف بالمحطات الجديدة وكيف أنه ليس لها تأثير على المحيط
  • أدعو رؤساء البلديات الذين يستطيعون القيام بمبادرات من هذا النوع على غرار بلدية المرسى التي تقدمت أشواطا من هذه الناحية ونسعى أن تكون هناك وكالات بين البلديات للعمل في هذا المجال لأن الوزارة لوحدها لا تستطيع أن تحل الإشكال
  • تم تخصيص مليون دينارلإنجاز دراسات الغلق نحاول من خلالها تحسين الوضعية وإيجاد حلول بديلة
  • في خصوص ملف بلدية الصخيرة هناك رفض إجتماعي لتنصيب ؤئيس البلدية وهناك حكم قضائي يقضي بتنصيب المجلس البلدي ولكن يبقى من غير المقبول التنصيب عبر القوة العامة حاولنا إيجاد حلول أخرى للتوفيق ولكن إلأى الآن ليس هناك حل
  • سنقوم بالإستعانة بالجامعة الوطنية للبلديات بالإضافة للمجتمع المدني ونحن نسعى لإيجاد حل وهي البلدية الوحيدة التي ليس بها مجلس بلدي

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • أتفهم حماسكم بإعتبار أن هذه المنطقة تعاني الأمرين أعدكم أن نقوم بجلسة خاصة بالصخيرة لنضع الموضع على الطاولة حتى نجد السبل الكفيلة لحلحلة الموضوع لأنه من غير المعقول أن يبقى الحال لما هو عليه والخاسر الأكبر هم أبناء الجهة
  • سنستدعي كل من ترون في مشاركته فائدة للوصول إلى حل يرضي الجميع

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • تلقينا من الوكالة الوطنية لحماية المحيط من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش الوطني بحفوز طلب بتسخير خبير في النفايات وقد تم إجراء عملية المعاينة وأخذ عينات على عين المكان وهناك قضية جارية على مستوى القضاءوخبراءنا على ذمة المحكمة وقد قدمنا كل الأدلة اللازمة 
  • الموضوع مازال محل أبحاث ولم يصدر أي إجراء في الغرض
  • أؤكد أن هذا الموضوع ليس له علاقة بالنفايات الإيطالية وليس هناك أي إرتباط بين الموضوعين
  • في أقرب الآجال سندرس طريقة إخراج هذه النفايات من مكانها إثر رفع يد النيابة العمومية عن الموضوع
  • ليس هناك تسامح في هذا الموضوع والإجراءات مشددة حوله 
Question orale

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • بخصوص الكاتب العام ببلدية تاجروين وصلنا مطلب هذا الشخص وقد أجبنا الإدارة البلدية حول رفض تعيينه والإشكال اليوم لم يعد موجودا ونحن ننتظر إفتتاح بورصة الحراك الوظيفي وحينها يستطيع أن يقدم مطلبه وسيحظى بالقبول شريطة تقديمه لإستقالته من المجلس البلدي
  • ليس لدينا أي إشكال في الإجتماع مع رؤساء البلديات الإشكال في الرزنامة التي يجب أن نتفق عليها وهذا في صلب عملنا وهو نفس الامر بالنسبة للمجلس الوزاري الخاص بالولايات والمسألة هي في تنظيم الأوقات

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • بالنسبة لجهاز الشرطة البيئية أذكر أن هؤلاء هم أعوان بلديون بالأساس وتقوم الوزارة بتكونهم وتجهيزهم
  • مع العلم أن هذا الجهاز غير مسلح 
  • هم يتبعون وظيفيا ومهنيا البلديو ويخضعون لسلطة رئيس البلدية 
  • قمنا بتجهيز 145 بلدية ويبلغ عددهم 800 عون 

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • اللزمة القائمة اليوم بين الجمهورية التونسية وهذه الشركة منحت في أفريل 2004 والتاريخ المحدد لإنتهاء اللزمة هو أفريل 2035 
  • هي لزمة تهم الإشغال وإستغلال أجزاء من الملك العمومي البحري 
  • الشركة اليوم عاجزة عن تسديد ديونها التي تصل تقريبا إلى 15 مليار بالرغم من إعادة جدولتها في عديد المرات 
  • وقعت جلسة عمل في ديسمبر 2020 تحت إشراف رئيس الهيئة العامة على القطاع العام والخاص وتم إتخاذ عدة قرارات أهمها:
  1.  تكليف وزارة الفلاحة بسحب الرخصة من الشركة 
  2. تكليف الوكالة الوطنية لتهيئة وحماية الشريط الساحلي بفسخ عقد اللزمة
  3. إسناد مهمة حراسة البحيرة وتوابعها إلى وكالة الموانىء وتجهيزات الصيد البحري وإستغلال البحيرة بصفة وقتية 
  4.  تكليف وزارة الفلاحة بإستكمال دراسة الوضعية الحالية للبحيرة والإطلاع على المخزون الحقيقي للأسماك وتهيئة البحيرة حتى يتم الإعلان عن طلب عروض لإستغلالها في أقرب الآجال 
  5. التأكيد على ضرورة مراعاة الجانب الإجتماعي للحفاظ على وضعيات العملة 
  • البحيرة تمثل مخزون ثري للبلاد ونحن نعمل على تطبيق القرارات التي وقع إتخاذها 

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • هناك إشكال حقيقي مع المستثمر الذي لم يفكر في التطهير
  • يجب تنفيذ القانون على الجميع ودون إستثناء
  • مقترحكم في القيام بجلسة عما مشتركة هو حل معقول

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • نحن نساعد هذه الشركات الخاصة التي ستقدم خدمات ضخمة للبلديات ويجب تشجيع المستثمرين من هذه الناحية
  • الوضعية العقارية للأرض وتغيير صبغتها فأؤكد أننا سننسق مع بقية الهياكل لتغيير صبغة الأرض لأن المشروع يستحق التعاون
  • ستتكفل الشركة بتأمين عملية الفرز الإنتقائي ولم يعد هناك إشكال من هذا الجانب
  • في خصوص وضعية المسالخ قمنا بدراسة على مستوى الوزارة وهناك 18 مسلخ يمكن أن نتدخل لإعادة تأهيلهم 
  • تم دعوة البلديات للقيام بدراسة فنية حول المسالخ حتى نشرع في عملية التأهيل 

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • صحيح أن هناك عدة إخلالات تقوم بها هذه المصانع خاصة في تلوث المحيط والهواء 
  • تم تحرير محاضر ضد شركات يوم 9 فيفري وهذه المحاضر تمر مباشرة وبصفة أوتيماتيكية إلى وكيل الجمهورية
  • وجهنا مكاتيب إلى وزير الفلاحة في مارس 2021 و والي نابل للقيام بالإجراءات اللازمة
  • ندعوكم لمتابعة الموضوع معنا خاصة أن الإشكال يمس المحيط والهواء 
  • سندعو السلطة التي أسندت الرخصة إلى سحبها في حال تواصل الحال إلى ماهو عليه

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • منظومة التصرف في النفايات في جربة هناك مجهود كبير جدا تقوم به البلدية هناك
  • بالنسبة للتحسينات هناك دراسة لتثمين النفايات وهناك إستراتيجيا جديدة نحو إنجاز محطات جديدة 
  • وقع إنجاز جدار بطول 1كلم ووقع تغطية جل المكعبات وهناك جزء تقم الوكالة بتغطيته وأنا أوافق أنه منظر غير لائق
  • نحن نقوم بفرز طلب العروض الذي قمنا به في أكتوبر 2020 قصد التعاقد مع مكتب دراسات 
  • بالنسبة للإستعداد للقمة الفرنكوفونية نحن ننسق مع رئاستي الجمهورية والحكومة في هذا الموضوع ونحن قمنا بطلب عروض لتحسين الطرقات المرقمة بالجزيرة 
  • نحن ننسق مع السلطات المحلية ونحن نعمل على تدعيم البلديات ودعوناهم لتقديم ملفات للدعم حتى تنطلق البلديات في تحسين اللطرقات البلدية وصيانة الشوارع